الزهره المستحيه
بعد البحث والعناء وجت هذه الفتوى من الفتوى الشرعية في تجارة العملات
عنوان الفتوى : شروط جواز بيع العملات من البورصة
تاريخ الفتوى : 27 رجب 1422
السؤال
ما هو حكم بيع وشراء العملات الاجنبية من البورصة العالمية . حيث يتم متابعة العملة على شاشة الكمبيوتر وتتم عملية شراء وبيع العملات وفقا لتقلبات الاسعار في البورصة . شاكرين لكم حسن تعاونكم , وجزاكم الله خيرا .

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في بيع وشراء العملات الأجنبية من البورصات العالمية إذا خلت من المحاذير الشرعية الموقعة في الربا أو الغرر والجهالة أو التغرير أو الخداع. فما دام القبض يتم في وقت إجراء المعاملات وهو ما يعبر عنه في كتب الفقه بالقبض في المجلس وليس هناك نسيئة فلا حرج في ذلك.وإذا كان التحويل أو البيع في عملة واحدة فلا بد من التماثل ويحرم التفاضل أما إذا كان بين عملتين مختلفتين فلا حرج في التفاضل إذا تم القبض في نفس المجلس. ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم:
3099 والجواب رقم: 3702
والله أعلم.

islamweb.com

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


السؤال:


أبحث عن معلومات عن الاستثمار في العملات (FOREX Market) . كما هو الحال هذه الأيام ، فقد أصبح أمرا شائعا كثيرا أن يستثمر الناس في اليورو من أجل الربح . وهناك سمسار يتصل بي دائما كي أستثمر في الدولارات الأمريكية واليورو . فهل تجوز التجارة في العملات ؟.


*************************


الجواب:

الحمد لله

الاتجار بالعملات يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، فيجوزبيع اليورو بالدولار بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد ، وأما إذا اتفقتالعملة كأن يبيع دولاراً بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل ، فلابد منالتساوي والتقابض في مجلس العقد إذا اتحدت العملة ، ودليل ذلك ما رواه عبادة بنالصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُبِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُبِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍسَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُفَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .

وجاء في "مجموع فتاوى ابن باز" (19/171– 174) :
" المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة ، لكن بشرط التقابض يداًبيد إذا كانت العمل مختلفة ، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهمايداً بيد فلا بأس ، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد ، فيقبض منه ويُقبضه فيالمجلس ، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيدفلا بأس ، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز ، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلسفلا يجوز ، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية ، فلا بد منالتقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة ، أما إذا كانت من نوع واحدفلا بد من شرطين : التماثل والتقابض في المجلس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . . . ثم ذكر الحديث ) .


والعُمَل حكمها حكم ما ذكر ، إن كانت مختلفة جاز التفاضل معالتقابض في المجلس ، وإذا كانت نوعاً واحداً مثل دولارات بدولارات ، أو دنانيربدنانير فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل ، والله ولي التوفيق " انتهى .

****************************

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
حواء 1000
حواء 1000
الحمدالله اني مادخلتها ولا اعرفها

وتسلمين يالغاليه ع النصيحه
بنت الطايف2
بنت الطايف2
حبايبي الفتوى عندكم وانا حبيت انقلهم اياها للاجررررررر بس وكل وحده عقلها في راسها تعرف خلاصها تحياتي للجميع
بنت الطايف2
بنت الطايف2
up
فراشه غيررر
فراشه غيررر
تسلمين بنت الطايف على التوضيح وجعله الله في ميزان حسناتك

والله كنت نتحمسه لها مررة ... بس الحمدالله على كل حااال