حق الحضانة بعد الطلاق <<<<الله لايورينا ولا اياكم

الأسرة والمجتمع

لا خلاف بين أهل العلم في أن حق الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون للأم ‏ مالم تتزوج لكن في حال زواجها من رجل اخر تنتقل حضانة الولد للأب

، لحديث عبد الله بن عمر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليها وسلم فقالت ‏‏"يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه ‏أنه ينزعه مني فقال: " أنت أحق به ما لم تنكحي" أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه ‏الذهبي.‏

وتكون حضانتها الغلام (الذكر) حتى يبلغ سن التمييز والاختيار (وهو سن السابعة) ، فإن بلغها خيِّر بين الأم والأب ويكون مع من إختار وذلك ‏للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك وعمل الصحابة والإجماع .‏

فقد روى أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وعليه ‏وسلم " خير غلاما بين أبيه وأمه" قال الترمذي حديث صحيح، وروى أهل السنن أيضاً ‏عنه، أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من ‏بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إستهما عليه" فقال زوجها ‏من يحاقني في ولدي فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا أبوك وهذه أمك وخذ ‏بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به" قال الترمذي حديث حسن صحيح، قال ابن ‏القيم معلقاً على حديث ابن عمر المتقدم ( ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ‏ولد فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها ، أو بالولد وصف يقتضي ‏تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ‏بكر على عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه منكر فلما ولي عمر قضى بمثله، فروى مالك في ‏الموطأ عن يحي بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب ‏رضي الله عنه امرأة من الأنصار، فولدت له عاصماً بن عمر، ثم إن عمر فارقها فجاء ‏قباء، فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة ‏فأدركته جدة الغلام فنازعته أباه حتى أتياً أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال عمر، ابني ‏وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر رضي الله عنه خل بينها وبينه فما راجعه عمر الكلام".‏
أمَّا (الأنثى) إذا بلغت سن السابعة فتنتقل حضانتها إلى أبيها وجوباً حتى يستلمها زوجها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ، ولا تمنع الأم من زيارتها ، وإن كان الأب عاجزاً عن حفظها أو يهملها لاشتغاله عنها ، أو قلة دينه ، والأم قائمة بحفظها قدمت الأم على الأب .

وإذا تزوج الأب بضرة وهو يترك البنت عندها والضرة لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها ، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة للأم قطعاً .

و المطلقة إن كان طلاقها طلاقاً رجعياً فيجب عليها البقاء مدة العدة في سكنها الذي ‏تسكنه قبل الطلاق لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ‏وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ ‏بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ ‏يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) (الطلاق:1)

فإذا انتهت العدة فلتقم حيث شاءت، وليس لزوجها المطلق أن يشترط عليها الإقامة في ‏مكان معين إلا إذا أرادت السفر المسقط للحضانة فله حينئذ جبرها على الإقامة في المكان ‏الذي وجدت فيه الحضانة وإلا سقط حقها وانتقلت الحضانة إلى من له الحق بعدها.‏
وأما رؤية أحد الأبوين لأولاده فهي حق لكل منهما إذا افترقا، وهذا أمر متفق عليه بين ‏الفقهاء، كما أنهم اتفقوا على تحريم منع أحدهما من زيارة المحضون لما في ذلك من الحمل ‏على قطيعة الرحم.‏

منقوووووووووووووووول والله أعلم.‏

4
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

لــو لــو
لــو لــو
تسلم يدينك اختي اللي اعرفه انو الحضانه للام واذا تزوجت الام او صار لها امر من امور الدنيا يمنعها من تربية ابنها الحضانه تكون لام الام بس اللي ودي اعرفه بالنسبه للرؤية الاب للصغير اذا كان الولد عمره 8 شهور كيف يشوفه ابوه هل يحق له انه ياخذه معاه للبيت وخاصة انو متزوج والولد يعتبر صغير ومحتاج لحضن امه يعني ممكن يشوفه في بيت الام ؟ يعني ممكن الشيخ يحكمله انو ياخذه يشوفه في بيته ؟؟؟ياليت اللي عندها فكره تفيديني
مس ديوووومه
مس ديوووومه
يعطيك العافيه
مــــايا
مــــايا
يعطيك العافية اختي
الألماسة 99
الألماسة 99
شكرا لك