جمع الصلاة اللى عندها علم بهذا الموضوع

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورخمة الله وبركاتتة

عندي سؤال محيرني جداً

وهو عن جمع الصلوات
مرة من المرات نزلت علي الدورة طبعا ما كانت اصلي الى ان طهرت بعد الطهر صليت عادي
الحاصل ان الكم يوم اللى كنت متوقعه انها دورة ما صارت دورة لاني حامل وهي نزيف او شي زي كذا
المهم هي جات بموعد الدورة لكن خفيفة وكم يوم
بعد ما سويت اشعة عرفت انها مو دورة
فصليت الصلوات حقت الايامالخمس بالطريقة هاذي
فجر ظهر عصر مغرب عشاء لليوم الاول الين خلصت فروص الخمس ايام
هل هذا صح او اني اصلي كل وقت بوقته يعني الفجر خمس مرات ووقت الظعر خمس ........


ياليت احد يفيدني
الله يعوضني عن جنيني بخير منه
4
654

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

المهـ عيون ـــا
خلاص عفا الله عن ماسلف المهم صليتيها كلها ,,
ولكن الصحيح هو قضاءك للصلاه في وقت معرفتك انها ليست دورة ولو تاخذين راحه بينهم ,,
لان الغالبيه عندهم مفهوم اذا نسيت الصلاة وخرج وقتها اتركها لليوم الثاني وصل في نفس الوقت وهذا غير صحيح بل الصحيح هو اداء الصلاة حين ذكرها في اي وقت ,,
ولو تستفتين شيخ افضل ,,


تعديل:
تو انتبهت لاخر جمله يعني النزيف كان بسبب اسقاط ؟؟
اذا كان كذا يمكن ماعليك صلاة اصلا ,,
الله يعوضك بالذرية الصالحه المتعافيه ,,
المتفائله 66
المتفائله 66
جزاك الله خير
ماعندي رقم شيخ اسالة
انا صليتها يوم عرفت انها مو دورة كاااامل جميع الفروض في نفس الوقت بس كل يوم الفجر الظهر العصر ...حق يوم السبت وبعددها حق يوم الاحد بس وراء بعض في نفس الوقت
الله يتقبلها ويعفو عني
براءة777
براءة777
السؤال:
إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان، فكيف أقضي الصلاة الفائتة؟ وهل أصليها أولاً ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟




الإجابة:

تصليها أولاً، ثم تصلي الصلاة الحاضرة، ولا يجوز لك التأخير.

وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني، وهذا غلط، وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي.



أما القولي: فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، ولم يقل: فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها، بل قال: "فليصلها إذا ذكرها".

وأما الفعلي: فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق، صلاها قبل الصلاة الحاضرة، فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة، لكن لو نسي فقدم الحاضرة على الفائتة، أو كان جاهلاً لا يعلم فإن صلاته صحيحة، لأن هذا عذر له.

وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن الصلوات بالنسبة للقضاء على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يقضي متى زال العذر، أي عذر التأخير وهي الصلوات الخمس، فإنه متى زال العذر بالتأخير وجب قضاؤها.

القسم الثاني: إذا فات لا يقضى وإنما يقضى بدله، وهو صلاة الجمعة، إذا جاء بعد رفع الإمام من الركعة الثانية فإنه في هذه الحال يصلي ظهراً، فيدخل مع الإمام بنية الظهر، وكذلك من جاء بعد تسليم الإمام فإنه يصلي ظهراً، وأما من أدرك الركوع من الركعة الثانية فإنه يصلي جمعة، أي يصلي ركعة بعدها إذا سلم الإمام، وهذه يجهلها كثير من الناس، فإن بعض الناس يأتي يوم الجمعة والإمام قد رفع من الركعة الثانية، ثم يصلي ركعتين على أنها جمعة وهذا خطأ، بل إذا جاء بعد رفعه من الركعة الثانية فإنه لم يدرك من الجمعة شيئاً فعليه أن يصلي ظهراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، ومفهومه أن من أدرك أقل فإنه لم يدرك الصلاة، والجمعة تقضى ظهراً، ولهذا يجب على النساء في البيوت وعلى المرضى الذين لا يأتون الجمعة، يجب عليهم أن يصلوا ظهراً ولا يصلوا جمعة، فإن صلوا جمعة في هذه الحال فإن صلاتهم باطلة ومردودة.

القسم الثالث: صلاة إذا فاتت لا تقضى إلا في نظير وقتها وهي صلاة العيد إذا لم يعلم بها إلا بعد زوال الشمس، فإن أهل العلم يقولون: يصلونها من اليوم التالي من نظير وقتها.

إذن فالقضاء على ثلاثة أقسام:

الأول: ما يُقضى من حين زوال العذر، وهي الصلوات الخمس، وكذلك الوتر، وشبهه من السنن المؤقتة.

الثاني: ما يُقضى بدله وهي صلاة الجمعة فإذا فاتت تقضى ظهراً.

الثالث: ما يُقضى هو نفسه ولكن في نظير وقته من اليوم التالي، وهو صلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها تصلى في نظير وقتها من اليوم التالي، والله الموفق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب المواقيت
براءة777
براءة777
ورزقك الله أختى الذرية الصالحة البارة
وأقر بها عينك
وجميع من أرادت من نساء المسلمين