تعقيبا على ماذكرته احدى الاخوات من بطلان الصلاه لعدم البسمله
فبل قراءه الفاتحه
اتمنى البحث والاستفسار قبل وضع الاحكام التي لاصحه لها ولقد بحثت ووجدت ان
ماقيل في
( عدم قراءتها في الصلاة يعتبر تنقيصا في السورة الواجب قرآئتها كاملة في الركعتين الاولى والثانية من كل صلاة )
لا يوجد أدنى تنقيص من صحة الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم
كان عند قرائته للفاتحة في الصلاة يخفي البسملة أحيانا ويجهر بها أحيانا
وكان اخفاؤه لها أكثر من جهره بها
..............................................
وقول ان(هذا التنقيص هو بطلان الصلاة بسبب تعمد تنقيص آية من السورة الواجبة!!!)
يا أختي الكريمه لا تقولي على الله شيء بغير علم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
لا تقول شيء إلا عن علم
إليك هذه الرسالة لعلك تعيد كتابة هذا الموضوع مرة أخرى
وتجعل عنوانه حكم الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة في الصلاة
اختلف العلماء في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة على ثلاثة أقوال :
الأول : عدم شرعية الجهر بها بل تقرأ قبل الفاتحة سراً ، وهذا هو المروي عن الخلفاء الراشدين ، وذكره ابن المنذر عن جماعة من الصحابة والتابعين وهو قول أصحاب الرأي واحمد ، قال ابن قدامة في المغني : ( لا تختلف الروايات عن أحمد أن الجهر بالبسملة غير مسنون ) وأختاره ابن تيمية ونصره كما في الفتاوى .
واستدلوا بحديث أنس المذكور هنا وقد أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم بألفاظ متقاربة يصدق بعضها بعضاً .
وذلك أن أنساً رضي الله عنه كان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه حضراً وسفراً وهو ينفي سماع جهره بالبسملة نفياً مبنياً على علم لا على كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع ، ولا يمكن مع هذا القرب والصحبة الطويلة ألا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها مع كونه يجهر بها ، ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجهر بها دائماً لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقل ذلك كجهره بسائر الفاتحة .
ومن أدلة ذلك ما ورد عن ابن عبد الله بن مغفل قال : سمعني أبي وأنا أقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال : أي بني إياك والحدث ، قال : ولم أر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه ، قال : وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحداً يقولها فلا تقلها ، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين . أخرجه الترمذي (244) والنسائي (2/137) وأحمد (4/85) وابن ماجة (815) وحسنه الترمذي والزيلعي في نصب الراية (1/333) وأحمد شاكر في تعليقه على الترمذي ، وقد أعل بجهالة ابن عبد الله بن مغفل والصواب عدم ذلك فانه روى عنه ثلاثة .
القول الثاني : أنه يسن الجهر بها ، وبه قال الشافعي ومن وافقه ، واستدلوا بحديث نعيم المجمر وهو من أقوى أدلتهم فعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده اني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم بوب النسائي عليه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم .
القول الثالث : أنه يخير بينهما وهو قول إسحاق ابن راهوية وابن حزم على ما ذكره الزبيدي ، وعزاه ابن المنذر في الأوسط إلى إسحاق ، وكأن هؤلاء أرادوا العمل بجميع الأدلة ما يدل على الجهر وما يدل على الإسرار ذكر ذلك ابن المنذر .
والقول الأول هو الراجح لأن حديث أنس رضي الله عنه برواياته صحيح صريح في المسألة لا يقبل أي تأويل وأما حديث نعيم المجمر فعنه جوابان :
الأول : انه معلول بما تقدم ، الثاني على القول بصحته وهذا متوجه ، فهو ليس صريحاً في الجهر وإنما فيه انه قرأ البسملة وهذا يصدق بقراءتها سراً ، وعلى تقدير أنه جهر بها فهو محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في بعض الأحيان ليعلم الناس استحباب قراءتها في الصلاة أو جهر بها جهراً يسمعه من قرب منه ، والمأموم إذا قرب من الإمام أو حاذاه سمع منه ما يخافت به ولا يسمى ذلك جهراً ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية أحياناً ، وبمثل ذلك تجتمع الأحاديث ويستفاد من مجموعها أن السنة عدم الجهر بالبسملة لكن لو جهر بها بعض الأحيان فلا حرج ليعلم المأموم أنه يسمي وأن التسمية مشروعة .
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : ( اتفق أهل المعرفة بالحديث على انه ليس في الجهر بها حديث صريح ولم يرو أهل السنن المشهورة … شيئاً من ذلك ..).
وسؤال يجب عليه فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ما حكم الجهر بالبسملة
الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي، وأن السنة الإسرار بها؛ لأنها ليست من الفاتحة.
ولكن لو جهر بها أحياناً فلا حرج؛ بل قد قال بعض أهل العلم: إنه ينبغي أن يجهر بها أحياناً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه: "أنه كان يجهر بها".
ولكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم: "أنه كان لا يجهر بها"، وهذا هو الأولى أن لا يجهر بها.
ولكن لو جهر بها تأليفاً لقوم مذهبهم الجهر فأرجو أن لا يكون به بأس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث عشر - الاستعاذة و البسملة.
سكروسط @skrost
محررة ماسية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
رماح ردينية
•
جزاك الله خيرا
جزاك الله خير لانه انا جاني ايميل بنفس الكلام هذا وانها باطله والله خفت والحين خلاص صرت اقولهااا
بس ريحتيني
بس ريحتيني
عطرالكلماات :جزاك الله خير ... والله الواحد صار يخاف ياخذ معلومات بدون ادله الله ييسر لك كل خير ..جزاك الله خير ... والله الواحد صار يخاف ياخذ معلومات بدون ادله الله ييسر لك كل خير ..
الصفحة الأخيرة