$el.classList.remove('shaking'), 820))"
x-transition:enter="ease-out duration-300"
x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave="ease-in duration-200"
x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-bind:class="modalWidth"
class="inline-block w-full align-bottom bg-white dark:bg-neutral-900 rounded-lg text-right overflow-hidden shadow-xl transform transition-all sm:my-8 sm:align-middle sm:w-full"
id="modal-container"
>
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال التالي :
هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء في أماكن الخلاء ؟؟؟
فأجاب – رحمه الله – :
( نعم ، الاغتسال بالماء المقروء في الحمام ليس فيه بأس )
( فتح الحث المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين )
سُئل فضيلة الشيخ المحقق صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ :
ما حكم الاغتسال بماء زمزم ، والماء الذي قُرىء فيه القرآن في بيوت الخلاء؟
الجواب :
لا بأس بذلك ، لأنه ليس قرآن مكتوب وليس فيه المصحف مكتوبا
، وإنما فيه الريق ، أي : النفث ، و الهواؤ الذي خالطه المصحف
، أو خالطته القراءة.
ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم
، ولم يكن عندهم غير ماء زمزم ، فالصواب أنه لا كراهة في ذلك
، وأنه جائز ،
والماء ليس فيه قرآن ، إنما فيه نفث بالقرآن وفرق بين المقامين.)
المصدر ( التمهيد لشرح كتاب التوحيد لفضلية الشيخ صالح ال الشيخ ص 621منقول حبيت افيدك