تكفون جاوبني يصير اصوم وانا ....؟

ملتقى الإيمان

السلام عليكم


خواتي

باجر ان شاءالله راح ابد صيام ذي الحجه ولكم سؤالي

يصير اصومها وانا علي ايام ماقضيتها في رمضان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :44:

واذا وحده تقدر تجيب لي دليل من احد المشايخ المعروف عشان يطئن قلبي ..


ان شاءالله اللي بتجاوبني راح تأخذ اجر صيامي لانها اعانتني على الخير ..

وجزاكم اله خير
7
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

اريام الحنين
اريام الحنين
صيغة التكبير:

أ)الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرأ.
ب‌) الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
ج‌) الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
aman2005
aman2005
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ياهلا غنوج :) اشتقتلك ياغالية .. وما بنساكِ من الدعاء ...
الله يرزقك بالزوج الصالح ويفرح قلبك عاجلا يارب

بخصوص سؤالك هذه الفتوى:

http://www.lahaonline.com/index-counsels.php?option=content&task=view&id=4976&sectionid=2


الاجابة :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

شكر الله لك وتقبل منا ومنك وجميع المسلمين صالح الأعمال.

الأخت الكريمة:
صيام أيام عشر ذي الحجة من ضمن الأعمال الصالحة في هذه الأيام الفاضلة وآكدها صيام يوم عرفة؛ لأنه يكفر صغائر الذنوب لسنتين، كما جاء في الحديث الصحيح. أما صيام هذه الأيام بنية قضاء أيام من رمضان فهذا جائز؛ لأن الله سبحانه يقول: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ..} وهذه العشر من الأيام الأخر، ولكن يجب أن تنوي القضاء بصيام هذه الأيام، فلا يمكن أن تجمعي بين القضاء والتطوع.

وعليك أيتها الأخت الفاضلة أن تعلمي أنه ينبغي المبادرة بقضاء الأيام الفائتة من رمضان، فهي أولى من صيام التطوع، إلا أن علمت أن لديك متسعا من الوقت لقضاء ما عليك من رمضان، فيمكنك صيام التطوع ثم المبادرة بقضاء الفائت من رمضان، لكن إن نويت القضاء فيرجى لك أجر هذه الأيام الفاضلة، ولكن ليس أجرك كمن صام هذه الأيام بنية التطوع.
والحمد لله رب العالمين.
aman2005
aman2005
وهذه كمان فتوى

http://www.islamqa.com/ar/ref/23429/

ما حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الواجب من رمضان ؟.


الحمد لله

اختلف العلماء في حكم صيام التطّوع قبل القضاء .

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه " لا يصح التطوع قبل القضاء ، وأن فاعله يأثم .

وعللوا : أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة .

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت ، وقالوا : ما دام الوقت موسّعاً فإنه يجوز أن يتنفّل ، كما لو تنفّل قبل أن يصلي ، فمثلاً الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كلّ شيء مثله ، فله أن يؤخّرها إلى آخر الوقت ، وفي هذه المدّة يجوز له أن يتنفّل ، لأن الوقت موسّع ."

وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء ، واختار هذا القول سماحة الشيخ محمد بن عثيمين ، قال : " وهذا القول أظهر ، وأقرب إلى الصواب ، وأن صومه صحيح ، ولا يأثم ، لأن القياس فيه ظاهر ... والله تعالى يقول : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) البقرة/185 ، يعني فعليه عدّة من أيام أخر ، ولم يقيّدها الله تعالى بالتتابع ، ولو قيّدت بالتتابع للزم من ذلك الفورية ، فدل هذا على أن الأمر فيه سعة ."


انظر الشرح الممتع ج/6 ص/448.
hamdooty
hamdooty
ان شاء الله تطمنتي


ولا تنسيني من دعواتك في هذه العشر


طلب الدعاء لاهلي في توقيعي
وجزاك الله خيرا