ما حكم الشرع في عملية التشقير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله كل خير عن سعة صدوركم، سؤالي هو ما حكم الشرع فى عملية التشقير والمقصود بها تغيير لون الشعر الزائد الموجود على الوجه باللون الاصفر أو بلون الوجه لاخفائه (كالشعر الزائد للحواجب) وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة
حين نثبت أن المرأة تحب الزينة، وتحرص على أن تبدو جميلة في أعين الآخرين، هذا أمر فطري خلقت عليه النساء جميعا، إلا أننا في حال الكلام مع متدينة تريد رضا الله ورسوله، يجب أن نذكرها بــالـرضـا بما قسم الله لها من الجمال وغيره، فهو رزق، وثمة فرق بين التقوى والفتوى، والمشتبهات في هذا الموضوع كثيرة، فالأخذ بالتقوى فيه حزم وسبيل للنجاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ». -وأنا أرى والله أعلم -أن هذا العمل من المشتبهات، فاتقاؤه أفضل في الدنيا والآخرة، وخصوصا أنني أعلم أنه لا يفعله إلا الجميلات اللاتي يبغين زيادة الحسن فحسب، فاتقي الله يا أختاه، وانشغلي بأمر الآخرة يحمل الله عنك همك.
للشيخ محمد حسين يعقوب
بنت الطوارش @bnt_altoarsh
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة
لاإله إلاأنت سبحانك إني كنت من الظالمين
رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير
رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين