حكم إداء فريضة العُمرة من مال مقترض (عاااااااااااااااااااااااجل)

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

خواتي في الله .. انا كنت ناوية اسوي عمرة هالسنة مع العيال وسويت ترتيبات الحجز وغير من الإجراءات بس وانا ادفع المستحقات تذكرت أن المال اللي انا ادفعه منه هو مال مقترض اي انا كنت ماخذة قرض من بنك لشراء قطعة ارض وشريت الأرض وبقي عندي مبلغ حطيته في البنك لحين العوزة فالحين ناوي اسوي العمرة من هالمبلغ.:44:

إلا أعرف إن الحج لايجوز بس كيف بالنسبة للعمرة...

اريد أعرف الحكم الشرعي من هذة المسألة؟ هل يجوز إني اسوي العمرة بهذة المبلغ ام لا .. علماً بأني موظفة وأسدد الأقساط الشهرية للقرض من راتبي

في إنتظار ردكم عاجل لأني المفروض ابدأ هالجمعة إن شاء الله .

لكم كل الحب والتقدير
اختكم في الله
2
16K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

عمانية من جذوري
في إنتظاركم
متأملة في الكون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليك هذه الفتوى واتمنى ان تفيدك اختي


هل يجوز للمسلم أن يستدين (يقترض) أجور السفر لأداء الحج أو العمرة إن لم يملك أجورهما؟




الجواب
الأصل جواز الاقتراض؛ لأنه ثبت أن النبي –صلى الله عليه وسلم- استقرض للحاجة، كما في الصحيحين البخاري (2386)، ومسلم (1603) من حديث عائشة –رضي الله عنها-، لكن من شروط وجوب الحج: أن يكون قادراً بماله وبدنه.
ولا يلزم المسلم أن يقترض حتى يحج، فإن لم يكن مالكاً للنفقة –نفقة الحج- فإن الحج لا يجب عليه، ولا يلزم المسلم في هذه الحالة أن يقترض حتى يحج؛ لقول الله – عز وجل-: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" فقيَّد الله وجوب الحج بالاستطاعة، والاستطاعة فسرها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "بأن يملك زاداً وراحلة" انظر ما رواه الترمذي (813)، وابن ماجة (2896-2897) من حديث ابن عمر وابن عباس –رضي الله عنهم-، أي: أن يكون مالكاً للنفقة نفقة الذهاب والرجوع.



المصدر
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=32687

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=112827



أولاً: أريد أن أشكركم على هذا الموقع والاهتمام بشؤون المسلمين وقضاياهم، بإذن الله قررت الذهاب إلى العمرة هذه السنة في شهر رمضان المبارك ولهذا عندي بعض التساؤلات عن هذا الموضوع وهي:
هل تجوز لي العمرة أنا عندي قرض مصرفي لم يكتمل سداده؟ وهل تجوز العمرة بهذا المال؟ علما بأن هذا القرض لن يتم سداده إلا بعد خمس سنوات وأنا الآن قمت بتسديد جزء منه ونظام التسديد يكون على أقساط من مرتبي وكذلك نظام الدفوعات، كما أرجو منكم الرد في أسرع وقت لأنه لا يوجد وقت كاف للحجز والسفر.
وبارك الله فيكم على هذا المجهود كما أدعو الله أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتكم.


الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فقد تقدمت الإجابة بالتفصيل عن حكم المدين وعمرته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26989، 2513، 40951، 64726.

أما عن عمل العمرة بالمال المذكور، فإن كان مقترضا بقرض ربوي، فيجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى وتتخلص من هذا القرض بأن تسدده دفعة واحدة إن استطعت وإلا فبالأقساط، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28843. فإن تبت إلى الله تعالى وتخلصت قدر المستطاع من هذا القرض فإن الله تعالى سبيارك لك في مالك ومعاملاتك وفي شأنك كله.

فإن أبيت إلا أن تعتمر بهذا المال، وكان قائما بعينه أي لم تتصرف فيه بتجارة أو نحوها فلا تجوز العمرة به، وإن اعتمرت به صحت عمرتك مع الإثم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 64787.

وإن تصرفت فيه حتى ذهب عين المال المقترض واختلط بمالك فقد صار المال المقترض في ذمتك، والظاهر أنه لا تحرم العمرة به، وإن كان الورع هو اتقاء عمل هذه العبادة به، لأن فيه شبهة .

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى




http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=67804&Option=FatwaId


من وجب عليه الحج وعليه دين مقسط
تاريخ الفتوى : 21 شوال 1421 / 17-01-2001
السؤال
عندما يريد الشخص الذهاب إلى الحج وعليه قرض في أحد البنوك الأهلية هل يقضي ماعليه ثم يذهب إلى الحج أو يمكن أن يذهب ويدفع المبلغ حسب الاتفاق علما أنه يتم الدفع شهريا لهذا البنك. ولكم الشكر والتقدير

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فالاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج ، ومن الاستطاعة : الاستطاعة المالية . فإن قدرت على تكاليف الحج وعلى دفع القسط المطلوب منك حين الحج فلك أن تحج ، وإن تواردا عليك جميعا ، ولا تستطيعهما معا فقدم تسديد القسط الذي تطالب به إن كان حالا ، وأخر الحج إلى أن تستطيعه، لقول الله سبحانه وتعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) . أما الأقساط التي لم يحل أجلها بعد فلا تسقط وجوب الحج ، ولايلزم استئذان صاحبها، إلا إذا كان المبلغ الذي سيصرفه في الحج سيؤثر سلبا على تسديدها. والله أعلم

المفتـــي: مركز الفتوى


http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=2513