$el.classList.remove('shaking'), 820))"
x-transition:enter="ease-out duration-300"
x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave="ease-in duration-200"
x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-bind:class="modalWidth"
class="inline-block w-full align-bottom bg-white dark:bg-neutral-900 rounded-lg text-right overflow-hidden shadow-xl transform transition-all sm:my-8 sm:align-middle sm:w-full"
id="modal-container"
>
.
الإجابة: يجب على المرأة الغسل مما يفرز منها عند المداعبة إذا كان منياً، وإذا كان مذياً اكتفت فيه بغسل الموضع ثم الوضوء، ويعرف كون ما أفرزته المرأة منياً أم لا،.......
بأن المني هو الذي يخرج عند الشهوة بدفق ثم يتبعه الفتور وقد ثبت ذلك في حديث أم سليم رضي الله عنها عندما قالت: (يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء ... قالت أم سلمه: أوتحتلم المرأة؟ قال: تربت يداك، وبما يشبهها ولدها؟).
فإذا كان ما أفرزته المرأة مذياً فيكفيها منه الوضوء مع غسل الموضع، فإذا أصاب الثوب منه شيء يكفي فيه النضح (أي الرش بالماء
).
عضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
على المرأة غسل إذا نزّلت بشهوة بدون جماع ؟
- إذا خرج المني من المرأة بلذة وجب عليها الغسل
يقول الدكتور يوسف القرضاوي مبينا موجبات الغسل : غسل الجنابة يجب بعدة أشياء: -
أولها: خروج المني الدافق بلذة من الرجل أو المرأة في اليقظة أو النوم. سواء كان ذلك بسبب الجماع أو الاحتلام أو المداعبة أو الاستمناء أو النظر أو التفكير في الناحية الجنسية، وسواء كان السبب حلالا أم حراما.
وذلك لما روى الشيخان عن أم سليم، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم، إذا هي رأت الماء" متفق عليه. وماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر.
وأما إذا احتلم الرجل أو احتلمت المرأة، ولم ينزل ماء، أو لم ير بللا يدل على ذلك: فلا غسل. فالمدار على البلل وجودا وعدما، وأن يعلم أن البلل هو مني وليس مذيا. أما إذا نزل المني بغير شهوة، لمرض أو بَرْد، أو غير ذلك، فلا غسل عليه.
وقد اختلفوا فيما إذا أحس بتحرك المني من ظهره، ولم ينزل إلى الخارج، إذا أمسك ذكره، فلم يخرج. فمنهم من أوجب فيه الغسل، ومنهم من لم يوجبه. والذي أميل إليه: أنه يوجب الغسل، ما دام قد أحس باللذة والنشوة، وقد يتأخر الإنزال، أو لا يحس به تماما، لقلة الماء النازل، وقد علق الحكم على مظنته، وهو الإحساس بالشهوة، إذ بعد انتقاله وتحركه يبعد عدم خروجه.
والثاني: الجماع، ويعبر عنه الفقهاء بـ (التقاء الختانين): أي ختان الرجل، وختان المرأة. ويراد بالتقائهما: تغييب حشفة الرجل في فرج، قبلا كان أو دبرا. وإن لم ينزل. ودليل ذلك: الحديث الصحيح الذي روته عائشة: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان: فقد وجب الغسل" وفي رواية لمسلم: "وإن لم ينزل". وكذلك حديث أبي هريرة: المتفق عليه "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جَهَدها: وجب الغسل". والمراد بشعبها الأربع: يداها ورجلاها، أو رجلاها وفخذاها.. ومعنى (جهدها): أي بلغ جهده، في العمل بها، وكدها بحركته. قال النووي: معنى الحديث: أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال. وتعقبه بعضهم بأنه يحتمل أن يراد بالجهد أو الإجهاد للمرأة: الإنزال، لأنه هو الغاية في الأمر، فلا يكون فيه دليل. وأجاب الحافظ في الفتح: بأن التصريح بعدم التوقف على الإنزال، قد ورد في بعض طرق الحديث، فانتفى الاحتمال. ففي رواية مطر الوراق عن الحسن في مسلم "وإن لم ينزل".
الأمور الموجبة للغسل ، الشيخ سيد سابق :
يجب الغسل لأمور خمسة:
الأول: خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى
وهو قول عامة الفقهاء، لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" رواه مسلم، وعن أم سلمة رضي الله عنها: أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء"، رواه الشيخان وغيرهما.
الثاني: التقاء الختانين:
أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال، لقول الله تعالى: (وإن كنتم جنبًا فاطهروا)، قال الشافعي: كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، قال: فإن من خوطب بأن فلانًا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل. قال: ولم يختلف أحد أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع، ولو لم يكن منه إنزال، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. أنزل أم لم ينزل" رواه أحمد ومسلم، وعن سعيد ابن المسيب: أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك، فقالت: سل ولا تستحي فإنما أنا أمك، فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل، فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب الختان فقد وجب الغسل رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة. ولا بد من الإيلاج بالفعل، أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعًا
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما الماء من الماء) " ( مسلم ، وأبو داود ، وأحمد ، والنسائى ، وابن ماجه ) .
سألت أم سلمة فقالت : يا رسول اللّه ، إن اللّه لا يستحيى من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت ؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : " نعم إذا رأت الماء " ، فقالت أم سلمة : أو تحتلم المرأة ؟ فقال : " تربت يداك ، فبما يشبهها ولدها ؟ "
وفى لفظ : أن أم سلمة سالته صلى اللّه عليه وسلم عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل ، فقال صلى اللّه عليه وسلم : " إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل " ، وفى المسند : أن خولة بنت حكيم سألت النبى صلى اللّه عليه وسلم عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل ، فقال : " ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل "
أى إن مدار الغسل يكون موقوفاً على الإنزال.
و الله أعلم.