تكفون ساعدوني متوهقه حيل من يساعد...!

الطالبات والمعلمات




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ضروري ضروري ضروري محتاجه مساعدتكم ...بحط لكم نصوص مواد ابي منكم تقرونها عدل ابي منكم شرح لها المواد اكتبو وش فهمتو منها اشروحها لي تكفون انا وحده غبيه حبتين مااعرف اشرح حاجه ومااعرف اعمل تلخيص لاي ماده والبنات المشتركين معاي في شرح النصوص الاخرى معصبين علي لاني ماعرف اعمل حاجه وحساين اني وحده زياده عليهم وبخسرهم دراجات ... تكفون ساعدوني ... محتاجه الشرح لبكره ...عشان اناقشهم ...وجزاكم الله خير الجزاء ياريت ترسلون الاجوبه على الخاص...اللي يبي دعوه حلوه في اخر الليل يساعدني في الشرح وانا ادعي للجميع ...الله يوفقكم دنيا واخره

هاي نصوص المواد المطلوب شرحها

مادة (23)
يستحق الوزير عند نهاية خدمته مكافأة عن كامل مدة خدمته الوزارية بمعدل راتب اثني عشر شهراً عن كل سنة، بشرط ألا تقل مدة شغله للمنصب عن سنتين، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط لأسباب يقدرها الأمير.
ويعتبر الراتب الأساسي للوزير أساساً لحساب هذه المكافأة.
وفي حال انتهاء الخدمة بسبب الإعفاء من المنصب وفقاً للبند (4) من المادة السابقة، يجوز الحرمان من المكافأة، كلها أو بعضها، بقرار من الأمير.
مادة (24)
يستحق الوزير عند انتهاء خدمته، معاشاً شهرياً يعادل راتبه الأساسي، مع مراعاة ما يلي:
1- في حالة الوفاة، يصرف المعاش للمستحقين عنه.
2- في حالة الاستقالة، يشترط لاستحقاق المعاش، ان يكون قد قضي في المنصب سنتين كاملتين علي الأقل.
3- في حالة الإعفاء من المنصب، يجوز الحرمان من المعاش، كله أو بعضه، بقرار من الأمير.
مادة (25(
اذا انتهت خدمة الوزير، ولم تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون، وكانت له مدة خدمة سابقة في احدي الجهات الخاضعة لأحكام قانون التقاعد والمعاشات، استحق معاشاً عن تلك المدة، علي ان يلتزم بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه، وفقاً لأحكام ذلك القانون.
بسم الله الرحمن الرحيم



-8-
الفصل السابع
أحكام عامة
مادة (26)
لا يجوز لمن انتهت خدمته من الوزراء، الترشيح لعضوية مجلس الشورى خلال السنوات الخمس التالية لتركه المنصب أو العمل بأحكام الدستور الدائم، أيهما أطول، إلا بإذن خاص من الأمير.
مادة (27)
تسري علي من يعين بدرجة وزير الأحكام المنصوص عليها في الفصلين الثالث والسادس من هذا القانون.
مادة (28)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (29)
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (30)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2
470

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

بــوح
بــوح
طيب انتي تدرسين مادة شنو عشان نقدر نساعدك
بنوته قطريه
بنوته قطريه
مشكورة أختي بوح على المرور ... أنا ادرس مادة القانون الدستوري