السلام عليكم,,
اخش فى الموضووع على طووول انا امس نزلت موضووع وهو سؤال صعب ومانى لاقيه له اجاابه قلت خليني اطرح هالسؤال فى المنتدي ويمكن يطلع احد يعرف الاجاابه
السؤال هو:
هل للرجل عده أو لا واذا كانت الاجاابه نعم ماهي عدته؟؟
طبعا في البداايه الكل استغرب وقال مافي عده للرجل وفي ناس فهموها على انها عده المقنااص او عده البر وفي ناس قالوا معقوله يوصل بنا الاستخفاف لطرح اسئله مثل هذه..
<<<سبحاان الله رضا الناس غااايه لاتدرك
المهم انا طبعا قلت اللي بتقول الاجاابه الصحيحه راح انزل لها موضوع بااسمها
كبــــــرنـيــــــــ الزمــنـــ
جااابتها وكااانت اجااابتها شاافيه وكااافيه جزاها الله الف خير
وطبعا فيه كم عضوه حلوها بعد بس عي كانت اجابتها واافيه
وهذه اجاابتها:
ليس على الرجل عدة ، وإنما العدة يختص بها النساء ، سواء كان العدة للطلاق أو للوفاة .
والرجل يمنع من الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة ، كما يمنع من الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها ،
حتى تنتهي عدة زوجته ، لكن هذا لا ينبغي أن يسمى عدة.
قال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (4/140) : " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، والله أعلم " .
وفي الموسوعة الفقهية (29/306) : " انتظار الرجل مدة العدة : ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل ، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك ، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما ، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى ، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق ، أو البائن عند الحنفية ، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار . ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة ، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي ، وإن كان يحمل معنى العدة ، قال النفراوي : المراد من حقيقة العدة منع المرأة ؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة ، لا لغة ، ولا شرعا ، لأنه لا يمكّن من النكاح في مواطن كثيرة ، كزمن الإحرام أو المرض ولا يقال فيه إنه معتد "
يعني اخـــتـــصـــآر الكــلآم
ج/ نعم على الرجل الانتظآر وليس العدة في حالتين:
أ-إذا كان الرجل متزوجاً من أربع نساء وطلق واحدة فتبدأ عدته عند طلاقه للزوجة الرابعة , ومدتها من بداية عدة الزوجة وحتى نهايتها. والسبب في ذلك أن الرجل لو تزوج بعد طلاقة من زوجته الرابعة مباشرة فبذلك يصبح قد تزوج خمس زوجات وهذا محرم في الشرع.
ب-اذا كان الرجل متزوجاً من زوجة وطلقها وأراد نكاح اختها أو عمتها أو خالتها فإن هناك عدة تلزمه , ومدتها مدة عدة المطلقة .والسبب في ذلك أنه لا يجوز الجمع بين الأختين والجمع بين البنت وعمتها وخالتها .
يعطيها الف عاااافيه :26::26::26:
~عالي مستواها~ @aaaly_mstoaha_4
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
قلبهامحمد
•
مشكوووووووووووووووووووووووورة
الصفحة الأخيرة