مشتاقةللحرم
مشتاقةللحرم
جزاك الله خير
مغرورةويابختالغرور
لبس العاري والقصير وحدود عورة المرأة أمام المرأة
يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً ، وعندما نقوم بنصحهن يقلن إنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة . ما هو رأي الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم .


الحمد لله
الجواب عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) .
وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللا تي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة . وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك وأما ما شبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة ) من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس ضاف لكن أحياناً تنكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة .
ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل كان الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة ، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار فهذا الذي لُبِس على بعض النساء لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه ظاهر لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة فعلى النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( الحياء شعبة من الإيمان ) . وكما تكون المرأة كضرباً للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها ) ولم يُعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يريد هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .
والخلاصة : أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا . والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء .
وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء ، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك لكن لا تجعل اللباس قصيراً .


من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1765 / 55.
مغرورةويابختالغرور
السؤال :
سمعنا حفظك الله أن عورة المرأة بين النساء من السرة إلى الركبة ، فهل هذا صحيح ؟ لا سيما ونحن نرى في قصور الأفراح من تأتي - نسأل الله العافية - وقد لبست القصير والشفاف أو المشقوق بحيث ينكشف ساقها ، أو تلبس ما لا كوم له وما لا يستر جزءاً من الصدر أو من الظهر .. فتخرج المسلمة وكأنها راقصة في إحدى الدول الكافرة أو ممثلة على الشاشة سافرة . وإذا أنكرنا عليهن قلن : ليس في ذلك شيء وعورة المرأة من السرة إلى الركبة . فذهب الحياء وتشدق النساء ، وتُشُبه بالكفار ، واتسع الخرق .. أجيبونا وفقكم الله.

الجواب :

إن المرأة كلها عورة عند الرجال الأجانب ، ولا يجوز لها أن تبدوا أمام الرجال ولو كانت متسترة بالثياب إذا خيفت الفتنة برؤيتها وطولها ومشيتها . وأمّا ما ذُكِر من أنّ عورتها أمام النساء ما بين السرة والركبة فهذا خاص فيما إذا كانت في منزلها بين أخواتها ونساء أهل دارها ؛ مع أن الأصل وجوب سترها لبدنها جميعاً مخافة أن يقتدي بها وتنتشر هذه العادة السيئة بين النساء ، وهكذا يجب ستر مفاتنها أمام محارمها وأمام النساء الأجنبيات مخافة الافتتان بها من بعض المحارم أو من بعض النساء التي تنقل صفتها إلى غيرها ، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصف المرأة الأخرى لزوجها حتى كأنها رأي العين " ومعنى ذلك أنها إذا بدت مفاتنها كصدرها وكتفيها وبطنها وظهرها وعضديها وعنقها وساقيها ، فإن من يراها لا بد أن يأخذ عنها هذه الفكرة ، والغالب أنهن يتكلمن فيها بذكر ما رأين منها عند أهلهن ذكوراً وإناثاً ، وقد يذكرن ذلك عند الأجانب مما يبعث الهمم نحوها ، ومما يسبب تعلق النفوس الرديئة بها . فعلى هذا يلزمها أن تستر مفاتنها ولو أمام المحارم والنساء ، كالصدر والظهر والعضدين والساقين ونحو ذلك . ويتأكد وجوب هذا التستر إذا كانت في مجامع الاحتفالات وبيوت الأفراح والمستشفيات والمدارس ولو كانت في وسط النساء فقد يراها بالصدفة بعض الرجال الأجانب أو الأطفال المراهقين وقد يلتقط لها صوراً عارية يفتتن بها من نظر إليها . وقد ورد الوعيد الشديد على من تتبرج وتلبس الثياب الرقيقة أو الضيقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " صنفان من أهل النار ؛ نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها " والمعنى أنهن كاسيات بثياب شفافة أو ضيقة تبين حجم الأعضاء أو فيهن فتحات تُظهر صدروهن وثديهن ومفاتنهن . ويعم ذلك بروزهن في الحفلات والمجتمعات العامة . والله أعلم .

من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين .
am3bdulah
am3bdulah
جزاك الله خير ونفع الله بك
مغرورةويابختالغرور
عورة المرأة امام المرأة
هل يجوز لي أن أظهر كتفي أو جزءً من ظهري في المناسبات التي لا يحضرها إلا النساء فقط، وأنا متأكدة من عدم وجود رجال؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فيجب على المرأة أن تستر عورتها حتى عن النساء، لما روى أبو سعيد الخدري –رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" أخرجه مسلم في صحيحه.
ومقدار عورة المرأة أمام المرأة كعورة المرأة أمام محارمها من الرجال، فيجوز لها أن تبدي ما يظهر غالباً من شعرٍ ووجهٍ ونحرٍ –( وهو أعلى الصدر)- وعضدٍ وأسفل ساقٍ وقدم، ويجب أن تستر ما عدا ذلك، وهو ما يستر غالباً كالصدر والبطن والظهر والكتف والفخذ ونحوها، ودليل ذلك قول الله تعالى: " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ... ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن .. إلى أن قال سبحانه: أو نسائهن" فذكر الله تعالى في هذه الآية نوعين من زينة المرأة:
1- زينة ظاهرة.
2- وزينة باطنة.
فالزينة الظاهرة هي التي تظهر لكل أحد حتى الأجانب ولا يمكن إخفاؤها، كالعباءة والرداء الذي تلبسه المرأة فوق قميصها ونحو ذلك، وهذه الزينة لا يتضمن إبداؤها إظهار شيءٍ من البدن.
والزينة الباطنة يتضمن إبداؤها إظهار شيءٍ من بدن المرأة كموضع القلادة من العنق، وموضع الخلخال من القدم، والسوار من اليد، والقرط من الأذن، وكذلك ما تلقيه المرأة من ثيابها في بيتها غالباً كالخمار الذي يؤدي إلى ظهور شعرها، وكذلك ما يظهر من جسدها أثناء عملها في بيتها كالذراع والساق. فهذه الزينة نهي عن إبدائها إلا لمن استثناهم الله، وهم المحارم، وبنات جنسها من النساء، والأطفال الذين لم يبلغوا حد الشهوة، وغير أولي الإربة. فدلت الآية على أن الزينة التي يجوز للمرأة أن تبديها أمام المرأة هي تلك التي لها أن تبديها أمام محارمها وهي مواضع الزينة الباطنة، وما عدا ذلك فليس لها أن تظهره لا لقريبٍ ولا لصغيرٍ ولا لامرأة أخرى.
وذكر الأزواج في الآية لا يقتضي أن عورة المرأة أمام زوجها كعورتها أمام محارمها، فقد دلت هذه الآية على أن للزوج أن يطلع على الزينة الباطنة التي يشترك معه فيها المذكورون في الآية، ودلت نصوص أخر على أن له أن يرى منها ما فوق ذلك، إذ ليس بين المرأة وزوجها عورة؛ لقوله تعالى: " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين" وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: " احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك" أخرجه الترمذي.

منقول عن الشيخد.يوسف الشبيلى