تكفون جاوبوني / عنوان مبهم + لايخص القسم

ساعدوني

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بنات انا ماادري شسوي جتني الدورة وفي سادس يوم شفت بياض مافي شي واغتسل وبعدين في نفس اليوم العصر نزل معي دم خفيف وصار ينزل معي مثل الكدرة بعدها وقفت عن الصلاة ابي اعرف وش الحكم هل اصلي او لا او اغتسل مره ثانيه
3
460

هذا الموضوع مغلق.

سماء القلب
سماء القلب
الي تعرف رقم شيخ او عندها فتوى تقولي مع العلم اني في اليوم السادس المساء اشوف الطهر والحين وصلت الى ثامن يوم وباقي ما شفت طهر صار عندي وسواس
احلى كنافة
احلى كنافة
سبق وقريت موضوع عن مثل هذه الامور

هو طويل راح ارسله لك عالخاص
فستان اخضر
فستان اخضر
السؤال



بدأت الحيض في 7-8 أيام، ثم لاحظت صفرة باهتة بعد الدم تستمر حتى 14-15 يوما، وعلى ظن أنها استحاضة أغتسل وأصلي بعد تمام اليوم الثامن، وأقضي يوم صلاة، ثم علمت من طبيب أن الصفرة بعد الدم ليست حيضا، وعلمت من موقعكم أن الطهر بالجفوف، فأنا لا أرى القصة البيضاء، فكل السوائل التي تنزل لها لون أصفر باهت، وبعد عدم نزول إفرازات لمدة 15 ساعة في اليوم السادس اغتسلت، وفي اليوم السابع نزل سائل أصفر يكاد يكون أبيض غير لزج. فما الحكم؟ وكيف أعرف الطهر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء في حكم الصفرة والكدرة على أقوال منها: أنها حيض مطلقا في زمن الإمكان، وهذا قول الشافعية، ومنها: أنها حيض إذا كانت مسبوقة بدم. وهذا قول أبي ثور وابن المنذر، ومنها: أنها ليست حيضاً مطلقاً. وهو قول ابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها: وهو المختار عندنا أنها حيض في مدة العادة، فإذا رأت الطهر ثم رأت صفرة وكدرة في زمن العادة فهي حيض، وإذا رأت صفرة وكدرة بعد زمن العادة فليست بحيض وهو قول الحنابلة، قال في الإنصاف: والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض -يعني في أيام العادة- وهذا المذهب وعليه الأصحاب. وحكى الشيخ تقي الدين وجها أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقا.

وقال النووي في المجموع: فرع: في مذاهب العلماء في الصفرة والكدرة: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنهما في زمن الإمكان حيض، ولا تتقيد بالعادة، ونقله صاحب الشامل عن ربيعة ومالك وسفيان والأوزاعي وأبي حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق، وقال أبو يوسف: الصفرة حيض والكدرة ليست بحيض إلا أن يتقدمها دم. وقال أبو ثور: إن تقدمها دم فهما حيض وإلا فلا. قال: واختاره ابن المنذر، وحكي العبدري عن أكثر الفقهاء أنهما حيض في مدة الإمكان، وخالفه البغوي فقال: قال ابن المسيب وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وأكثر الفقهاء لا تكون الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض حيضا. انتهى.
ودليل ما ذكرنا حديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود. وبهذا يظهر لك ما يجب عليك فعله، وهو اعتبار ما ترينه من صفرة وكدرة في مدة العادة حيضاً، وأما ما جاءك منها خارج العادة فهو استحاضة. وبهذا يتبين لك حكم الصفرة بعد انقطاع الدم، فإنها إن كانت في أيام العادة فهي حيض وإلا فلا.
أما السائل الأبيض فليس بحيض مطلقا، بل المعلوم عند النساء أن القصة البيضاء علامة الطهر.
وننبهك هنا إلى ضرورة الرجوع إلى أهل العلم وعدم الاكتفاء بسؤال الأطباء فيما يشكل عليك من أمور الدين، فقد قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
والله أعلم.