السلام عليكم ورحمة الله
اخواتي العزيزات
انا اعيش في الغربه وفي مكان ليس به رجال دين او من اثق برايه
واريد ان اعرف منكن ما يلي
ما هي كمية الذهب الواجب الزكاة عليها؟
وهل يجوز الزكاة قبل حلول السنه عليه وبالتقسيط اي ادفعه خلال السنه على دفعات ؟
ارجوكم اجيبوني جزاكم الله خيرا
اختكم عيوشه
عيوشه @aayoshh_1
كبيرة محررات
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
أثبـــاج
•
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله اختي عيوشة ...واسأل الله لك من فضله ..
أرجو لك الفائدة ..
الباب الثاني: زكاة الذهب والفضة
الزكاة على الذهب الملبوس
(س283) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
هل تجب الزكاة على ذهب المرأة التي تلبسه؟
الجواب: تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء .
هناك إسراف في لبس الذهب فما حكم الزكاة فيه
(س284) سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب، مع أن لبسه حلال، فما حكم الزكاة في الذهب؟
الجواب: الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها)) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا؟ فذهب بعض العلماء في الزكاة إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره.
وقال آخرون إنها تجب، وهذا هو الصواب. أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة.
والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة،فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرون عقالاً وجبت فيه الزكاة، والعشرون مثقالاً تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية ومقداره بالجرام 92 جراما، فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما- أحد عشر جنيها ونصفا- فإنه تجب فيه الزكاة والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول.
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: ((أتعطين زكاة هذا)) قالت: لا، فقال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار))؟ قال الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
وقالت أم سلمة رضي الله عنها، وكانت تلبس أوضاحا من ذهب، أكنز هذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ((ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز)) رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق فقال: ((ما هذا يا عائشة؟)) فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: ((أتؤدين زكاتهن))؟ فقلت: لا أو ما شاء الله، قال: ((هو حسبك من النار)) وقد صححه الحاكم
كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام، والمراد بالورق: الفضة. فدل ذلك على أن الذي لا يزكي هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله.
حكم بيع الذهب المستعمل ولم يزكي عنه
(س285) وسئل سماحة الشيخ ابن باز:
بعت ذهبا كنت أستعمله قبل مدة وأنا لم أزكه فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي كيف تكون زكاته علما بأني بعته بأربعة آلاف ريال؟
الجواب: إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد بيعه فلا شيء عليك وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذا المبلغ من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة، وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق. الواجب ربع العشر تؤديها من العملة المعروفة، أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة .
لي حلي من فضة وقد مر عليه
ثلاث وعشرين سنة ولم أزكه
(س286) وسئل سماحة الشيخ ابن باز:
لدي فضة عبارة عن حلي للرقبة واليدين والرأس وحزام وقد طلبت من زوجي مراراً بأن يبيعها ويزكي عنها فيقول: إنها لم تبلغ النصاب ومر عليها 23 سنة تقريبا ولم أزك عنها فماذا يلزمني الآن. أفيدوني؟
الجواب: إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. مع العلم بأن النصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً ومقدارها ستة وخمسون ريال فضة فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء كلما حال عليها الحول، والواجب ربع العشر وهو ريالان ونصف في كل مائة، وخمسة وعشرون من كل ألف، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً ومقدارها أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي، بالغرام اثنان وتسعون غراماً فإذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار أو ما هو أكثر منه وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء، وهي ربع العشر ومقدار ذلك جنيهان ونصف من كل مائة جنيه، أو قيمتها من العملة الورقية، أو الفضة، وما زاد فبحساب ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضيى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال
لامرأة دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب: ((أتعطين زكاة هذا؟)) قالت: لا. قال صلى الله عليه وسلم لها: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار))؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
حكم زكاة الحلي
(س287) سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم.
أحدهم يستفتي في سؤاله عن زكاة الحلي، وما أوردته من حديث
المسكتين.. الخ.
الجواب: الحلي له حالتان ((الحالة الأولى )) أن يكون معداً للإستعمال أو العارية بأن تكون صاحبته تستعمله بنفسها أو تعيره لمن تلبسه عارية بدون مقابل فلا زكاة في هذه الحالة.
((الحالة الثاني )): أن يكون معداً للكراء بأن كانت صاحبته تؤجره لمن يلبسه أو يكون لا يلبس أصلاً، ولكنه معد للنفقة كلما احتاج صاحبه باع منه قطعة وأنفق ثمنها وهكذا، أو أن يكون محرفا كآنية الذهب والفضة، وخاتم الذهب للرجل، وسواره، ونحوها، ففي هذا الأشياء تجب الزكاة إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما عنده مما هومن جنسه أوفي حكمه.
وأما الحديث الذي ذكرت فقد تكلم في لسنده وضعفه العلماء وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء وعلى تقدير صحته فهو معارض بغيره من الأحاديث، والله أعلم (1).
حكم زكاة الحلي المعد للإستعمال
(س288) وسئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم:
ما حكم الشريعة الإسلامية في زكاة الحلي المعد للإستعمال؟
الجواب: حلي النساء من الذهب والفضة المتخذة للبس في تزكيته خلاف
بين العلماء قديماً وحديثا والراجح عندنا أنه لا زكاة فيه لأمور:
1- ما رواه عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس في الحلي زكاة)) وعافية بن أيوب نقل عن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال فيه: لا بأس به، وحديثه المذكور قواه ابن الجوزي في التحقيق، وفي ذلك رد على دعوى البيهقي أن عافية مجهول وأن حديثه هذا باطل.
2- أن زكاة الحلي لو كانت فرضا كسائر الصدقات المفروضة لانتشرت فرضيتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولفعلتها الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكان لها ذكر في شيء من كتب صدقاتهم، كل ذلك لم يقع، كما بينه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في ((كتاب الأموال)).
3- ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: عائشة، وابن عمر، وأنس، وجابر، وأسماء. نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في "الدراية" عن الأثرم.
قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: هذا- أي اسقاط الزكاة في الحلي- مذهب ظاهر بين الصحابة، وأعلم الناس به عائشة رضي الله عنها فإنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا يخفى عليها أمره في ذلك، وعبد الله بن عمر، فإن أخته حفصه كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى عنها حكمه فيها.
وفي "كتاب الأموال " لأبي عبيد: أن زكاة الحلي لم تصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود، قلت: في رواية ((الدونة )) عن ابن مسعود ما يوافق قول من تقدم ذكرهم من الصحابة، نفي المدونة ما نصه: قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن كابر بن عبدالله وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعمرة ويحيى بن سعيد أنهم قالوا ليس في الحلي زكاة. وللقول بإسقاط الزكاة في الحلي أدلة أخرى يطول الكلام باستقصائها وأما من أوجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فعموم صحيح ما استدل به كحديث "في الرقة ربع العشر"، ((وليس فيما دون خمسة أوراق صدقة)) لا يتناول الحلي كما بينه الإمامان أبو عبيد القاسم بن سلام في "كتاب الأموال "، وابن قدامة في "المغني " حيث أن اسم الرقة لا يطلق عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائدة في الناس، وأن لفظ الأواقي لا يطلق عندهم إلا على الدراهم كل أوقية أربعون درهما.
وصريح ما استدل به الموجب لزكاة الحلي المعد للإستعمال من النصوص المرفوعة: حديث المسكتين، وحديث عائشة في فتخاتها من الورق وحديث أم سلمة في أوضاح الذهب التي كانت تلبسها وحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((في الحلي زكاة)) وحديث أسماء بنت يزيد في أسورة الذهب كل ذلك يعلم عن تتبع كلام الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم أن الاستدلال به غير قوي لعدم صحتها، ولا شك أن كلامهم أولى بالتقديم من كلام من حاول من المتأخرين تقوية بعض روايات ذلك الصريح.
والحاصل أننا لا نرى زكاة الحلي المعد للبس للأدلة الصحيحة وذلك هو قول مالك والشافعي في القديم وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وأبي ثور ومن تقدم ذكرهم من الصحابة والتابعين وكذلك ما أعد للعارية لا زكاة فيه، وأما الحلي الذي ليس للإستعمال ولا العارية ففيه الزكاة .
هل الأحوط إخراج زكاة الحلي
(س289) سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان:
ما حكم الإسلام في زكاة حلي النساء، هل تجب؟ أم أن إخراجها فقط هو الأحوط؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
الجواب: هذه المسألة كما لا يخفاكم خلافية؛ فالأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك، بل كثير من أهل العلم؛ مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكثير من أهل العلم يقولون: إنه لا زكاة في حلي المرأة المعد للإستعمال؛ لأنه صار من جملة اللباس ومن جملة الحاجيات المستعملة؛ فلا زكاة فيه.
وذهب طائفة من أهل العلم، وهو مذهب الحنفية وجماعة من أهل العلم: أنه تجب فيه الزكاة بأدلة استدلوا بها في هذه المسألة .
وعلى كل حال؛ من أراد الإحتياط، وأراد أن يزكي ؛فهذا شيء طيب، والذين قالوا: لا زكاة في حلي المرأة؛ أجابوا على الأحاديث التي استدل بها الموجبون بأنها أحاديث فيها مقال .
لم أعلم بوجوب الزكاة في الحلي إلا الآن
فما الحكم في المدة الماضية
(س290) سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز:
أنا امرأة متزوجة وعمري ما يقارب 41 عاما، ومنذ حوالي أربعة وعشرين عاما يوجد عندي قطع من الذهب لم تعد للتجارة وإنما أعدت للزينة وأحيانا أقوم ببيعها ثم أضيف عليها بعض المال وأشتري أحسن منها والآن يوجد عندي بعض الحلي وقد سمعت بوجوب الزكاة في الذهب المعد للزينة فأرجو إيضاح الأمر لي، وإذا كانت الزكاة واجبة علي فما الحكم في المدة الماضية التي لم أزك فيها مع العلم أنني لا أستطيع أن أقدر ما عندي من ذهب طوال تلك السنين؟
الجواب: يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك فليس عليك فيها زكاة؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم، والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب وهو عشرون مثقالاً مقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها ونصف الجنيه، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار أو ما هو أكثر منه ففيها الزكاة في كل ألف خمسة وعشرون، وأما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً ومقدارها من الفضة ستة وخمسون ريالاً أو ما يعادلها من العملة الورقية، والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب.
وأما الماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة إذا كانت للبس، أما إن كانت للتجارة ففيها الزكاة على حسب قيمتها من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب .
كيفية إخراج زكاة الحلي المرصع بغير الذهب
(س291) وسئل سماحة الشيخ أبن باز:
كيف يتم إخراج زكاة الحلي التي لا يكون الذهب فيها خالصا بل مرصعا بأنواع عديدة من الفصوص والأحجار الكريمة؟ فهل يحسب وزن هذه الأحجار والفصوص مع الذهب لأنه من الصعب فصل الذهب عنها؟
الجواب: الذهب هو الذي فيه الزكاة إن كان للبس. أما الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والألماص وأشباه ذلك، فهذه لا زكاة فيها. فإذا كانت قلائد وغيرها فيها هذا وهذا، فإن المرأة أو زوجها أو أوليائها ينظرون ويتأملون ويقدرون الذهب أو يعرضونه على أهل الخبرة، فما غلب على الظن كفى في ذلك، فإذا بلغ النصاب زكى، والنصاب عشرون مثقالاً ومقداره بالجنيه السعودي والأفرنجي أحد عشر جنيها ونصف الجنيه، وبالجرامات اثنين وتسعين جراما، ويزكى كل سنة، وفيه ربع العشر، كل ألف خمسة وعشرون هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أما إن كانت الحلي للتجارة فإنها تزكي كلها مما فيها من لؤلؤ أو ألماس حسب القيمة كسائر عروض التجارة عند جمهور أهل العلم .
في مقدار زكاة الحلي بالريالات السعودية
(س292) سئل فضيلة الشيخ عبدالله ابن جبرين:
امرأة لديها حلي وبلغت النصاب كيف تزكيها بالريالات السعودية وما مقدارها؟
الجواب: عليها كل سنة أن تقومه بسؤال باعة الذهب أو غيرهم عن قيمة القيراط المستعمل أو نحوه، فإذا عرفت قيمته بالريالات السعودية في الوقت الحاضر زكى قيمته، ولا حاجة إلى معرفة رأس ماله، بل العمل على ما يساويه حال وجوب الزكاة .
مقدار زكاة الحلي وطريقة إخراجه
(س293) سئل فضيلة الشيخ عبدالله صالح الفوزان:
كيف تقدر المرأة حليها التي تريد دفع زكاته؟ هل بقيمته أو بوزنه؟ وهل تزكيه ذهبا من جنسه أم تخرج نقدا عنه؟ وما مقدار النصاب وزكاته؟
الجواب: الحلي إذا كان معدا للتجارة أو معدا لغير الإستعمال تجب فيه الزكاة قولاً واحدا من غير خلاف بين أهل العلم.
وزكاته تكون بقيمته إذا كان معدا للتجارة (معروضا للبيع) تكون بقيمته، فيقوم ويخرج منه ربع عشر قيمته.
أما إذا كان مرصدا لغير اللبس ولغير التجارة، وإنما للإحتفاظ به؛ فهذا تعتبر الزكاة في وزنه، فإذا بلغ وزنه عشرين مثقالاً، وهي أحد عشر جنيها سعوديا ونصف جنيه تقريبا، فإنه تجب فيه على حسب وزنه ربع العشر، وله أن يخرجها منه، وله أن يخرجها نقودا من غيره من الأوراق النقدية أو الفضة .
زكاة الذهب المعد للإعارة
(س294) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة أو تعيره؟ وإذا وجبت فكيف يزكى؟
الجواب: تجب الزكاة في حلي المرأة الذي تتزين به أو تعيره ذهبا كان أم فضة لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مثل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}
وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحصي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار))
ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: (أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها : (( أتعطين زكاة هذا ))؟ قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار"؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ورسوله) .
إخراج الزكاة حسب قيمة الوزن
(س295) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
هل يجوز إخراج زكاة الحلي بمقدار القيمة التي بها الحلي أو لابد من وزنه عند إخراج زكاته حسب قيمة وزنه؟
الجواب: لا تخرج زكاة الحلي حسب ثمن شرائه بل يزكى حسب قيمة وزنه حينما يحول عليه الحول وتجب فيه الزكاة .
حياك الله اختي عيوشة ...واسأل الله لك من فضله ..
أرجو لك الفائدة ..
الباب الثاني: زكاة الذهب والفضة
الزكاة على الذهب الملبوس
(س283) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
هل تجب الزكاة على ذهب المرأة التي تلبسه؟
الجواب: تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء .
هناك إسراف في لبس الذهب فما حكم الزكاة فيه
(س284) سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب، مع أن لبسه حلال، فما حكم الزكاة في الذهب؟
الجواب: الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها)) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا؟ فذهب بعض العلماء في الزكاة إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره.
وقال آخرون إنها تجب، وهذا هو الصواب. أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة.
والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة،فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرون عقالاً وجبت فيه الزكاة، والعشرون مثقالاً تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية ومقداره بالجرام 92 جراما، فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما- أحد عشر جنيها ونصفا- فإنه تجب فيه الزكاة والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول.
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: ((أتعطين زكاة هذا)) قالت: لا، فقال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار))؟ قال الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
وقالت أم سلمة رضي الله عنها، وكانت تلبس أوضاحا من ذهب، أكنز هذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ((ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز)) رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق فقال: ((ما هذا يا عائشة؟)) فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: ((أتؤدين زكاتهن))؟ فقلت: لا أو ما شاء الله، قال: ((هو حسبك من النار)) وقد صححه الحاكم
كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام، والمراد بالورق: الفضة. فدل ذلك على أن الذي لا يزكي هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله.
حكم بيع الذهب المستعمل ولم يزكي عنه
(س285) وسئل سماحة الشيخ ابن باز:
بعت ذهبا كنت أستعمله قبل مدة وأنا لم أزكه فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي كيف تكون زكاته علما بأني بعته بأربعة آلاف ريال؟
الجواب: إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد بيعه فلا شيء عليك وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذا المبلغ من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة، وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق. الواجب ربع العشر تؤديها من العملة المعروفة، أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة .
لي حلي من فضة وقد مر عليه
ثلاث وعشرين سنة ولم أزكه
(س286) وسئل سماحة الشيخ ابن باز:
لدي فضة عبارة عن حلي للرقبة واليدين والرأس وحزام وقد طلبت من زوجي مراراً بأن يبيعها ويزكي عنها فيقول: إنها لم تبلغ النصاب ومر عليها 23 سنة تقريبا ولم أزك عنها فماذا يلزمني الآن. أفيدوني؟
الجواب: إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. مع العلم بأن النصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً ومقدارها ستة وخمسون ريال فضة فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء كلما حال عليها الحول، والواجب ربع العشر وهو ريالان ونصف في كل مائة، وخمسة وعشرون من كل ألف، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً ومقدارها أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي، بالغرام اثنان وتسعون غراماً فإذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار أو ما هو أكثر منه وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء، وهي ربع العشر ومقدار ذلك جنيهان ونصف من كل مائة جنيه، أو قيمتها من العملة الورقية، أو الفضة، وما زاد فبحساب ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضيى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال
لامرأة دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب: ((أتعطين زكاة هذا؟)) قالت: لا. قال صلى الله عليه وسلم لها: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار))؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
حكم زكاة الحلي
(س287) سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم.
أحدهم يستفتي في سؤاله عن زكاة الحلي، وما أوردته من حديث
المسكتين.. الخ.
الجواب: الحلي له حالتان ((الحالة الأولى )) أن يكون معداً للإستعمال أو العارية بأن تكون صاحبته تستعمله بنفسها أو تعيره لمن تلبسه عارية بدون مقابل فلا زكاة في هذه الحالة.
((الحالة الثاني )): أن يكون معداً للكراء بأن كانت صاحبته تؤجره لمن يلبسه أو يكون لا يلبس أصلاً، ولكنه معد للنفقة كلما احتاج صاحبه باع منه قطعة وأنفق ثمنها وهكذا، أو أن يكون محرفا كآنية الذهب والفضة، وخاتم الذهب للرجل، وسواره، ونحوها، ففي هذا الأشياء تجب الزكاة إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما عنده مما هومن جنسه أوفي حكمه.
وأما الحديث الذي ذكرت فقد تكلم في لسنده وضعفه العلماء وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء وعلى تقدير صحته فهو معارض بغيره من الأحاديث، والله أعلم (1).
حكم زكاة الحلي المعد للإستعمال
(س288) وسئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم:
ما حكم الشريعة الإسلامية في زكاة الحلي المعد للإستعمال؟
الجواب: حلي النساء من الذهب والفضة المتخذة للبس في تزكيته خلاف
بين العلماء قديماً وحديثا والراجح عندنا أنه لا زكاة فيه لأمور:
1- ما رواه عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس في الحلي زكاة)) وعافية بن أيوب نقل عن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال فيه: لا بأس به، وحديثه المذكور قواه ابن الجوزي في التحقيق، وفي ذلك رد على دعوى البيهقي أن عافية مجهول وأن حديثه هذا باطل.
2- أن زكاة الحلي لو كانت فرضا كسائر الصدقات المفروضة لانتشرت فرضيتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولفعلتها الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكان لها ذكر في شيء من كتب صدقاتهم، كل ذلك لم يقع، كما بينه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في ((كتاب الأموال)).
3- ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: عائشة، وابن عمر، وأنس، وجابر، وأسماء. نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في "الدراية" عن الأثرم.
قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: هذا- أي اسقاط الزكاة في الحلي- مذهب ظاهر بين الصحابة، وأعلم الناس به عائشة رضي الله عنها فإنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا يخفى عليها أمره في ذلك، وعبد الله بن عمر، فإن أخته حفصه كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى عنها حكمه فيها.
وفي "كتاب الأموال " لأبي عبيد: أن زكاة الحلي لم تصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود، قلت: في رواية ((الدونة )) عن ابن مسعود ما يوافق قول من تقدم ذكرهم من الصحابة، نفي المدونة ما نصه: قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن كابر بن عبدالله وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعمرة ويحيى بن سعيد أنهم قالوا ليس في الحلي زكاة. وللقول بإسقاط الزكاة في الحلي أدلة أخرى يطول الكلام باستقصائها وأما من أوجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فعموم صحيح ما استدل به كحديث "في الرقة ربع العشر"، ((وليس فيما دون خمسة أوراق صدقة)) لا يتناول الحلي كما بينه الإمامان أبو عبيد القاسم بن سلام في "كتاب الأموال "، وابن قدامة في "المغني " حيث أن اسم الرقة لا يطلق عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائدة في الناس، وأن لفظ الأواقي لا يطلق عندهم إلا على الدراهم كل أوقية أربعون درهما.
وصريح ما استدل به الموجب لزكاة الحلي المعد للإستعمال من النصوص المرفوعة: حديث المسكتين، وحديث عائشة في فتخاتها من الورق وحديث أم سلمة في أوضاح الذهب التي كانت تلبسها وحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((في الحلي زكاة)) وحديث أسماء بنت يزيد في أسورة الذهب كل ذلك يعلم عن تتبع كلام الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم أن الاستدلال به غير قوي لعدم صحتها، ولا شك أن كلامهم أولى بالتقديم من كلام من حاول من المتأخرين تقوية بعض روايات ذلك الصريح.
والحاصل أننا لا نرى زكاة الحلي المعد للبس للأدلة الصحيحة وذلك هو قول مالك والشافعي في القديم وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وأبي ثور ومن تقدم ذكرهم من الصحابة والتابعين وكذلك ما أعد للعارية لا زكاة فيه، وأما الحلي الذي ليس للإستعمال ولا العارية ففيه الزكاة .
هل الأحوط إخراج زكاة الحلي
(س289) سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان:
ما حكم الإسلام في زكاة حلي النساء، هل تجب؟ أم أن إخراجها فقط هو الأحوط؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
الجواب: هذه المسألة كما لا يخفاكم خلافية؛ فالأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك، بل كثير من أهل العلم؛ مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكثير من أهل العلم يقولون: إنه لا زكاة في حلي المرأة المعد للإستعمال؛ لأنه صار من جملة اللباس ومن جملة الحاجيات المستعملة؛ فلا زكاة فيه.
وذهب طائفة من أهل العلم، وهو مذهب الحنفية وجماعة من أهل العلم: أنه تجب فيه الزكاة بأدلة استدلوا بها في هذه المسألة .
وعلى كل حال؛ من أراد الإحتياط، وأراد أن يزكي ؛فهذا شيء طيب، والذين قالوا: لا زكاة في حلي المرأة؛ أجابوا على الأحاديث التي استدل بها الموجبون بأنها أحاديث فيها مقال .
لم أعلم بوجوب الزكاة في الحلي إلا الآن
فما الحكم في المدة الماضية
(س290) سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز:
أنا امرأة متزوجة وعمري ما يقارب 41 عاما، ومنذ حوالي أربعة وعشرين عاما يوجد عندي قطع من الذهب لم تعد للتجارة وإنما أعدت للزينة وأحيانا أقوم ببيعها ثم أضيف عليها بعض المال وأشتري أحسن منها والآن يوجد عندي بعض الحلي وقد سمعت بوجوب الزكاة في الذهب المعد للزينة فأرجو إيضاح الأمر لي، وإذا كانت الزكاة واجبة علي فما الحكم في المدة الماضية التي لم أزك فيها مع العلم أنني لا أستطيع أن أقدر ما عندي من ذهب طوال تلك السنين؟
الجواب: يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك فليس عليك فيها زكاة؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم، والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب وهو عشرون مثقالاً مقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها ونصف الجنيه، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار أو ما هو أكثر منه ففيها الزكاة في كل ألف خمسة وعشرون، وأما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً ومقدارها من الفضة ستة وخمسون ريالاً أو ما يعادلها من العملة الورقية، والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب.
وأما الماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة إذا كانت للبس، أما إن كانت للتجارة ففيها الزكاة على حسب قيمتها من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب .
كيفية إخراج زكاة الحلي المرصع بغير الذهب
(س291) وسئل سماحة الشيخ أبن باز:
كيف يتم إخراج زكاة الحلي التي لا يكون الذهب فيها خالصا بل مرصعا بأنواع عديدة من الفصوص والأحجار الكريمة؟ فهل يحسب وزن هذه الأحجار والفصوص مع الذهب لأنه من الصعب فصل الذهب عنها؟
الجواب: الذهب هو الذي فيه الزكاة إن كان للبس. أما الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والألماص وأشباه ذلك، فهذه لا زكاة فيها. فإذا كانت قلائد وغيرها فيها هذا وهذا، فإن المرأة أو زوجها أو أوليائها ينظرون ويتأملون ويقدرون الذهب أو يعرضونه على أهل الخبرة، فما غلب على الظن كفى في ذلك، فإذا بلغ النصاب زكى، والنصاب عشرون مثقالاً ومقداره بالجنيه السعودي والأفرنجي أحد عشر جنيها ونصف الجنيه، وبالجرامات اثنين وتسعين جراما، ويزكى كل سنة، وفيه ربع العشر، كل ألف خمسة وعشرون هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أما إن كانت الحلي للتجارة فإنها تزكي كلها مما فيها من لؤلؤ أو ألماس حسب القيمة كسائر عروض التجارة عند جمهور أهل العلم .
في مقدار زكاة الحلي بالريالات السعودية
(س292) سئل فضيلة الشيخ عبدالله ابن جبرين:
امرأة لديها حلي وبلغت النصاب كيف تزكيها بالريالات السعودية وما مقدارها؟
الجواب: عليها كل سنة أن تقومه بسؤال باعة الذهب أو غيرهم عن قيمة القيراط المستعمل أو نحوه، فإذا عرفت قيمته بالريالات السعودية في الوقت الحاضر زكى قيمته، ولا حاجة إلى معرفة رأس ماله، بل العمل على ما يساويه حال وجوب الزكاة .
مقدار زكاة الحلي وطريقة إخراجه
(س293) سئل فضيلة الشيخ عبدالله صالح الفوزان:
كيف تقدر المرأة حليها التي تريد دفع زكاته؟ هل بقيمته أو بوزنه؟ وهل تزكيه ذهبا من جنسه أم تخرج نقدا عنه؟ وما مقدار النصاب وزكاته؟
الجواب: الحلي إذا كان معدا للتجارة أو معدا لغير الإستعمال تجب فيه الزكاة قولاً واحدا من غير خلاف بين أهل العلم.
وزكاته تكون بقيمته إذا كان معدا للتجارة (معروضا للبيع) تكون بقيمته، فيقوم ويخرج منه ربع عشر قيمته.
أما إذا كان مرصدا لغير اللبس ولغير التجارة، وإنما للإحتفاظ به؛ فهذا تعتبر الزكاة في وزنه، فإذا بلغ وزنه عشرين مثقالاً، وهي أحد عشر جنيها سعوديا ونصف جنيه تقريبا، فإنه تجب فيه على حسب وزنه ربع العشر، وله أن يخرجها منه، وله أن يخرجها نقودا من غيره من الأوراق النقدية أو الفضة .
زكاة الذهب المعد للإعارة
(س294) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة أو تعيره؟ وإذا وجبت فكيف يزكى؟
الجواب: تجب الزكاة في حلي المرأة الذي تتزين به أو تعيره ذهبا كان أم فضة لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مثل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}
وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحصي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار))
ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: (أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها : (( أتعطين زكاة هذا ))؟ قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار"؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ورسوله) .
إخراج الزكاة حسب قيمة الوزن
(س295) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
هل يجوز إخراج زكاة الحلي بمقدار القيمة التي بها الحلي أو لابد من وزنه عند إخراج زكاته حسب قيمة وزنه؟
الجواب: لا تخرج زكاة الحلي حسب ثمن شرائه بل يزكى حسب قيمة وزنه حينما يحول عليه الحول وتجب فيه الزكاة .
عيوشه
•
السلام عليكم
تسلمين اختي اثير وجزاك الله عني وعن جميع معارفي هنا كل خير
وفقك الله لكل ما يحب ويرضى
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عيوشه
:mouse:
تسلمين اختي اثير وجزاك الله عني وعن جميع معارفي هنا كل خير
وفقك الله لكل ما يحب ويرضى
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عيوشه
:mouse:
الصفحة الأخيرة
لماذا يا اخواتي
9 يقرؤون ما سالت وليس من مجيب
انكن مسلمات وتعرفون واجبات المسلم
وليس لي غيركم بعد الله اساله
ارجوكم اجيبوني
وجزاكم الله خيرا
:44: