أم الحسين

أم الحسين @am_alhsyn

عضوة نشيطة

تقبيل المصحف الشريف

ملتقى الإيمان

اخواتي العزيزات ... جزاكن الله خير
لدي سؤال أفيدوني الله يرضى عليكن ....
س: ما هو حكم تقبيل المصحف الشريف ؟
س: يشترط في لمس المصحف الطهارة ، هذا معروف ... ولكن هل يشترط الوضوء عند لمس المصحف أو قرائته؟
س:عند قرائتي للقرآن وأنا لوحدي أو قبل النوم .. فهل يشترط تغطية الرأس ؟؟ أم يجوز قرائته بدون تغطية الرأس ؟؟؟

وجزاكن الله خير ....






4
465

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

مروج الذهب
مروج الذهب
حكـم تقبيـل المصحف
س : ما حـكم تقبيـل المصحف عنـد سقـوطه مـن مكان مـرتفع ؟



ج : لا نعلم دليلا على شرعية تقبيله ، ولكن لو قبله الإنسان فلا بأس لأنه يروى عن عكرمة بن أبي جهل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبل المصحف ويقول هذا كلام ربي ، وبكل حال التقبيل لا حرج فيه ولكن ليس بمشروع وليس هناك دليل على شرعيته ، ولكن لو قبله الإنسان تعظيما واحتراما عند سقوطه من يده أو من مكان مرتفع فلا حرج في ذلك ولا بأس إن شاء الله .





حكم مس المصحف بغير وضوء
س : ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر ، وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت . .



ج : لا يجوز للمسلم مس المصيف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ، قد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : أن لا يمس القرآن إلا طاهر وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا ، وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جرابة أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم

وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ . لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية

والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف ، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن ، في ذلك خلاف بين أهل العلم ، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب ، والقول الثاني : أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف . لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب . لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما ، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم فالصواب : أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب ، هذا هو الأرجح . لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك ،

فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج : افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها ، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع ،

فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف ، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف ، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون : إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلادة ، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف .



وهذه فتوى أخرى من برنامج نور على الدرب


الوضوء لقراءة القرآن
س : سائل يسأل عن الوضوء من أجل قراءة القرآن؟



ج : القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل ، وهو أعظم كتاب ، وهو خاتم الكتب المنزلة من السماء ، ومن تعظيم الله له أنه قال سبحانه في

شأنه : إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن : لا يمس القرآن إلا طاهر وأفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .

ولهذا ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين : الأصغر ، والأكبر ، كما أنه لا يجوز أن يقرأه الجنب مطلقا حتى يغتسل من الجنابة ، وهذا هو الصواب .

فليس لمحدث أن يقرأ القرآن من المصحف ، ولكن له أن يقرأ عن ظهر قلب إذا كان حدثه أصغر ، أما الجنب فليس له أن يقرأه مطلقا حتى يغتسل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة ، كما ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة

واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل تلحقان بالجنب ؟

فبعضهم - وهم الأكثر - ألحقهما بالجنب ، ومنعهما من قراءة القرآن مطلقا حتى تطهر ، وجاء في هذا حديث رواه أبو داود ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن



وهذا سؤال ثالث


حول قراءة القرآن والطهارة
س 34 - يقول السائل: أقرأ القرآن وخاصة بعض الآيات القصيرة غيبا ولكنني أكون في بعض الأحيان غير متوضئ أو غير طاهر. فهل يجوز لي أن أقرأ القرآن في هذه الحالة؟ أفيدوني أفادكم الله.



الجواب: يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كانا على غير طهارة إذا لم يكونا جنبين، فيجوز له أن يقرأ عن ظهر قلب سورا أو آيات، وأن يقرأ ما تيسر له من القرآن، مثل قصار المفصل، الزلزلة والعاديات والقارعة وغيرها، يقرأ ما تيسر له من القرآن عن ظهر قلب، أما من المصحف فلا يقرأ حتى يتوضأ، إذا كان يقرأ من المصحف فلا يمس المصحف حتى يتوضأ.

أما إذا كان عن ظهر قلب من غير مس المصحف فلا بأس أن يقرأ، إلا إذا كان جنبا، فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل، قال علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة، وقال صلى الله عليه وسلم : أما الجنب فلا ولا آية فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل.

وأما الحائض والنفساء فلا تقرأ من المصحف لكن تقرأ عن ظهر قلب كالمحدث حدثا أصغر. وقال بعض أهل العلم: إنهما كالجنب لا يقرآن ولو عن ظهر قلب؟ لأنهما كالجنب ؛ لأن عليهم الغسل، والصحيح أنهما ليستا كالجنب لأن حدثهما يطول لأيام كثيرة، ويشق عليهما ترك القراءة، وربما ضيعتا حفظهما.

فالصحيح أنه يجوز لهما أن يقرآ عن ظهر قلب من الآيات كما يقرأ المحدث حدثا أصغر، وأما الجنب خاصة فهو الذي يمنع من القراءة حتى يغتسل، وأما من المصحف فيمنع الجميع، الجنب والحائض والنفساء والمحدث حدثا أصغر، كلهم يمنعون من المصحف حتى يتطهروا، لقول سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون في أحد قولي العلماء في تفسير الآية.

ولما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر وكتب بها إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث له طرق يشد بعضها بعضا وجيد.

والخلاصة أن الجنب والحائض والنفساء ومن ليس على طهارة من ريح أو بول ليس لهم جميعا أن يقرءوا من المصحف، وأما عن ظهر قلب فيجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ عن ظهر قلب، وللحائض والنفساء عن ظهر قلب على الصحيح، وأما الجنب فلا يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، هذا هو خلاصة البحث وهو مهم.




المصدر : - الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - .
أم الحسين
أم الحسين
اختي مروج الذهب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
جزاكي الله خير على الإجابة ، وجعلها الله في ميزان حسناتك إن شاء الله .
ولكن عزيزتي السؤال الأخير ، ما هو حكمه ؟؟؟
وسامحيني وإسمحي لي على الإطالة.
عصير كوكتيل
عصير كوكتيل
بارك الله فيك مروج الذهب

:24: :24: :24:
مروج الذهب
مروج الذهب
س:عند قرائتي للقرآن وأنا لوحدي أو قبل النوم .. فهل يشترط تغطية الرأس ؟؟ أم يجوز قرائته بدون تغطية الرأس ؟؟؟


بالنسبة لهذا السؤال أختي لم أقف له على فتوى صادرة .... وبحثتُ عندي في المكتبه فلم أقف على إجابة صريحة له ... وقد سألتُ أحد المشايخ فقال إذا كانت القراءة على جهة التعبد فالأولى أن تغطي شعرها وأن تكون على طهارة وأن تستقبل القبلة ... أما إذا كانت القراءة على سبيل الدعاء أو التحصن بالمعوذات كالتي يقرؤها المرء على الفراش قبل النوم فهذا لا يشترط فيه تغطية الرأس ... والله أعلم .


وإليك أختي هذا الرابط الذي قد يفيدك

&&&&& آداب تـــلاوة القـــرآن &&&&&