السؤال الأول من الفتوى رقم (18961)
س 1: هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب رجل؟
ج 1: يحرم على المرأة أن تلبس ثياب الرجال مطلقا، سواء في الصلاة أو غيرها، لما رواه البخاري في (صحيحه) عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنن الترمذي الأدب (2784)، سنن أبو داود اللباس (4097)، سنن ابن ماجه النكاح (1904)، مسند أحمد بن حنبل (1/254)، سنن الدارمي الاستئذان (2649). لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد 2/ 325، وأبو داود 4/ 355 برقم (4098)، والنسائي في (الكبرى) 8/ 297 برقم (9209)، ط: مؤسسة الرسالة، وابن حبان 13/ 63 برقم (5751، 5752)، والحاكم 4/ 194 أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
ضي الهدى @dy_alhd
محررة ماسية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
ضي الهدى
•
الله اكبر
الصفحة الأخيرة