مجاااااهدة
مجاااااهدة
الاخت عدة الصابرين وفقها الله لما يحبه ويرضاااه
قالوا : إن بلاد الكفار لا تخلو من المسلمين ، إما من التجار ، أو السياح ، أو المقيمين ، أو غير ذلك ، واستخدام مثل هذه الأسلحة سيقتل هؤلاء ، ومن المجمع عليه حرمة دماء المسلمين ، وقد قال تعالى (وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَأُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً)(الفتح: من الآية25) ، فقد صرف الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة خشية على المسلمين المختلطين بالكفار .
والجواب من ثلاثة وجوه :
الوجه الأول : أن هذه الآية استدل بها الأوزاعي رحمه الله وغيره على الكف عن الكفار إذا كان فيهم مسلمون يخشى عليهم – في جهاد الطلب – ، وليس في هذه الآية ما يدل على التحريم كما هو ظاهر ، وقد رد على هذا الاستدلال جملة من أهل العلم :
فقال أبو يوسف رحمه الله في (الرد على سير الأوزاعي) ص 66 وما بعدها :
" تأول الأوزاعي هذه الآية في غير موضعها ، ولو كان يحرم رمي المشركين وقتالهم إذا كان معهم أطفال المسلمين لحرم ذلك أيضا منهم إذا كان معهم أطفالهم ونساؤهم ؛ فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال والصبيان ، وقد حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أهل الطائف ، وأهل خيبر ، وقريظة ، والنضير ، وأجلب المسلمون عليهم فيما بلغنا أشد ما قدروا عليه ، وبلغنا أنه نصب على أهل الطائف المنجنيق ، فلو كان يجب على المسلمين الكف عن المشركين إذا كان في ميدانهم الأطفال لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم مالم يقاتلوا ؛ لأن مدائنهم وحصونهم لا تخلو من : الأطفال ، والنساء ، والشيخ الكبير الفاني ، والصغير ، والأسير ، والتاجر ، وهذا من أمر الطائف وغيرها محفوظ مشهور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم يزل المسلمون والسلف الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في حصون الأعاجم قبلنا على ذلك ، لم يبلغنا عن أحد منهم أنه كف عن حصن برمي ولا غيره من القوة لمكان النساء والصبيان ، ولمكان من لا يحل قتله لمن ظهر منهم"اهـ .
وقد ذكر الشافعي رحمه الله في (الأم) 7/349 قول الأوزاعي ، ثم أتبعه برد أبي يوسف السابق، ثم قال :
" والذي تأول الأوزاعي يحتمل ما تأوله عليه ، ويحتمل أن يكون كفه عنهم بما سبق في علمه من أنه أسلم منهم طائفة طائعين ، والذي قال الأوزاعي أحب إلينا إذا لم يكن بنا ضرورة إلى قتال أهل الحصن ، ..كان تركهم إذا كان فيهم المسلمون أوسع وأقرب من السلامة من المأثم في إصابة المسلمين فيهم ، ولكن لو اضطررنا إلى أن نخافهم على أنفسنا إن كففنا عن حربهم قاتلناهم ولم نعمد قتل مسلم ، فإن أصبناه كفرنا ، وما لم تكن هذه الضرورة فترك قتالهم أقرب من السلامة وأحب إلي "اهـ .
وقال الجصاص رحمه الله (أحكام القرآن) 3/589 :
" وأما احتجاج من يحتج بقوله : ( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ) الآية , في منع رمي الكفار لأجل من فيهم من المسلمين , فإن الآية لا دلالة فيها على موضع الخلاف ؛ وذلك لأن أكثر ما فيها أن الله كف المسلمين عنهم ; لأنه كان فيهم قوم مسلمون لم يأمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا مكة بالسيف أن يصيبوهم ، وذلك إنما يدل على إباحة ترك رميهم والإقدام عليهم , فلا دلالة على حظر الإقدام عليهم مع العلم بأن فيهم مسلمين ؛ لأنه جائز أن يبيح الكف عنهم لأجل المسلمين ، وجائز أيضا إباحة الإقدام على وجه التخيير , فإذا لا دلالة فيها على حظر الإقدام . فإن قيل : في فحوى الآية ما يدل على الحظر , وهو قوله : (لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ) فلولا الحظر ما أصابتهم معرة من قتلهم بإصابتهم إياهم ، قيل له : قد اختلف أهل التأويل في معنى المعرة هاهنا ، فروي عن ابن إسحاق أنه : غرم الدية , وقال غيره : الكفارة , وقال غيرهما : الغم باتفاق قتل المسلم على يده ; لأن المؤمن يغتم لذلك وإن لم يقصده ، وقال آخرون : العيب ، وحكي عن بعضهم أنه قال : المعرة : الإثم , وهذا باطل ; لأنه تعالى قد أخبر أن ذلك لو وقع كان بغير علم منا ; لقوله تعالى: ( لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ) , ولا مأثم عليه فيما لم يعلمه, ولم يضع الله عليه دليلا , قال الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) فعلمنا أنه لم يرد المأثم ، ...، وإذا ثبت ما ذكرنا من جواز الإقدام على الكفار مع العلم بكون المسلمين بين أظهرهم وجب جواز مثله إذا تترسوا بالمسلمين ; لأن القصد في الحالين رمي المشركين دونهم ، ومن أصيب منهم فلا دية فيه ولا كفارة, كما أن من أصيب برمي حصون الكفار من المسلمين الذين في الحصن لم تكن فيه دية ولا كفارة ، ولأنه قد أبيح لنا الرمي مع العلم بكون المسلمين في تلك الجهة , فصاروا في الحكم بمنزلة من أبيح قتله فلا يجب به شيء , وليست المعرة المذكورة دية ولا كفارة ; إذ لا دلالة عليه من لفظه ولا من غيره . والأظهر منه ما يصيبه من الغم والحرج باتفاق قتل المؤمن على يده على ما جرت به العادة ممن يتفق على يده ذلك ، وقول من تأوله على العيب محتمل أيضا ; لأن الإنسان قد يعاب في العادة باتفاق قتل الخطأ على يده , وإن لم يكن ذلك على وجه العقوبة" اهـ .
الوجه الثاني : إننا لو قلنا بهذا القول على إطلاقه لعطلنا الجهاد بالكلية ؛ لأنه لا تخلو أرض من أراضي الكفار من مسلمين ، وما دام الجهاد مأمورا به وقد دلت الأدلة القطعية على وجوبه ، وتواتر عمل المسلمين به ، ولا يتحقق إلا بهذا ، فإنه يجوز .
قال محمد بن الحسن الشيباني (شرح السير الكبير 4/1467) : " ولا يمتنع شيء من ذلك ما يكون للمسلمين فيهم من أسرى , أو مستأمنين , صغارا أو كبارا ، أو نساء أو رجالا ، وإن علمنا ذلك ؛ لأنه لا طريق للتحرز عن إصابتهم مع امتثال الأمر بقهر المشركين , وما لا يستطاع الامتناع منه فهو عفو"اهـ .
مجاااااهدة
مجاااااهدة
وقال العبادي الحنفي (الجوهرة النيرة 2/258) : " قوله ( ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر ) : يعني يرميهم بالنشاب والحجارة والمنجنيق ؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن جماعة المسلمين وقتل التاجر والأسير ضرر خاص "اهـ.
وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي (تحفة المحتاج 9/242) : " ( وإن كان فيهم مسلم ) واحد فأكثر . ( أسير أو تاجر جاز ذلك ) أي إحصارهم وقتلهم بما يعم ، وتبييتهم في غفلة ، وإن علم قتل المسلم بذلك لكن يجب توقيه ما أمكن ، ( على المذهب ) لئلا يعطلوا الجهاد علينا بحبس مسلم عندهم " اهـ .
الوجه الثالث : إننا لو سلمنا بهذا ؛ فإنما يكون عند جهاد الطلب ، أما في جهاد الدفع فإنه يجوز قطعاً إذا لم يندفع الكفار إلا به ، وهذا ينبغي أن يكون محل اتفاق بين الفقهاء ، وقد سبق ذكر قول الشافعي رحمه الله : "ولكن لو اضطررنا إلى أن نخافهم على أنفسنا إن كففنا عن حربهم قاتلناهم ولم نعمد قتل مسلم " ، وهذا كمسألة التترس تماماً ، فإن أهل العلم اتفقوا على جواز قتل الكفار ولو تترسوا بمسلمين إذا اضطروا إلى ذلك :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (الفتاوى 28/546) : " وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وان أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم"اهـ
عدة الصابرين
عدة الصابرين
أختي مجاااهدة بارك الله فيك....تكلمنا عن الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع.....( ان اكتملت شروطهما)
وذكرنا الادلة ......ولكن يااختي....الكلام الذي نقلتيه....هو اذا كان الجهاد طلب بأرض كفار وفيها القليل من المسلمين اما تجارأو طلاب وغيرهم ( وهذا يختلف عن وضع العراق فالعراق أرض مسلمة اعتدى عليها الكفار )
فكلامك الذي نقلتيه صحيح وفيه قولين للعلماء....ولكنه لايناسب حديثنا هنا...( بلاداسلام فيها كفار..وليس بلاد كفار
فيها مسلمين ) الفرق واضح والحكم مختلف....هداك الله
لانك نقلتي كلام العلماء اذا كان القتال طلب والمحاصر هم الكفار....وحديثنا هناعن جهاد الدفع بلاد مسلمة اعتدى عليها الكفار....فالجهاد في العراق اذا تمت شروطه...فرض عين على اهلها...وفرض كفاية علينا آحاد المسلمين
والكلام عن التترس في الاحصنة وغيرها ووجود أسير واحد وغيره يختلف عن الكلام عن ماهو موجود الآن....
..................................................................................................
فالتفجير بالسيارات وزرع الكمائن وسط المناطق المزدحمة بالسكان المسلمين.....فأين التترس ؟ فهم فجروا في اماكن يقل بها الكفار....لماذا لم يفجروا بالمعسكرات...او الثكنات التي
يتجمع بها مجموعة من الكفرة....فهم طبيعيا يبتعدون عن السكان لخوفهم من الاغتيالات والأشخاص الملغمين بين
السكان.....
ياأختي أنا لا انادي بعدم الدفاع عن انفسهم ....بل اقول ما ذنب الاطفال والنساء البعيدين عن ساحة القتال ...ان يذبحون بهذه الطريقة.....وهذا مانادى به هؤلاء العلماء السنة ( هيئة علماء المسلمين في العراق )
وانا ادعوك الى قراءت ما نادوا به مؤخرا ....اعتقد اليوم...وهذا النداء يحتاج الى وقفة...

(( دعت هيئة علماء المسلمين في العراق الحكومة المؤقتة إلى إقصاء قواتها عن العمليات العسكرية التي تقودها القوات الأمريكية في مدينة سامراء.

وقالت الهيئة، وهي منظمة سنية، إن عددا كبيرا من المدنيين يقتلون في ما سمتها بالمذبحة.

وقال محمد بشار الفيضي المتحدث الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين إن مشاركة القوات العراقية في تلك العمليات إلى جانب القوات الأمريكية من شأنه أن يزيد في غضب السكان العراقيين ))

ارجو منك يا مجاااهدة.....ان نحدد كلامنا ...لان هناك فرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع...
يااختي بارك الله فيك اعذريني ان كنت آذيتك بكلمة.....
*^* الـــراكـــده *^*
جزاك الله خير يا مجاهده ..
مجاااااهدة
مجاااااهدة
الاخت الحبيبه الراكدة ولك بالمثل اخيتي
الاخت عدة الصابرين اسالك سؤال واجيبي
هل ترين جواز قتل الشرطه العراقيه والجيش العراقي او اي شخص متعاون مع الاحتلال النصراني