رمشه بحر

رمشه بحر @rmshh_bhr

عضوة نشيطة

تكفون علموني وارشدوني للصواب

ملتقى الإيمان

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواتي العزيزات بنات عالم حواء
سبق وان طرحت مشكلتي وهي اني كنت حامل واسقطت في شهرين وجلست اسبوعين مااصلي على بالي اني مثل انفاس لكن الكثير هنا قالو لي صلي لان الجنين لم يصل عمره في بطنك ثمانين يوم
ولحين لي يومين اصلي بس ابي اعرف كيف اقضي الصلوات اللي فاتتني
هل اصلي مع كل فريضه الفريضه اللي فاتتني
ام اجمعها كلها واصليها في يوم ولو ان ذا عليه مشقه لاني متعبه جدا من الاسقاط
جزاكم الله الف خير
ودوعوللي ان الله يعوضني باللي راح
8
974

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

صامدة رغم الألم
للنساء فقط
فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

س 29‏:‏ أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم أصلِّ حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد‏؟‏

جـ‏:‏ المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه، قال العلماء‏:‏ ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يومًا، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يومًا فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه‏





س120) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

إذا أسقطت المرأة في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أوالرابع فهل يعتبر نفاسا أم تصلي فيه؟

الجواب: إذا اسقطت المرأة في الشهر الرابع ما فيه خلق الإنسان فدمها دم نفاس، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، كذلك لا يطؤها زوجها، وأما في الشهور الثلاثة فليس دمها دم نفاس، وعليه فتصوم وتصلي ويطؤها زوجها إذا كان الجنين لم يتبين فيه خلق الإنسان




إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان، فكيف أقضي الصلاة الفائتة؟ وهل أصليها أولاً ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟



المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:




تصليها أولاً، ثم تصلي الصلاة الحاضرة، ولا يجوز لك التأخير.


وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني، وهذا غلط، وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي.

أما القولي: فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، ولم يقل: فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها، بل قال: "فليصلها إذا ذكرها".

وأما الفعلي: فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق، صلاها قبل الصلاة الحاضرة، فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة، لكن لو نسي فقدم الحاضرة على الفائتة، أو كان جاهلاً لا يعلم فإن صلاته صحيحة، لأن هذا عذر له.

وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن الصلوات بالنسبة للقضاء على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يقضي متى زال العذر، أي عذر التأخير وهي الصلوات الخمس، فإنه متى زال العذر بالتأخير وجب قضاؤها.

القسم الثاني: إذا فات لا يقضى وإنما يقضى بدله، وهو صلاة الجمعة، إذا جاء بعد رفع الإمام من الركعة الثانية فإنه في هذه الحال يصلي ظهراً، فيدخل مع الإمام بنية الظهر، وكذلك من جاء بعد تسليم الإمام فإنه يصلي ظهراً، وأما من أدرك الركوع من الركعة الثانية فإنه يصلي جمعة، أي يصلي ركعة بعدها إذا سلم الإمام، وهذه يجهلها كثير من الناس، فإن بعض الناس يأتي يوم الجمعة والإمام قد رفع من الركعة الثانية، ثم يصلي ركعتين على أنها جمعة وهذا خطأ، بل إذا جاء بعد رفعه من الركعة الثانية فإنه لم يدرك من الجمعة شيئاً فعليه أن يصلي ظهراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، ومفهومه أن من أدرك أقل فإنه لم يدرك الصلاة، والجمعة تقضى ظهراً، ولهذا يجب على النساء في البيوت وعلى المرضى الذين لا يأتون الجمعة، يجب عليهم أن يصلوا ظهراً ولا يصلوا جمعة، فإن صلوا جمعة في هذه الحال فإن صلاتهم باطلة ومردودة.

القسم الثالث: صلاة إذا فاتت لا تقضى إلا في نظير وقتها وهي صلاة العيد إذا لم يعلم بها إلا بعد زوال الشمس، فإن أهل العلم يقولون: يصلونها من اليوم التالي من نظير وقتها.

إذن فالقضاء على ثلاثة أقسام:

الأول: ما يُقضى من حين زوال العذر، وهي الصلوات الخمس، وكذلك الوتر، وشبهه من السنن المؤقتة.

الثاني: ما يُقضى بدله وهي صلاة الجمعة فإذا فاتت تقضى ظهراً.

الثالث: ما يُقضى هو نفسه ولكن في نظير وقته من اليوم التالي، وهو صلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها تصلى في نظير وقتها من اليوم التالي، والله الموفق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب المواقيت.
رمشه بحر
رمشه بحر
للنساء فقط فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله س 29‏:‏ أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم أصلِّ حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد‏؟‏ جـ‏:‏ المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه، قال العلماء‏:‏ ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يومًا، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يومًا فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه‏ س120) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا أسقطت المرأة في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أوالرابع فهل يعتبر نفاسا أم تصلي فيه؟ الجواب: إذا اسقطت المرأة في الشهر الرابع ما فيه خلق الإنسان فدمها دم نفاس، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، كذلك لا يطؤها زوجها، وأما في الشهور الثلاثة فليس دمها دم نفاس، وعليه فتصوم وتصلي ويطؤها زوجها إذا كان الجنين لم يتبين فيه خلق الإنسان إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان، فكيف أقضي الصلاة الفائتة؟ وهل أصليها أولاً ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟ المفتي: محمد بن صالح العثيمين الإجابة: تصليها أولاً، ثم تصلي الصلاة الحاضرة، ولا يجوز لك التأخير. وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني، وهذا غلط، وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي. أما القولي: فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، ولم يقل: فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها، بل قال: "فليصلها إذا ذكرها". وأما الفعلي: فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق، صلاها قبل الصلاة الحاضرة، فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة، لكن لو نسي فقدم الحاضرة على الفائتة، أو كان جاهلاً لا يعلم فإن صلاته صحيحة، لأن هذا عذر له. وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن الصلوات بالنسبة للقضاء على ثلاثة أقسام: القسم الأول: يقضي متى زال العذر، أي عذر التأخير وهي الصلوات الخمس، فإنه متى زال العذر بالتأخير وجب قضاؤها. القسم الثاني: إذا فات لا يقضى وإنما يقضى بدله، وهو صلاة الجمعة، إذا جاء بعد رفع الإمام من الركعة الثانية فإنه في هذه الحال يصلي ظهراً، فيدخل مع الإمام بنية الظهر، وكذلك من جاء بعد تسليم الإمام فإنه يصلي ظهراً، وأما من أدرك الركوع من الركعة الثانية فإنه يصلي جمعة، أي يصلي ركعة بعدها إذا سلم الإمام، وهذه يجهلها كثير من الناس، فإن بعض الناس يأتي يوم الجمعة والإمام قد رفع من الركعة الثانية، ثم يصلي ركعتين على أنها جمعة وهذا خطأ، بل إذا جاء بعد رفعه من الركعة الثانية فإنه لم يدرك من الجمعة شيئاً فعليه أن يصلي ظهراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، ومفهومه أن من أدرك أقل فإنه لم يدرك الصلاة، والجمعة تقضى ظهراً، ولهذا يجب على النساء في البيوت وعلى المرضى الذين لا يأتون الجمعة، يجب عليهم أن يصلوا ظهراً ولا يصلوا جمعة، فإن صلوا جمعة في هذه الحال فإن صلاتهم باطلة ومردودة. القسم الثالث: صلاة إذا فاتت لا تقضى إلا في نظير وقتها وهي صلاة العيد إذا لم يعلم بها إلا بعد زوال الشمس، فإن أهل العلم يقولون: يصلونها من اليوم التالي من نظير وقتها. إذن فالقضاء على ثلاثة أقسام: الأول: ما يُقضى من حين زوال العذر، وهي الصلوات الخمس، وكذلك الوتر، وشبهه من السنن المؤقتة. الثاني: ما يُقضى بدله وهي صلاة الجمعة فإذا فاتت تقضى ظهراً. الثالث: ما يُقضى هو نفسه ولكن في نظير وقته من اليوم التالي، وهو صلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها تصلى في نظير وقتها من اليوم التالي، والله الموفق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب المواقيت.
للنساء فقط فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله س 29‏:‏ أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام،...
صامدة رغم الألم

مشكوره ياعيوني على الرد

بس هي مهيب فريضه ولافريضتين

هي مجموعه فرائض اسبوعين

كيف اصليهاااااااا

محتااااااااااااااااااااره والله

قلبت النت كله مالقيت الجواب الشافي لي
رمشه بحر
رمشه بحر
صامدة رغم الألم مشكوره ياعيوني على الرد بس هي مهيب فريضه ولافريضتين هي مجموعه فرائض اسبوعين كيف اصليهاااااااا محتااااااااااااااااااااره والله قلبت النت كله مالقيت الجواب الشافي لي
صامدة رغم الألم مشكوره ياعيوني على الرد بس هي مهيب فريضه ولافريضتين هي مجموعه فرائض...
لازلت محتاره
نداء السكون
نداء السكون
عزيزتي انا صار لي نفس الشئ وكان على صلاه 20 يوم وصليتها كل يوم اصلي الفرض فرضين يعني الفجر مرتين والظهر وهكذا وطبعا واحد بنيه الحاظر وواحد بنيه الفائت وهكذا لمده 20 يوم ..

وبعدها سألت عن صلاتي قيل لي جائزه لأن معروف انك ما راح تقدرين تصلين الفائته كلها مره وحده فيه تعب ومشقه عيك .. والله اعلم ..
علما اني سألت امرأه داعيه في الرياض واحسبها والله حسيبها ذات علم ودين ..
رمشه بحر
رمشه بحر
عزيزتي انا صار لي نفس الشئ وكان على صلاه 20 يوم وصليتها كل يوم اصلي الفرض فرضين يعني الفجر مرتين والظهر وهكذا وطبعا واحد بنيه الحاظر وواحد بنيه الفائت وهكذا لمده 20 يوم .. وبعدها سألت عن صلاتي قيل لي جائزه لأن معروف انك ما راح تقدرين تصلين الفائته كلها مره وحده فيه تعب ومشقه عيك .. والله اعلم .. علما اني سألت امرأه داعيه في الرياض واحسبها والله حسيبها ذات علم ودين ..
عزيزتي انا صار لي نفس الشئ وكان على صلاه 20 يوم وصليتها كل يوم اصلي الفرض فرضين يعني الفجر مرتين...
المتفائل عليان
شكرا


نداء السكون
تسلمين ياعيوني ماتدرين قد ايش استفدت من تجربتك ريحتيني الله يعطيك العافيه