
صيام يوم الشك بنية رمضان احتياطا .
وقد سئل الشيخ ابن باز :
مدى صحة حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم
نود أن نستفسر يا سماحة الشيخ عن صحة حديث عمار بن ياسر: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم)؟
حديث صحيح، وهو في حكم المرفوع يقول رضي الله عنه: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) رواه أحمد وأهل السنن، وإسناده صحيح، وهو مؤيد لما ذكرنا سابقاً، وهو ما قاله المحققون من العلماء أنه لا يصام يوم الشك. والله ولي التوفيق.
--------------------
رواه النسائي في الصيام باب صيام يوم الشك برقم 2188.
وأيضا لما رواه البخاري في صحيحه معلقا قال كتاب الصوم باب هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَالَ لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ .
ومسلم في كتاب الصيام باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين قال : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ .
في ليلة الثلاثين من شعبان خرجنا لرؤية الهلال ، ولكن الجو كان غيما فلم نتمكن من الرؤية ، هل نصوم يوم الثلاثين من شعبان لأنه يوم مشكوك ؟.
الحمد لله
هذا ما يسمى بيوم الشك ( لأنه مشكوك فيه ، هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان ) وصومه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُبِّيَ ( أي خفي ) عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " رواه البخاري ( 1909 ) .
وقال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي 553 .
قال الحافظ ابن حجر : استُدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع .
قال علماء اللجنة الدائمة عن يوم الشك : " دلت السنة على تحريم صومه " فتاوى اللجنة 10/117
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بعد ذكر الخلاف في حكم صوم يوم الشك : " وأصح هذه الأقوال هو التحريم ، ولكن إذا ثبت عند الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ وتحصل عدم منابذته بألا يُظهر الإنسان فطره ، وإنما يُفطر سراً " . الشرح الممتع 6/318
ومن أراد الاستزاد يعود للمطولات
---------------
من الخطأ الاقتصار على الحساب الفلكي وترك رؤية الهلال .
اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه
محمد بن صالح العثيمين
السؤال : ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر ؟ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه ؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى (بالدربيل) في رؤية الهلال ؟ .
الإجابة : الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال ، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره ، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية : صوماً إن كان الهلال هلال رمضان ، وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال .
ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية ، فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا" ، أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ، ولا الاعتماد عليه .
وأما استعمال ما يسمى "بالدربيل" وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ، ولكن ليس بواجب ، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها . ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية ، وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان ، أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار ، وعلى كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب الصيام .
فتوى للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
س في بعض بلاد المسلمين يعمد الناس إلى الصيام دون اعتماد على رؤية الهلال وإنما يكنفون بالتقاويم فما حكم ذلك ؟
جـ : قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن " يصوموا لرؤية الهلال ويفطروا لرؤيته فإن غم عليهم أكملوا العدة ثلاثين " متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخشن إبهامه في الثالثة وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه كلها يعني بذلك أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين "
وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " .
وقال صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة "
والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكلها تدل على وجوب العمل بالرؤية أو إكمال العدة عند عدم الرؤية كما تدل على أنه لا يجوز اعتماد الحساب في ذلك
وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الأهلة ( انتهى ) وهو الحق الذي لا ريب فيه .
والله ولي التوفيق .
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه ؟ إنه من غير الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة قبل أن يصبح عمره ثلاثين ساعة، وبعد ذلك فإنه من غير الممكن رؤيته بسبب حالة الجو، آخذين بعين الاعتبار هذا الوضع، فهل يمكن لسكان انجلترا استعمال المعلومات الفلكية لهذه البلاد في حساب الموعد المحتمل لرؤية القمر الجديد وموعد بدء شهر رمضان، أم يجب علينا رؤية القمر الجديد قبل بدئنا بصوم شهر رمضان المبارك ؟
الجواب :-
تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال
ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر؛
لأن الله لم يشرع لنا ذلك، لا في كتابه ولا في سنة نبيه وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت للناس وللحج،
فلا يجوز لمسلم أن يوقت بغيرها شيئا من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت، والصوم في كفارة القتل خطًا وكفارة الظهار ونحوها،
قال الله تعالى: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } . وقال تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } ، وقال ـ r ـ « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ـ tـ: رواه الإمام البخاري ح ( 1776) ، والإمام مسلم ح (1809).
وعلى ذلك يجب على من لم ير الهلال في مطلعهم في صحو أو غيم أن يتموا العدة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في بلادهم من الصوم أو الإفطار؛
لأن حكمه في مثل هذه المسألة يرفع الخلاف بين الفقهاء في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره فإن لم يكن ولي أمرهم الحاكم في بلادهم مسلمًا عملوا بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي في بلادهم من الصوم تبعًا لرؤية الهلال في غير مطلعهم أو الإفطار؛ عملًا باعتبار اختلاف المطالع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.(1).
(1) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال الثالث من الفتوى رقم (319)(12/124) .
فتوة الشيخ الفوزان :
رقم الفتوى 1747
عنوان الفتوى الأخذ بالحسابات الفلكية
نص السؤال في بعض بلاد المسلمين يعمد الناس إلى الصيام دون اعتماد على رؤية الهلال وإنما يكتفون بالتقاويم، فما حكم ذلك؟
نص الإجابة
لا يجوز ابتداء صيام شهر رمضان إلا برؤية هلاله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له »
ولا يجوز الاعتماد على الحساب؛ لأنه خلاف المشروع ولأن الحساب يخطئ كثيرًا،
لكن من كان في بلاد غير إسلامية وليس فيها جماعة من المسلمين يعتنون برؤية الهلال فإنه يتبع أقرب البلاد الإسلامية إليه وأوثقها في تحري الهلال،
فإن لم يصل إليه خبر يعتمده في ذلك فلا بأس أن يعتمد على التقويم؛ لقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )
واليوم وسائل الاتصال والحمد لله متوفرة وسفارات البلاد الإسلامية منتشرة في العالم،
وكذلك المراكز الإسلامية توجد في أغلب بلاد العالم؛ فعلى المسلمين أن يتعارفوا في ذلك وفي غيره من شؤون دينهم.
وفي المرفقات كلام للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله على الجميع .

هل يثبت شهر رمضان بالرؤية البصرية أم بالحساب الفلكي؟.doc(70.5 كيلوبايت, 0 مشاهدات)
هل يثبت شهر رمضان بالرؤية البصرية أم بالحساب الفلكي.؟ وهل يجوز إثبات الأحكام الشرعية بالنظريات ا.mp3(2.89 ميجابايت, 0 مشاهدات)
- ----------------------------------------
- يتبع ان شاء الله
روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصوم باب قد كم بين السحور وصلاة الفجر : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضى الله عنه قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً .
قال الإمام أحمد حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلاَنَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ الْحِمْصِىِّ عَنْ أَبِى ذَرٍّ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلاَلٍ أَنْتَ يَا بِلاَلُ تُؤَذِّنُ إِذَا كَانَ الصُّبْحُ سَاطِعًا فِى السَّمَاءِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِالصُّبْحِ إِنَّمَا الصُّبْحُ هَكَذَا مُعْتَرِضًا ثُمَّ دَعَا بِسَحُورِهِ فَتَسَحَّرَ وَكَانَ يَقُولُ لاَ تَزَالُ أُمَّتِى بِخَيْرٍ مَا أَخَّرُوا السُّحُورَ وَعَجَّلُوا الْفِطْرَ .
وقال البخاري في صحيحه في كتاب الصوم باب تعجيل الإفطار : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ .
----------------
كثير من الناس ربما لا تفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب بل ربما لا تسمع به أصلا .
قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله وهو من علماء الجزائر بعدما سئل :
أذان الفجر الشرعي
السؤال:
إنّ الحمد لله نستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد: فالسلام عليكم ورحمة الله
أجيبونا -جزاكم الله خيرا- فيمن يؤذّن متأخرا عن الوقت المحدد في الرزنامة الرسمية بعشر دقائق(10)، وذلك في صلاة الفجر. كم يضيف إليها (20) دقيقة بين الأذان الثاني والإقامة للصلاة ؟ بارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فاعلم -وفقك الله- أنّ الفجر فجران، فجر صادق وصفته أن ينتشر ممتدا في الأفق الشرقي، والمراد بالأفق هو ما يرى من السماء متصلا بالأرض، والثاني: فجر كاذب وصفته أنّه يرتفع في السماء مثل العمود ولا يكون ممتدا في الأفق، وقد عبّر عنه الحديث بـ "ذنب السّرحان"(1) أي ذيل الذنب.
والفجر الحقيقي الذي تحلّ فيه الصلاة هو الفجر الصادق، أما الفجر الكاذب هو الفجر الأول إنّما يكون بالليل، ومن افتتح الصلاة قبل طلوع الفجر الآخر يجب عليه الإعادة لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام"(2).
والأذان الرسمي الحالي المبني على التوقيت الفلكي لم يراع حقيقة طلوع الفجر الصادق ولا صفته والمفارقة فيه ظاهرة للعيان، وإنّما يدخل الفجر الصادق بعد مضي الأذان الرسمي بحوالي عشر دقائق إلى عشرين دقيقة، بحسب فصول السنة حرصا على أهمّ ركن في الدين وهو الصلاة، وحملا لأفعال المصلين على الصحة والسلامة، وتجاوبا مع ما يمليه الشرع ويأمر به. قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ﴾ ، وقال عزَّ وجل:﴿ومَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ، وقد أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات وفي وقتها المحدد لها شرعا قال تعالى ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ كِتَاباً مَّوْقُوْتاً﴾ أي أجلا محددا، وقال سبحانه:﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلوَاَت وَالصَّلاَةِ الوُسْطَى﴾ ، ويصف سبحانه وتعالى المؤمنين وعباد الرحمن بقوله: ﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلواتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴾ أي يحافظون على أدائها بالوجه الشرعي وفي الوقت الذي عيَّنه الله تعالى لأداء الصلاة. نسأله تعالى أن يعيننا على أدائها بالوجه الأكمل وأن يجعلنا من المحافظين عليها العاملين بما أمر الله تعالى المنتهيين عمّا نهى عنه المولى عزَّ وجل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في 24 شعبان 1422 ه
الموافق 4 نوفمبر 2001 م.
1- أخرجه الحاكم(1/191)،وعنه البيهقي(1/377)، والديلمي(2/244) من حديث جابر رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة(2002).
2- أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/52/2)،وعنه الحاكم(1/425)، والبيهقي(1/377 و457 و4 م216) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة(693).
الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب
قال العلماء بينهما ثلاثة فروق
1ـ إن الفجر الصادق يكون ممتداً من الجنوب إلى الشمال عرضاً، والفجر الكاذب يكون طولاً من الشرق إلى الغرب.
2 ـ إن الفجر الصادق يكون فيه الضياء متصل بالأفق، وأما الفجر الكاذب فالضياء منقطع؛ إي بينه وبين الأفق ظلمة.
3 ـ أن الفجر الكاذب يظلم بعد ذلك وينمحي، والفجر الصادق لا ينمحي بل يزداد نوراً.
والعلاقة ظاهرة بين ما كتبناه هنا وبينا موضوعنا
وخاصة لما نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ، اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ)) .
ومعنى (والمؤذِّن مؤتمَن) أي أمين على مواقيت الصلاة والصيام ؛ لأنَّ الناس يعتمدون عليه في ذلك ويطمئنون ويثقون به .
ولكن للأسف غالب المؤذنين لا علم لهم لا في الشرع ولا في المواقيت إنما عمال يتقاضون الأجرة وفي بعض الأحيان متطوعون لا غير .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : ((والعِلْمُ بالوقت يكون بالعلامات التي جعلها الشَّارع علامة، فالظُّهر بزوال الشَّمس، والعصر بصيرورة ظلِّ كُلِّ شيءٍ مثله بعد فيء الزَّوال، والمغرب بغروب الشَّمس، والعِشاء بمغيب الشَّفق الأحمر، والفجر بطلوع الفجر الثَّاني. وهذه العلامات أصبحت في وقتنا علامات خفيَّة؛ لعدم الاعتناء بها عند كثير من النَّاس، وأصبح النَّاس يعتمدون على التقاويم والسَّاعات!!.
قال الشيخ عبد الرحمن الفريان في خطابه للدكتور صالح العدل يطلب فيه إعادة النظر في التقويم: ((وكان شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى لا يقيم الصلاة في مسجده إلا بعد وضوح الفجر الصحيح، وبعض الأئمة لا يقيمون صلاة إلا بعد وقت التقويم الحاضر بأربعين دقيقة أو نحوها، ويخرجون من المسجد بغلس، أما البعض الآخر فإنهم يقيمون بعد الأذان بعشرين دقيقة, وبعضهم يقيمون الصلاة بعد الأذان على مقتضى التقويم بخمس عشرة دقيقة..، ثم هؤلاء المبكِّرون يخرجون من صلاتهم قبل أن يتضح الصبح فهذا خطر عظيم...)) .
------------------------
قال الشيخ الألباني رحمه الله في : ((واعلم أنه لا منافاة بين وصفه صلى الله عليه وسلم لضوء الفجر الصادق بـ (الأحمر) ووصفه تعالى إياه بقوله: (الخيط الأبيض)؛ لأنَّ المراد - والله أعلم - بياض مشوب بحمرة، أو تارة يكون أبيض وتارة يكون أحمر, يختلف ذلك باختلاف الفصول والمطالع.
وقد رأيتُ ذلك بنفسي مراراً من داري في جبل هملان جنوب شرق عمان, ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين, أنَّ أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة, أي قبل الفجر الكاذب أيضاً!، وكثيراً ما سمعتُ إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق, وهم يؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة, وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها, وقد يستعجلون بأداء الفريضة أيضاً قبل وقتها في شهر رمضان, كما سمعته من إذاعة دمشق وأنا أتسحر رمضان الماضي (1406)؛ وفي ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام وتعريض لصلاة الفجر للبطلان, وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي وإعراضهم عن التوقيت الشرعي: "و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"، "فكلوا و اشربوا حتى يعترض لكم الأحمر" و هذه ذكرى "والذكرى تنفع المؤمنين"))
ونقل رحمه الله تعالى قول صاحب عون المعبود: "وإنما الاعتماد في معرفة الأوقات على الإمام, فإن تيقَّن الإمام بمجيء الوقت, فلا يعتبر بشك بعض الأتباع" فعلَّق عليه : ((وأقول: أو على مَنْ أنابه الإمام من المؤذنين المؤتمنين الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة, وهم الذين يؤذنون لكل صلاة في وقتها, وقد أصبح هؤلاء في هذا الزمن أندر من الكبريت الأحمر, فقلَّ منهم مَنْ يؤذن على التوقيت الشرعي, بل جمهورهم يؤذنون على التوقيت الفلكي المسطر على التقاويم و الروزنامات؛ وهو غير صحيح لمخالفته للواقع!!.
وفي هذا اليوم مثلاُ (السبت 20 محرم سنة 1406ﻫ) طلعت الشمس من على قمة الجبل في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة, وفي تقويم وزارة الأوقاف أنها تطلع في الساعة الخامسة والدقيقة الثالثة والثلاثين!، هذا وأنا على جبل هملان, فما بالك بالنسبة للذين هم في وسط عمان?! لا شك أنه يتأخر طلوعها عنهم أكثر من طلوعها على هملان.
ومع الأسف فإنهم يؤذنون للفجر هنا قبل الوقت بفرق يتراوح ما بين عشرين دقيقة إلى ثلاثين!!, وبناء عليه ففي بعض المساجد يصلون الفجر ثم يخرجون من المسجد ولما يطلع الفجر بعد!!.
ولقد عمَّت هذه المصيبة كثيراً من البلاد الإسلامية كالكويت والمغرب والطائف وغيرها, ويؤذنون هنا للمغرب بعد غروب الشمس بفرق 5-10 دقائق. ولما اعتمرت في رمضان السنة الماضية صعدت في المدينة إلى الطابق الأعلى من البناية التي كنت زرتُ فيها أحد إخواننا لمراقبة غروب الشمس وأنا صائم, فما أذَّن إلا بعد غروبها بـ (13 دقيقة)!، و أما في جدَّة فقد صعدت بناية هناك يسكن في شقة منها صهر لي, فما كادت الشمس أن تغرب إلا وسمعتُ الأذان. فحمدتُ الله على ذلك))
وقال رحمه الله تعالى : ((وهذه من السنن المتروكة في بلاد الشام, ومنها عَمَّان, فإنَّ داري في جبل هملان من جبالها, أرى بعيني طلوع الشمس وغروبها, وأسمعهم يؤذِّنون للمغرب بعد غروب الشمس بنحو عشر دقائق!, علما بأنَّ الشمس تغرب عمن كان في وسط عَمَّان ووديانها قبل أن تغرب عنا!!، وعلى العكس من ذلك فإنهم يؤذنون لصلاة الفجر قبل دخول وقتها بنحو نصف ساعة!!، فإنا لله وإنا إليه راجعون)).
وسُئل الشيخ في شريط صوتي من قِبل أبي إسحاق الحويني؛ وهذا نصُّ السؤال والجواب بحروفه:
((السائل: لنا أخوة من السلفيين في الإسكندرية يؤذِّنون الفجر أذانين؛ والأذان الذي هو المعتبر بعد ثلث ساعة من الأذان العادي، ويقولون: الفجر الصادق والكاذب، فهذا له نوع خطورة من ناحية الصيام؛ فماذا ترَون في هذه المسألة؟ وما هو موقف بقية الجمهورية كلها من أنه إذا ثبت أنَّ الفجر يؤخَّر ثلث ساعة؛ فهم يُصلون قبل الوقت بثلث ساعة؟
فكان جواب الشيخ: هذه مصيبة ألمَّت بكثير من الأقاليم الإسلامية مع الأسف؛ حيث أنهم يُحرِّمون الطعام قبل مجيء وقت التحريم، ويُصلون صلاة الفجر قبل دخول وقت الصلاة، وهذا نحن لمسناه في هذه البلاد لمس اليد وبخاصة أنَّ داري – وهذا من فضل الله عليَّ – مشرِفَة؛ أنا أرى في كلِّ صباحٍ ومساءٍ طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر الصادق فأجد أنَّهم فعلاً يُصلون قبل الوقت؛ أي: صلاة الفجر، وهذا من الأسباب التي تحملُني أن آتي إلى هذا المسجد فأُصلي الفجر؛ لأني لا أجد في المساجد التي حولي إلا أنهم يُبكِّرون بالصلاة، على الأقل لا يُصلُّون السُّـنَّة إلا قبل الفجر الصادق؛ هذه السٌّـنَّة على الأقل، ولم يصر الأمر في هذه البلاد؛ فقد علمتُ أنَّ أحدَ إخواننا السلفيين ألَّفَ رسالةً وهو يَذكر فيها تماماً كما أذكره أنا هنا، كذلك لعلَّك تَسمع به إن كنتَ تعرفه شخصياً الدكتور تقي الدِّين الهلالي له رسالة يقول نفس الكلام في المغرب؛ وهو: أنَّهم يؤذِّنون لصلاة الفجر قبل الوقت بنحو ثلث ساعة أو خمس وعشرين دقيقة، كذلك علمتُ مثله بواسطة الهاتف عن الطائف فقد ورد لي سؤال أحدهم يقول: أنَّ الشيخ سعد فلان - سمَّاه سعد بن كذا ما أدري – يقول: هم يُصلون هنا على التوقيت الفلكي وأنَّ ذلك يُخالِف الوقت الشرعي تماماً كما نتحدَّث عنه هنا وهناك.
فأعود للإجابة عن سؤال إخواننا في الإسكندرية؛ فهم من حيث أنهم يؤذِّنون أذانين فقد أصابوا السٌّـنَّة، لكن ما أدري إذا كانوا دقيقين في أذانهم الثاني؛ هل هم يؤذِّنون حينما يَبرق الفجر ويَسطع ويَنفجر النور؟ فإنْ كانوا يفعلون ذلك فقد أحيَوا سُّـنَّةً أماتها جماهير من المسلمين، أما أنهم إذا كانوا يؤذِّنون على الرزنامات أو التقاويم فهذه لا تُعطي الوقتَ الشرعي أبداً، فيكونوا قد خلَطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؛ أي: جمعوا بين الأذانين وهذه سُّـنَّة لكن ما حددوا الوقت الشرعي في الأذان الثاني، نعم.
السائل: بالنسبة لنا نحن بالقاهرة؛ هل الصورة تنطبق عليَّ أنا في صلاة الفجر جماعة، لأنَّ جميع المساجد تُغلِق أبوابها ويكون منتهاهم من الصلاة فعلاً قبل دخول الوقت الشرعي.
قال الشيخ: الله أكبر.
ثم أكمل السائل كلامه: فأنا ماذا أفعل؟
أجاب الشيخ: أنت في هذه الحالة تُصلي ورآءهم تطوعاً ثم تعود إلى دارك فتُصلي بأهلك فرضاً.
السائل: طيب إذن ما قيمة أن أنزل؟
قال الشيخ: هو أن لا يترك الجماعة، وتعلمون أنَّ الخروج على الجماعة معصية.
السائل: لأنكم ترون أنَّ الجماعة واجب؟
الشيخ: كيف لا؛ هو كذلك.
أحد الجالسين: صحيح يا شيخ فيما صححتموه أنتم: يأتي زمان يؤخِّرون الصلاة عن وقتها، فأمر صلى الله عليه وسلم أن نصلي معهم تطوعاً ثم نرجع إلى بيوتنا ونصلي الفريضة.
قال الشيخ: هذا حديث في صحيح مسلم!!؛ حديث أبي ذر.
السائل: هو قال ((يؤخِّرون أو يُميتون الصلاة)) أي: يُصلون بعد الوقت؟!
قال الشيخ: لكن من الناحية الفقهية سواء إذا كان هذا أو ذاك؛ لماذا أمرهم عليه الصلاة والسلام إذا أدركوا ذلك الوقت أن يُصلوا معهم؟ ثم قال: صلوها أنتم في وقتها، ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة؛ واضح من الحديث: أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهم بأن يُصلوا الصلاة لوقتها، لكن في الوقت نفسه أمرهم بأن يُصلوا الصلاة التي يُصلونها في غير وقتها للمحافظة على جماعة المسلمين، فلا فرق - والحالة هذه - بين إمام يُقدِّم الصلاة أو يؤخِّر الصلاة.
السائل: طيب بالنسبة للحكم على صلاة الناس؛ يعني سؤال: بعض الناس يُصلون قبل الوقت، فما الحكم على صلاتهم؟
أجاب الشيخ: طبعاً هؤلاء المسؤولية تقع على أهل العلم؛ فعلى مَنْ كان عنده علم أن يُبلِّغ الناس، فمَنْ بلغه الحكم ثم أعرض عنه فصلاته باطلة، ومَنْ لم يبلغه الحكم فتعرف أنه لا مسؤولية عليه والحالة هذه)).
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في : ((بالنسبة لصلاة الفجر؛ المعروف أنَّ التوقيت الذي يعرفه الناس ليس بصحيح!!، فالتوقيت مقدَّم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير، وبعض الإخوان خرجوا إلى البر فوجدوا أنَّ الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة، فالمسألة خطيرة جداً، ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة، وليتأخر نحو ثلث ساعة أو (25) دقيقة حتى يتيقن أنَّ الفجر قد حضر وقته)).
وفي سؤال في بيان الفجر الصادق؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: ((إذا لم يكن غيم ولا قتر ولا أنوار يُمكن أن تعرف الفجر بنفسك، إنَّ الله حدَّد هذا حدَّاً بيناً فقال: "فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ"، فإذا خرجت إلى البر وليس أمامك قتر ولا أنوار ولا غيم انظر إلى الأفق متى وجدت هذا الخيط المعترض من الشمال إلى الجنوب، هذا البياض، هذا هو الفجر فصلِّ وامتنع عن الأكل والشرب إنْ أردت الصوم، وما لم تره فأنت في ليل، أما إذا كنت لا يُمكن أن ترى الفجر إما للغيم أو للقتر أو للأنوار أو كنت أنت بين البيوت: فالتوقيت الموجود الآن فيه تقديم خمس دقائق في الفجر خاصة على مدار السنة، بمعنى أنك إذا أردتَ أن تصيب الفجر بإذن الله فأخِّر خمس دقائق، بعض الأخوان يقول: لا، يؤخِّر أكثر، ويقول: أنا خرجت عدة مرات في ليال ليس فيه قمر وليس فيها قتر وليس فيها سحاب فوجدتُ أنه يتأخر إلى ربع ساعة، فالظاهر أنَّ هذا طويل، كثير، بمعنى أن يجعل الفرق بين التوقيت الحاضر المكتوب وبين طلوع الفجر عشر دقائق أو ربع ساعة؛ لكن هذا أظنه مبالغة، إنما خمس دقائق حسب تقدير الفلكيين يقولون: أنه لا بد أن يؤخِّر الإنسان في أذان الفجر خمس دقائق)).
وقال في شرحه لبلوغ المرام/ باب المواقيت: ((وعلى هذا فالمؤذن ينتظر خمس دقائق بعد التوقيت الذي بأيدي الناس اليوم، لأنه بحسب الحساب المحرر تبين أنَّ التقويم مقدم خمس دقائق على مدار السنة كلها في صلاة الفجر خاصة، والاحتياط واجب لأنه لو تقدم الإنسان قبل الوقت بقدر تكبيرة الإحرام فقط ما صحت الصلاة، فالاحتياط أمر واجب، والحمد لله لا يضر إذا أخَّرت خمس دقائق وأذَّنت)).
وقال في شرح رياض الصالحين : ((الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق إلى أن تطلع الشمس.
وهنا أُنبه فأقول: أنَّ تقويم أم القرى فيه تقديم خمس دقائق في آذان الفجر على مدار السنة، فالذي يصلي أول ما يؤذن يعتبر أنه صلى قبل الوقت، وهذا شيء اختبرناه في الحساب الفلكي، واختبرناه إضافي الرؤية. فلذلك لا يعتمد هذا بالنسبة لآذان الفجر، لأنه مقدم، وهذه مسألة خطيرة جداً، لو تكبر للإحرام فقط قبل أن يدخل الوقت ما صحت صلاتك وما صارت فريضة. وقد حدثني أُناس كثيرون ممن يعيشون في البر وليس حولهم أنوار، أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بثلث ساعة، أي: عشرين دقيقة أو ربع ساعة أحياناً، لكن التقاويم الأخرى الفلكية التي بالحساب بينها وبين هذا التقويم خمس دقائق. على كل حال: وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض إلى طلوع الشمس)).
ويظهر من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه متردد في تحديد مقدار الوقت الفارق بين التوقيت الشرعي والتوقيت الفلكي مع جزمه رحمه الله تعالى بأنَّ الغلط في التقويم واقع، وأنَّ زيادة الخمس دقائق احتياطاً بحسب الحساب الفلكي، وزيادة الربع ساعة أو أكثر بحسب مشاهدات الناس الذين يعيشون في البر وليس حولهم أنوار؛ ولا شكَّ أنَّ التوقيت الشرعي يثبت بالثاني لا بالأول، ومَنْ أسند وأحالك على شيء فقد برأ وسلم، فرحم الله تعالى الشيخ رحمة واسعة.
قال الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى؛ وهو من علماء المغرب: في رسالته "بيان الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكذاب ص2": ((اكتشفت بما لا مزيد عليه من البحث والتحقيق، والمشاهد المتكررة من صحيح البصر: أنَّ التوقيت لأذان الصبح لا يتفق مع التوقيت الشرعي، وذلك أنَّ المؤذن يؤذن قبل تبين الفجر تبيناً شرعياً)).
وقال في آخر الرسالة: ((وأوسط الأقوال الذي نَفْتِي به ونَعْمَل به أخذاً من هذه الأحاديث كلها: أنَّ الفجر الصادق الذي يُحَرِّم الطَّعام على الصائم ويُحِلُّ الصَّلاة هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الأحمر؛ أي: الذي يَشُوبُ بياضه حُمرة المُعْتَرِض في الأفُق؛ الذي يملأ البيوت والطرقات، ولا يختلف فيه أحدٌ من الناس، يشترك في معرفته جميع الناس. وأما غير ذلك كالفجر الذي يَعْنِيهِ المُوَقِّت المغربي فإنَّه باطِل لا يُحَرِّم طعاماً على الصَّائم ولا يُحِلُّ صلاة الصبح، ونحن نتأخر بعده أكثر من نصف ساعة حتى يتبين الفجر الصادق، فهذا الذي نَدِِينُ الله به، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل)).