السلام عليكم كيف الحال جميعا وكل عام وانتو بخير وصحة وعافيه
بسألكم سؤال يخص وحده صديقتي بصراحة حيرتني عندها فكره جنونيه اصلا ماادري
عن حكمها شرعا عشان كذا قلت لها بسأل واردلك خبر
القضية انها عندها مشاكل مع زوجها وبصراحه زوجها الله يهديه لو انا منها كان انفجرت
من زمان
المهم مشاكل اوكيه
وعندهم عيال فالبنت كاره زوجها مره وماتبغى تضيع العيال او تأثر على نفسيتهم
وصعب تعلم اهلها بمشاكلها او تطلب منهم يطلقونها لان ابوها مرررره شديد وماراح يرحمها
اوكيه تعالوا شوفوا الحل اللي قالتها لزوجهااا
طلبت منه يطلقها طلقه وحده وتظل عايشة معاه في نفس البيت ترعى عيالها ومن غير
مااحد يدري طبعا ولااهلها ولا الناس ولا عيالها اذا كبروا
وبكذ ا تأخذ راحتها وماتصيرمقيده بزوجها وهو كمان نفس الشي واهم شي عندها عيالها
سؤؤؤؤالي هل يصلح الشي هذا انا مااعرف شي عن الطلاق بس اللي اعرفه انه اذا
طلقها مره لها رجعه واذا طلقها مرتين او ثلاث تحرم عليه وسمعت ان المطلقه تقضي العده
في بيت زوجها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
افيدونا في هذا ( لاتقولون خليها تصبر وماتتطلق البنت لو ماتطلقت بتنتحر الموضوع طويل
ومعقد وزوجها مافي منه امل )
المهم لاتنسون سؤؤؤالي
الله يجزاكم خير
سعاد والقمر @saaad_oalkmr
محررة فضية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
ما اقدر ارد بس تقدر تقول له كان احنا متطلقين بس فيه ورقه العقد بسسسسسسسسسسسسس وكل واحد بغرفه وحد يعرف وقدام اهلها كل شيئ يكون طبيعي
يبت لج جواب من الشرع
على لسان احد الشيوخ
اذا كان الطلاق رجعيا ولم تنتهي عده المراه المطلقه ..هنا يجوز لها ان تعيش مع طليقها تحت سقف واحد..بل يجب ان تعيش معه فاذا انتهت العده بانت المراه بينونه صغرى فتحرم عليه ويحرم عليها طليقها
وكذلك هو حال الطلاق القطعي وهو الطلاق 3 طلقات بائنه حيث يصبح الرجل محرما عليها حتى تتزوج زوج اخر
وهنا لا يجوز ان يعيش معها تحت سقف واحد ويكون الطليق ملزم بتوفير السكن والنفقه لطليقته وابنائه
وعندما تجمع الطليقان وحده سكنيه واحده يجب ان يفصل بينهما بحيث ينام الطليق في غرفه والطليقه في غرفه اخرى بحيث يحفظ لها سترها وتاخذ فيها حريتها
وتعتبر معاشرة الطليق لطليقته زنى ....
على لسان احد الشيوخ
اذا كان الطلاق رجعيا ولم تنتهي عده المراه المطلقه ..هنا يجوز لها ان تعيش مع طليقها تحت سقف واحد..بل يجب ان تعيش معه فاذا انتهت العده بانت المراه بينونه صغرى فتحرم عليه ويحرم عليها طليقها
وكذلك هو حال الطلاق القطعي وهو الطلاق 3 طلقات بائنه حيث يصبح الرجل محرما عليها حتى تتزوج زوج اخر
وهنا لا يجوز ان يعيش معها تحت سقف واحد ويكون الطليق ملزم بتوفير السكن والنفقه لطليقته وابنائه
وعندما تجمع الطليقان وحده سكنيه واحده يجب ان يفصل بينهما بحيث ينام الطليق في غرفه والطليقه في غرفه اخرى بحيث يحفظ لها سترها وتاخذ فيها حريتها
وتعتبر معاشرة الطليق لطليقته زنى ....
لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .... اختى الغالية
قد يظن بعض الناس أن الطلاق شعيرة من شعائر الإسلام ، أو أن الإسلام جعله أمرا واجباً ، أو مدحه أو حض عليه ، لكن الأمر على غير ذلك تماماً ....
إن الطلاق : هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح أو كناية مع النية ، وقد يختلف حكمه ، فقد يكون مباحاً إن كان به رفع ضرر لأحد الزوجين ، قال تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ....
وقد يكون واجباً ، إذا كان ما ألحق بأحد الزوجين من ضرر لا يرفع إلا به ، وقد شكا رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذاءة زوجته فقال له ( طلقها ) رواه أبو داود ....
وقد يكون حراماً ، إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضرراً لكنه لم يحقق للطرف الثاني منفعة وفي الحديث ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه أبو داود ، وقال ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) رواه أبو داود ....
وقد يكون مندوباً ، وهذا عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها ، مثل الصلاة المفروضة ولا يمكنه إجبارها عليها ، أو تكون غير عفيفة .
(قال الإمام أحمد : لا ينبغي إمساكها ، لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن إفساد لفراشه .)
(قال ابن قدامة : ويحتمل أن يكون الطلاق في هذين الموضعين واجب .)
يقول الشيخ القرضاوي : ( إنما الطلاق الذي شرعه الإسلام أشبه ما يكون بالعملية الجراحية المؤلمة ، التي يتحمل الإنسان العاقل فيها آلام جرح ، بل بتر عضو منه ، حفاظا على بقية الجسد ودفعا لضرر أكبر .
إن فرض هذه الحياة بسلطان القانون عقوبة قاسية ، لا يستحقها الإنسان إلا بجريمة كبيرة ، إنها شر من السجن المؤبد بل هي الجحيم الذي لا يطاق ، وقديما قال أحد الحكماء : ( إن من أعظم البلايا معاشرة من لا يوافقك ولا يفارقك ).
مراحل الطلاق :
ومن المعلوم أن الطلاق السني يقع على مراحل وفي ظروف معينة ومن ذلك :
1. أن يكون الطلاق في طهر مسها فيه
02 أن يكون الطلاق بطلقة واحدة تعتد المرأة في بيت الزوجية ولا تفارقه .
3. فإن عاد الخلاف كانت الطلقة الثانية.
4.فإن استمر الوضع ولم يعد الزوج زوجته ، كان الطلاق بائناً بينونة صغرى .
5. فإن احتدم الأمر بعد الطلقتين ، كانت الطلقة الثالثة وبها يتم الانفصال ، إذ أنها بانت من زوجها بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجها غيره ...
وعليه اختى الكريمة فيجب سؤالها هل تم لفظ انتى طالق ام لا؟؟؟؟ وهل تمت على طهارة ام كانت حائض؟؟؟؟ وهل قيلت وهو غضبان ام فى كامل وعيه وارادته؟؟؟؟؟؟
فلو كانت الاجابة : نعم تلفظ بكلمة انتى طالق وكنت على طهارة وقيلت بوعى تام ..وكان اللفظ والنيه حاضرة فى الطلقة الواحدة ... يبقى جائز لها الاقامة فى البيت مع زوجها وهى تحل له شرعا وممكن ان يتصالحا ويعود كل شىء مثل الاول .... فاذا زاد الخلاف ونطق الزوج بالطلقة الثانية كان الطلاق بائن بينونة ضغرى وتظل ايضا مقيمة فى بيتها لعل الصلح يحدث ويتدارك الزوج والزوجة الموقف ...اما اذا نطق بالطلقة الثالثة فهى فراق فيما بينهما بلا رجعة الا حين تتزوج من رجل اخر وتتطلق منه فيحق له التزوج مرة اخرى من زوجته لكن بعقد ومهر جديد....
لذلك اختى انصحها بالتروى لان شرع الله ليس عبث ولهو وممكن ان تدمر حياتها بهذة الطريقة ... وقولى لها ان لا يوجد شىء اسمة ( تاخذ راحتها ) فاذا كان وقع الطلاق بطلقة واحدة فهى مازالت زوجة الرجل وهى زوجته ويجب ان تحترم حرمته وتصون بيته واذا حدث الصلح يجوز اان تمارس شرع الله وحق الزوج .... وعموما ساجرى بحث بصورة اكثر تفصيل وارد مرة اخرى عليكم....شكرا
قد يظن بعض الناس أن الطلاق شعيرة من شعائر الإسلام ، أو أن الإسلام جعله أمرا واجباً ، أو مدحه أو حض عليه ، لكن الأمر على غير ذلك تماماً ....
إن الطلاق : هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح أو كناية مع النية ، وقد يختلف حكمه ، فقد يكون مباحاً إن كان به رفع ضرر لأحد الزوجين ، قال تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ....
وقد يكون واجباً ، إذا كان ما ألحق بأحد الزوجين من ضرر لا يرفع إلا به ، وقد شكا رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذاءة زوجته فقال له ( طلقها ) رواه أبو داود ....
وقد يكون حراماً ، إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضرراً لكنه لم يحقق للطرف الثاني منفعة وفي الحديث ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه أبو داود ، وقال ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) رواه أبو داود ....
وقد يكون مندوباً ، وهذا عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها ، مثل الصلاة المفروضة ولا يمكنه إجبارها عليها ، أو تكون غير عفيفة .
(قال الإمام أحمد : لا ينبغي إمساكها ، لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن إفساد لفراشه .)
(قال ابن قدامة : ويحتمل أن يكون الطلاق في هذين الموضعين واجب .)
يقول الشيخ القرضاوي : ( إنما الطلاق الذي شرعه الإسلام أشبه ما يكون بالعملية الجراحية المؤلمة ، التي يتحمل الإنسان العاقل فيها آلام جرح ، بل بتر عضو منه ، حفاظا على بقية الجسد ودفعا لضرر أكبر .
إن فرض هذه الحياة بسلطان القانون عقوبة قاسية ، لا يستحقها الإنسان إلا بجريمة كبيرة ، إنها شر من السجن المؤبد بل هي الجحيم الذي لا يطاق ، وقديما قال أحد الحكماء : ( إن من أعظم البلايا معاشرة من لا يوافقك ولا يفارقك ).
مراحل الطلاق :
ومن المعلوم أن الطلاق السني يقع على مراحل وفي ظروف معينة ومن ذلك :
1. أن يكون الطلاق في طهر مسها فيه
02 أن يكون الطلاق بطلقة واحدة تعتد المرأة في بيت الزوجية ولا تفارقه .
3. فإن عاد الخلاف كانت الطلقة الثانية.
4.فإن استمر الوضع ولم يعد الزوج زوجته ، كان الطلاق بائناً بينونة صغرى .
5. فإن احتدم الأمر بعد الطلقتين ، كانت الطلقة الثالثة وبها يتم الانفصال ، إذ أنها بانت من زوجها بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجها غيره ...
وعليه اختى الكريمة فيجب سؤالها هل تم لفظ انتى طالق ام لا؟؟؟؟ وهل تمت على طهارة ام كانت حائض؟؟؟؟ وهل قيلت وهو غضبان ام فى كامل وعيه وارادته؟؟؟؟؟؟
فلو كانت الاجابة : نعم تلفظ بكلمة انتى طالق وكنت على طهارة وقيلت بوعى تام ..وكان اللفظ والنيه حاضرة فى الطلقة الواحدة ... يبقى جائز لها الاقامة فى البيت مع زوجها وهى تحل له شرعا وممكن ان يتصالحا ويعود كل شىء مثل الاول .... فاذا زاد الخلاف ونطق الزوج بالطلقة الثانية كان الطلاق بائن بينونة ضغرى وتظل ايضا مقيمة فى بيتها لعل الصلح يحدث ويتدارك الزوج والزوجة الموقف ...اما اذا نطق بالطلقة الثالثة فهى فراق فيما بينهما بلا رجعة الا حين تتزوج من رجل اخر وتتطلق منه فيحق له التزوج مرة اخرى من زوجته لكن بعقد ومهر جديد....
لذلك اختى انصحها بالتروى لان شرع الله ليس عبث ولهو وممكن ان تدمر حياتها بهذة الطريقة ... وقولى لها ان لا يوجد شىء اسمة ( تاخذ راحتها ) فاذا كان وقع الطلاق بطلقة واحدة فهى مازالت زوجة الرجل وهى زوجته ويجب ان تحترم حرمته وتصون بيته واذا حدث الصلح يجوز اان تمارس شرع الله وحق الزوج .... وعموما ساجرى بحث بصورة اكثر تفصيل وارد مرة اخرى عليكم....شكرا
واضيف شىء اخر مهم وسقط منى انه ممكن مراجعة الزوجة قبل اتمام العدة ... بمعنى انه لو مرت فترة العدة دون مصالحة من الزوجين وانتهت العدة ...يجب التفرقة بينهما يعنى سيكون حرام شرعا ان تقيم معه فى بيت واحد لانه سيصبح بالنسبة لها اجنبى فلا يجوز ان تجلس معه فى بيت واحد ولا ان ينظر لها ولا ان تتبرج امامه ولا ان يرى شعرها...
الرجعى فصفته أن يطلق واحدة ويدعها تعتد في سكناه ونفقته، و يحل له النظر اليها، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج عن العدة، واذا أراد مراجعتها فليشهد عليها، ويجوز من دون الاشهاد وهى زوجته بالعقد الاول، و تبقى معه على تطليقتين، فان لم يراجع حتى خرجت من العدة ملكت نفسها عليه وصار كبعض الخطاب، فان تراضيا بالمراجعة فبعقد جديد ومهر جديد وهى معه على اثنين.
الطلاق والرجعة موضوع الفتوى
ماحدود العلاقة بين الرجل والمرأة في عدة الطلاق الرجعي؟
يقول الشيخ عطية صقر
الإجابة على هذا السؤال مبنية على الخلاف فى أن الطلاق الرجعى يرفع عقد الزواج أو لا يرفعه ،
يقول الجمهور: إن الطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع بالمطلقة، ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة فى العدة ، فهو لا يمنع استمتاعه بها ، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة ، ويلحقها الطلاق والظهار والإِيلاء ، وله الحق أن يراجعها دون رضاها ، كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحبًا، وهى تحصل بالقول مثل : راجعتك ، وبالفعل مثل الجماع والقبلة واللمس .
والإمام الشافعى يرى أن الطلاق الرجعى يزيل النكاح ، ولا بد لرجوعها أثناء العدة من القول الصريح ،ولا يصح بالوطء ودواعيه . ويشترط ابن حزم مع ذلك الإشهاد لقوله تعالى {وأشهدوا ذوى عدل منكم} الطلاق : 2 .
ومن هنا يجوز على رأى الجمهور أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب له وتلبس الحلى وتضع الكحل ، لكن لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة كالتنحنح مثلا .
والشافعى قال : هى محرمة عليه تحريما قاطعًا كالأجنبية تمامًا ، وقال مالك : لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها، وقيل : إنه رجع عن القول بإباحة الأكل معه .
وقد قلنا فى أكثر من موضع : إن الأمر إذا كان فيه خلاف ، فللإنسان أن يأخذ بما شاء من الآراء حسب الظروف التى تحقق المصلحة .انتهى
وعليه فالأولى أن تسير الأمور بالتراضي بين الزوجين،بما يحقق المصلحة لهما،فلا تغلق إطلاقا،ولا تفتح مطلقا
والله أعلم
الرجعى فصفته أن يطلق واحدة ويدعها تعتد في سكناه ونفقته، و يحل له النظر اليها، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج عن العدة، واذا أراد مراجعتها فليشهد عليها، ويجوز من دون الاشهاد وهى زوجته بالعقد الاول، و تبقى معه على تطليقتين، فان لم يراجع حتى خرجت من العدة ملكت نفسها عليه وصار كبعض الخطاب، فان تراضيا بالمراجعة فبعقد جديد ومهر جديد وهى معه على اثنين.
الطلاق والرجعة موضوع الفتوى
ماحدود العلاقة بين الرجل والمرأة في عدة الطلاق الرجعي؟
يقول الشيخ عطية صقر
الإجابة على هذا السؤال مبنية على الخلاف فى أن الطلاق الرجعى يرفع عقد الزواج أو لا يرفعه ،
يقول الجمهور: إن الطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع بالمطلقة، ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة فى العدة ، فهو لا يمنع استمتاعه بها ، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة ، ويلحقها الطلاق والظهار والإِيلاء ، وله الحق أن يراجعها دون رضاها ، كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحبًا، وهى تحصل بالقول مثل : راجعتك ، وبالفعل مثل الجماع والقبلة واللمس .
والإمام الشافعى يرى أن الطلاق الرجعى يزيل النكاح ، ولا بد لرجوعها أثناء العدة من القول الصريح ،ولا يصح بالوطء ودواعيه . ويشترط ابن حزم مع ذلك الإشهاد لقوله تعالى {وأشهدوا ذوى عدل منكم} الطلاق : 2 .
ومن هنا يجوز على رأى الجمهور أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب له وتلبس الحلى وتضع الكحل ، لكن لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة كالتنحنح مثلا .
والشافعى قال : هى محرمة عليه تحريما قاطعًا كالأجنبية تمامًا ، وقال مالك : لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها، وقيل : إنه رجع عن القول بإباحة الأكل معه .
وقد قلنا فى أكثر من موضع : إن الأمر إذا كان فيه خلاف ، فللإنسان أن يأخذ بما شاء من الآراء حسب الظروف التى تحقق المصلحة .انتهى
وعليه فالأولى أن تسير الأمور بالتراضي بين الزوجين،بما يحقق المصلحة لهما،فلا تغلق إطلاقا،ولا تفتح مطلقا
والله أعلم
الصفحة الأخيرة
الام والاب متطلقين وعايشين في نفس البيت بس كل واحد له قسم ومعاهم عيالهم وترا العيال كبار يعني يشتغلون
بس الباب واحد اللهم المراه فوق والريال تحت..