تغيير الاحرام بملابس إحرام اخرى وتقليم الاظافر

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة بنات الله يخليكم ابي اعرف انا ان شاء الله ابحج انا وزوجي اقدر اشيل الشعر اللى بجسمي كلة واقلم اظافري وهل اللبس اللى اروح فية يقعد على اللين العيد جابوني تكفوووووووووووووووون طلبتكم
1
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
حكم قص الأظافر قبل الدخول في الإحرام
:السؤال

أنا ناوي الحج وقد دخل شهر الحج وأردت قص الأظافر، فهل يجوز وأنا لم أحرم بعد، علماً بأن نسكي التمتع فهل يجوز قص الأظافر والحلق، وهل يجوز وضع الكريمات إذا كنت محرما بسبب تلاصق الفخذين؟
الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقص الأظافر وغيرها من محظورات الإحرام إنما تكون ممنوعة بعد الإحرام، ولذلك سميت محظورات الإحرام، أما قبل ذلك فليست بممنوعة، ولو كان ناوياً الحج من عامه ذلك، إلا من كان مضحياً فيمسك عن شعره وبشرته في عشر ذي الحجة حتى يضحي.. لكن اختلف العلماء في حكم أخذ المضحي من شعره وأظفاره فكرهه الجمهور وحرمه فقهاء الحنابلة، وأما عن وضع الكريمات الخالية من الطيب فلا بأس بها، وقد سبق بيان أقوال أهل العلم في ذلك، فراجع الفتوى رقم: 43631.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى


يجوز للمحرم تغيير إحرامه بملابس إحرام أخرى

هل يستوجب احضارعدد2ملابس إحرام أثناء الحج؟ وهل يتم خلع ملابس الإحرام بعد قضاء عمرة القدوم ولبس ملابس أخرى؟
الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المحرم لا يطالب شرعا بإعداد إحرام زائد على إحرامه الذي يلبسه عند الميقات، ولكن لو فعل ذلك فلا شيء فيه، ثم إن المحرم يجوز له تغير ملابس إحرامه إذا اتسخت أو آذته أو نحو ذلك سواء بدلها عند الانتهاء من العمرة عند القدوم أو غير ذلك. بمعنى أن تغيير ملابس الإحرام جائز عموما وليس له وقت معين، فمتى أراد المحرم ذلك جاز له، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير معلقا على قول الشارح: وجاز إبداله ثوبه، أي جاز للمحرم أن يبدل ثوبه الذي أحرم فيه بغيره سواء كان الثوب إزارا أو رداءً، ولو كان إبداله الأول بغيره لأجل قمل به آذاه. انتهى.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه: يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة. انتهى.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 7026 والفتوى رقم: 58546 ، هذا إذا كان الأخ السائل يعني بقوله ملابس أخرى أي تغيير ملابس الإحرام بملابس أخرى تصلح للإحرام كما هو الظاهر. فإن كان يعني خلع ملابس الإحرام وإبدالها بلباس التحلل فإن هذا لا يجوز إلا بعد انتهاء عمرة المتمتع خاصة، وأما المفرد والقارن فلا يجوز لهما لبس المخيط حتى يفعلا اثنين من ثلاثة أمور يفعلها المحرم يوم النحر وهي: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. وراجع لذلك الفتوى رقم: 3015.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى