عالم حوى الجديد2 @aaalm_ho_algdyd2
عضوة نشيطة
جواب ضروري
:icon28::icon28:السلام عليكم صباح الخير الله يسعد من ترد علي اختي جابت ولد زي القمر قبل رمضان بيوم و10رمضان طهرت وصامت هل النفاس من يوم تطهر تصوم والله تكمل الاربعين ولكم مني الدعوه الصادقه
2
471
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
*هبة
•
حكم صيام النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوماً إذا طهرت ؟
نعم يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج ، وتعتمر ، ويحل لزوجا وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت ، وحلت لزوجها . وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .
والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوماً ، فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .
http://www.binbaz.org.sa/mat/447
هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوماً إذا طهرت ؟
نعم يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج ، وتعتمر ، ويحل لزوجا وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت ، وحلت لزوجها . وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .
والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوماً ، فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .
http://www.binbaz.org.sa/mat/447
الصفحة الأخيرة
كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوماً وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة، فما الحكم؟
النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض، والنفاس وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها وطؤها، حتى تطهر أو تكمل أربعين، فإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوماً على الصحيح، فتغتسل وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم، ولا يمنع زوجها منها، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة.
أما إن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها ما دامت طاهرة، ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليلة، فإن عاد عليها الدم في الأربعين لم تصل، ولم تصم، ولم تحل لزوجها، حتى تطهر أو تكمل الأربعين، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح، ولا تلزمها إعادة الصوم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/2348