السلام عليكم حبايب
انا اليوم نزل مني دم بسيط جدا
مادري هو الدوره الشهريه ولا استحاضه
مع العلم الدوره عندي مو منتظمه
وانا خايفه اصلي ولا صليت :44: من الخوف :(
مادري شتقولون انتو ؟تكفووون ساعدوني مالي احد خواتي متزوجات وما احب اسالهم استحي
انا مهره @ana_mhrh
عضوة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
همسات الوادي
•
رررررررررفع
دمتم بود
•
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
بسم الله والحمد لله ...
أختي مهرهـ ...
طيب انتس تقولين دورتك مومنتظمه .
..يعني ..ممكن يكون موعدها ..ولا توكــــــــ مغتسله منها ...
.....طيب الدوره ..تكون معها آلام ...وغثيان أحيان ...ولون الدم يكون فيه سواد ..
انا ماأقدر أفتي لكـــــــــــــ ...لان الفتوى على حسب الحال ..
لو توضحين أكثر
يمكن أقدر ألقالك فتوى تتطابق مع حالتكـــــــــ ....
أو اسألي مشايخ ..
الله يعينكــــــــ ...والله حاسه فيكــــــــ تلقين نفسيتكـــــــ تعبانه .....
أختي كان يصير لها كذا ....
لي عوده ...بإذن الله بعد ردكـــــــــ ..وان شاء الله تكونين لقيتي حل ....
بسم الله والحمد لله ...
أختي مهرهـ ...
طيب انتس تقولين دورتك مومنتظمه .
..يعني ..ممكن يكون موعدها ..ولا توكــــــــ مغتسله منها ...
.....طيب الدوره ..تكون معها آلام ...وغثيان أحيان ...ولون الدم يكون فيه سواد ..
انا ماأقدر أفتي لكـــــــــــــ ...لان الفتوى على حسب الحال ..
لو توضحين أكثر
يمكن أقدر ألقالك فتوى تتطابق مع حالتكـــــــــ ....
أو اسألي مشايخ ..
الله يعينكــــــــ ...والله حاسه فيكــــــــ تلقين نفسيتكـــــــ تعبانه .....
أختي كان يصير لها كذا ....
لي عوده ...بإذن الله بعد ردكـــــــــ ..وان شاء الله تكونين لقيتي حل ....
*هبة
•
اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .
الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .
الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .
التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .
وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .
والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر .
جمعت لك بعض من الفتاوى:
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن الفرق بين الحائض والمستحاضة في الحكم الشرعي ؟
فأجاب – حفظه الله – : ( الحيض هو الدم المعتاد الذي يأتي النساء غالبا كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام ، وقد يزيد وقد ينقص ، وأقله يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ، وتعرفه النساء بلونه أو بكثرته أو بآلامه أو بغلظه وكذا بوقته المعتاد ، وهو الذي تترك له الصلاة والصوم ومس المصحف والقراءة والطواف ، ولا يطؤها زوج في الفرج حتى تطهر ، أما الاستحاضة فهي دم عرق يخرج من بعض النساء في غير وقت العادة وتطول مدته ، وتعرفه النساء بخفته وقلته ورائحته وكونه في غير الوقت المعتاد واستمراره ، فعليها أن تجلس أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي ، فإن لم تكن لها عادة عملت بالتمييز الصحيح إذا كانت تعرف الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، وإلا جلست غالب الحيض من كل شهر أو عادة نسائها ، أما في أيام الاستحاضة فإنها تستنجي وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي في الوقت فروض ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف الفتن ، والله أعلم )
الفرق بين دم الحيض ودم الإستحاضة
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
الاجابة:
الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالباً كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله (ص) ، وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال : الأول : أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوماً أو أقل عند جمهور العلماء ، فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره ، فإن كان لديها تمييزاً امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أو نتن رائحته ، ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوماً وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة . والحلة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجئ وقت العادة من الشهر الآخر ، وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي (ص) بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعاً ( 1) .
س :ما الفرق بين دم الحيض ودم الإستحاضة؟
ج :قال ابن عثيمين: فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غِلْظَة أو رائحة يثبْتُ له أحكام الحيض ، وما عداه استحاضة.
س3 :ما تعريف الإستحاضة:
قال ابن عثيمين: الاستحاضة : استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطعُ عنها أبدًا أو ينقطعُ عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر .
فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبدًا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة ( رضي اللّه عنها ) قالت : « قالت فاطمة بنت أبي حُبيش لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يا سول اللّه إني لا أطهُرْ . وفي رواية أستحاضُ فلا أطهُر » .
ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيرًا حديث حمنة بنت جحش حيث « جاءتْ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : " يا رسول اللّه إني أستحاضُ حيضةً كبيرةً شديدة » . .
س :ما هى أحوال الإستحاضة مع مثال لكل حالة ليتضح الأمر؟
قال ابن عثيمين: للمستحاضة ثلاث حالات :
الحالة الأولى :
أن يكونَ لها حيض معلوم قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة ، يثبت لها أحكام المستحاضة .
مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأتْ عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضُها ستة أيام من أول كل شهر ، وما عداها استحاضة لحديث عائشة ( رضي اللّه عنها ) « أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : " يا رسول اللّه ، إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا . إن ذلك عِرْق ، ولكن دَعي الصلاة قدْرَ الأيام التي كنت تحيضينَ فيها ثم اغتسلي وصلى » . رواه البخاري ، وفي صحيح مسلم : « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم حبيبة بنت جحش : ( إمكُثي قدْر ما كانت تحبسُك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) » . فعلى هذا تجلسُ المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسلُ وتصلي ولا تُبالي بالدم حينئذ .
الحالة الثانية :
أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها ، فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غِلْظَة أو رائحة يثبْتُ له أحكام الحيض ، وما عداه استحاضة يثبتُ له أحكام الاستحاضة .
مثال ذلك امرأة رأتْ الدم في أول ما رأتهُ ، واستمر عليها لكن تراهُ عشرة أيام أسْوَد وباقي الشهر أحمر . أو تراهُ عشرة أيام غَليظًا وباقي الشهر رقيقًا . أو تراهُ عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له فحيضها الأسود في المثال الأول والغليظ في المثال الثاني ، وذو الرائحة في المثال الثالث ، وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش : « إذا كان دم الحيضة فإنه أسودَ يُعْرَفُ ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصليِّ ؛ فإنما هو عِرْق » . . وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عَمِلَ به أهل العلم - رحمهم اللّه - ، وهو أوْلى من ردِّها إلى عادة غالب النساء .
الحالة الثالثة :
ألا يكونَ لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكونَ الاستحاضة مستمرة من أول ما رأتْ الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكنُ أن تكونَ حيضًا ، فهذه تعملُ بعادة غالب النساء فيكونَ حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة .
مثال ذلك أن ترى الدم أول ما تَرَاهُ في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضُها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تَبتْدئ من اليوم الخامس من كل شهر . « لحديث حمنة بنت جحش ( رضي اللّه عنها ) أنها قالت : " يا رسول اللّه : إني أستحاضُ حيضةً كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام ، فقال . أنعتُ لك ( أصفُ لك استعمال ) الكرسف ( وهو القطن ) تضعينه على الفرج ، فإنه يذهب الدم ، قالت : هو أكثر من ذلك . » وفيه قال : « إنما هذا ركْضَة من رَكَضَات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم اللّه تعالى ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيتِ أنك قد طهُرت واستنقيت فصلي أربعًا وعشرين أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها وصومي » . .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - « ستة أيام أو سبعة » ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خَلْقَةً ويقاربها سنا ورُحْمًا وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ، ونحو ذلك من الاعتبارات فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة وإن كان الأقرب أن يكونَ سبعة جعلته سبعة
:إذا علمت المرأة ان حالتها استحاضة فما هى الأحكام الخاصة بالاستحاضة؟
ج5 : قال ابن عثيمين: لا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي :
الأول : وجوب الوضوء عليها لكل صلاة ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش « ثم تَوضَّئي لكل صلاة » . رواه البخاري في باب غسْل الدم . معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها . أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها
الثاني : إنها إذا أرادتْ الوضوء فإنها تغسلُ أثرَ الدم ، وتُعصِّبُ على الفرج خِرْقة على قطن ليستمسك الدم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة : « أنعتُ لك الكرْسَفَ فإنه يُذْهب الدم ، قالت : فإنه أكثر من ذلك ، قال : فاتخذي ثوبًا قالت هو أكثر من ذلك قال : فَتَلَجَّمي » . الحديث ، ولا يضرُّها ما خرج بعد ذلك ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش : « اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي ، وإن قطر الدم على الحصير » . .
الثالث : الجماع فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخفْ العنت بتركه والصواب جوازه مطلقا لأن نساء كثيرات يبلُغن العشر أو أكثر استحضْن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يمنع اللّه ولا رسوله من جماعهنَّ . بل في قوله تعالى : { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } . دليل على أنه لا يجبُ اعتزالهن فيما سواه ، ولأن الصلاة تجوزُ منها ، فالجماعُ أهون . وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح ، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس لا يصحُّ مع الفارق
الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .
الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .
التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .
وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .
والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر .
جمعت لك بعض من الفتاوى:
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن الفرق بين الحائض والمستحاضة في الحكم الشرعي ؟
فأجاب – حفظه الله – : ( الحيض هو الدم المعتاد الذي يأتي النساء غالبا كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام ، وقد يزيد وقد ينقص ، وأقله يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ، وتعرفه النساء بلونه أو بكثرته أو بآلامه أو بغلظه وكذا بوقته المعتاد ، وهو الذي تترك له الصلاة والصوم ومس المصحف والقراءة والطواف ، ولا يطؤها زوج في الفرج حتى تطهر ، أما الاستحاضة فهي دم عرق يخرج من بعض النساء في غير وقت العادة وتطول مدته ، وتعرفه النساء بخفته وقلته ورائحته وكونه في غير الوقت المعتاد واستمراره ، فعليها أن تجلس أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي ، فإن لم تكن لها عادة عملت بالتمييز الصحيح إذا كانت تعرف الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، وإلا جلست غالب الحيض من كل شهر أو عادة نسائها ، أما في أيام الاستحاضة فإنها تستنجي وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي في الوقت فروض ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف الفتن ، والله أعلم )
الفرق بين دم الحيض ودم الإستحاضة
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
الاجابة:
الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالباً كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله (ص) ، وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال : الأول : أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوماً أو أقل عند جمهور العلماء ، فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره ، فإن كان لديها تمييزاً امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أو نتن رائحته ، ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوماً وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة . والحلة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجئ وقت العادة من الشهر الآخر ، وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي (ص) بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعاً ( 1) .
س :ما الفرق بين دم الحيض ودم الإستحاضة؟
ج :قال ابن عثيمين: فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غِلْظَة أو رائحة يثبْتُ له أحكام الحيض ، وما عداه استحاضة.
س3 :ما تعريف الإستحاضة:
قال ابن عثيمين: الاستحاضة : استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطعُ عنها أبدًا أو ينقطعُ عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر .
فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبدًا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة ( رضي اللّه عنها ) قالت : « قالت فاطمة بنت أبي حُبيش لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يا سول اللّه إني لا أطهُرْ . وفي رواية أستحاضُ فلا أطهُر » .
ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيرًا حديث حمنة بنت جحش حيث « جاءتْ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : " يا رسول اللّه إني أستحاضُ حيضةً كبيرةً شديدة » . .
س :ما هى أحوال الإستحاضة مع مثال لكل حالة ليتضح الأمر؟
قال ابن عثيمين: للمستحاضة ثلاث حالات :
الحالة الأولى :
أن يكونَ لها حيض معلوم قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة ، يثبت لها أحكام المستحاضة .
مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأتْ عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضُها ستة أيام من أول كل شهر ، وما عداها استحاضة لحديث عائشة ( رضي اللّه عنها ) « أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : " يا رسول اللّه ، إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا . إن ذلك عِرْق ، ولكن دَعي الصلاة قدْرَ الأيام التي كنت تحيضينَ فيها ثم اغتسلي وصلى » . رواه البخاري ، وفي صحيح مسلم : « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم حبيبة بنت جحش : ( إمكُثي قدْر ما كانت تحبسُك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) » . فعلى هذا تجلسُ المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسلُ وتصلي ولا تُبالي بالدم حينئذ .
الحالة الثانية :
أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها ، فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غِلْظَة أو رائحة يثبْتُ له أحكام الحيض ، وما عداه استحاضة يثبتُ له أحكام الاستحاضة .
مثال ذلك امرأة رأتْ الدم في أول ما رأتهُ ، واستمر عليها لكن تراهُ عشرة أيام أسْوَد وباقي الشهر أحمر . أو تراهُ عشرة أيام غَليظًا وباقي الشهر رقيقًا . أو تراهُ عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له فحيضها الأسود في المثال الأول والغليظ في المثال الثاني ، وذو الرائحة في المثال الثالث ، وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش : « إذا كان دم الحيضة فإنه أسودَ يُعْرَفُ ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصليِّ ؛ فإنما هو عِرْق » . . وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عَمِلَ به أهل العلم - رحمهم اللّه - ، وهو أوْلى من ردِّها إلى عادة غالب النساء .
الحالة الثالثة :
ألا يكونَ لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكونَ الاستحاضة مستمرة من أول ما رأتْ الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكنُ أن تكونَ حيضًا ، فهذه تعملُ بعادة غالب النساء فيكونَ حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة .
مثال ذلك أن ترى الدم أول ما تَرَاهُ في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضُها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تَبتْدئ من اليوم الخامس من كل شهر . « لحديث حمنة بنت جحش ( رضي اللّه عنها ) أنها قالت : " يا رسول اللّه : إني أستحاضُ حيضةً كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام ، فقال . أنعتُ لك ( أصفُ لك استعمال ) الكرسف ( وهو القطن ) تضعينه على الفرج ، فإنه يذهب الدم ، قالت : هو أكثر من ذلك . » وفيه قال : « إنما هذا ركْضَة من رَكَضَات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم اللّه تعالى ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيتِ أنك قد طهُرت واستنقيت فصلي أربعًا وعشرين أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها وصومي » . .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - « ستة أيام أو سبعة » ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خَلْقَةً ويقاربها سنا ورُحْمًا وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ، ونحو ذلك من الاعتبارات فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة وإن كان الأقرب أن يكونَ سبعة جعلته سبعة
:إذا علمت المرأة ان حالتها استحاضة فما هى الأحكام الخاصة بالاستحاضة؟
ج5 : قال ابن عثيمين: لا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي :
الأول : وجوب الوضوء عليها لكل صلاة ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش « ثم تَوضَّئي لكل صلاة » . رواه البخاري في باب غسْل الدم . معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها . أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها
الثاني : إنها إذا أرادتْ الوضوء فإنها تغسلُ أثرَ الدم ، وتُعصِّبُ على الفرج خِرْقة على قطن ليستمسك الدم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة : « أنعتُ لك الكرْسَفَ فإنه يُذْهب الدم ، قالت : فإنه أكثر من ذلك ، قال : فاتخذي ثوبًا قالت هو أكثر من ذلك قال : فَتَلَجَّمي » . الحديث ، ولا يضرُّها ما خرج بعد ذلك ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش : « اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي ، وإن قطر الدم على الحصير » . .
الثالث : الجماع فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخفْ العنت بتركه والصواب جوازه مطلقا لأن نساء كثيرات يبلُغن العشر أو أكثر استحضْن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يمنع اللّه ولا رسوله من جماعهنَّ . بل في قوله تعالى : { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } . دليل على أنه لا يجبُ اعتزالهن فيما سواه ، ولأن الصلاة تجوزُ منها ، فالجماعُ أهون . وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح ، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس لا يصحُّ مع الفارق
الصفحة الأخيرة