aisa1425

aisa1425 @aisa1425

عضوة جديدة

ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع

ملتقى الإيمان

ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع في كتاب الطهارة وبعض الأبواب في كتاب الصلاة :
ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع
كتاب الطهارة
باب المياه
§ الصواب أن التيمم يرفع الحدث .
§ الصواب زوال النجاسة بأي مزيل .
§ الصواب أن التعليل بالخلاف عليل لا يصح .
§ الصواب أن الماء إذا سُخِّنَ بنجس وكان محكم الغطاء فإنه لا يكره استعماله .
§ الصواب طهارة الماء المستعمل في غسل الجمعة من غير كراهة .
§ الصواب عدم كراهة استعمال الماء إلا بدليل يدل على الكراهة .
§ الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقاً سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة .
§ الصواب أنه لو تطهر الإنسان بالماء الذي خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه .
§ الصواب أن الماء القليل المستعمل في رفع الحدث أنه طاهر .
§ الصحيح أن الماء قسمان طهور ونجس ولا وجود للطاهر .
§ الصواب أن الإنسان يتحرى إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس ولا يتجنبهما .
§ الصحيح أن الإنسان يتحرى إذا اشتبهت ثيابٌ طاهرة بثيابٍ نجسة .
§ الراجح أن يصلي ولا يعيد بالثوب النجس إذا كان في صحراء وليس عنده إلا هذا الثوب .

باب الآنية § الراجح أن يصلي ولا يعيد بالثوب النجس إذا كان في صحراء وليس عنده إلا هذا الثوب .
§ الصحيح أن اتخاذ الذهب والفضة واستعمالهما في غير الأكل والشرب ليس بحرام .
§ الصواب أنه لا تكره مباشرة الضبة اليسيرة من الفضة المستعملة لحاجة .
§ على القول الراجح الخمر حرام وليس بنجس .
§ القول الراجح أن جلد الميتة يطهر بالدبغ بشرط أن تكون الميتة مما تحله الذكاة وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ .
§ الراجح أن لبن الميتة وإن لم يتغير بها فهو نجس .

باب الاستنجاء
§ الراجح أنه لا ينبغي أن يتكلم الإنسان حال قضاء الحاجة إلا حاجة .
§ الصحيح عدم كراهة استقبال النيرين الشمس والقمر حال قضاء الحاجة .
§ الراجح أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها ، والأفضل عدم الاستدبار إن أمكن .
§ الراجح الاستنجاء بالماء .
§ الراجح أنه يشترط في الاستنجاء بثلاث مسحات : ( ولو بحجر ذي شعب ) ولا يشترط ثلاثة أحجار .
§ الصحيح أنه متى حصل الإنقاء بالاستنجاء طهر المحل ، سواءً كان بثلاث أو أكثر .
§ الصحيح أن الريح التي تخرج من السبيل طاهرة لأنها ليس لها جرم .
§ الصحيح استحباب تقديم الاستجمار على الوضوء لا وجوبه .

باب السواك § الراجح أن السواك مسنون للصائم مطلقاً قبل الزوال وبعده .
§ الظاهر أن الاكتحال الذي لتجميل العين مشروعٌ للأنثى فقط .
§ الصحيح أن التسمية عند الأكل واجبة .
§ الصحيح عدم التسمية عند قراءة أثناء السورة .
§ أقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء .
§ الصواب ألا يأخذ ماءً جديداً للأذنين في الوضوء .
§ الصواب أنه لا يكره المخالفة بين الأعضاء في العدد .

باب فروض الوضوء وصفته
§ الصحيح أن الترتيب في الوضوء فرض .
§ الأولى القول أن الموالاة شرط في الوضوء .
§ الصحيح أنه لا ينطق بالنية في الوضوء .
§ الصواب أن الوضوء نيةٌ مستقلة يشترط لها النية .
§ الصحيح أنه لو نوى الإنسان رفع حدثٍ واحد ثم توضأ فإن هذا الوضوء يرفع الحدث عن الجميع .
§ الأحوط والأولى غسل ما استرسل من اللحيين والذقن .
§ الصحيح إباحة معونة المتوضئ في وضوئه .
§ الصواب إباحة تنشيف أعضاء الوضوء .

باب مسح الخفين
§ الصواب إباحة تنشيف أعضاء الوضوء .
§ الصحيح أنه لا وجود للإقامة وأنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر .
§ الصحيح أن مدة المسح على الخفين تبتدئ من المسح على الخفين .
§ الصحيح أنه يصح المسح على الخف الواسع .
§ الأولى أن لا تمسح المرأة على الخمار وإن كان لا بأس به إذا كان في نزعه مشقة .
§ أقرب الأقوال جواز المسح على الجبيرة .
§ الصحيح أنه لا يجب الجمع بين المسح والتيمم .
§ الأولى والأحوط أنه لا يلبس الخفين إلا بعد الوضوء كاملاً .
§ الصحيح أنه إذا دخل عليه الوقت ثم سافر فإنه يصلي صلاة مسافر .
§ الصحيح جواز مسح اللفافة .
§ الصحيح جواز المسح على الخفين مطلقاً ولا يشترط أن يسترا محل الفرض .
§ القول بجواز المسح على الخف الثاني قولٌ قويٌ جداً .
§ الراجح أنه لا تنتقض الطهارة بانتهاء مدة المسح على الخفين .
§ القول الراجح أنه لا يشترط الطهارة لوضع الجبيرة .
§ الصحيح أنه لا تبطل الطهارة لبرء ما تحت الجبيرة أو انتقاضها ويعيد شدها في الحال .

باب نواقض الوضوء§ على القول الراجح أنه القيء من المعدة لا نقض الوضوء .
§ الصحيح أن المرجع في معرفة كثرة النجاسة الخارجة من بقية البدن غير البول والغائط هو العرف .
§ الصحيح أن النوم مظنة الحدث ، فإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤه أحس به ، فإن وضوءه باقٍ .
§ الصواب أنه يستحب الوضوء من مس الفرج مطلقاً والأحوط أن يتوضأ من مس الفرج بشهوة .
§ الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء .
§ الراجح أن مس حلقة الدبر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب .
§ الصواب أن مس الأمرد كمس الأنثى .
§ القول الراجح أن عقوبة اللوطي فاعلاً كان أو مفعولاً به راضياً القتل بكل حال إذا كان بالغين عاقلين حتى وإن لم يكونا محصنين .
§ القول الصحيح أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوؤه على القول بأن اللامس ينتقض وضوؤه .
§ الراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء .
§ الصحيح أن الوضوء من ألبان الإبل مستحب .
§ الأحوط أن يتوضأ من مرق لحم الإبل .
§ الراجح أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى ، ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر .
§ القول بوجوب الوضوء عند الشك أحوط .
§ عدم جواز مس المصحف إلا للمتوضئ .
§ الأحوط عدم جواز مس كل ما كتب فيه القرآن .
§ القول بأن الصلاة هي التي فيها ركوع وسجود أصح .
§ الصواب جواز طواف الحائض للضرورة .

باب الغسل § الصحيح عدم وجوب الغسل على من خرج منه المني من غير لذة من يقظان .
§ الصواب عدم الغسل بانتقال المني .
§ الأحوط والأقرب الاغتسال إذا غيب الحشفة في فرجٍ أصليٍّ ( إذا كان الحائل رقيقاً بحيث تكمل به اللذة ) .
§ القول بوجوب غسل الكافر إذا أسلم أقوى .
§ القول بوجوب غسل الكافر وإن لم يأت بما يوجب الغسل كالجنابة مثلاً.
§ القول بأن للحائض أن تقرأ وليس في منع قراءتها نصوص صريحة صحيحة مذهب قوي .
§ القول الوسط والأقرب سنية غسل من غَسَّلَ ميتاً .
§ الصحيح أن التسمية ليست بواجبة لا في الوضوء ولا في الغسل .
§ الصواب أن الغسل لا يصح بدون المضمضة والاستنشاق .
§ الذي يظهر عندي أن الجنب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب .


باب التيمم § الصواب أن التيمم رافع للحدث لا مبيح .
§ الصحيح أنه لا يتمم إلا عن الحدث فقط لا النجاسة .
§ الصواب أن التيمم مجزئ ٌ في أيِّ وقت .
§ الصواب أنه يجب على الإنسان أن يشتري الماء إذا وجده ولو زاد البائع في ثمنه كثيراً .
§ الصواب أنه من وجد ماءً يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله .
§ القول بأن من جُرِحَ تيمم للجرح وغسل الباقي قولٌ قوي .
§ الأحوط أن يعيد الصلاة من نسي قدرته على الماء ثم تيمم وصلى .
§ الصحيح أنه لا يخص التيمم بالتراب ، بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض .
§ الصحيح أنه لا يوجد في التراب قسم الطاهر إما طهور وإما نجس .
§ الصحيح أنه لا يشترط أن يكون للتراب غبار .
§ الأولى أن يقال : أن الموالاة واجبة في الطهارتين الكبرى والصغرى .
§ الصحيح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت .
§ الأقرب بالصواب أن التيمم يبطل بوجود الماء ولو في الصلاة .
§ الراجح أن راجي الماء لا يتعين عليه تأخير الصلاة .
§ الصحيح أن صلاة العشاء ليست إلا وقت جواز من حين غيبوبة الشفق على غروب الشمس .

باب إزالة النجاسة § الصحيح أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره لا يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب .
§ الصحيح أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده .
§ الصحيح أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة .
§ الصواب أن الشمس تطهر المتنجس .
§ الصواب أن الدلك يطهر المتنجس .
§ القول الراجح أن الخمر ليست نجسة .
§ الصواب أن الدهن المائع كالجامد تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر .
§ الصحيح أنه يجوز التحري إذا وقعت النجاسة في أحد الكمين فتغسل أحدهما .
§ الراجح أن ما شق التحرز منه فهو طاهر .
§ الراجح أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر .
§ الصحيح أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات .
§ القول الصحيح أن نجاسة الكافر معنوية .
§ الصحيح أن الحمار الأهلي والبغل طاهران وعلى فسؤرهما وعرقهما وريقهما وما يخرج من أنفهما طاهر .

باب الحيض
§ الراجح أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض ، تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك .
§ الصحيح أنه لا حد لأقل الحيض .
§ الصحيح أن كفارة وطء الحائض واجبة .
§ الأرجح أنه إذا لم يكن دم المرأة متميزاً أن ترجع إلى عادة نسائها كأختها وأمها .
§ الأصح رد المستحاضة المعتادة ولو مـميـزة إلى عادتها .
§ الصحيح أنها إذا علمت عدد عادتها ونسيت موضعه وهي في نصف الشهر فإنها تجلس من أول النصف .
§ الصحيح في المبتدأة أن دمها دم حيض ما لم يستغرق أكثر الشهر ، فإن استغرق أكثر الوقت فإنها حينئذٍ مستحاضة ترجع إلى التمييز فإن لم يكن تمييز غالب الحيض .
§ الصحيح أن المبتدأة تجلس حتى تطهر .
§ الصحيح أنه لو جاءت عادة المرأة في أول الشهر وهو يأتيها عادةً في آخر الشهر فإنه حيض يوجب عليها أن تجلس لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها .
§ الصحيح أنه لو جاءت عادة المرأة في آخر الشهر وهو يأتيها عادةً في أول الشهر فإنه حيض يوجب عليها أن تجلس لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها .
§ الراجح أن الكدرة والصفرة إذا جاء في زمن العادة حيض وإذا جاء قبل العادة أو بعده فإنه ليس بحيض .
§ الصحيح أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طهراً .
§ الراجح أن وطء المستحاضة ليس بحرام .
§ الغالب أنه إذا تم للحمل تسعون يوماً تبين فيه خلق الإنسان وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يوماًَ فهو نفاس على الغالب ، وما بعد التسعين يتأكد أنه ولد وأنه نفاس ، وما قبل التسعين يحتاج إلى تثبت .
§ الذي يترجح عندي – في مدة النفاس – أن الدم إذا كان مستمراً على وتيرةٍ واحدة ، فإنها تبقى إلى تمام الستين ، ولا تتجاوزه .
§ الراجح أنه يجوز وطء النفساء قبل الأربعين إذا طهرت .
§ الراجح في الدم المشكوك فيه أنه إذا كان دم النفاس بلونه ورائحته وكل أحواله فليس بمشكوكٍ فيه بل هو دم نفاس .
§ الصحيح أن الطلاق في النفاس ليس بحرام .
§ الراجح فيمن ولدت توأمين حتى ولو كان بين ولادتيهما مدة ، أنه إذا تجدد دم الثاني فإنها تبقى في نفاسها لو كان ابتداؤه من الثاني .

كتاب الصلاة
§ الراجح أن المغمى عليه لا يقضي الصلاة مطلقاً .
§ الذي يترجح عندي أنه من زال عقله بفعله فإنه يقضي الصلاة ، ومن زال عقله بغير اختياره فلا قضاء عليه .
§ الراجح أنه من بلغ أثناء الصلاة أو الصوم أو بعدها في وقتها لا يعيد الصوم ولا يعيد الصلاة .
§ الصواب أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مطلقاً وإن لم يتحقق شرط من شروط الصلاة إلا بعد انتهاء الوقت .
§ الصحيح أنه يجوز تأخير الصلاة لشد الخوف .
§ القول الصحيح الذي لا شك فيه أنه تارك الصلاة تهاوناً يكفر كفراً مخرجاً من الملة ( ولا يؤثر في تكفيره اشتراط دعوة الإمام أو نائبه له بالالتزام بالصلاة ) .
§ الذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر تارك الصلاة إلا بترك الصلاة دائماً .
§ القول الراجح هو تكفير تارك الصلاة تـهاونـاً .
§ الصحيح أنه تقبل توبة من سب الله أو من تكررت ردته ، لا من سب الرسول عليه الصلاة والسلام .

باب الأذان والإقامة§ الصحيح أن الأذان أفضل من الإقامة والإمامة .
§ الصحيح أن الفرض والواجب بمعنىً واحد ، وليس الفرض أوكد من الواجب .
§ الصحيح أنه يجب على على المؤذن أن يكون أميناً .
§ الصحيح أنه إذا وجد ضعيف أمين وقوي غير أمين أنه يقدم حسب ما يقتضيه العمل .
§ الحقيقة أن المميز لا يعتمد عليه في الأذان انظر 2 / 65 .
§ انظر 1 / 68 .
§ القول الراجح أن الأذان لا يصح قبل الوقت مطلقاً حتى لصلاة الفجر .
§ القول الأصح هو أن ما فعل بعد الوقت إن كان لعذر لم يصح إطلاقاً ، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء .
§ الصحيح أن من ترك إجابة المؤذن عمداً فلا إثم عليه .
§ الصحيح أن يقول مثل ما يقول المؤذن إذا قال : الصلاة خير من النوم .

باب شروط الصلاة
§ القول الراجح أن الزكاة تلزم المجنون والصغير .
§ الصحيح أن الصلاة لا تصح بعد خروج الوقت إذا تركها لغير عذر .
§ أصح شيء أن يكون ظل الشيء مثله مضافاً إليه فيء الزوال .
§ الصحيح أنه لا اشتراك ولا انفصال بين وقتي الظهر والعصر ، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر .
§ الراجح أن وقت العصر الاختياري ما لم تصفر الشمس .
§ القول الصحيح أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك الركعة .
§ الصحيح أنه لو شك الإنسان كم صلى أنه يعمل بما ترجح عنده .
§ الصحيح أنه إذا لم تجزم بدخول الوقت وأخبرك من تثق به جاز أن تصلي على خبره سواءً كان إخباره عن يقين أو غلبة ظن .
§ الصحيح أن الإغماء يسقط فرض الصلاة .
§ القول بأن من زال تكليفه بالصلاة قبل خروج الوقت ثم رجع تكليفه بعد خروج الوقت فإنه يلزمه القضاء أحوط .
§ الراجح أنه لا يلزم من فاتته صلاتين أو أكثر إلا الصلاة التي أدرك جزءاً من وقتها .
§ القول بأنه من فاتته العبادة المؤقتة عن وقتها لعذر قضيت وإن فاتته لغير عذر فلا قضاء قولٌ قويٌّ جداً .
§ الصواب أن من ترك الصلاة عمداً على القول بأنه لا يكفر فإنه لا يقضيها .
§ القول الراجح أنه ليس عندنا وقت ضرورة إلا في صلاة العصر .
§ القول الراجح أنه لا يضر اختلاف النية في الصلاة .
§ الصواب أن ترتيب الصلوات الفائتة يسقط بالجهل .
§ الصحيح أنه يعذر بخوف فوات الجماعة وبالجهل ، انظر 2 / 144 .
§ الظاهر وإن لم نجزم به أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان .
§ القول الراجح المتعين وجوب ستر الفخذين للرجل في الصلاة .
§ القول الراجح أن ستر أحد العاتقين سنة وليس بواجب في الفرض .
§ القول الراجح أنه لا يجب ستر الكفين والقدمين للمرأة في الصلاة .
§ الصحيح أن من انكشفت عورته في الصلاة عن غير عمد وكان الانكشاف فاحشاً ولكن زمن الانكشاف قليل فإن صلاته لا تبطل .
§ القول الراجح أن من صلى بثوب محرم فإن صلاته صحيحة مع الإثم ولو كان معه ثوبٌ آخر .
§ القول الراجح أن الدم اليسير النجس يعفى عنه إلا إذا كان خارجاً من السبيل فإنه لا يعفى عنه .
§ القول بأنه لا بأس أن يصلي بالثوب المحرم لحق الغير ليس بعيداً من الصواب .
§ الصحيح أن من صلى في ثوبٍ نجس ناسياً أن يكون فيه نجاسة أو ناسياًَ أن يغسلها فلا إعادة عليه .
§ أرجح الأقوال أنه من كان عنده ثوب نجس وليس عنده غيره فإنه يصلي به ولا يعيد الصلاة .
§ القول الراجح أنه يجب على المصلي تحصيل السترة بكل وسيلةٍ ليس عليه فيها ضرر ولا مِنَّة .
§ أقرب الأقوال إلى الحق أن العاري يصلي قائماً إذا كان ليس عنده أحد أو في ظلمة أو حوله شخص لا يبصر ولا عذر له في ذلك .
§ القول بأن العراة يتقدمهم إمامهم في الصلاة ولا يكون في وسطهم في الصلاة أقرب إلى الصواب .
§ الصحيح تحريم تصوير ما فيه نفس من الحيوان سواءً كانت مجسمة أو ملونة .
§ القول الصحيح أن لبس المعصفر حرام للرجل والمزعفر مثله .
§ القول الراجح بلا شك هو أن طهارة المكان شرطٌ للصحة وأنه إذا لم يتنـزه من ذلك فصلاته باطلة .
§ الصحيح أنه لا تكره صلاة من صلى على فراش طاهر يحول بينه وبين النجس .
§ الصحيح أنه لا تبطل صلاة من اتصل بنجاسة أو بنجس كحمار بواسطة كحبل .
§ الصحيح أنه إعادة على من نسي أن عليه نجاسة أو نسي أن يغسلها أو جهل أنها أصابته أو جهل أنها من النجاسات أو جهل حكمها أو جهل أنها قبل الصلاة أو بعد الصلاة .
§ الصحيح أنه لو أكل إنسان لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم إبل وقام وصلى بلا وضوء فعليه الإعادة .
§ الصحيح أنه لا يجب التيمم على من جبر عظمه بنجس ولا يشرع لهذه النجاسة .
§ الصحيح أن النجاسات لا يتيمم لها .
§ الصحيح أن القبر الواحد يضر ويصبح المكان الذي فيه هذا القبر مقبرة لا تصح الصلاة فيه .
§ الصحيح أن معاطن الإبل هي مباركها مطلقاً وما تقيم فيه وما تأوي إليه وما تبرك فيه عند صدورها من الماء وعند انتظارها الماء .
§ الصحيح أن الصلاة تصح في المكان المغصوب مع الإثم .
§ القول الصحيح أن الصلاة لا تصح في سطح الحش .
§ الصحيح صحة الصلاة على سطح أعطان الإبل .
§ الصحيح تحريم الصلاة إلى المقبرة .
§ الصحيح أن الصلاة صحيحة في الكعبة فرضاً ونفلاً .
§ الصحيح أن الراكب السائر في سفر الأفضل أن يبتدئ صلاته متجهاً إلى القبلة ثم يتجه حيث كان وجهه .
§ الصحيح أننا جوزنا للماشي التنفل فإنه لا يلزمه الركوع ولا السجود .
§ الصحيح إلحاق الماشي بالراكب في جواز التنفل لهما .
§ الصحيح أنه إذا عدلت الدابة عن جهة سير المصلي في صلاته وعجز عن ردها لم تبطل صلاته مطلقاً .
§ الصواب أنه لو أخبر الثقة عن جهة القبلة عن يقين أو عن اجتهاد فإنه يعمل بقوله .
§ الصحيح أن اتخاذ المحراب مستحب انظر 2 / 270.
§ الصحيح والأقرب أنه إذا اختلف مجتهدان في تحديد جهة القبلة جاز لأحدهما أن يتبع الآخر .
§ الأصح أن من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد في معرفة جهة القبلة فإنه لا يقضي الصلاة إن أصاب ، وإذا أخطأ أعاد الصلاة .
§ الصواب أن السفر والحضر كلاهما محل اجتهاد في معرفة جهة القبلة ولا إعادة على المجتهد فيهما سواءً أصاب أو لم يصب .
§ الصحيح أنه إذا كان من غير أهل الاجتهاد في الحضر واستند إلى قول صاحب البيت وتبين أن قول صاحب البيت خطأ فإنه لا يعيد الصلاة .
§ الخلاصة : القول الراجح أن من صلى باجتهاد فصلاته صحيحة سواءً أصاب أو أخطأ وسواءًَ في الحضر أو في السفر .
§ الصواب أنه لا يلزم العارف بأدلة القبلة أن يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب .
§ الذي يترجح عندي أنه لا يشترط تعيين الصلاة في النية .
§ الأصح أنه إذا سبقت النية الصلاة بوقت كبير فإنها تصح .
§ الصحيح أن الصلاة لا تبطل بالتردد في قطع النية ( أي في ترك الصلاة ) .
§ الصحيح أن الصلاة لا تبطل بالعزم على فعل مبطل للصلاة إلا إذا فعله .
§ الصحيح أن الصلاة لا تبطل بتعليق النية على شرط انظر 2 292 .
§ الأصح أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخصٍ لم ينوِ الإمامة .
§ الصحيح صحة صلاة المنفرد إذا نوى الائتمام .
§ الصحيح أنه يصح الانتقال من الانفراد إلى الإمامة في الفرض والنفل .
§ الصحيح أنه يصح الانتقال من الانفراد إلى الائتمام في الفرض والنفل .
§ القول الراجح أنه لا فرق بين إمام الحي ونائبه في انتقاله من الإمامة إلى الائتمام .
§ القول بأنه إذا اتفق مسبوقان أن يكون أحدهما إماماً للآخر إذا سلم إمامهما فإنه جائز هذا القول أصح ولكن لا ينبغي .

باب صفة الصلاة
§ القول الراجح وجوب تسوية الصف في الصلاة .
§ القول الراجح أن تسوية المحاذاة واجبة .
§ الظاهر أن الصف الثاني ليس صفاًّ أول للصف الثالث .
§ القول الراجح أنه إذا كان الإنسان أخرس لا يستطيع أن يقول بلسانه في الصلاة فإنه ينوي بقلبه ولا يحرك شفتيه ولا لسانه .
§ الصحيح أنه لا يشترط للمصلي أن يسمع نفسه إذا قال بلسانه .
§ الصحيح أنه لا يجزئ قول : ( الله الأكبر ) .
§ الصحيح أنه يضم المصلي أصابع يديه عند رفعهما في التكبير .
§ الصحيح أنه إذا اختلفت العبادات الواردة على وجوه متنوعة أنه من الأفضل فعل جميعها في أوقاتٍ شتى تفعل مرةً على وجه ومرةً على الوجه الآخر .
§ القول الصحيح أنه يجب على الإمام أن يسمع من خلفه تكبيرة الإحرام .
§ الصحيح أنه متى أبان الحروف في التكبير والقراءة فإنه يصح التكبير والقراءة .
§ أقرب الأقوال وضع اليدين على الصدر عند القيام في الصلاة .
§ الصحيح أن المسجد الحرام كغيره من المساجد ينظر فيه المصلي إما إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه .
§ القول الراجح أن من رفع بصره إلى السماء آثمٌ بلا شك .
§ الصحيح أن تغميض العينين في الصلاة مكروه .
§ الأقرب أنه لا يستفتح لصلاة الجنازة .
§ الصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة بل هي آيةٌ مستقلة .
§ الصحيح أنه تصح قراءة الفاتحة إذا حرف الضاد بحرف الظاء في قوله تعالى : { ولا الضالين } .
§ الصحيح جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن .
§ الصحيح أن السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعدها سكتة يسيرة لا بمقدار قراءة الفاتحة .
§ الأحوط والأقرب إلى الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر سورة الزلزلة مرتين من باب التشريع لا من باب النسيان .
§ على القول الراجح تنكيس الآيات حرام .
§ أصح الأقوال أنه يصح القراءة بالقراءة الشاذة في الصلاة وغير الصلاة إذا صحت .
§ الصواب أن المصلي إذا ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع وأتمه بعده فلا حرج ، ولو ابتدأه حين الهوي وأتمه بعد وصوله إلى الركوع فلا حرج ، لكن الأفضل أن يكون بين الركنين فيما أمكن .
§ القول بأن الواجب من الركوع أن ينحني المصلي بحيث يكون إلى الركوع التام منه أقرب إلى الوقوف التام – يعني بحيث يعرف من يراه أن هذا الرجل راكع – أظهر .
§ الصحيح أن المشروع أن يقول المصلي في الركوع أحياناً : سبحان ربي العظيم وبحمده .
§ الصحيح أن معنى قوله : ملء السماء والأرض ، هو أن الله سبحانه وتعالى محمودٌ على كل مخلوق يخلقه وعلى كل فعلٍ يفعله .
§ القول الراجح أنه ينبغي على المأموم أن يقول كما يقول الإمام والمنفرد ، يعني يقول بعد الرفع من الركوع : ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد .
§ الصحيح أن المأموم يزيد على ما جاءت به السنة من الذكر بعد القيام من الركوع .
§ الصحيح وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى عند القيام في الصلاة .
§ الصواب أن القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى .

ملاحظة : لم تنتهي ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في باب صفة الصلاة وسوف أعمل على إكمالها إن شاء الله تعالى .

وتستاهلون كل خير .

منقول للفائدة
7
690

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

نرجس
نرجس
الله يجزاك بالجنة يارب معلومات مهمممممممة جدا
aisa1425
aisa1425
وجزاكن الله خيراً
ومن الضروري ان تشجعن مشاركتي للشيخ ابن عثيمين
وهدفي الفائدة لاغير
وفق الله الجميع
نرجس
نرجس
أختي حبيبتي وينك ؟؟كملي لنا
إصرار
إصرار
سلمت يمينك أخيتي على النقل الراااااائع
ألف معنى
ألف معنى
ممتاز الله يرضى عليك

شكرا وجزاك الله خير