السلام عليكم ورحمه الله
اخواتي في الله كثر في هذا الزمن تشقير الحواجب وهذا اقلقني كثيرا مما ادى الي بحثي عن حكم التشقير وبحمد الله وجدت فتوى للجنه الدائمه في موقع الرئاسه العامه للبحوث العلمية والإفتاء
وقمت بنسخ الفتوى والصقتها هنا كما هي وهذا النص
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء>المجموعة الأولى>المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)>كتاب الجامع>اللباس والزينة>تشقير الحاجبين من النساء الفتوى رقم ( 21778 ) س: انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة المطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدًا للغرب، وأيضًا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية، والضرر الحاصل له، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين، علمًا بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كتب من اللجنة وترد الفتوى الشفهية، فنرغب حفظكم الله إصدار فتوى، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها ويحفظ لهذه الأمة دينها إنه ولي ذلك والقادر عليه. ج: تشقير أعلى الحاجبين وأسفلها بالطريقة المذكورة لا تجوز؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه، ولمشابهته للنمص ( الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 104)المحرم شرعًا، حيث إنه في معناه، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدًا وتشبهًا بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر، لقول الله تعالى:
وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز آل الشيخ
عضو صالح الفوزان
عضوعبد الله بن غديان
اسال الله ان ينفع بها ويرشدنا الي طريق الحق اتمنى اخواتي ان تبلغو اخواتكم المسلمات
هذا الموضوع مغلق.
نخله بثمر
•
جزاك الله كل خير
الصفحة الأخيرة