.. أم جنى .. @am_gn_6
محررة فضية
حكم الاكتتاب في شركة الدريس البترولية
ما حكم الاكتتاب في شركة الدريس البترولية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..
وبعد:
فقد اطلعت على نشرة الاكتتاب الصادرة من شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، وأرى جواز الاكتتاب بها، وأنصح القائمين عليها وعلى الشركات عموما بتقوى الله عز وجل والبعد عن التمويل والاستثمار الربوي، وأنصح كل الشركات بتعيين مستشارين شرعيين للنظر في العقود التي يعمل بها في الشركات من الناحية الشرعية. والله أعلم.
الشيخ محمد بن سعود العصيمي
18/1/2006 م
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=4103
3
511
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
Guesss
•
اشوا ههههههههههه
و هذه فتوى الشيخ الشبيلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
فمن خلال قراءة نشرة الإصدار الخاصة بالشركة تبين أن نشاطها في الخدمات البترولية والنقليات، وهو نشاط مباح، وليس على الشركة قروض أو أدوات دين.وللشركة ودائع بنكية تساوي 1% تقريباً من أصول الشركة، ولم توضح النشرة نوع تلك الودائع.
وقد تضمنت نشرة الإصدار بعض المعاملات التي لا تتفق مع الضوابط الشرعية، فمن ذلك: حصول الشركة على تسهيلات بنكية مكشوفة برسوم( ص 107)، ودخولها في عقود تأمين تجاري (ص106)، والنص في نظامها الأساسي على جواز إصدار سندات قروض (ص100)، ودفع رسوم لمدير الاكتتاب مقابل ضمان تغطية الاكتتاب (ص111)، وهو غير جائز بناءً على قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63 في دورته السابعة. ومن المؤمل أن يبادر القائمون على الشركة إلى تصحيح هذه المعاملات وفقاً للضوابط الشرعية.
وبالنظر إلى نشاط الشركة وأن الأغلب في معاملاتها الإباحة فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها. والله أعلم.
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=102
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
فمن خلال قراءة نشرة الإصدار الخاصة بالشركة تبين أن نشاطها في الخدمات البترولية والنقليات، وهو نشاط مباح، وليس على الشركة قروض أو أدوات دين.وللشركة ودائع بنكية تساوي 1% تقريباً من أصول الشركة، ولم توضح النشرة نوع تلك الودائع.
وقد تضمنت نشرة الإصدار بعض المعاملات التي لا تتفق مع الضوابط الشرعية، فمن ذلك: حصول الشركة على تسهيلات بنكية مكشوفة برسوم( ص 107)، ودخولها في عقود تأمين تجاري (ص106)، والنص في نظامها الأساسي على جواز إصدار سندات قروض (ص100)، ودفع رسوم لمدير الاكتتاب مقابل ضمان تغطية الاكتتاب (ص111)، وهو غير جائز بناءً على قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63 في دورته السابعة. ومن المؤمل أن يبادر القائمون على الشركة إلى تصحيح هذه المعاملات وفقاً للضوابط الشرعية.
وبالنظر إلى نشاط الشركة وأن الأغلب في معاملاتها الإباحة فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها. والله أعلم.
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=102
الصفحة الأخيرة