nadiamalta
nadiamalta
شوفي حبيبتي في اكثر من عشر شهور تدرين انه في سنين وهذي حقيقه عايشوها اهلنا
انا دخلت العاشر لاني بكريه
حبيبتي في كتاب ديني اسمه تحفة ...المولود
كتبتلك العنوان مقطع بعدين بكتبلك العنوان والمؤلف كامل في حاجات من زمن الرسول ماابي افتي هو الكتاب من جرير كثير هنا نصحونا نشتريه




لحظه لقيته
إسم الكتاب تحفة المودود بأحكام المولود

إسم المؤلف محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله
ولادة المؤلف 691
وفاة المؤلف 751
عدد الأجزاء 1
دار النشر مكتبة دار البيان
مدينة النشر دمشق
سنة النشر 1391 - 1971
رقم الطبعة الأولى
إسم المحقق عبد القادر الأرناؤوط
nadiamalta
nadiamalta
قال الله تعالى ووحينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الأحقاف 15 فأخبر تعالى أن مدة الحمل والفطام ثلاثون شهرا وأخبر في آية البقرة أن مدة تمام الرضاع حولين كاملين فعلم أن الباقي يصلح مدة للحمل وهو ستة أشهر فاتفق الفقهاء كلهم على أن المرأة لا تلد لدون ستة أشهر إلا أن يكون سقطا وهذا أمر تلقاه الفقهاء عن الصحابة رضي الله عنهم
فذكر البيهقي وغيره عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه فسأله فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن نص الرضاعة البقرة 233 وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الأحقاف 15 فستة أشهر حمله وحولان تمام الرضاعة لا حد عليهما فخلى عنها وفي موطأ مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتي بامرأة قد ولدت في ستة بها أن ترجم ليس ذلك عليها قال الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال وفصاله في عامين بها عثمان أن ترد فوجدها قد رجمت
وذكر داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرون شهرا كما قال تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا انتهى كلامه
وقال الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد الرعد 8
قال ابن عباس وما تغيض الأرحام ما تنقص عن تسعة أشهر وما تزداد وما تزيد عليها ووافقه على هذا أصحابه كمجاهد وسعيد ابن جبير وقال مجاهد أيضا إذا حاضت المرأة على ولدها كان ذلك نقصانا من الولد وما تزداد قال إذا زادت على تسعة أشهر كان ذلك تماما لما نقص من ولدها وقال أيضا الغيض ما رأت الحامل من الدم في حملها وهو نقصان من الولد والزيادة ما زاد على التسمة أشهر وهو تمام النقصان
وقال الحسن ما تغيض الأرحام ما كان من سقط وما تزداد المرأة تلد لعشرة أشهر وقال عكرمة تغيض الأرحام الحيض بعد الحمل فكل يوم رأت فيه الدم حاملا ازداد به في الأيام طاهرا فما حاضت يوما إلا ازدادت في الحمل يوما
وقال قتادة الغيض السقط وما تزداد فوق التسعة أشهر
وقال سعيد بن جبير إذا رأت المرأة الدم على الحمل فهو الغيض للولد فهو نقصان في غذاء الولد وزيادة في الحمل تغيض وتزداد فعلان متعديان مفعولهما محذوف وهو العائد على ما الموصولة والغيض النقصان ومنه وغيض الماء هود 44 وضده الزياده
والتحقيق في معنى الآية أنه يعلم مدة الحمل وما يعرض فيها من الزيادة والنقصان فهو العالم بذلك دونكم كما هو العالم بما تحمل كل أنثى هل هو ذكر أو أنثى
وهذا أحد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله لا يعلم متى تجيء الساعة إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يجيء الغيث إلا الله ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله
فهو سبحانه المنفرد بعلم ما في الرحم وعلم وقت إقامته فيه وما يزيد من بدنه وما ينقص وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه كالسقط والتام ورؤية الدم وانقطاعه والمقصود ذكر مدة إقامة الحمل في البطن وما يتصل بها من زيادة ونقصان
فصل
وأما أقصاها فقال ابن المنذر اختلف أهل العلم في ذلك فقالت طائفة أقصى مدته سنتان وروي هذا القول عن عائشة وروي عن الضحاك وهرم أن كل واحد منهما أقام في بطن أمه سنتين وهذا قول سفيان الثوري
وفيه قول ثان وهو أن مدة الحمل قد تكون ثلاث سنين روينا عن الليث بن سعد أنه قال حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين وفيه قول ثالث أن أقصى مدته أربع سنين هكذا قال الشافعي رحمه الله
قلت وعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان أنه أربع سنين والثانية سنتان قال واختلف فيه عن مالك فالمشهور عنه عند أصحابه مثل ما قال الشافعي وحكى ابن الماجشون عنه ذلك ثم رجع لما بلغه قصة المرأة التي وضعت لخمس سنين وفيه قول آخر أن مدة الحمل قد تكون خمس سنين حكي عن عباد بن العوام أنه قال ولدت امرأة معنا في الدار لخمس سنين قال فولدته وشعره يضرب إلى ها هنا وأشار إلى العنق قال ومر به طير فقال هش وقد حكي عن ابن عجلان أن امرأته كانت تحمل خمس سنين
وفيه قول خامس قال الزهري أن المرأة تحمل ست سنين وسبع سنين فيكون ولدها مخشوشا في بطنها قال وقد أتى سعيد بن مالك بامرأة حملت سبع سنين
وقالت فرقة لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي لأنا وجدنا لأدنى الحمل أصلا في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة فنحن نقول بهذا ونتبعه ولم نجد لآخره وقتا وهذا قول أبي عبيد ودفع بهذا حديث عائشة وقال المرأة التي روته عنها مجهولة وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل أن الولد غير لا حق به فان جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له وهذا وأمثاله يدل على أن الطبيعة التي هي نص سير الطبائعيين لها رب قاهر قادر يتصرف فيها بمشيئته وينوع
nadiamalta
nadiamalta
nadiamalta
nadiamalta
وأما أقصاها فقال ابن المنذر اختلف أهل العلم في ذلك فقالت طائفة أقصى مدته سنتان وروي هذا القول عن عائشة وروي عن الضحاك وهرم أن كل واحد منهما أقام في بطن أمه سنتين وهذا قول سفيان الثوري
وفيه قول ثان وهو أن مدة الحمل قد تكون ثلاث سنين روينا عن الليث بن سعد أنه قال حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين وفيه قول ثالث أن أقصى مدته أربع سنين هكذا قال الشافعي رحمه الله
قلت وعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان أنه أربع سنين والثانية سنتان قال واختلف فيه عن مالك فالمشهور عنه عند أصحابه مثل ما قال الشافعي وحكى ابن الماجشون عنه ذلك ثم رجع لما بلغه قصة المرأة التي وضعت لخمس سنين وفيه قول آخر أن مدة الحمل قد تكون خمس سنين حكي عن عباد بن العوام أنه قال ولدت امرأة معنا في الدار لخمس سنين قال فولدته وشعره يضرب إلى ها هنا وأشار إلى العنق قال ومر به طير فقال هش وقد حكي عن ابن عجلان أن امرأته كانت تحمل خمس سنين
وفيه قول خامس قال الزهري أن المرأة تحمل ست سنين وسبع سنين فيكون ولدها مخشوشا في بطنها قال وقد أتى سعيد بن مالك
nadiamalta
nadiamalta
اقروا كتب الدين كويس في حاجات القران ذكرها وفي حاجات اجتهدو ائممتنا وشيوخنا جزاهم الله خير لاتفتون وبس انا قاريه عن الشافعي وغير ه وفي قصه عن عثمان تثقفوا بالدين اكثر ارجوا مااحد يزعل مني