حكم الصلاة بالنعــال ؟

الملتقى العام


الســـلآم عليــكم ورحمــة الله وبركــاتـه



بنـــاات بليــز ماهــو حكــم الصــلآة بالنعال (الحذاء ) وانتم بكرامه ؟



واذ دخالتي المسجد وانتي عاليكي الحذاء احيااان الحريم الي بالمسجد يقولو


استغفر الله انتي لبسه جزمــه والمشكاله اسالهم اقول طيب ويش الحديث الي يدل


على حرمت دخول المسجد بالنعال او على جوازه ؟



طيب سؤال هل الصلاة بالحذاء جأئزه ؟

12
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

ام مها *
ام مها *
الرسول (عليه السلام ) صلى بحذائه .

فاذا كان طاهر فليس فيه شئ .والله اعلم .
لميس بياعة التميس
مشرفاات اتمنى ان تحذفو الموضوع باسرع وقت ممكن :)
لميس بياعة التميس
اب
لميس ولجين
لميس ولجين
إذا كان المسجد مفروش والفرش يتأذى بالنعال فلا تدخلي به

والصلاة بالحذاء الطاهر صحيحة بل هي سنة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام

إذاً يبقى عندنا مسألة احترام المسجد والمحافظة على نظافته
لميس ولجين
لميس ولجين
السؤال هل يجوز الصلاة بالحذاء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصلاة بالنعال جائزة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي أحياناً حافياً، وأحياناً منتعلاً. ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال: "سألت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم". وعند أحمد وأبي داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلاً".
بل إن الصلاة بالنعال أحياناً تكون مندوبة لإظهار جواز ذلك، ولمخالفة اليهود.
ففي سنن أبي داود عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم".
وهذا إنما يكون بعد النظر في النعلين، فإن وجد بهما أذى مسحه بالأرض، ثم صلى بهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى بهماقذراً أوأذى فليمسحه بالأرض وليصل فيهما" رواه أبو داود.
قال ابن تيمية رحمه الله تعليقاً على هذا الحديث: (ففي هذا بيان أن صلاتهم في نعالهم، وأن ذلك كان يفعل في المسجد إذا لم يكن يوطأ بهما على مفارش". انتهى.
من الفتوى الكبرى. وعليه فإن الصلاة بالحذاء إذا أراد الإنسان ذلك: تكون في الأماكن المفروشة بالتراب أو الحصباء، أما ما كانت مفروشة بمفارش -كحال مساجدنا اليوم- فلا ينبغي الصلاة فيها بالحذاء. والله أعلم.

المصدر : إسلام ويب _ مركز الفتوى





سمعت خلافاً كثيراً عن حكم الصلاة بالحذاء، ورأيت أحد المصلين ينكر على آخر الصلاة بالحذاء مع أن الآخر كان يصلي خارج المسجد بسبب شدة الزحام فهل تصح الصلاة بالأحذية أم لا ؟


نعم تصح الصلاة والمصلي ينتعل حذاءه ولا بأس بذلك فقد ورد في الحديث الشريف عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم لم خلعتم ؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما ) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذلك قال النووي إسناده صحيح ، وصححه الألباني. فهذا الحديث يدل على صحة الصلاة بالنعلين.

ولا يعني هذا أن ندخل المساجد المفروشة بالسجاد والموكيت بأحذيتنا فإن هذا مناف للذوق السليم ، ولكن إن صلينا في الساحات أو في أفنية المساجد نصلي بأحذيتنا ولا شيء في ذلك ولا ينبغي لأحد أن ينكر على من يصلي بحذائه لأن هذا الأمر ثابت بالسنة النبوية المطهرة.

وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية:
نفيد أنه متى كان النعلان طاهرتين فالصلاة صحيحة لما في البخاري عن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى اللّه عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم .‏
وفي منتقى الأخبار عن شداد بن أوس قال -‏ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ـ خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما وقد كان يصلي في النعلين كثير من الصحابة والتابعين -‏ انتهى -‏ .‏
ملخصا من نيل الأوطار .‏ وفي شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي نقلا عن فتاوى الحجة ما نصه الصلاة في النعلين تفضل على صلاة الحافي أضعافا مخالفة لليهود -‏ انتهى -‏ .‏
ومن هنا يعلم صحة الصلاة في النعلين الطاهرتين بل ذهب كثير من علماء المسلمين إلى أنها مستحبة .‏
وتتميما للفائدة نقول إن النعل إذا كانت متنجسة بنجس ذي جرم سواء أكان الجرم من النجاسة كالدم والعذرة أو من غيرها بأن ابتلت النعل ببول مثلا فمشى بها صاحبها على رمل أو رماد فاستجمد طهرت بالدلك حتى يذهب الأثر مطلقا على ما هو المختار عند بعض فقهاء الحنفية لما روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أنه صلى اللّه عليه وسلم قال (‏ إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعله أذى أو قذر فليمسحه وليصل فيهما )‏ وأخرج ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه صلى اللّه عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه أو خفيه فطهورهما التراب .‏
وأما إذا كانت النعل متنجسة بنجس غير ذي جرم كالبول إذا يبس فلا تطهر حتى تغسل واللّه سبحانه وتعالى أعلم
والله اعلم .


المصدر : إسلام أون لاين نت