موضوع نقلتة لكي تستفيدي منة يا اخية
حرمات استهان بها الناس؟؟؟؟؟
--------------------------------------------------------------------------------
اللواط
كانت جريمة قوم لوط هي إتيان الذكران من الناس .. قال تعالى :
" ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها
من أحد من العالمين * أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون
السبيل وتأتون في ناديكم المنكر "
ولشناعة هذه الجريمة وقبحها وخطورتها ، عاقب الله مرتكبها بأربع
أنواع من العقوبات لم يجمعها على قوم غيرهم .. وهي أنه طمس أعينهم
وجعل عاليها سافلها ، وأمطرهم بحجارة من سجيل منضود ، وأرسل
عليهم الصيحة ...
وفي هذه الشريعة فيجب عقوبة الفاعل والمفعول به إذا كان
عن رضا واختيار .. فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا :
" من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به "
رواه أحمد وهو في صحيح الجامع ( 6565)
امتناع المرأة من فراش زوجها بغير
عذر شرعي ..
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها
الملائكة حتى تُصبح "
رواه البخاري ..
وكثير من النساء إذا صار بينها وبين زوجها خلاف تعاقبه بمنعه حقه
في الفراش وقد يترتب على هذا مفاسد عظيمة كوقوع الزوج في الحرام مثلا ..
وعلى الزوج أن يراعي زوجته إذا كانت مريضة أو حاملا أو مكروبة
حتى يدوم الوفاق ، ولا يقع الشقاق ..
طلب المرأة الطلاق من زوجها لغير
سبب شرعي ..
تسارع كثير من النساء إلى طلب الطلاق من أزواجهن عند حصول
أدنى خلاف أو تطالب الزوجة بالطلاق إذا لم يعطها الزوج ما تريد
من المال ، وقد تكون مدفوعة من قبل بعض أقاربها ، أو جاراتها
من المفسدات ، وقد تتحدى زوجها بعبارات مثيرة للأعصاب كقولها :
إن كنت رجلا فطلقني .. ومن المعلوم أنه يترتب على الطلاق
مفاسد عظيمة من تفكك الأسرة وتشرد الأولاد ... إلخ ..
ولهذا وغيره تظهر الحكمة في الشريعة لما جاءت بتحريم ذلك ...
فعن ثوبان مرفوعاً : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير
ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة "
رواه أحمد وهو في صحيح الجامع ( 2703)
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا ً :
" إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات "
رواه الطبراني في الكبير وهو في صحيح الجامع ( 1934)
والمختلعات : التي تطلب الخلع من زوجها ..
المنتزعات : التي تجهض نفسها ..
أما لو قام سبب شرعي كترك الصلاة أو تعاطي المسكرات والمخدرات
من قبل الزوج ، أو أنه يجبرها على أمر محرم ، أو يظلمها بتعذيبها
أو يمنعها من حقوقها الشرعية مثلا ، ولم ينفع النصح ، ولم تجدِ
محاولات الإصلاح ، فلا يكون على المرأة حينئذ من بأس
إن هي طلبت الطلاق لتنجو منه بدينها ونفسها ..
الظهار ..
من ألفاظ الجاهلية الأولى المنتشرة في هذه الأمة .. الوقوع في الظهار
كأن يقول الزوج لزوجته : أنت عليّ كظهر أمي ( أي محرمة كأمي )
أو أنت حرام علي كحرمة أختي ونحو ذلك من ظلم المرأة ، وقد وصف
الله ذلك بقوله سبحانه :
" الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا
اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور "
وجعلت الشريعة الكفارة في ذلك مغلظة مشابهة لكفارة قتل الخطأ
فلا يجوز للمظاهر من زوجته في هذه الحالة أن يقربها إلا إذا أتى بكفارة
فقال الله تعالى :
" والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام
ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله "
وطء الزوجة في حيضتها ..
قال تعالى : " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء
في المحيض ولاتقربوهن حتى يطهرن "
فلا يحل له أن يأتيها حتى تغتسل بعد طهرها لقوله :
" فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله "
ويدل على شناعة هذه المعصية قوله صلى الله عليه وسلم :
" من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد "
رواه الترمذي وهو في صحيح الجمع ( 5818)
ومن فعل ذلك خطأ دون تعمد وهو لا يعلم فليس عليه شيء ، ومن
عمله عمدا فعليه الكفارة في قول بعض أهل العلم بأن يتصدق بما
قيمته دينارا ..
إتيان المرأة في دبرها ..
بعض الشاذين من ضعاف الإيمان لا يتورع عن إتيان زوجته
في دبرها وهذا من الكبائر ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم
من فعل هذا ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا :
" ملعون من أتى امرأة في دبرها "
رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ( 5865)
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا
فقد كفر بما أنزل على محمد "
رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع ( 18/59)
ورغم أن عددا من الزوجات من أصحاب الفطر السليمة يأبين ذلك
إلا أن بعض الأزواج يهدد بالطلاق إذا لم تطعه ، وبعضهم قد يخدع
زوجته التي تستحي من سؤال أهل العلم بأن هذا العمل حلال
وقد يستدل بقوله تعالى :
" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "
ومعلوم أن السنة تبين القرآن ، وقد جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم
أخبر بأنه يجوز أن يأتيها كيف شاء من الأمام أو الخلف مادام في موضع
الولد .. ولا يخفى أن الدبر ليس موضعا للولد ...
عدم العدل بين الزوجات ..
مما وصانا الله به في كتابه العزيز ، العدل بين الزوجات ، قال الله تعالى :
" ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل
فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما "
فالعدل المطلوب هو أن يعدل في المبيت وأن يقوم لكل واحدة بحقها
في النفقة والكسوة ، وليس العدل في محبة القلب ، لأن العبد لا يملكها ..
وبعض الناس إذا اجتمع أكثر من زوجة ينحاز إلى واحدة ويهمل الأخرى
فيبيت عند واحدة أكثر ، أو ينفق عليها ويذر الأخرى ، وهذا محرم
وهو يأتي يوم القيامة بحال جاء وصفها عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل "
أخرجه أبو داود في النكاح ( 2133) ..
مصافحة المرأة الأجنبية ..
وهذا مما طغت فيه بعض الأعراف الاجتماعية على شريعة الله
في المجتمع وعلا فيه باطل عادات الناس وتقاليدهم على حكم الله ، حتى لو
خاطبت أحدهم بحكم الشرع ، وأقمت الحجة وبينت الدليل ، اتهمك
بالرجعية والتعقيد وقطع الرحم والتشكك في النوايا الحسنة ... الخ ..
وصارت مصافحة بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة
وزوجة العم ، وزوجة الخال ، أسهل في مجتمعنا من شرب الماء
ولو نظروا بعين البصيرة في خطورة الأمر شرعا ما فعلوا ذلك ..
قال المصطفى صلى الله عليه وسلم :
" لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن
يمس امرأة لا تحل له "
رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع ( 4921)
وهل هناك أطهر قلبا من محمد صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك قال :
" إني لا أصافح النساء "
رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ( 2509)
وقال أيضا :
" إني لا أمس النساء "
رواه الطبراني في الكبير ( 24/342) وهو في صحيح الجامع ( 7054) ..
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :
" ولا والله ما مسّت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير
أنه يبايعهن بالكلام "
رواه مسلم ..
ألا فليتق الله أناس يهددون زوجاتهم الصالحات بالطلاق إذا لم يصافحن
إخوانهم ، وينبغي العلم بأن وضع حائل والمصافحة وراء الثوب
لا تُغني شيئا فهو حرام في الحالين ..
تطيب المرأة عند خروجها ومرورها
بعطرها على الرجال ..
وهذا مما فشا في عصرنا رغم التحذير الشديد من النبي
صلى الله عليه وسلم بقوله :
" أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية "
رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ( 105 )
وعند بعض النساء غفلة أو استهانة يجعلها تتساهل بهذا الأمر
عند السائق والبائع وفي الأسواق وأماكن العمل ، بل إن الشريعة شددت
على من وضعت طيبا بأن تغتسل كغسل الجنابة إذا أرادت الخروج
ولو إلى المسجد ، قال صلى الله عليه وسلم :
" أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها لم يقبل
منها صلاة حتى تغتسل اغتسالها من الجنابة "
رواه الإمام أحمد ، وهو في صحيح الجامع ( 2703) ..
الدياثة ..
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا :
" ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة : مدمن الخمر ، والعاق ، والديوث
الذي يقر في أهله الخبث "
رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع ( 3047) ..
ومن صور الدياثة في عصرنا :
أن يرضى بخلوة إحدى نساء بيته مع رجل أجنبي ..
أن يرضى بخروج زوجته أو ابنته أو أخته أو حتى والدته بكامل زينتها ..
متبرجة .. متعطرة .. مرتدية أضيق الملابس .. يتفرج عليها خلق الله ..
أو أن يجلب الأفلام أو المجلات التي تنشر الفساد والمجون إلى البيت ..
اسال اللة ان يجعلنا سباقون للخير
زائرة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
زائرة
•
بارك اللة فيك اختي دمعة طيف
lawsi
•
وأرى الاستماع لشريط قلوب زائغه ..للدكتور خالد الجبير ..سيؤكد كلامك هذا ..
ماذا عسانا أن نقول في زمن الفتن هذا الا كما قال الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم
اللهم سلٌم سلٌم
جزاك الله خيرا اهات حزينه على هذا النقل الموفق
ولاحول ولاقوة الابالله
ماذا عسانا أن نقول في زمن الفتن هذا الا كما قال الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم
اللهم سلٌم سلٌم
جزاك الله خيرا اهات حزينه على هذا النقل الموفق
ولاحول ولاقوة الابالله
زائرة
•
lawsi تسلمين وهلا بك
الصفحة الأخيرة
جزاك الله خير الجزاء على موضوعك القيم 00