بنات ماتلاحضون سبحان الله صار اللي على خطأ هو الواثق ويحاجج حتى لو بأضعف الأدلة ..
بصراحة صرنا في مجتمع نسائي كله لعب بالحواجب لعب ..
فحبيت أتذكر كل الفتاوى اللي تذكر حكم التشقير .. وبخصوص الفتاوى اللي حللته ماأظن تقدر توقف ضد الأدلة الأقوى والأكثر .. ومايصير نعتبر هذا تشدد والله الدين أهم من كم شعرة نخبيها لاتوضح.
وبنات قد شقتوا داعية مشقرة حواجبها ؟؟
1) فدورت على الحكم وهذا ما وجدت
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ – حفظه الله – ما حكم تشقير الحواجب .. وكذلك نتف ما بينهما ؟
الجواب : لا شكَّ أن النمص والنتف حرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لَعَنَ (( النامصة والمتنمصة )) فالنمص قص شعر الحواجب أو الوجه فهذا محرم ، أما تشقير الحواجب وتحديدها فهو تغيير لخلق الله .. والمطلوب أن تدع الحواجب وما بينهما ولا تحاول أن تقتدي بالكافرات ومن حولها )) نور على الدرب ))
2)حُـكـم تشقير الحواجب - فتوى اللجنة الدائمة -
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه
:
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضـو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضـو
صالح بن فوزان الفوزان
3)وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .
" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .
وهذا رابط فيه كل التفاصيل المملة عن الحكم . للشيخ أحمد الخليل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71538
وسن بس @osn_bs
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الاميرة الاصيلة
•
الصفحة الأخيرة