من السنن والأمور المشروعة في عشر ذي الحجة وعيد الأضحى :
1) فضلها : ما جاء عند البخاري و أبو داود والترمذي وغيرهم من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ) واللفظ للترمذي فظاهر الحديث يدل على هذه الأيام هي أفضل أيام العشر في السنة حتى من العشر الأخيرة من رمضان ومن حديث عبد الله بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر..) ويوم القر هو الحادي عشر وحديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يوم عرفة ويون النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام )
2) عبادات خاصة لا تشرع إلا في هذه الأيام :
1) الحج : والأمر فيه معلوم ولا تخفى النصوص الكثيرة التي تبين فضل هذه العبادة ومكانتها.
2) الأضحية : وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بإتباع ملته عليه السلام يفضل أن تكون سمينه من أفضل الكباش حتى وإن غلا ثمنها فهي قربه إلى الله كما أنه لا يتباهي بسعرها بل على المرء أن يجعل عمله خالصا لله وحده وكل ما خفي كان أقرب إلى الله وأحرى بالقبول....
حكم الأضحية:
هي من أفضل العبادات وأعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل وهي من السنة المؤكدة ولا يعلم دليل صريح صحيح يدل على وجوبها والأحاديث التي بها الأمر بالأضحية لا يصح فيها شيء كما أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أوجب الأضحية.......
السنة أن أصل البيت الواحد:
تكفيهم أضحية واحدة ولو أردوا أن يزيدوا فهذا أفضل وأحسن ولا يخفى ما يمر به بعض المسلمين من حاجه شديدة وفقر موقع فعلى المسلم إلا ينسى إخوانه من مساعدتهم بما ييسر الله له.
وما يجب على من أراد أن يضحي : لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من ( الشعر , الأظافر , البشرة )
حتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمه عند مسلم والمقصود بالبشرة اللحم اليابس الذي قد يكون في نهاية الأظافر أو في أسفل القدم
والإنسان الذي يريد أن يضحي هو الذي يجب عليه الامتناع وإذا أشرك أهل بيته معه فلا يلزمهم . وكذلك لو وكل غيره في التضحية عنه فالوكيل لا يلزمه عدم الأخذ من هذه الأشياء لأنه وكيل وأما الإنسان إذا وكل فهو الذي يجب عليه الامتناع.
لمن أراد أن يضحي أن يتمشط وأن يمس الطيب وإنما يمنع من هذه الأشياء الثلاثة فقط
وقت ذبح الأضحية : بعد صلاه العيد وما قبلها فلا .
3) التكبير : دليل قوله تعالى (واذكروا الله في أيام معدودات ) وقوله ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) قال ابن عباس الأيام المعلومات هي أيام العشر والأيام المعدودات هي أيام التشريق.
قال الشيخ السعدي ( ومن العبادات التي تختص بها هذه الأيام عباده التكبير لله عز وجل ورفع الصوت بذلك ) وقال أيضا ذهب بعض أهل العلم إلى أن التكبير ينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد .فالمطلق من دخول العشر إلى نهاية أيام التشريق .والمقيد يبدأ من بعد صلاه الفجر من يوم عرفه إلى صلاه العصر من آخر يوم من أيام التشريق.
يتأكد التكبير في يوم عرفه وما بعده: وبالذات يوم النحر الذي هو أكد أوقات التكبير في هذه الأيام . ويكون بإطلاق التكبير في اليوم كله دون تقييده بأدبار الصلوات كما جاء من حديث ابن أنس وابن عمرو أن الآية تفيد العموم والأمر في ذلك واسع وإما استثناء الحاج من التكبير المقيد فهذا فيه بعض النظر ويرده فعل الصحابة وهم حاجين.
صفته : لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفه معينه في التكبير وإنما ثبت عن صحابته رضوان الله عليهم فمما جاء (الله أكبر)ثلاثا (الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد) ( الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا ) ( الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر واجل الله اكبر ولله الحمد ) (الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر واجل الله اكبر على ما هدانا ) ( الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ) والأمر في هذا واسع وإذا التزم في هذه الصفات التي ثبتت عن الصحابة فهذا أكمل وأحسن لان الذي يغلب على الظن أن الصحابة رضي الله عنهم قد أخذوا هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يكثر الإنسان من التكبير في هذه الأيام كما هو من فعل الصحابة كابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما.
3) عبادات مشروعه في هذه الأيام وغيرها : من صلاه وصيام وسائر العبادات والطاعات فيتأكد الإكثار منها في هذه الأيام لحديث ابن عباس في فضلها.
الصيام: يستحب للشخص أن يصوم هذه الأيام وخاصة يوم عرفه لحديث أبي قتادة الأنصاري عند مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (صيام يوم عرفه احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ) وصيام باقي العشر ما جاء من حديث ابن عباس السابق وأنها داخله ضمن الأعمال الصالحة والرسول صلى الله عليه وسلم حث على الأعمال الصالحة مطلقا وما ورد من حديث عائشة عند مسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر فقط فهذا لا يمانع من استحباب صومها ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل لأسباب ولحكم فيكفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحث على ذلك.
الاغتسال ليوم العيد : لم يصح فيه شي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب من الموقوف عن علي وابن عمر فعلى هذا يغتسل المرء على سبيل التنظيف إن شاء لا على سبيل التقيد.
اللباس ليوم العيد : يسن التجمل للعيد لحديث ابن عمر في البخاري وإقراره عليه وسلم لعمر على ذلك وقد صح عن ابن عمر انه كان يلبس أحسن ثيابه في العيد وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبس للعيد ولكنها لا تصح .
الأكل قبل الصلاة في الأضحية : ما ورد انه يسن تأخير الأكل في الأضحى حتى بعد العيد فيأكل من أضحيته فلا يصح ولا يصح في هذا الباب شي . فالأولى أن يتصبح بسبع تمرات عجوة أو غيرها قبل خروجه لصلاه العيد لأنها تمنع من السم والسحر كما جاء من حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين وفي الصحيح غنية عن الضعيف.
الطيب يوم العيد : لم يرد شي في التطيب ليوم العيد لكن قد يعمل الإنسان بمعومات محبته صلى الله عليه وسلم للطيب.
صلاه العيد : هي مشروعه في كل مكان بل حتى على الفرد مشروعه بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها ولم يدعها عليه الصلاة والسلام حتى قبض إلا في حجته عليه السلام وكان يأمر الناس بالخروج إليها حتى أمر بخروج النساء العواتق وذوات الخدور والحيض حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها من جلبابها وقد بوب البخاري في صحيحة باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين .
التكبيرات في صلاه العيد : لم يصح فيها شي وان كبر فلا يرفع يديه عند التكبير لعدم وروده
لا يصلي قبل صلاه العيد ولا بعدها شي كما جاء من حديث ابن عباس عند البخاري.
يحسن الإنصات إلى الخطبة ولا يجب .
ينبغي لمن خرج لصلاه العيد إن يرجع من مصلاه من جهة غير الجهة التي خرج منها إلى المصلى لحديث جابر عند البخاري. والتهنئة يوم العيد من العادات ولا ينكر على احد وقد جاء عن ابن عمر وجاء عن جبير ( إن الصحابة كانوا يقولون تقبل الله منا ومنك )
اللعب والفرح والغناء غير إجفار متخصصين بذلك واستخدام الآلات والموسيقى والمعازف
والدف واللعب بالحرب يوم العيد وكلها وردت فيها أحاديث صحيحة تدل على سنيه ذلك من إقراره لها صلى الله عليه وسلم وقال الصنعاني ( وأما التوسعة على العيال في الأعياد بما حصل لهم من ترويح البدن وبسط النفس من كلف العبادة فهو مشروع ) ويفضل صلاه العيد في الصحراء لمحافظته صلى الله عليه وسلم على ذلك إلا عند الحاجة كمطر وبرد وغيره وإذا وافق العيد يوم جمعه فان شاء اكتفى بصلاة العيد عن الجمعة وصلاها ظهرا في بيته فلا حرج وان صلى جمعه فهو الأولى والمشروع خاصة للإمام والولي وان صلى العيد ولم يصلي جمعه ولا ظهرا لحديث ابن عباس فابا النفس من ذلك شي وهو ترك الفريضة وقد وردت بها أدله صريحة صحيحة ويحتاج إلى تركها أدله صريحة صحيحة.والله اعلم.
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

مهاو القلب
•
جزاك الله خير




الصفحة الأخيرة