تفصيل حد عورة المرأة أمام المرأة

ملتقى الإيمان





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

أما بعد:

فإن من الواجبات المتعين على أهل العلم القيام بها تعليم الناس، ومن أوجب هذه الواجبات تعليمهم ما خفي وتلبس عليهم وما عمت بها البلوى وتساهل فيه كثير من الناس حتى أصبح المعروف فيها منكراً، وبات المنكر معروفاً، ومن ذلك مسألة العورات، وبالأخص عورة المرأة على المرأة.



والمرأة لا تخلو من أن تكون: إما مسلمة وإما كافرة، والمسلمة إما عفيفة أو فاجرة.
فأما عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة فللعلماء فيها قولان:
القول الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء إلى أنها من السرة إلى الركبة،
وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو الأصح عند الحنفية


القول الثاني :
يرى بعض أهل العلم وهو رواية عن أبي حنيفة
أن المرأة تنظر من المرأة ما يراه الرجل من محارمه،
وهو مواضع الزينة فتنظرإلى الرأس والوجه والعنق والعضدوالساق.

والآية (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ...) تخاطب المرأة بالنهي عن إبداء الزينة الخفية بالاختيار
إلا لمن ذكر فيها ومن في حكمهم بالقدر المعروف شرعاً وعرفاً.

وأما كشف ما فوق السرة لغير الزوج في حال ضرورة،
أو ظهور شيء من بدن المرأة
سواء كان ذلك في حال الضرورة أو عدم التكليف فليس من هذا الباب.


ولعل الراجح هو القول الثاني

وذلك لأن الله تعالى قال: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن- إلى قوله- أو نسائهن}.

والمقصود بالزينة مواضعها،
فالخاتم موضعه الكف، والسوار موضعه الذراع، والقرط موضعه الأذن،
والقلادة موضعها العنق وبداية الصدر، والخلخال موضعه الساق،
وقد جمعت الآية بين محارم المرأة ونسائهن،
وساوت بينهم فيما ينظرون إليه وهو مواضع الزينة من بدنها .


وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:(المرأة عورة) أخرجه الترمذي وصححه غير واحد من أهل العلم،
فلا يجوز لها أن تبدي إلا ما ثبت استثناؤه،
ومن ذلك ما جاء في (صحيح البخاري) -واللفظ له- ومسلم عن أبي سلمة قال:
دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب .

ففيه رؤية رأسها من قبل أخيها وابن أختها أبي سلمة؛


وثبت في البخاري ومسلم
قصة زواج عائشة رضي الله عنها وتمشيط النساء لها وتزيينها للنبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث جابر رضي الله عنه في قصة زواجه من الثيب
وجوابه للنبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله وأنه أراد أن تقوم على أخواته وتمشطهن أخرجه البخاري ومسلم
فلا بد حال التمشيط من رؤية الشعر والأذن والرقبة، ولا يجادل في هذا أحد.

ولا نعلم عن أحد من السلف خبرا ذكر فيه تكشف النساء وإظهارهن شيئا من أبدانهن فيما بينهن سوى مواضع الزينة
ولو وقع ذلك لنقل عنهم كما نقل غيره مما هو دونه.


وكذلك فإن المرأة لا تحتاج في قيامها بعملها إلى كشف ما زاد عن مواضع زينتها،
كالظهر والبطن وما أشبههما- مما ليس موضعا للزينة- لا تحتاج لكشفه عند مزاولة المهنة في البيت.

أمَّا قول جمهور الفقهاء بأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة فهو مما لا دليل عليه،
وليس معناه أن المرأة تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة،
كما هو حال بعض النساء في الأعراس وغيرها لا يبالين بكشف ما فوق السرة وما تحت الركبة،
بل ربما أكثر من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا ينبغي أن يساء فهم قول جمهور الفقهاء



قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (وحدود عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة ... ولكن لا يعني ذلك أننا نجوِّز للمرأة أن تلبس ثياباً لا تستر إلا ما بين السرة والركبة، ولكن فيما لو أن امرأة خرج ساقها لسبب وأختها تنظر إليها وعليها ثوب سابغ، أو خرج شيء من رقبتها أو من نحرها وأختها تنظر فلا بأس بذلك، فيجب أن نعرف الفرق بين العورة وبين اللباس، اللباس لابد أن يكون سابغاً بالنسبة للمرأة، أما العورة للمرأة مع المرأة فهي ما بين السرة والركبة). (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين12/268)



ومما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية: (يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي من الإيمان وشعبةً من شعبه، ومن الحياء المأمور به شرعًا وعرفًا تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة. وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى: {ولا يُبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن} الآية، وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو: ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه ؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة، هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي أنه قال: (من تشبه بقوم فهومنهم) انتهى.




فعلى ذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس الملابس الضيقة التي تبين تفاصيل أعضائها، ولا أن تلبس ما يشف فيبدي مفاتنها، ولا الملابس العارية، فكل ذلك يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم (كاسيات عاريات)أخرجه مسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) أخرجه مسلم .




جمعته من عدة مصادر
لانه بعد كتابة موضوعي
تعري النساء أمام النساء
سألت أحدى الاخوات عن حدود العورة بين النساء
فحبيت أن أكتب الجواب للجميع للافادة





11
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

الجـمــ ام ـــــان
دنيا ماعليها حسافه
جزاك ربي وإيانا جنان الفردوس الأعلى
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أستغفر الله. سبحان الله. الحمد لله. لا لإله إلا الله .الله أكبر
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم أجعل الفردوس سكن لي ولوالدي ولمن قال آمين
الاناقه فن
الاناقه فن
الاناقه فن
الاناقه فن
رفع
جوريه2012
جوريه2012
رفع