حجج واهية للمتبرجات والرد عليها

ملتقى الإيمان

بسم الله الرحمن الرحيم فقد نهى الشارع عنه نهيا عاما في جميع الحالات بادلة صريحة لا تقبل التأويل، قال تعالى فالاية في مفهومها نهي عن التبرج مطلقا فان الله حين شرط عليهن في وضع الثياب التي سمح بوضعها ان لا يكن متبرجات فانه بذلك يكون قد نهاهن عن التبرج واذا كانت القواعد من النساء قد نهيت عن التبرج فان غير القواعد منهيات عن التبرج في الاية من باب أولى، فالاية دليل عل تحريم التبرج قال تعالى فانه جل وعلا نهى في هذه الاية عن نوع من انواع التبرج وهو عمل حركة تجعل الخلاخيل تخرج صوتا فتظهر بذلك زينتها، فيكون نهى عن اظهار الزينة اي نهى عن التبرج ،وعن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(‎ايما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ) اي هي كالزانية في الاثم، وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صنفان من اهل النار لم ارهما بعد : نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن امثال اسنمة البخت لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها (فهذه الادلة كلها صرحية في النهي عن التبرج ولذلك كان التبرج حراما في صريح النصوص من الكتاب والسنة.

اما ما هو واقع التبرج، هل هو الزينة ام هو شيء اكثر من الزينة، والجواب على ذلك هو ان التبرج غير الزينة، فالزينة شيء والتبرج شيء اخر، ذلك ان الزينة للمرأة لم ينه الشارع عنها الا في حالة الحداد على الزوج،‎واما في غير هذه الحالة فانه لم يرد نهي عنها بل هي من المباحات، صحيح قد ورد نهي عن بعض انواع الزينة، فهو نهى خاص من انواع من الزينة لا عن الزينة كلها. ‎ اما الزينة في حالة الحداد على الزوج فقد ورد النهي صريحا عنها، فعن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار) ولابي داود )ولا تختضب ( وللنسائي ) ولا تمتشط ( فهذا الحديث نهى عن الزينة في هذه الحالة، ومفهومه أن الزينة جائزة في غير هذه الحالة .واما النهي عن بعض انواع الزينة فقد وردت احاديث تنهى عن بعض انواع الزينة،‎ فعن ابن عمر رضي الله عنه (ان النبي لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة) فهذه الانواع من انواع الزينة التي نص عليها الشرع فهي حرام، واما ما عداها فانه مباح، وهي من قبيل النص على افراد معينة وهي غير معللة بعلة شرعية فيكون النص خاصا بها ولا يشمل غيرها .

وعلى هذا فالزينة بجميع أنواعها مباحة من طيب وكحل ووصل الشعر بشريط حرير وقص الشعر وترجيله واحمر الشفاه وأصباغ الوجه وغير ذلك لان الزينة مباحة اباحة مطلقة والزينة تحصل بأشياء والاصل في الأشياء الإباحة، فتكون الزينة مباحة باي شيء يتزين به الا ما ورد النص بتحريمه، لذلك فان آيات التبرج لا تنطبق على الزينة وليس المراد بها الزينة بل المراد هو شيء اخر غير الزينة وغير التزين. فما هو التبرج؟

والجواب على ذلك ان القران عربي فتفسر الفاظه بلغة العرب الا اذا ورد لها معنى شرعي فتفسر حينئذ بالمعنى الشرعي، والتبرج لم يرد به معنى شرعي خاص به بل جاءت الادلة على معناه اللغوي ولذلك يفسر بالمعنى اللغوي، والتبرج لغة هو اظهار الزينة والمحاسن للاجانب، يقال تبرجت المرأة اظهرت زينتها ومحاسنها للاجانب.

وعلى ذلك فان التبرج ليس الزينة وانما هو اكثر من الزينة، هو ابداء الزينة وابداء المحاسن للاجانب وهذا هو المعنى اللغوي، وقد جاءت الادلة الناهية عن التبرج بهذا المعنى اللغوي، وناطقة به، فقوله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام ) ليجدوا من ريحها ( وقوله )(‎كاسيات عاريات ( وقوله(على رؤوسهن كأسنمة البخت ) وقوله ( مائلات مميلات) كلها معناها ابداء الزينة وابداء المحاسن ،‎فكلمة( ليجدوا) وكلمة(‎عاريات ) وكلمة(‎مائلات مميلات ) وكلمة (‎كأسنمة البخت ) كل ذلك وصف لابداء الزينة وابداء المحاسن كل ذلك وصف لابداء الزينة وابداء المحاسن فان قوله تعالى واضح فيه انه نهي عن ابداء الزينة، وقوله عليه السلام)‎ايما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها ( واضح فيه انه نهي عن الاستعطار ليجد الرجال ريحها اي نهي عن اظهار العطر اي عن ابداء الزينة، وفي حديث كاسيات عاريات واضح في قوله )كاسيات عاريات ( إبداء المحاسن، وفي قوله (مائلات مميلات) إظهارهن لزينة شعورهن بلف عمامة او عصبة او نحوها حتى تسير كسنام الناقة،‎فهذه الادلة كلها لا يفهم منها الا المعنى اللغوي الذي جاء للتبرج، ولا يفهم منها الا ان التبرج هو ابداء الزينة وابداء المحاسن للرجال الاجانب،‎فيكون هذا المعنى وحده هو الذي حرمه الشارع على المرأة وهو ليس الزينة والتزين وانما هو ابداء الزينة وابداء المحاسن للاجانب.

بقيت مسألة واحدة وهي من الذي يعين ان هذا زينة او تبرج،‎هل هو الشرع ام العرف ام الخبراء . وبيان هذه المسألة هو ان هناك اشياء نص عليها الشارع بانها تبرج،‎فهذه لا شك انها تبرج وهي حرام بنص الشارع،‎ولكنها نظرا لان الدليل عليها دليل على افراد لا على معاني عامة، ونظرا لانها غير معللة بعلة شرعية ، لذلك تقتصر الحرمة عليها وحدها كافراد فلا تشمل غيرها، ولا يقاس عليها غيرها، وذلك مثل ما ورد في النصوص السابقة.

وهناك أشياء لم ينص عليها الشرع وهي موجودة في كل عصر،‎وتتحدد في كل عصر،‎فهذه الاشياء لا يلتمس لها دليل شرعي لان الامر ليس متعلقا بحكمها وانما هو متعلق بواقعها،‎فهي من قبيل وصف واقع الشيء وحقيقته، ‎وهذا لا علاقة له بالدليل بل بمعرفة واقعه ماهو وكذلك لا تعرف حقيقتها من قبل العرف،‎لان العرف مجرد عادة شاعت فصارت عرفا عاما .‎فالتبرج ليس من هذا القبيل لانه ليس عادة اعتاد عليها بعض الناس ثم شاعت بينهم بل هو زينة معينة تتزين بها المرأة، فيراد تقديرها من حيث هي ومن حيث كيفيتها، ومن حيث وضعها،هل تعتبر تبرجا ام لا، فمن الذي يرجع اليه هذا التقدير، هذا هو واقع التبرج، بانه تقدير لزينة معينة، هل هي ابداء زينة وابداء محاسن،‎ام هي مجرد زينة.

فالموضوع في التبرج هو موضوع تقديري او بعبارة اخرى هو حقيقة اعتبارية، فليس هو شيئا اعتاد عليه الناس والفوه وشاع بينهم، ولا شيئا اصطلح على تسميته، لانه من قبيل الحقائق وليس من قبيل معاني الالفاظ والاصطلاح يكون على الألفاظ ومعانيها، وهذا ليس من هذا القبيل وانما هو تقدير لشيء معين من قبيل جهة معينة فيرجع هذا التقدير لتلك الجهة، فمن هي تلك الجهة ؟

ومن تدقيق واقع الأشياء التي تحتاج الى تقدير، ومن تتبع ذلك يتبين ان المجتمع هو الذي يرجع اليه هذا التقدير اي ان الناس في علاقاتهم التي تجعلهم مجتمعا هم الذين يرجع اليهم هذا التقدير، فان اختلفوا فحينئذ يرجع للخبراء في الموضوع .

فالزينة المعينة حتى تعرف هل هي تبرج ام لا يرجع تقديرها للناس في المجتمع،‎فان قدروها بانها من شأنها ان تلفت نظر الرجال الأجانب كانت من قبيل إبداء الزينة وإبداء المحاسن للاجانب فكانت تبرجا، وان قدروها انها زينة عادية لم تكن تبرجا.

فالتبرج هو زينة معينة جرى تقديرها من قبل المجتمع اي من قبل اناس بما بينهم من علاقات فيكون راجعا لتقدير المجتمع، وليس راجعا للشرع ولا للعرف ولا للاصطلاح بل لتقدير المجتمع، فهو كسائر الاشياء التي يرجع تقديرها للمجتمع .ومثله في ذلك مثل السعر والاجرة والمهر وما شاكل ذلك.

فالذي يقدر ثمن السلعة هو المجتمع، والذي يقدر اجرة الاجير هو المجتمع، والذي يقدر المهور هو المجتمع،‎ وكذلك الزينة انما يقدرها المجتمع،‎وتبعا لكون المجتمع هو الذي يقدر الثمن والاجرة والمهر وما شاكل ذلك، فانه كذلك هو الذي يقدر الغلاء والرخص، والغبن الفاحش والربح الفاحش واجر المثل ومهر المثل وما شاكل ذلك فكذلك هو الذي يقدر التبرج .‎فالمجتمع هو الذي يقرر ثمن السلعة وبالتالي هو الذي يقرر كونها غالية ام رخيصة، وهو الذي يقرر كون البيع فيه غبن فاحش ام لا، وكون الصفقة فيها غبن فاحش ام لا .

والمجتمع هو الذي يقرر اجرة الاجير وبالتالي هو الذي يقرر كون الاجرة هي اجرة المثل ام لا،‎والمجتمع هو الذي يقدر المهور للنساء، وبالتالي هو الذي يقرر كون مهر المرأة هو الذي يقرر كون مهر المرأة الفلانية هو مهر المثل ام لا .

فكذلك المجتمع هو الذي يقرر الزينة بانها تبرج وليست تبرجا،‎لانه اي التبرج معنى اعتباري، اي حقيقة اعتبارية وليس حقيقة دائمة،‎وقد جرى وضع هذا المعنى او هذه الحقيقة في اصله هو المجتمع لذلك فان المجتمع هو الذي يحكم على هذه الحقيقة ما هي، وعليه فلكي يعرف الشيء بانه تبرج او ليس تبرجا يرجع فيه للمجتمع،‎فما يقرره المجتمع بشأنه يكون هو المعتبر.

هذه واحدة، اما الثانية فان المعاني الاعتبارية او الحقائق الاعتبارية يختلف واقعها باختلاف اعتبارها واعتبارها يختلف باختلاف المجتمعات، وباختلاف العصور، ويتفاوت افراد الشيء نفسه، لذلك يختلف التقدير لواقع الشيء، فقد يكون ثمن السلعة دينارا واحدا في عمان وثلاثة دنانير في بغداد وخمسة دنانير في الرياض . فاذا بيعت في عمان بدينارين كانت غالية وكان فيها غبن فاحش على المشترى وكان ربح الصفقة ربحا فاحشا في حين انها لو بيعت كذلك في الرياض لكانت رخيصة ولكان البائع مغبونا في البيع . فاختلف هنا تقدير السعر والغبن باختلاف البلدان .

وقد يكون مهر فتاة من اسرة عريقة وثرية الف دينار، ويكون مهر فتاة اخرى من اسرة فقيرة وضيعه مائة دينار وجرى عقد الزواج على الفتاتين في ان واحد دون ذكر المهر، فان القاضي يحكم لكل منهما بالمهر الذي يقدره المجتمع لها، لان المهر حقيقة اعتبارية تختلف باختلاف الاوضاع ويرجع فيه لتقدير المجتمع، وكذلك التبرج،‎فان كون الشيء تبرجا او لا يعتبر تبرجا يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الاوضاع، وباختلاف العصور، ويختلف باختلاف درجة التزيين بالشيء نفسه فمثلا هناك الكحل تكتحل به المرأة فان هذا الكحل ان كان عاديا حسب ما اعتاد عليه اهل البلد يكون زينة ولا يكون تبرجا، وان كان بشكل غير عادي مما يلفت نظر الرجال الاجانب عادة في ذلك البلد فانه يكون تبرجا ، ومثلا هناك الملاءة التي تلبس فوق الثياب فقد كان شكلها وتفصيلها في بعض البلدان يعتبر تبرجا وفي بلدان أخرى يعتبر عاديا وكانت في بعض العصور تعتبر تبرجا ثم صارت عادية،‎ وكان الكاب يعتبر تبرجا ثم صار عاديا، وكان الطقم يعتبر تبرجا ثم صار يعتبر عاديا وهكذا يختلف اعتبار الشيء من لباس وغيره زينة واعتباره تبرجا باختلاف الأشخاص واختلاف المجتمعات واختلاف العصور وتفاوت الشيء نفسه،‎ويرجع في كل ذلك اي في جميع هذه الحالات او غيرها للمجتمع وعليه فالشيء من زينة او لباس او غير ذلك حتى يعتبر تبرجا في المجتمع او عدم تبرج اي مجرد زينة او مجرد لباس يرجع فيه للناس في المجتمع . واذا اختلف الناس يرجع فيه لاهل الخبرة. هذا هو موضوع التبرج فلا يصح ان يخلط بموضوع العورة ولا بموضوع لباس المرأة في الحياة العامة فقد تكون ساترة للعورة ومتبرجة،‎وقد تكون لابسة الثوب الواسع الذي امر به الشرع في الحياة العامة،‎وتكون متبرجة وقد تتبرج في بيتها او بيوت من تزورهم للفت نظر الرجال فالتبرج موضوع منفرد،‎فلا يصح ان يخلط بغيره او يدمج مع غيره بل يجب ان ينظر اليه كموضوع منفصل وقد حرمه الشارع تحريما عاما في جميع الحالات .
______________________
منقول إن شاء الله بكتب الحجج المرة القادمة
3
551

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

**أخت فى الاسلام**
ومن هذه الحجج: الحجة الأولى: من تدّعي أن طهارة القلب، وسلامة النية يغنيان عن الحجاب أما الرد عليها فهو: إن قولهم هذا فاسد يناقض بعضه بعضاً؛ لأن القلب إذا صلح والباطن إذا طهر والروح إذا زكت، لا محالة يكون السلوك وفق ما أمر اللَّه تعالى بشأنه، ولا محالة أن تخضع جوارحه للاستسلام، وتنقاد أعضاؤه لامتثال أوامر اللَّه واجتناب نواهيه، ولا يجتمع صفاء الباطن وطهارة القلب مع الإصرار على المعصية صغيرةً كانت أو كبيرة.

فمن قال إني أصلحتُ قلبي، وطهرت روحي، وصفّيت باطني، ومع ذلك يخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذبٌ في قوله، تسلّط عليه الشيطان في شؤونه؛ لأن هذين الأمرين لا يجتمعان فكيف أيتها المتبرجة! تدّعين أن إيمانك يكفي لرضا اللَّه بينما ترفضين الانقياد للَّه الذي أمرك بعدم التبرج. قال جل شأنه: .
الحجة الثانية:من تدّعي أن الصوم والصلاة يغنيان عن الحجاب أما الرد عليها فهو:إن الصلاة تهذب الخلق، وتستر العورة، وتنهى صاحبها عن كل منكر وزور، فيستحي أن يراه اللَّه في موضعٍ نهاه عنه، تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وأي فحشاءٍ ومنكر أكبر من خروج المرأة كاسية عارية مميلة مائلة ضالة مضِلّة؟

ولو كان الحجاب مظهراً أجوف؛ لما توعّد اللَّه المتبرجات بالحرمان من الجنة، وعدم شم ريحها.

إن الحجاب هو الذي يميز بين العفيفة الطائعة، والمتبرجة الفاسقة، ولو كان مظهراً أجوف؛ لما استحق كل هذا العقاب لتاركته، بل والأحاديث والآيات القرآنية الحافلة بذكره، بل ولما ترتب على تركه فسق الشباب وتركهم للجهاد، وكيف يلتفت الشاب المسلم إلى واجبه المقدس وهو تائه الفكر، منشغل الضمير، مشتت الوجدان أقصى ما يطمح إليه نظرة من هذه، أو بسمة من تلك؟! وإن حال التي تستجيب لبعض أوامر اللَّه، وتترك بعضها هي من ذمهم اللَّه تعالى بقوله: .
الحجة الثالثة:

من تدّعي أن حبها للَّه ولرسوله كفيلان برضا اللَّه عنها بدون عمل أما الرد عليها فهو:قال تعالى: .
لو انتسبت إلى معهد أو مدرسة، أليس المطلوب منك أن تحضري الدروس، وتداومي وتعملي كل ما تأمرك به إدارة ذلك المعهد أو تلك المدرسة، فإذا عصيت أمر الإدارة، ولم تسمعي لها قولاً، وخالفت قوانين وأنظمة المدرسة أو المعهد، فهل تبقين منتسبةً إليه أو تفصلين منه. لا شك أنك تفصل، ولا ينفعك هذا الانتساب شيئاً. فكيف تدعين حب اللَّه ورسوله، وتنتسبين إلى الإسلام في البطاقات الشخصية، وشهادات الميلاد، وسائر الأوراق الرسمية، وتأبَين إلا الابتعاد عن شرع اللَّه، ثم ادعاء محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فأي سفاهة أبلغ من ذلك؟! الحجة الرابعة:

من تدّعي أن الحجاب تزمّت وتحتج بأن الدين يسر

أما الرد عليها فهو:
رد عليها فهو
:إن تعاليم الدين الإسلامي، وتكاليفه الشرعية جميعها يسر، لا عسر فيها، وكلها في متناول يد المسلم المكلف بها، وفي استطاعته تنفيذها، إلا من كان من أصحاب الأعذار، فإن اللَّه عز وجل قد جعل لهم أمراً خاصاً. يقول تعالى: .

وإن يسر الدين لا يعني إلغاء أوامره، وإلا فما الفائدة من فرضيتها؟ وإنما تخفف لدى الضرورة فقط وبالكيفية التي رخّص لنا بها اللَّه ورسوله، فمثلاً يجب على المصلي أن يصلي قائماً، ولكن إن لم يستطع القيام فليصلّ قاعداً، فإن لم يستطع فبالكيفية التي يقدر عليها، كما أن الصائم يرخّص له الإفطار في رمضان إن كان مسافراً، أو مريضاً، ولكن لا بد من القضاء، أو الفدية في بعض الحالات، أو الفدية والقضاء في حالات أخرى، وكل ذلك من يسر الإسلام وسماحته، أما أن نترك الصلاة، أو الصوم، أو غيرهما من التكاليف الشرعية جملةً واحدة ونقول: إن الدين يسر، وما جعل اللَّه علينا في الدين من حرج، فإن ذلك لا يجوز، ومثل ذلك الحجاب؛ فإن تركه لا يجوز، علماً بأن له رخصة كغيره من أوامر الشرع وهي أن اللَّه تعالى وضع الجلباب عن القواعد من النساء، وحتى في هذه الحالة اشترط عليهن عدم التبرج.

وقد جهلت هذه أن اللَّه أمر به على الوجوب، وأن الأحاديث النبوية فرضته، ومعلوم أن الأحاديث والآيات القرآنية حافلة بذمه واعتباره من الذنوب الموجبة لدخول النار، فهل بعد ذلك كله تجادل النساء في وجوبه وفرضيته؟!


الحجة الخامسة:

من تدّعي أن التبرج أمر عادي لا يلفت النظر
.
أما الرد عليها فهو: كيف يكون التبرج أمراً عادياً ونحن نرى أن الأزواج (على سبيل المثال) تزداد رغبتهم في زوجاتهم كلما تزيّنّ وتجمّلن، كما تزداد الشهوة على الطعام كلما كان منسقاً، متنوعاً، جميلاً في ترتيبه، حتى ولو لم يكن لذيذ الطعم؟

ولو كان التزيين أمراً عادياً لما تنافس الناس في تزيين البيوت وزخرفتها وفرشها بأفخر المفروشات، وكل ذلك لتتمتع أنظارهم، ولما تكبّد الناس مشاق السفر، وتكاليفه الباهظة في الرحلات إلى مختلف بلاد العالم، وكل ذلك للمتعة والتغيير، ويزداد سرورهم كلما شاهدوا في رحلاتهم مناظر جميلة وأشكالاً متنوعة.

بل لو كان التبرج أمراً عادياً لما نهى اللَّه عنه، لأن اللَّه هو الذي خلق الإنسان، ويعلم ما يصلحه وما يفسده، ولولا أن الفساد الحاصل من التبرج كبير لما نهى اللَّه عنه، ولما جعله اللَّه تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الذنوب.

وإليكم شهادة من طبيب يكذب الزعم القائل بأن التبرج أمرٌ عادي:

«أودع اللَّه الشبق الجنسي في النفس البشرية سراً من أسراره، وحكمةً من روائع حكمه جلّ شأنه، وجعل الممارسة الحسية من أعظم ما نزع إليه العقل والنفس والروح، وهي مطلب روحي وحسي وبدني، ولو أن رجلاً مرت عليه امرأةٌ حاسرة سافرة على جمالٍ باهر، وحسنٍ ظاهر، واستهواءٍ بالغ، ولم يخف إليها، وينزع إلى جمالها، يحكم عليه الطب بأنه غير سويّ وتنقصه الرغبة الجنسية، ونقصان الرغبة الجنسية_ في عرف الطب_ مرض يستوجب العلاج والتداوي، ناهيكم عن انعدام الرغبة تماماً... وهذا بدوره مرضٌ عضال».

أقول: هذه الشهادة من طبيب حجة على من يزعمون أن خروج المرأة كاسية عارية بدون حجاب لا يثير الشهوات ولا يحرك النفوس، ويكذبون ويعتبرونه أمراً عادياً، فإن أعلى نسبة من الفجور، والإباحية، والشذوذ الجنسي، وضياع الأعراض، واختلاط الأنساب قد صاحبت خروج النساء متبرجات كاسيات عاريات، وتتناسب هذه النسبة تناسباً طردياً مع خروج النساء على تلك الصورة المتحللة من كل شرف وفضيلة، بل إننا نجد أعلى نسبة من الأمراض الجنسية، ومنها: مرض الإيدز القاتل الذي انتشر حديثاً في الدول الإباحية التي تزداد فيها حرية المرأة تفلتاً، وتتجاوز ذلك إلى أن تصبح همجية وفوضى! ناهيك عن الأمراض والعقد النفسية التي تلجئ الشباب للانتحار بأعلى النسب في أكثر بلاد العالم تحللاً من الاخلاق، وأعظمها إباحية وفوضى كالسويد، وغيرها من دول الغرب!

إن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميلٌ عميق، وإثارته في كل حين تزيد من عرامته، فالنظرة تثير، والحركة تثير، والضحكة تثير، والدعابة تثير، والطريق المأمون هو تقليل هذه المثيرات، وذلك هو المنهج الذي يختاره الإسلام، مع تهذيب الطبع، وتشغيل الطاقة البشرية بهموم أخرى في الحياة، غير تلبية دافع اللحم والدم.



الحجة السادسة:

من تدّعي أن الحجاب عادات جاهلية أو رجعية
أما الرد عليها فهو: إن الحجاب الذي فرضه الإسلام على المرأة لم يعرفه العرب قبل الإسلام، بل لقد ذمّ اللَّه تعالى تبرج نساء الجاهلية، فوجّه نساء المسلمين إلى عدم التبرج مثلهن، فقال جلّ شأنه: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} .

صحيح إن الإسلام أبطل عادات ذميمة للعرب، ولكن بالإضافة إلى ذلك كانت لهم عادات حميدة أقرّها الإسلام، فلم يبطلها، كإكرام الضيف، وغير ذلك، وكان من ضمن عاداتهم الذميمة خروج النساء متبرجات كاشفات الوجوه والأعناق... باديات الزينة، ففرض اللَّه الحجاب على المرأة بعد الإسلام، ليرتقي بها، ويصون كرامتها، ويمنع عنها أذى الفساق والمغرضين، وإننا ونحن نتحدث عن العرب في جاهليتهم أقول: إن العصر الحديث شهد جاهليةً كبرى وانتكاسةً عظمى لم تشهدها العصور السابقة، ولا حتى العرب في جاهليتهم، إننا مسلمون نؤمن بديننا، ونقدس تعاليمه، ونحب ربنا ونبينا أكثر من حبنا لأنفسنا، ولن نتأثر بدعاوى الجاهلية الحديثة التي هي أشد من جاهلية أبي جهل، فإذا كان التبرج في الجاهلية الأولى يتضمن إظهار المرأة لوجهها وعنقها وحليها فقط، وتمشي بين الرجال بهذه الهيئة، فإنه في الجاهلية المعاصرة أصبحنا نرى المرأة تكاد لا تغطي شيئاً من حرمات اللَّه، ونسيت أنها في حد ذاتها حرمةٌ من حرمات اللَّه، وحد من حدوده، لا يجوز أن يقربها أحد إلا أن يكون زوجها، ولا أن يرى زينتها أحد إلا أن يكون ممن بيّنهم اللَّه عزّ وجلّ في هذه الآية الكريمة:

{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} .
ولست أدري كيف تسوّل لإنسان نفسه أن يتبجّح على خالقه، ويرمي ما أمر به من سترٍ وصيانة وعفةٍ وطهارة بأنه رجعية؟ ولماذا هذه الحملة المسعورة على الحجاب الإسلامي بالذات ولا يتكلم أحد عن حدائق العراة، وبيوت الدعارة في كثيرٍ من ديار المسلمين؟

إن الرجعية الحقيقية هي ما عليه هؤلاء التقدميين من إلحاد وإنكار للبعث والحساب، بل لوجود الخالق، وتأليههم للطبيعة والأفراد، وكل هذه الأمور، والأفكار الوثنية كانت قبل الإسلام، ولما كان كل ما بعد الإسلام هو في نظرهم رجعي، إذ إنهم يعتبرون أن التمسك بتعاليم الأديان، (ومن أبرزها تعاليم الإسلام) رجعية، فلنكن رجعيين، لكنهم أشد منا تأخراً ورجعية؛ لأن ما هم عليه من رجعية سبقت ما نحن عليه من رجعية، وأكرم برجعيتنا من رجعية فنحن رجعنا إلى الشرف والعفة والفضيلة، وهم رجعوا إلى الفساد والطغيان والرذيلة. الحجة السابعة : من تدّعي أنها لا تطيق الحجاب بحجة الحرارة أو الصداع.

أما الرد عليها فهو:COLOR] إذا كنت لا تطيقين الحجاب، فهل ستيطيقين نار جهنم؟ يقول تعالى:{ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ}.
وكذلك من تحتج بأنها تشعر بالصداع لو غطت وجهها ورأسها، أقول لها: لا داعي إذاً لخروجك وتعرّضك للرجال، أو اصبري على طاعة اللَّه، ونفذي أوامره، وتذكري قوله تعالى:{ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا}.

وكيف لا تصبر هذه على الحجاب، وهو أمرٌ بسيط بجانب ما كان يلقاه المسلمون الأوائل من ضرّ وأذى من المشركين؟ كيف، باللَّه، لو رأت هذه المتبرّجة ما رأوه؟ إذاً لكفرت باللَّه، وارتدت عن الدين، ما دامت لا تصبر على تغطية جسدها حفظاً وإكراماً لها، أتعصي أمر ربها وأمر رسوله ؛ لأجل ثوبٍ أمرت بارتدائه؟!

إن التي امتلأ قلبها بحب اللَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ، والمؤمنين والمؤمنات، وأصرّت بصدق على اتباعهم، تجد كل ما تلقى في سبيل اللَّه هنيئاً، أفلا تكونين كذلك؟ الحجة الثامنة : من تدّعي أن الحجاب يعيقها عن العمل أو التعليم أما الرد عليها فهو:نقول هل يعيق النقاب عن عمل عملية جراحية دقيقة جداً، وبالأخص في جراحات المخ والعيون، بالإضافة إلى سائر العمليات الجراحية التي تتطلّب الدقّة والحذر المتناهي في تنفيذها؟

بالطبع لا، فكيف إذن تدّعي المتبرجة أن النقاب يعيقها عن العمل الذي هو أدنى بكثير وبمراحل كبيرة من العمليات الجراحية؟!

إن اللَّه حرّم إظهار ما عدا الوجه والكفين، إلا لضرورةٍ ملحّة: كالشهادة في المحكمة، أو التداوي، وفي هذه الحالات تكشف عن الجزء المطلوب فقط بدون تبرّج.




الحجة العاشرة: من تتبرّج لتغري الشباب بخطبتها، أي بهدف الزواج منها أما الرد عليها فهو:ولهذه أقول: إنك أزريت بنفسك، ونالك الكثير من الإثم، بل ارتكبت أمراً من كبائر الذنوب، وهو التبرّج في سبيل هدفٍ قد يتحقّق وقد لا يتحقّق، فإن تحقّق، فاعلمي أن الرجل الذي اختارك زوجةً له من أجل تبرّجك، فإنه سرعان ما سيخونك، أو سيتركك إلى غيرك ليتزوج منها، أو على أقلّ تقدير لن تنالي السعادة المنشودة التي تطلبها كل فتاةٍ بالزواج، وذلك عندما يجد أخريات أجمل منك؛ فإنه سيلهث وراءهن، حيث إن هدفه طلب الجمال فحسب، بل إن الأمر سيتفاقم كلما كبرت في السن، وذهب جمالك شيئاً فشيئاً بسبب الحمل والولادة ومسؤوليتك البيتية، التي لا تعتبر أمراً هيّناً على الإطلاق، وعندها سيشعرك أنك لا تساوين شيئاً، وستذهب نفسك حسرات وأنت ترين زوجك يلاحق الأخريات، لأن من تزوج بمتبرّجة لا يؤمن جانبه، كما أنه من المعروف أن المرأة كلما تقدمت في السن زهد فيها الرجال شيئاً فشيئاً، ولكن الأمر بالعكس بالنسبة للرجل، إذ إنه يجد في جميع مراحل عمره من ترضى بالزواج منه، ويكون في غالبية الأحوال قادراً على الإنجاب.

الحجة الحادية عشر: من تحتجّ بأن زوجها يدفعها للتبرّج أو تغيير خلق اللَّهأما الرد عليها فهو: إن عليها أن تكلم زوجها بالحسنى، وترشده إلى أنها تخشى عليه من عقاب اللَّه إن هو أصرّ على منعها من التحجّب، وأبى عليها إلا أن تسير متبرّجة؛ ليعرض لحمها على زملائه، ويريهم أنه إنسانٌ عصري متحضّر، بينما لو عقل هذا بعض الشيء، لوجد أن ما يفعله فوضى، وهمجية، وانحلال، وتفسّخ، وبهيمية، ورجعية وردّة إلى عهود ما قبل التاريخ فإن أبى ذلك، وأصرّ على موقفه، لتعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن إرضاء الزوج لا يكون بارتكاب المعاصي، وإنما بالسمع والطاعة له فيما يأمر بما ليس فيه إثم، بالقيام بواجباته، وتأدية حقوقه كما بيّنها اللَّه تعالى في القرآن والسنّة.

وقد حذرنا اللَّه تعالى من أمثال هؤلاء الأزواج، فقال جلّ شانه:.
وفي أسوأ الاحتمالات، عند وقوع خلافات بين الزوجين، واستحكام العداء، والخوف من الفرقة، وتعريض الحياة الزوجية للانهيار، إن أصرّ كلٌّ منهما على موقفه، فإن الحل لذلك نتبيّنه من قوله تعالى: .




الحجة الثانية عشرة: من تخجل من الحجاب وتخشى سخرية الناس منها لو أنها تحجبت.

أما الرد عليها فهو:


عجباً لمن تخجل من الحجاب! أتخجل منه، ولا تخجل من نظرات الرجال إلى جسدها؟ ألا تخجل من عرض مفاتنها رخيصةً أمام البر والفاجر؟ أتخجل من الفضيلة والشرف والحياء، ولا تخجل من الوقاحة والاستهتار ومعصية اللَّه؟

إن من يسخر منك يا أختاه! لا تأبهي له، ولا يثنيك عن عزمك على التحجّب، إن هؤلاء أدنى من البهائم كما وصفهم اللّه تعالى في آياتٍ كثيرة، فهل تخجلين من البهائم؟ صُمّي أذنيك عن سماعهم، واستمعي لنداء اللَّه؛ لان فيه سعادتك، ونجاحك في الدنيا والآخرة.

تقول إحدى الأخوات: لقد حدث ان رأتني بحجابي مجموعة من الفتيات، فتعالت ضحكاتهن؛ لأنهن لم يتعوّدن على رؤية الحجاب الشرعي الصحيح، فالتفت إليهن قائلةً ما علمني إياه الحقّ جلّ شأنه: {إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ} اللَّه لقد بهتن جميعاً، ووجمن، ثم أقبلن نحوي بالاعتذرارات المختلفة...

وهكذا تكون عزّة الإسلام، أعلميهن أنهن اللاتي في موضع السخرية والاستهزاء، وأنك لم تهتزي أو تتألمي لسخريتهن، فتعود سهامهن المسمومة إلى قلوبهن واصبري يا أختاه! على طاعة اللَّه، وتذكري أن شروط الفلاح أربعة متلازمة بيّنها اللَّه تعالى في سورة العصر بقوله تعالى: {وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}.




الحجة الخامسة عشرة: من تحتج بأنها ستتحجب عندما تكبر


أما الرد عليها فهو:



هل ضمنت هذه العيشَ إلى أجلٍ حددته هي، فأجّلت له الطاعات، وبادرت اليوم بارتكاب الفواحش والمنكرات؟

ألم تري أن الموت لا يفرّق بين صغير وكبير، بل إن هناك من يولد ميتاً قبل أن يرى نور الحياة، فإنما هي آجالنا حسبت، وحددت لنا من قبل اللَّه سبحانه وتعالى القائل جلّ شأنه:{فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ}.

وحتى لو مدّ اللَّه في أجلها فمتى ستتوب؟

إن من شروط التوبة العمل الصالح الذي يناقض العمل القبيح الذي كانت عليه، وإن عملها القبيح - وهو التبرّج، وترك الحجاب - إنما يعطي تأثيره الضار على المجتمع، من إثارة للفتن والغرائز في فترة محددة من العمر، هي بصفة عامة فترة الشباب، أما في فترة الشيخوخة عندما يذبل جمالها، وتصبح من القواعد من النساء (لو مدّ اللَّه في عمرها)؛ فإن حجابها لا يجدي نفعاً؛ لأنها لن تغري الناظرين إليها، بل إن اللَّه تعالى رخّص لها في هذه السن خلع الجلباب، فكيف باللّّه ستكتمل توبتها، أو حتى يقبلها اللَّه تعالى في زمنٍ لا يؤهلها لذلك، فالشباب ولّى؟... وهيهات أن يعود، بل كيف ستكفّر عن الأيام السالفة من عمرها، وهي بدون الحجاب، وقد بدأ اللَّه يحاسبها منذ البلوغ، خاصة وهي تعلم حرمة ذلك الفعل، ولكنها تصرّ عليه؟!



الحجة السادسة عشرة: من تخشى على نفسها من السجون إن تحجبت.


أما الرد عليها فهو:

اصبري وصابري ورابطي، وسينصرك اللَّه ولو بعد حين، وإياك والانصراف عن الحجاب، ولو قطعت إرباً إرباً، لأن في تمسكك به قياماً لهذا الدين، وبعثاً به حياً من جديد، بعد أن ظنّ أعداء اللَّه أنهم أطفأوا نوره إلى الأبد، واللَّه متمّ نوره ولو كره الكافرون.

_______________________
إنَّ أول ما تتميز به المسلمة من الكافرة حجابها .. وهو بالنسبة لي رمز عفّتها وعزّها وفخارها .. وإذا ما تخلّت عنه فتاة الإسلام فقد هَتَكَت أول ميثاق بينها وبين إسلامها ...هذا ما فطن إليه الغرب ولم نتوصل نحن إلى ذلك .. ففهموا معنى الحجاب وأدركوا أبعاده ومغازيه ، ولم يجدوا حلاً لإبعاد المسلمة عن دينها إلا بانتزاعه منها بالسلم أو بالقوة .. أما سلمياً ، فلم تنفع الإغراءات والدعايات الساقطة مع كثير من فتياتنا والحمد لله .. فاضطروا إلى خوض المعركة بين الكفر والحجاب ، ويكونون بذلك قد أمسكوا طرف الحبل .. ثم ينفلت العقد بعد هذا حبّة تلو أخرى .. ويتمكنوا من التغلغل بين أبناء المجتمع الإسلامي لإفساده وخلخلة عرى الإيمان بينهم .. وقد كُشف مخططهم هذا وانتشر نتنه وبانت عفونته .. {يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مُتِمُّ نوره ولو كره الكافرون} ..وقد وَجَب الآن على كل أخت مسلمة غيورة أن تَهُبَّ لنصرة دينها وتتمسك بحجابها مهما اشتدت المِحَن وكَثُرت الفِتَن ، ولو كلّفها ذلك ترك الدراسة والوظيفة ، وهَجْرُ الأهل والأصحاب .. ونحن مع كل أخت ملتزمة بحجابها في بلاد الغرب الجائر والشرق الحائر .. وندعو الله لها أن يخفف معاناتها وأن ينصرها على أعداء الإسلام أولياء الطاغوت .. إنه وليُّ ذلك والقادر عليه .


___________________________






وللحديث بقية
**أخت فى الاسلام**
الى اختي المسلمة


يخلط الكثيرون بين ثلاث مسائل تتعلق بالمرأة وهي:

ستر العورة.

ولباس المرأة في الحياة العامة اي حين تسير في الطريق العام.

والثالثة التبرج.

مع ان كل واحدة منها غير الاخرى لذلك لا بد من التمييز بين كل منها في الواقع والحكم.

.........................

اما العورة فقد حددها الشارع بالنسبة للمرأة تحديدا واضحا وهي جميع بدن المرأة ما عدا وجهها وكفيها، فرقبتها عورة وشعرها ولو شعرة واحدة عورة، وجانب رأسها من اية جهة كانت عورة، وكل ما عدا وجهها وكفيها عورة يجب سترها، والدليل على ذلك قوله تعالى وما ظهر منها هو الوجه والكفان، لان هذين هما اللذان كانا يظهران من النساء المسلمات امام النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عن ذلك،‎ ولانهما هما اللذان يظهران في العبادات وذلك في الحج والصلاة، ولانهما هما اللذان كانا يظهران عادة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم اي عصر نزول الاية .

والدليل كذلك على ان عورة المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها قوله صلى الله عليه وسلم (‎المرأة عورة).

وقوله صلى الله عليه وسلم(‎اذا عركت المرأة لم يجز لها ان تظهر وجهها والا ما دون هذا وقبض ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة اخرى ونحوه) وقال صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت ابي بكر) يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه) فهذه الادلة صريحة بان جميع المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها وانه يجب على المرأة ان تستر عورتها اي ان تستر جميـــــــع بدنها ما عدا وجهها وكفيها.

اما بماذا تستره فان الشرع لم يعين لباسا معينا لستر العورة بل اطلق ذلك واكتفى بالقول ان لا يظهر منها اي عدم ظهور العورة ( لم يجز لها ان تظهر ) (‎لم يصلح ان يرى منها ) فاي لباس يستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها يعتبر ساترا مهما كان شكله، فالثوب الطويل ساتر والبنطلون ساتر والتنورة ساترة والجوارب ساترة، فشكل اللباس لم يعينه الشارع ونوع اللباس لم يعينه الشارع ،فكل لباس يستر العورة اي لا تظهر منه العورة يعتبر ساترا للعورة شرعا بغض النظر عن شكله ونوعه وعدد قطعه .

الا ان الشارع اشترط في اللباس ان يستر البشرة، فقد اوجب الستر بما يستر لون البشرة اي يستر الجلد وما هو عليه من لون من بياض او حمرة او سمرة او سواد او غير ذلك، اي يجب ان يكون الساتر ساترا للجلد ساترا للونه على وجه لا يعلم بياضه من حمرته فان لم يكن كذلك فلا يعتبر ساترا للعورة: فان كان الثوب خفيفا يظهر لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه من حمرته من سمرته فانه لا يصلح ان يكون ساترا للعورة وتعتبر العورة به ظاهرة غير مستورة، لان الستر لا يتم شرعا الا ستر الجلد بستر لونه.

والدليل على ان الشارع اوجب ستر البشرة بستر الجلد بحيث لا يعلم لونه ما روته عائشة رضي الله عنها فقد روت ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق فاعرض عنها وقال (يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا (،‎فهو صلى الله عليه وسلم اعتبر رقة الثوب غير ساترة للعورة واعتبرها كاشفة عورتها فاعرض عنها وامرها بالستر اي بلبس ثوب يستر.

والدليل على ذلك ايضا ما جاء في حديث اسامة، فانه حين سأله عن القبطية واجابه بانه كساها لامراته قال له الرسول(مرها ان تضع تحتها غلالة فاني اخاف ان تصف حجم عظامها ) فان القبطية ثياب رقيقة،‎فلما علم الرسول عليه اللام ان اسامة كساها لامراته امره ان تلبس تحتها غلالة ثــم علل ذلك بقوله ( فاني اخاف ان تصف حجم عظامها ( يعني كما يصف الزجاج ما وراءه اي اخاف ان يبان منها لون جلدها اي ان تظهر منها بشرتها لان قوله ) تصف ( بمعنى تحكي وتظهر من ورائها ما تحتها اي يبان ما خلفها كما يبان ما خلف الزجاج من الزجاج، فقوله يصف من الوصف والوصف لا يكون الا اظهارا لما وراءه لا تشكيلا لما وراءه فقال تصف ولم يقل تشكل،‎اي اخاف ان تحكي ما وراءها من حجم العظام، وهو لونها لا شكلها ،‎فهذان الحديثان دليل واضح بان الشارع اشترط فيما يستر العورة ان يكون ساترا للجلد لا يصف ما وراءه،‎فيجب على المرأة ان تجعل ما يستر العورة ثوبا غير رقيق اي لا يحكي ما وراءه ولا يصف ما تحته .

هذا هو موضوع العورة وهذا الموضوع لا يصح ان يخلط بلباس المرأة في الحياة العامة، ولا بالتبرج ببعض الالبسة، فاذا كان هناك لباس يستر العورة فان ذلك لا يعني انه يجوز للمرأة ان تلبسه وهي سائرة في الطريق العام، لان للطريق العام لباسا معينا عينه الشرع، ولا يكفي فيه ما يستر العورة فالبنطلون وان كان ساترا للعورة ولكنه لا يصح لبسه في الحياة العامة اي لا يصلح ان يلبس في الطريق العام لان للطريق العام لباسا معينا اوجب الشارع لبسه، فاذا خالفت امر الشارع ولبست خلاف الثوب الذي عينه الشارع اثمت لانها تركت واجبا من الواجبات، ولذلك لا يصح ان يخلط موضوع العورة بموضوع لبس المرأة في الحياة العامة.

وكذلك لا يصح ان يخلط موضوع العورة بموضوع التبرج، فكون البنطلون يستر العورة اذا لم يكن رقيقا لا يعني ان تلبسه امام الرجال الاجانب وهي تلبسه في حالة تبدي محاسنها وتظهر زينتها، لانه حينئذ وان كانت ساترة للعورة ولكنها متبرجة، والتبرج قد نهى الشارع عنه ولو كانت المرأة ساترة للعورة، فلا يعني كونها ساترة للعورة ان يكون ما سترت به العورة مما يجعلها متبرجة لذلك لا يصح ان يخلط موضوع ستر العورة بموضوع التبرج، فكل منهما موضوع غير الاخر .

................................

واما لباس المرأة في الحياة العامة اي لباسها في الطريق العام في الاسواق

فان الشارع أوجب على المرأة ان يكون لها ثوب تلبسه فوق ثيابها حين تخرج للاسواق او تسير في الطريق العام، فاوجب عليها ان تكون لها ملاءة او ملحفة تلبسها فوق ثيابها وترخيها الى اسفل حتى تغطي قدميها،(عباءه (فان لم يكن لها ثوب تستعير من جارتها او صديقتها او قريبتها ثوبها، فان لم تستطع الاستعارة او لم يعرها احد لا يصح ان تخرج من
**أخت فى الاسلام**
الى اختي المسلمة


يخلط الكثيرون بين ثلاث مسائل تتعلق بالمرأة وهي:

ستر العورة.

ولباس المرأة في الحياة العامة اي حين تسير في الطريق العام.

والثالثة التبرج.

مع ان كل واحدة منها غير الاخرى لذلك لا بد من التمييز بين كل منها في الواقع والحكم.

.........................

اما العورة فقد حددها الشارع بالنسبة للمرأة تحديدا واضحا وهي جميع بدن المرأة ما عدا وجهها وكفيها، فرقبتها عورة وشعرها ولو شعرة واحدة عورة، وجانب رأسها من اية جهة كانت عورة، وكل ما عدا وجهها وكفيها عورة يجب سترها، والدليل على ذلك قوله تعالى وما ظهر منها هو الوجه والكفان، لان هذين هما اللذان كانا يظهران من النساء المسلمات امام النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عن ذلك،‎ ولانهما هما اللذان يظهران في العبادات وذلك في الحج والصلاة، ولانهما هما اللذان كانا يظهران عادة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم اي عصر نزول الاية .

والدليل كذلك على ان عورة المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها قوله صلى الله عليه وسلم (‎المرأة عورة).

وقوله صلى الله عليه وسلم(‎اذا عركت المرأة لم يجز لها ان تظهر وجهها والا ما دون هذا وقبض ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة اخرى ونحوه) وقال صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت ابي بكر) يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه) فهذه الادلة صريحة بان جميع المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها وانه يجب على المرأة ان تستر عورتها اي ان تستر جميـــــــع بدنها ما عدا وجهها وكفيها.

اما بماذا تستره فان الشرع لم يعين لباسا معينا لستر العورة بل اطلق ذلك واكتفى بالقول ان لا يظهر منها اي عدم ظهور العورة ( لم يجز لها ان تظهر ) (‎لم يصلح ان يرى منها ) فاي لباس يستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها يعتبر ساترا مهما كان شكله، فالثوب الطويل ساتر والبنطلون ساتر والتنورة ساترة والجوارب ساترة، فشكل اللباس لم يعينه الشارع ونوع اللباس لم يعينه الشارع ،فكل لباس يستر العورة اي لا تظهر منه العورة يعتبر ساترا للعورة شرعا بغض النظر عن شكله ونوعه وعدد قطعه .

الا ان الشارع اشترط في اللباس ان يستر البشرة، فقد اوجب الستر بما يستر لون البشرة اي يستر الجلد وما هو عليه من لون من بياض او حمرة او سمرة او سواد او غير ذلك، اي يجب ان يكون الساتر ساترا للجلد ساترا للونه على وجه لا يعلم بياضه من حمرته فان لم يكن كذلك فلا يعتبر ساترا للعورة: فان كان الثوب خفيفا يظهر لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه من حمرته من سمرته فانه لا يصلح ان يكون ساترا للعورة وتعتبر العورة به ظاهرة غير مستورة، لان الستر لا يتم شرعا الا ستر الجلد بستر لونه.

والدليل على ان الشارع اوجب ستر البشرة بستر الجلد بحيث لا يعلم لونه ما روته عائشة رضي الله عنها فقد روت ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق فاعرض عنها وقال (يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا (،‎فهو صلى الله عليه وسلم اعتبر رقة الثوب غير ساترة للعورة واعتبرها كاشفة عورتها فاعرض عنها وامرها بالستر اي بلبس ثوب يستر.

والدليل على ذلك ايضا ما جاء في حديث اسامة، فانه حين سأله عن القبطية واجابه بانه كساها لامراته قال له الرسول(مرها ان تضع تحتها غلالة فاني اخاف ان تصف حجم عظامها ) فان القبطية ثياب رقيقة،‎فلما علم الرسول عليه اللام ان اسامة كساها لامراته امره ان تلبس تحتها غلالة ثــم علل ذلك بقوله ( فاني اخاف ان تصف حجم عظامها ( يعني كما يصف الزجاج ما وراءه اي اخاف ان يبان منها لون جلدها اي ان تظهر منها بشرتها لان قوله ) تصف ( بمعنى تحكي وتظهر من ورائها ما تحتها اي يبان ما خلفها كما يبان ما خلف الزجاج من الزجاج، فقوله يصف من الوصف والوصف لا يكون الا اظهارا لما وراءه لا تشكيلا لما وراءه فقال تصف ولم يقل تشكل،‎اي اخاف ان تحكي ما وراءها من حجم العظام، وهو لونها لا شكلها ،‎فهذان الحديثان دليل واضح بان الشارع اشترط فيما يستر العورة ان يكون ساترا للجلد لا يصف ما وراءه،‎فيجب على المرأة ان تجعل ما يستر العورة ثوبا غير رقيق اي لا يحكي ما وراءه ولا يصف ما تحته .

هذا هو موضوع العورة وهذا الموضوع لا يصح ان يخلط بلباس المرأة في الحياة العامة، ولا بالتبرج ببعض الالبسة، فاذا كان هناك لباس يستر العورة فان ذلك لا يعني انه يجوز للمرأة ان تلبسه وهي سائرة في الطريق العام، لان للطريق العام لباسا معينا عينه الشرع، ولا يكفي فيه ما يستر العورة فالبنطلون وان كان ساترا للعورة ولكنه لا يصح لبسه في الحياة العامة اي لا يصلح ان يلبس في الطريق العام لان للطريق العام لباسا معينا اوجب الشارع لبسه، فاذا خالفت امر الشارع ولبست خلاف الثوب الذي عينه الشارع اثمت لانها تركت واجبا من الواجبات، ولذلك لا يصح ان يخلط موضوع العورة بموضوع لبس المرأة في الحياة العامة.

وكذلك لا يصح ان يخلط موضوع العورة بموضوع التبرج، فكون البنطلون يستر العورة اذا لم يكن رقيقا لا يعني ان تلبسه امام الرجال الاجانب وهي تلبسه في حالة تبدي محاسنها وتظهر زينتها، لانه حينئذ وان كانت ساترة للعورة ولكنها متبرجة، والتبرج قد نهى الشارع عنه ولو كانت المرأة ساترة للعورة، فلا يعني كونها ساترة للعورة ان يكون ما سترت به العورة مما يجعلها متبرجة لذلك لا يصح ان يخلط موضوع ستر العورة بموضوع التبرج، فكل منهما موضوع غير الاخر .

................................

واما لباس المرأة في الحياة العامة اي لباسها في الطريق العام في الاسواق

فان الشارع أوجب على المرأة ان يكون لها ثوب تلبسه فوق ثيابها حين تخرج للاسواق او تسير في الطريق العام، فاوجب عليها ان تكون لها ملاءة او ملحفة تلبسها فوق ثيابها وترخيها الى اسفل حتى تغطي قدميها،(عباءه (فان لم يكن لها ثوب تستعير من جارتها او صديقتها او قريبتها ثوبها، فان لم تستطع الاستعارة او لم يعرها احد لا يصح ان تخرج من غير ثوب، واذا خرجت من غير ثوب تلبسه فوق ثيابها أثمت لأنها تركت فرضا فرضه الله عليها هذا من حيث اللباس الاسفل بالنسبة للنساء، اما من حيث اللباس الاعلى فلا بد ان يكون لها خمار او ما يشبهه او يقوم مقامه من لباس يغطي جميع الرأس وجميع الرقبة وفتحة الثوب على الصدر، وان يكون هذا معدا للخروج الى الاسواق او السير في الطريق العام اي لباس الحياة العامة من الاعلى، فاذا كان لها هذان اللباسان جاز لها ان تخرج من بيتها الى الاسواق او ان تسير في الطريق العام اي الى الحياة العامة،‎فان لم يكن لها هذان اللباسان لا يصح ان تخرج ولا بحال من الاحوال،‎لان الامر بهذين اللباسين جاء عاما في جميع الحالات لانه لم يرد له مخصص مطلقا.

اما الدليل على وجوب هذين اللباسين للحياة العامة فقوله تعالى في اللباس من اعلى وقوله تعالى في اللباس الاسفل وما روى عن ام عطية انها قالت (‎امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج في الفطر والأضحى،‎العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين . قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب قال ( لتلبسها اختها من جلبابها). فهذه الادلة صريحة في الدلالة على لباس المرأة في الحياة العامة. ‎ فالله تعالى قد وصف في هاتين الايتين هذا اللباس الذي اوجب على المرأة ان تلبسه في الحياة العامة وصفا دقيقا شاملا فقال بالنسبة للباس النساء من أعلى اي ليرمين اغطية رؤوسهن على أعناقهن وصدورهن، ليخفين ما يظهر من طوق القميص وطوق الثوب من العنق والصدر .‎

وقال بالنسبة للباس النساء من أسفل أي يرخين عليهن أثوابهن التي يلبسنها فوق الثياب للخروج، من ملاءة وملحفة يرخينها إلى أسفل، وقال في الكيفية العامة التي يكون عليها هذا اللباس أي لا يظهرن مما هو محل الزينة من أعضائهن كالأذنين والذراعين والساقين وغير ذلك إلا ما كان يظهر في الحياة العامة عند نزول هذه الاية اي في عصر الرسول وهو الوجه والكفان .

‎وبهذا الوصف الدقيق يتضح باجلى بيان ما هو لباس المرأة في الحياة العامة وما يجب ان يكون عليه، وجاء حديث ام عطية فبين بصراحة وجوب ان يكون لها ثوب تلبسه فوق ثيابها حين الخروج حيث قالت للرسول عليه السلام ) إحدانا لا يكون لها جلباب ( فقال لها الرسول عليه السلام ) لتلبسها اختها من جلبابها ( اي حين قالت للرسول : اذا كان ليس لها ثوب تلبسه فوق ثيابها لتخرج فيه فانه عليه السلام امر ان تعيرها اختها من ثيابها التي تلبس فوق الثياب، ومعناه انه اذا لم تعرها فانه لا يصح لها ان تخرج،‎،هذا قرينة على ان الامر في هذا الحديث للوجوب، اي يجب ان تلبس المرأة جلبابا فوق ثيابها اذا ارادت الخروج،‎وان لم تلبس ذلك لا تخرج .

ويشترط في الجلباب ان يكون مرخيا الى اسفل حتى يغطي القدمين،‎لان الله يقــول في الآية اي يرخين جلابيبهن لان هنا ليس للتبعيض بل للبيان،‎اي يرخين الملاءة والملحفة الى اسفل، ولانه روى عن ابن عمر انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة، فقالت ام سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن،‎فقال يرخين شبرا،‎فقالت : اذن تنكشف اقدامهن،‎قال : يرخين ذراعا لا يزدن ) فهذا صريح بان الثوب الذي تلبسه فوق الثياب اي الملاءة او الملحفة ان يرخى الى اسفل حتى يستر القدمين فان كانت القدمان مستورتين بجوارب او حذاء فان ذلك لا يغني عن ارخائه الى اسفل بشكل يدل على وجود الارخاء،‎ ولا ضرورة لان يغطي القدمين فهما مستورتان، ولكن لا بد ان يكون هناك ارخاء ان يكون الجلباب نازلا الى اسفل ظاهر يعرف منه انه ثوب الحياة العامة الذي يجب ان تلبسه المرأة في الحياة العامة، ويظهر فيه الارخاء اي يتحقق فيه قوله تعالى اي يرخين.

ومن هذا يتبين انه يجب ان يكون للمرأة ثوب واسع تلبسه فوق ثيابها لتخرج فيه، فان لم يكن لها ثوب وأرادت ان تخرج فعلى أختها أي أية مسلمة كانت أن تعيرها من ثيابها التي تلبس فوق الثياب،‎فان لم تجد من يعيرها فلا تخرج حتى تجد ثوبا تلبسه فوق ثيابها، فان خرجت في ثيابها دون ان تلبس ثوبا واسعا مرخيا الى اسفل فانها تأثم وان كانت ساترة جميع العورة، لان الثوب الواسع المرخي الى اسفل حتى القدمين فرض، فتكون قد خالفت الفرض فتأثم عند الله وتعاقب من قبل الدولة عقوبة التعزير .

هذا هو موضوع لباس المرأة في الحياة العامة فلا يصح ان يخلط بموضوع العورة ولا بموضوع التبرج فقد تلبس ثوبا كاملا وفق ما وصف القران ولكن يكون مظهرا للمحاسن اما بتفصيله واما بوضع دبابيس من الجواهر واللاليء فوق صدرها عليه او ما شاكل ذلك فتكون متبرجة ولو كانت لابسة في الحياةالعامة الثوب الذي عينه الشرع، وقد تلبس خمارا على رأسها وتلويه على عنقها وفتحة ثوبها ولكنه يكون خمارا رقيقا يظهر منه الشعر ولون بشرة العنق، فتكون حينئذ غير ساترة العورة ولو كانت لابسة الثوب الذي امر الشارع به في الحياة العامة فالمواضيع الثلاثة هي مواضيع ثلاثة منفصلة عن بعضها لا تتداخل ولا يغني احدها عن الاخر فلا يصح ان يخلط بينها .

.........................
واما التبرج فقد نهى الشارع عنه نهيا عاما في جميع الحالات بادلة صريحة لا تقبل التأويل، قال تعالى فالاية في مفهومها نهي عن التبرج مطلقا فان الله حين شرط عليهن في وضع الثياب التي سمح بوضعها ان لا يكن متبرجات فانه بذلك يكون قد نهاهن عن التبرج واذا كانت القواعد من النساء قد نهيت عن التبرج فان غير القواعد منهيات عن التبرج في الاية من باب أولى، فالاية دليل عل تحريم التبرج قال تعالى فانه جل وعلا نهى في هذه الاية عن نوع من انواع التبرج وهو عمل حركة تجعل الخلاخيل تخرج صوتا فتظهر بذلك زينتها، فيكون نهى عن اظهار الزينة اي نهى عن التبرج ،وعن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(‎ايما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ) اي هي كالزانية في الاثم، وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صنفان من اهل النار لم ارهما بعد : نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن امثال اسنمة البخت لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها (فهذه الادلة كلها صرحية في النهي عن التبرج ولذلك كان التبرج حراما في صريح النصوص من الكتاب والسنة.

اما ما هو واقع التبرج، هل هو الزينة ام هو شيء اكثر من الزينة، والجواب على ذلك هو ان التبرج غير الزينة، فالزينة شيء والتبرج شيء اخر، ذلك ان الزينة للمرأة لم ينه الشارع عنها الا في حالة الحداد على الزوج،‎واما في غير هذه الحالة فانه لم يرد نهي عنها بل هي من المباحات، صحيح قد ورد نهي عن بعض انواع الزينة، فهو نهى خاص من انواع من الزينة لا عن الزينة كلها. ‎ اما الزينة في حالة الحداد على الزوج فقد ورد النهي صريحا عنها، فعن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار) ولابي داود )ولا تختضب ( وللنسائي ) ولا تمتشط ( فهذا الحديث نهى عن الزينة في هذه الحالة، ومفهومه أن الزينة جائزة في غير هذه الحالة .واما النهي عن بعض انواع الزينة فقد وردت احاديث تنهى عن بعض انواع الزينة،‎ فعن ابن عمر رضي الله عنه (ان النبي لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة) فهذه الانواع من انواع الزينة التي نص عليها الشرع فهي حرام، واما ما عداها فانه مباح، وهي من قبيل النص على افراد معينة وهي غير معللة بعلة شرعية فيكون النص خاصا بها ولا يشمل غيرها .

وعلى هذا فالزينة بجميع أنواعها مباحة من طيب وكحل ووصل الشعر بشريط حرير وقص الشعر وترجيله واحمر الشفاه وأصباغ الوجه وغير ذلك لان الزينة مباحة اباحة مطلقة والزينة تحصل بأشياء والاصل في الأشياء الإباحة، فتكون الزينة مباحة باي شيء يتزين به الا ما ورد النص بتحريمه، لذلك فان آيات التبرج لا تنطبق على الزينة وليس المراد بها الزينة بل المراد هو شيء اخر غير الزينة وغير التزين. فما هو التبرج؟

والجواب على ذلك ان القران عربي فتفسر الفاظه بلغة العرب الا اذا ورد لها معنى شرعي فتفسر حينئذ بالمعنى الشرعي، والتبرج لم يرد به معنى شرعي خاص به بل جاءت الادلة على معناه اللغوي ولذلك يفسر بالمعنى اللغوي، والتبرج لغة هو اظهار الزينة والمحاسن للاجانب، يقال تبرجت المرأة اظهرت زينتها ومحاسنها للاجانب.

وعلى ذلك فان التبرج ليس الزينة وانما هو اكثر من الزينة، هو ابداء الزينة وابداء المحاسن للاجانب وهذا هو المعنى اللغوي، وقد جاءت الادلة الناهية عن التبرج بهذا المعنى اللغوي، وناطقة به، فقوله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام ) ليجدوا من ريحها ( وقوله )(‎كاسيات عاريات ( وقوله(على رؤوسهن كأسنمة البخت ) وقوله ( مائلات مميلات) كلها معناها ابداء الزينة وابداء المحاسن ،‎فكلمة( ليجدوا) وكلمة(‎عاريات ) وكلمة(‎مائلات مميلات ) وكلمة (‎كأسنمة البخت ) كل ذلك وصف لابداء الزينة وابداء المحاسن كل ذلك وصف لابداء الزينة وابداء المحاسن فان قوله تعالى واضح فيه انه نهي عن ابداء الزينة، وقوله عليه السلام)‎ايما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها ( واضح فيه انه نهي عن الاستعطار ليجد الرجال ريحها اي نهي عن اظهار العطر اي عن ابداء الزينة، وفي حديث كاسيات عاريات واضح في قوله )كاسيات عاريات ( إبداء المحاسن، وفي قوله (مائلات مميلات) إظهارهن لزينة شعورهن بلف عمامة او عصبة او نحوها حتى تسير كسنام الناقة،‎فهذه الادلة كلها لا يفهم منها الا المعنى اللغوي الذي جاء للتبرج، ولا يفهم منها الا ان التبرج هو ابداء الزينة وابداء المحاسن للرجال الاجانب،‎فيكون هذا المعنى وحده هو الذي حرمه الشارع على المرأة وهو ليس الزينة والتزين وانما هو ابداء الزينة وابداء المحاسن للاجانب.

بقيت مسألة واحدة وهي من الذي يعين ان هذا زينة او تبرج،‎هل هو الشرع ام العرف ام الخبراء . وبيان هذه المسألة هو ان هناك اشياء نص عليها الشارع بانها تبرج،‎فهذه لا شك انها تبرج وهي حرام بنص الشارع،‎ولكنها نظرا لان الدليل عليها دليل على افراد لا على معاني عامة، ونظرا لانها غير معللة بعلة شرعية ، لذلك تقتصر الحرمة عليها وحدها كافراد فلا تشمل غيرها، ولا يقاس عليها غيرها، وذلك مثل ما ورد في النصوص السابقة.

وهناك أشياء لم ينص عليها الشرع وهي موجودة في كل عصر،‎وتتحدد في كل عصر،‎فهذه الاشياء لا يلتمس لها دليل شرعي لان الامر ليس متعلقا بحكمها وانما هو متعلق بواقعها،‎فهي من قبيل وصف واقع الشيء وحقيقته، ‎وهذا لا علاقة له بالدليل بل بمعرفة واقعه ماهو وكذلك لا تعرف حقيقتها من قبل العرف،‎لان العرف مجرد عادة شاعت فصارت عرفا عاما .‎فالتبرج ليس من هذا القبيل لانه ليس عادة اعتاد عليها بعض الناس ثم شاعت بينهم بل هو زينة معينة تتزين بها المرأة، فيراد تقديرها من حيث هي ومن حيث كيفيتها، ومن حيث وضعها،هل تعتبر تبرجا ام لا، فمن الذي يرجع اليه هذا التقدير، هذا هو واقع التبرج، بانه تقدير لزينة معينة، هل هي ابداء زينة وابداء محاسن،‎ام هي مجرد زينة.

فالموضوع في التبرج هو موضوع تقديري او بعبارة اخرى هو حقيقة اعتبارية، فليس هو شيئا اعتاد عليه الناس والفوه وشاع بينهم، ولا شيئا اصطلح على تسميته، لانه من قبيل الحقائق وليس من قبيل معاني الالفاظ والاصطلاح يكون على الألفاظ ومعانيها، وهذا ليس من هذا القبيل وانما هو تقدير لشيء معين من قبيل جهة معينة فيرجع هذا التقدير لتلك الجهة، فمن هي تلك الجهة ؟

ومن تدقيق واقع الأشياء التي تحتاج الى تقدير، ومن تتبع ذلك يتبين ان المجتمع هو الذي يرجع اليه هذا التقدير اي ان الناس في علاقاتهم التي تجعلهم مجتمعا هم الذين يرجع اليهم هذا التقدير، فان اختلفوا فحينئذ يرجع للخبراء في الموضوع .

فالزينة المعينة حتى تعرف هل هي تبرج ام لا يرجع تقديرها للناس في المجتمع،‎فان قدروها بانها من شأنها ان تلفت نظر الرجال الأجانب كانت من قبيل إبداء الزينة وإبداء المحاسن للاجانب فكانت تبرجا، وان قدروها انها زينة عادية لم تكن تبرجا.

فالتبرج هو زينة معينة جرى تقديرها من قبل المجتمع اي من قبل اناس بما بينهم من علاقات فيكون راجعا لتقدير المجتمع، وليس راجعا للشرع ولا للعرف ولا للاصطلاح بل لتقدير المجتمع، فهو كسائر الاشياء التي يرجع تقديرها للمجتمع .ومثله في ذلك مثل السعر والاجرة والمهر وما شاكل ذلك.

فالذي يقدر ثمن السلعة هو المجتمع، والذي يقدر اجرة الاجير هو المجتمع، والذي يقدر المهور هو المجتمع،‎ وكذلك الزينة انما يقدرها المجتمع،‎وتبعا لكون المجتمع هو الذي يقدر الثمن والاجرة والمهر وما شاكل ذلك، فانه كذلك هو الذي يقدر الغلاء والرخص، والغبن الفاحش والربح الفاحش واجر المثل ومهر المثل وما شاكل ذلك فكذلك هو الذي يقدر التبرج .‎فالمجتمع هو الذي يقرر ثمن السلعة وبالتالي هو الذي يقرر كونها غالية ام رخيصة، وهو الذي يقرر كون البيع فيه غبن فاحش ام لا، وكون الصفقة فيها غبن فاحش ام لا .

والمجتمع هو الذي يقرر اجرة الاجير وبالتالي هو الذي يقرر كون الاجرة هي اجرة المثل ام لا،‎والمجتمع هو الذي يقدر المهور للنساء، وبالتالي هو الذي يقرر كون مهر المرأة هو الذي يقرر كون مهر المرأة الفلانية هو مهر المثل ام لا .

فكذلك المجتمع هو الذي يقرر الزينة بانها تبرج وليست تبرجا،‎لانه اي التبرج معنى اعتباري، اي حقيقة اعتبارية وليس حقيقة دائمة،‎وقد جرى وضع هذا المعنى او هذه الحقيقة في اصله هو المجتمع لذلك فان المجتمع هو الذي يحكم على هذه الحقيقة ما هي، وعليه فلكي يعرف الشيء بانه تبرج او ليس تبرجا يرجع فيه للمجتمع،‎فما يقرره المجتمع بشأنه يكون هو المعتبر.

هذه واحدة، اما الثانية فان المعاني الاعتبارية او الحقائق الاعتبارية يختلف واقعها باختلاف اعتبارها واعتبارها يختلف باختلاف المجتمعات، وباختلاف العصور، ويتفاوت افراد الشيء نفسه، لذلك يختلف التقدير لواقع الشيء، فقد يكون ثمن السلعة دينارا واحدا في عمان وثلاثة دنانير في بغداد وخمسة دنانير في الرياض . فاذا بيعت في عمان بدينارين كانت غالية وكان فيها غبن فاحش على المشترى وكان ربح الصفقة ربحا فاحشا في حين انها لو بيعت كذلك في الرياض لكانت رخيصة ولكان البائع مغبونا في البيع . فاختلف هنا تقدير السعر والغبن باختلاف البلدان .

وقد يكون مهر فتاة من اسرة عريقة وثرية الف دينار، ويكون مهر فتاة اخرى من اسرة فقيرة وضيعه مائة دينار وجرى عقد الزواج على الفتاتين في ان واحد دون ذكر المهر، فان القاضي يحكم لكل منهما بالمهر الذي يقدره المجتمع لها، لان المهر حقيقة اعتبارية تختلف باختلاف الاوضاع ويرجع فيه لتقدير المجتمع، وكذلك التبرج،‎فان كون الشيء تبرجا او لا يعتبر تبرجا يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الاوضاع، وباختلاف العصور، ويختلف باختلاف درجة التزيين بالشيء نفسه فمثلا هناك الكحل تكتحل به المرأة فان هذا الكحل ان كان عاديا حسب ما اعتاد عليه اهل البلد يكون زينة ولا يكون تبرجا، وان كان بشكل غير عادي مما يلفت نظر الرجال الاجانب عادة في ذلك البلد فانه يكون تبرجا ، ومثلا هناك الملاءة التي تلبس فوق الثياب فقد كان شكلها وتفصيلها في بعض البلدان يعتبر تبرجا وفي بلدان أخرى يعتبر عاديا وكانت في بعض العصور تعتبر تبرجا ثم صارت عادية،‎ وكان الكاب يعتبر تبرجا ثم صار عاديا، وكان الطقم يعتبر تبرجا ثم صار يعتبر عاديا وهكذا يختلف اعتبار الشيء من لباس وغيره زينة واعتباره تبرجا باختلاف الأشخاص واختلاف المجتمعات واختلاف العصور وتفاوت الشيء نفسه،‎ويرجع في كل ذلك اي في جميع هذه الحالات او غيرها للمجتمع وعليه فالشيء من زينة او لباس او غير ذلك حتى يعتبر تبرجا في المجتمع او عدم تبرج اي مجرد زينة او مجرد لباس يرجع فيه للناس في المجتمع . واذا اختلف الناس يرجع فيه لاهل الخبرة. هذا هو موضوع التبرج فلا يصح ان يخلط بموضوع العورة ولا بموضوع لباس المرأة في الحياة العامة فقد تكون ساترة للعورة ومتبرجة،‎وقد تكون لابسة الثوب الواسع الذي امر به الشرع في الحياة العامة،‎وتكون متبرجة وقد تتبرج في بيتها او بيوت من تزورهم للفت نظر الرجال فالتبرج موضوع منفرد،‎فلا يصح ان يخلط بغيره او يدمج مع غيره بل يجب ان ينظر اليه كموضوع منفصل وقد حرمه الشارع تحريما عاما في جميع الحالات .


______________________
منقول عذرا على الاطالة واتمنى الاستفادة ولا تنسونا من صالح دعاءكم