*هبة
*هبة
الشك في نزول دم الحيض قبل الغروب

خالد بن سعود البليهد

السؤال :

كل عام وأنتم بخير ، لا حياء بالدين ، أعلم أن نزول الدم قبل أذان المغرب يبطل الصيام وانه علي إعادة وقضاء هذا اليوم ، ولكني اكتشفت نزول الدم بعد الإفطار وعند الوضوء لصلاة المغرب ، وأنا لست متأكدة متى نزل الدم ، وهو ليس دم بالمعنى الصحيح ولكنها علامة تكاد تكون مشحة صغيرة ولكن لونها أحمر. أفيدوني جزاكم الله كل خير ، هل علي إعادة صيام هذا اليوم والقضاء بعد رمضان.



الجواب :
الحمد لله. إذا تيقنت المرأة نزول دم الحيض قبل الغروب ولو بزمن يسير فسد صومها ووجب عليها قضاء ذلك اليوم لأن الحيض مانع من صحة الصوم بالإتفاق. أما إذا شكت هل نزل قبل الغروب أم بعده فالصوم صحيح ولا يؤثر ذلك الشك لأنه وقع بعد الفراغ من العبادة فلا حكم له والأصل بقاء الصوم وأنها أدت العبادة على وجه صحيح فلا تبطل بالشك لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله كما دلت السنة على هذا الأصل فلا نبطل العبادة لمجرد احتمال. ولأن الأصل براءة ذمة المرأة فلا تكلف بالقضاء إلا بدليل شرعي ولا دليل هنا. ولا يشرع تكرار العبادة على سبيل الاحتياط فإما أن تصحح الأولى ويكتفى بها وإما أن تبطل لسبب ظاهر ويؤمر بالقضاء.

فعلى هذا فصومك صحيح ولا يجب عليك قضاء ذلك اليوم ولا تلتفتي لهذا الشك واطرحيه.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
19/9/1430
http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/f/301.htm
*هبة
*هبة
إذا حاضت قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها ووجب عليها القضاء

هل لو جاءت الدورة الشهرية أثناء الصيام هل أتم اليوم صائمة أم لا ؟.



الحمد لله

إذا حاضت المرأة أثناء الصيام فسد صومها ، ولو كان نزول الدم قبل المغرب بلحظة ، ووجب عليها قضاؤه إن كان صومها واجباً ، ويحرم عليها الاستمرار في الصيام وهي حائض .
قال النووي رحمه الله في المجموع (2/386) :
أَجْمَعَتْ الأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ , وَعَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ صَوْمُهَا . . . وَأَجْمَعَتْ الأُمَّةُ أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَلَيْهَا , نَقَلَ الإِجْمَاعَ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَأَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ اهـ باختصار .
وقال ابن قدامة في " المغني" (4/397) :
" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ لا يَحِلُّ لَهُمَا الصَّوْمُ , وَأَنَّهُمَا يُفْطِرَانِ رَمَضَانَ , وَيَقْضِيَانِ , وَأَنَّهُمَا إذَا صَامَتَا لَمْ يُجْزِئْهُمَا الصَّوْمُ , وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ : ( كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ , وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَالأَمْرُ إنَّمَا هُوَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( أَلَيْسَ إحْدَاكُنَّ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ , فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ) . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ سَوَاءٌ ; لأَنَّ دَمَ النِّفَاسِ هُوَ دَمُ الْحَيْضِ , وَحُكْمُهُ حُكْمُهُ . وَمَتَى وُجِدَ الْحَيْضُ فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ فَسَدَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ , سَوَاءٌ وُجِدَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ , وَمَتَى نَوَتْ الْحَائِضُ الصَّوْمَ , وَأَمْسَكَتْ , مَعَ عِلْمِهَا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ , أَثِمَتْ , وَلَمْ يُجْزِئْهَا" اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" (ص 28) :
" وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً .
أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح" اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/155) عن امرأة صامت وقبل غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض هل يبطل صومها ؟
فأجابت : إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه ، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها اهـ .


الإسلام سؤال وجواب


http://islamqa.info/ar/ref/50282
لعب ومرح
لعب ومرح
هذا معناه اليوم كله خلاص غير اقضيه الله يعين