يابنات يكفينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (( الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لايعلمها كثير من الناس
فمن اتقى المشبهات استبرأبدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه ألا وإن في كل ملك حمى الا ان حمى الله في ارضه محارمه ------ الخ الحديث ))
يابنات لاتقعون في المشبهات يعني ماراح نكون حلوين الا بهالحواجب ؟؟
الجمال هو النور اللي في الوجه وهالنور مايطلع الا اذا تركتي المعصيه
جزااااك الله خير أختي قرطاسه..... فرحتيني بتقبلك كلامي.....
لكن ليتك بالمره بعد ما عدلتي ردك ...عدلتي في أهم شي ..... اللي هو الأيه
الله يكثر من أمثالك... انتي والأخت عذوب ولاتهون صاحبة الموضوع aishwarya
لكن ليتك بالمره بعد ما عدلتي ردك ...عدلتي في أهم شي ..... اللي هو الأيه
الله يكثر من أمثالك... انتي والأخت عذوب ولاتهون صاحبة الموضوع aishwarya
إرادة
•
السؤال : ما حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا بأس به , لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة.
من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد 1741 7/2/1421هـ ص/36. (www.islam-qa.com)
رابط الفتوى :
http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=11168&dgn=3
----------------------------
السؤال :
ما حكم قص وتشقير الحاجب؟ علماً أن رسمة حاجبي قصيرة، ولكن الشعرة نفسها طويلة، وللعلم يا شيخ إني أخاف الله، ولم أقم يوماً بنمص حاجبي عندما كنت فتاة، ولكنني الآن متزوجة وأفعل هذا تزيناً لزوجي، وقد علمت أن التشقير جائز، ولكني أردت التأكد.
الجواب:
بالنسبة لتشقير الحاجب فهو جائز ولاشيء فيه، أما القص فتصلك فتوى سابقة بشأنه.وقد ورد في الحديث النهي عن النمص.ففي الصحيين البخاري (5931)، ومسلم (2125) والسنن من حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال:"لعن الله الواشمات والمستوشمات, والمتنمصات, والمتفلجات للحسن, المغيرات خلق الله".والنمص في اللغة، هو: النتف.فقيل : يقصد به هنا : نتف شعر الحاجبين .وقيل: نتف شعر الوجه كله.وكافة الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهي عنه.واختلفوا في الحف والحلق (يعني: بالموسى).فالمالكية والشافعية على أنهما داخلان في النمص.وأجاز ذلك الحنابلة, وقصروا التحريم على النتف فقط , وأباح ابن الجوزي من الحنابلة النمص إذا لم يقصد به التدليس.وعندهم وجه بجوازه بطلب الزوج, كما في (الإنصاف 1/126) واحتجوا بما روي عن عائشة – رضي الله عنها - أن امرأة سألتها، فقالت: "أميطي عنك الأذى، وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة". رواه عبد الرزاق في مصنفه (5104)، وذكره ابن حجر في (فتح الباري 10/378)، والأقرب – والله أعلم – أن نتف الشعر من الحاجبين محرم, بدليل الحديث الصحيح الصريح .أما ما بين الحاجبين, فهو غير داخل في النهي, والأقرب دخوله في الإباحة لإزالة الشعر الزائد على البدن كاليدين, أو الساقين, أو الظهر.وهذا مذهب المالكية, واختاره جماعة من علماء الشافعية والحنابلة والأحناف، والله أعلم.
الشيخ : سلمان بن فهد العودة
رابط الفتوى :
http://islamtoday.net/pen/show_question_content1.cfm?id=6454
الجواب:
الحمد لله
لا بأس به , لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة.
من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد 1741 7/2/1421هـ ص/36. (www.islam-qa.com)
رابط الفتوى :
http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=11168&dgn=3
----------------------------
السؤال :
ما حكم قص وتشقير الحاجب؟ علماً أن رسمة حاجبي قصيرة، ولكن الشعرة نفسها طويلة، وللعلم يا شيخ إني أخاف الله، ولم أقم يوماً بنمص حاجبي عندما كنت فتاة، ولكنني الآن متزوجة وأفعل هذا تزيناً لزوجي، وقد علمت أن التشقير جائز، ولكني أردت التأكد.
الجواب:
بالنسبة لتشقير الحاجب فهو جائز ولاشيء فيه، أما القص فتصلك فتوى سابقة بشأنه.وقد ورد في الحديث النهي عن النمص.ففي الصحيين البخاري (5931)، ومسلم (2125) والسنن من حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال:"لعن الله الواشمات والمستوشمات, والمتنمصات, والمتفلجات للحسن, المغيرات خلق الله".والنمص في اللغة، هو: النتف.فقيل : يقصد به هنا : نتف شعر الحاجبين .وقيل: نتف شعر الوجه كله.وكافة الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهي عنه.واختلفوا في الحف والحلق (يعني: بالموسى).فالمالكية والشافعية على أنهما داخلان في النمص.وأجاز ذلك الحنابلة, وقصروا التحريم على النتف فقط , وأباح ابن الجوزي من الحنابلة النمص إذا لم يقصد به التدليس.وعندهم وجه بجوازه بطلب الزوج, كما في (الإنصاف 1/126) واحتجوا بما روي عن عائشة – رضي الله عنها - أن امرأة سألتها، فقالت: "أميطي عنك الأذى، وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة". رواه عبد الرزاق في مصنفه (5104)، وذكره ابن حجر في (فتح الباري 10/378)، والأقرب – والله أعلم – أن نتف الشعر من الحاجبين محرم, بدليل الحديث الصحيح الصريح .أما ما بين الحاجبين, فهو غير داخل في النهي, والأقرب دخوله في الإباحة لإزالة الشعر الزائد على البدن كاليدين, أو الساقين, أو الظهر.وهذا مذهب المالكية, واختاره جماعة من علماء الشافعية والحنابلة والأحناف، والله أعلم.
الشيخ : سلمان بن فهد العودة
رابط الفتوى :
http://islamtoday.net/pen/show_question_content1.cfm?id=6454
أحنا نعرف ان فيه مشايخ قالوا يجوزا ومشايخ قاول حرام.......
بس أحنا ناخذ بالفتوى الصادره من الإفتاء..... هم فعلا صدرت منهم ورقه بحكم تحريم تشقير الحواجب
وانا والله ما اقتنعت الا عقب ما شفتها او بالاحرى ما انطميت وسكت الا عقب ما شفتها
بس أحنا ناخذ بالفتوى الصادره من الإفتاء..... هم فعلا صدرت منهم ورقه بحكم تحريم تشقير الحواجب
وانا والله ما اقتنعت الا عقب ما شفتها او بالاحرى ما انطميت وسكت الا عقب ما شفتها
الصفحة الأخيرة
كلام سليم والله يهدي الكل يارب
وعلى فكره أنا كافيني ذنوبي
وعدلت بالمشاركه شوي
ووووو بالعكس اتا أتقبل النقد وبصدر رحب