حكم السوائل التى تخرج من المراءة

ملتقى الإيمان

سؤالي هو عن السائل اللي يخرج وقت التبويض ويكون مستمر لكم يوم وبعدين ينقطع هل هو مني أو مذي أو أفرازات مهبلية أو رطوبة

ماني قادرة أعرف إيش حكمه لأني مااعرف هو يندرج تحت أي نوع بالضبط
بحثت في النت لكن مالقيت جواب


اللي تعرف تجاوبني الله يجزاها خير
19
27K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

ssانت غلايss
ssانت غلايss
ان شاءالله البنات يفيدونك
__حرم زوجها__
__حرم زوجها__
سؤال : ما هو اللون الطبيعي لمني المرأة ،وهل السائل الشفاف مني؟.
الجواب : مني المرأة سائل رقيق أصفر اللون ،فقد ثبت في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر....) ، وقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم أنه قد يبيض أحياناً، لكنه ذكر أن من علاماته أيضاً أن له رائحة تشبه رائحة طلع النخل وهي قريبة من رائحة العجين ،وهذا الماء هو الذي يوجب الغسل سواء كان خروجه يقظة أو مناماً .
وأما السائل الشفاف فقد يكون مذياً ،وقد يكون مجرد إفرازات مهبلية ، إلا أن المذي يكون لزجاً ،ويخرج عند المداعبة أو التفكير في الجماع أو إرادته، وحكم مذي المرأة أنه كمذي الرجل لا يوجب الاغتسال ،ولكن يوجب الوضوء وغسل ما أصاب الثوب والجسد منه ،وأما الإفرازات فهي تخرج من غير شهوة ،وربما ترتبط بفترة التبويض عند المرأة ، أو بفترة الحمل ، وقد اختلف أهل العلم في حكم تلك الإفرازات ، فذهب بعضهم إلى أن لها حكم البول في نجاستها ونقضها للوضوء ،وقال بعضهم بطهارتها ،لكن حكموا بنقضها للوضوء ،وفرق الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع بين ما خرج من مجرى البول فقال إن له حكم البول في أنه نجس ويوجب الوضوء ،وما خرج من مجرى مسلك الذكر فهو طاهر ولكنه يوجب الوضوء أيضاً .والله أعلم
ميس حيوته
ميس حيوته
رفع
ماعندي علم
]
الخيــزران
الخيــزران
سؤال : ما هو اللون الطبيعي لمني المرأة ،وهل السائل الشفاف مني؟. الجواب : مني المرأة سائل رقيق أصفر اللون ،فقد ثبت في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر....) ، وقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم أنه قد يبيض أحياناً، لكنه ذكر أن من علاماته أيضاً أن له رائحة تشبه رائحة طلع النخل وهي قريبة من رائحة العجين ،وهذا الماء هو الذي يوجب الغسل سواء كان خروجه يقظة أو مناماً . وأما السائل الشفاف فقد يكون مذياً ،وقد يكون مجرد إفرازات مهبلية ، إلا أن المذي يكون لزجاً ،ويخرج عند المداعبة أو التفكير في الجماع أو إرادته، وحكم مذي المرأة أنه كمذي الرجل لا يوجب الاغتسال ،ولكن يوجب الوضوء وغسل ما أصاب الثوب والجسد منه ،وأما الإفرازات فهي تخرج من غير شهوة ،وربما ترتبط بفترة التبويض عند المرأة ، أو بفترة الحمل ، وقد اختلف أهل العلم في حكم تلك الإفرازات ، فذهب بعضهم إلى أن لها حكم البول في نجاستها ونقضها للوضوء ،وقال بعضهم بطهارتها ،لكن حكموا بنقضها للوضوء ،وفرق الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع بين ما خرج من مجرى البول فقال إن له حكم البول في أنه نجس ويوجب الوضوء ،وما خرج من مجرى مسلك الذكر فهو طاهر ولكنه يوجب الوضوء أيضاً .والله أعلم
سؤال : ما هو اللون الطبيعي لمني المرأة ،وهل السائل الشفاف مني؟. الجواب : مني المرأة سائل رقيق...
يعني السائل من الأفرازات حسب مافهمت من الفتوى
كل اللي ردوا علي شكراً جزاكم الله خير
*هبة
*هبة
السؤال : ما هو اللون الطبيعي لمني المرأة ،وهل السائل الشفاف مني؟.
الجواب : مني المرأة سائل رقيق أصفر اللون ،فقد ثبت في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر....) ، وقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم أنه قد يبيض أحياناً، لكنه ذكر أن من علاماته أيضاً أن له رائحة تشبه رائحة طلع النخل وهي قريبة من رائحة العجين ،وهذا الماء هو الذي يوجب الغسل سواء كان خروجه يقظة أو مناماً .
وأما السائل الشفاف فقد يكون مذياً ،وقد يكون مجرد إفرازات مهبلية ، إلا أن المذي يكون لزجاً ،ويخرج عند المداعبة أو التفكير في الجماع أو إرادته، وحكم مذي المرأة أنه كمذي الرجل لا يوجب الاغتسال ،ولكن يوجب الوضوء وغسل ما أصاب الثوب والجسد منه ،وأما الإفرازات فهي تخرج من غير شهوة ،وربما ترتبط بفترة التبويض عند المرأة ، أو بفترة الحمل ، وقد اختلف أهل العلم في حكم تلك الإفرازات ، فذهب بعضهم إلى أن لها حكم البول في نجاستها ونقضها للوضوء ،وقال بعضهم بطهارتها ،لكن حكموا بنقضها للوضوء ،وفرق الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع بين ما خرج من مجرى البول فقال إن له حكم البول في أنه نجس ويوجب الوضوء ،وما خرج من مجرى مسلك الذكر فهو طاهر ولكنه يوجب الوضوء أيضاً .والله أعلم حكم الافرازات المهبليه بين الطهاره والنجاسه

هل الافرازات المهبليه تنقض الوضو ء ؟

وهل اذا كانت تنقض علينا اثناء الوضو ء غسل جميع اعضاء الوضو ء ان نكتفي فقط بالخارجيه ؟


وماهو الفرق بين الافرازات الخارجه من الرحم والافرازات الخارجه من المثانه ؟




الكلام على هذه الإفرازات في مسألتين :

الأولى : هل هي طاهرة أو نجسة ؟

فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي –وصححها النووي- أنها طاهرة .

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .

قال في الشرح الممتع (1/392) :

"وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" اهـ .

وانظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .

وعلى هذا ، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك الرطوبة .

المسألة الثانية : هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أو لا ؟

فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء .

وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ، حتى قال :

"الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق ، والظاهر أنه فهم من قولي إنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء" اهـ.

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/287) .

وقال أيضاً (11/285) :

"أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول ابن حزم" اهـ .

لكن . . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت في الصلاة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ .

مجموع فتاوى ابن باز (10/130) .
=================



يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، :

الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر . . .

هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة ، فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن .

وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .

أما إذا كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير ، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره اهـ

مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/284) .

ومعنى (تتحفظ) أنها تجعل على الفرج خرقة أو قطنة أو نحو ذلك حتى تقلل من خروج هذا السائل ، وتمنع انتشاره على الثياب والبدن .

وعلى هذا . . فهذا السائل لا يجب الاغتسال منه ، ولا يؤثر على الصيام ، وبالنسبة للصلاة يجب الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان نزوله مستمراً



هل يجب علينا عند الوضو ء غسل جميع اعضاء الوضو ء ام نتكفي بغسل الاعضاء الخارجيه فقط ؟

ارجوا الاجابه على سؤالي بارك الله فيكم ........


مثل الوضوء الذي تتوضئينه للصلاة تماما

غسل الفرج ثم الكفين ثم الاستنشاق والاستنثار ثم الوجه ثم اليدين للمرفقين ثم مسح الرأس ثم القدمين


جزاكم الله خيرا

ولكن قرات عن احد المشائخ الموثوق بهم

ان الافرازات الخارجه من الرحم طاهره بعكس الافرازات الخارجه من المثانه فانها نجسه

فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله

: هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟

وما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟
جـ: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر،


ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً فها هي الريح تخرج من الدبر


وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده.
فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ.
أما إن كان منقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت. فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي.
ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره، بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره.

فهل يقصد الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله

ان الافرازات اذا كانت خارجه من الرحم انه لايجب علينا غسل الفرج

ونكتفي عند الوضوء بغسل الاعضاء الخارجيه