@deam@ @deam_1
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
أم_ مجاهد :لا يمكنك مشاهدة هذا التعليق لانتهاكه شروط الاستخدام.
جزاك الله خير
فيه قاعده معروفه يجهلها الكثير (من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه)
فيه قاعده معروفه يجهلها الكثير (من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه)
الصفحة الأخيرة
ما حكم تشقير الحواجب للمرأة بدون نتفها او حلقها? و ما حكم صباغة الشعر باللون الاشقر؟
الشق الأول من السؤال :
فتوى رقم21778وتاريخ29/12/1421 هـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده.. و بعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام برقم7868 و تاريخ 29/12/1421هـ
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه (انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب و من تحته بشكل يشابه بصورة المطابقة النمص، من ترقيق الحاجبين و لا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب. و أيضاً خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية، و الضرر الحاصل له، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟
و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تشقير أعل الحاجبين أسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه و لمشابهته للنمص المحرم شرعا، حيث أنه في معناه و يزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا و تشبهاً باللكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقوله تعالى< و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة> و قوله صلى الله عليه و سلم:<لا ضرر و لا ضرار>
و صلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه و سلم،،،،،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية
الرئيس:عبد العزيز آل الشيخ عضو:صالح الفوزان عضو:عبدالله الغديان
****
هل تشقير الحواجب حرام؟؟ام لا؟
الذي يظهر لي والله أعلم انه لا حرج في ذلك , والله اعلم .
فتوي الشيخ حمد بن إبراهيم الشتوي
****
ما حكم تشقير الحواجب مع قصها أي قص الزائد فقط ؟
تشقير الحواجب باللون الأشقر أو نحوه لا أعلم فيه بأساً مالم يقع في أحد محظورين :
1 - مشابهة الكفار في هيئات خاصة بهم أو بمشاهيرهم .
2 - أو المُثلة التي تتغير بها معالم الوجه تغيراً مستقبحاً في العادة .
وأما قص الحاجب أو نتفه فلا بأس به إن كان لبعض شعيراتٍ في أطرافه يقصد الإنسان بإزالتها أحد أمرين :
1 - إزالة الأذى الذي قد يحصل بطولها أو تساقطها على عينيه .
2 - أو تكون على هيئة مستقبحة تلفت أنظار الناس إليها حقيقة .
والله تعالى أعلم .
****
هل يجوز تشقير - صبغ – الحاجبين ؟
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ.
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ .
وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .
" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .
وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين . انظر الأسئلة رقم ( 8605 ) و : ( 11168 ) في الموقع .
فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .
فيكون الأولى والأحوط تركها .
ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ، ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه ، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه .
والله أعلم
والشيخ المديهش وهو ممن سمح لهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالأفتاء ومن كبار طلبته ،
أوضح اللبس الحاصل حول قول البعض بجواز تشقير الحواجب ونسبها للشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال :
أن ماقصده الشيخ رحمه الله هو تشقير الحاجب ككل وليس تحديده بالتشقير فيبدو بالنمص ..
الاختلاف بين العلماء يجب أن يجعلنا أكثر حيطة ، وأن نأخذ بالأحوط ، وأن لانتتبع الرخص ..
خاصة أن فتوى كهذه وردت من هيئة كبار العلماء ..