حكم الضرب على الوجه
الكثير منا يسئل نفسه هذا السؤال
أريد أن أعرف هل هنا دليل على حرمة الضرب على الخد أو اللطم ؟
أقصد للغير مثلا أن يضرب المدرس التلميذ أو الأب ابنه وهكذا .
نعم، لا يجوز الضرب على الوجه لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا قاتَل أحدكم فليجتنب الوجْـه . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية لمسلم : إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه .
وفي رواية له : إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه .
وهذا يُبيِّن معنى قوله : " إذا قاتَل " وهو يعني إذا ضرب ، كما في الرواية الثانية .
ويعني إذا دافَعَ .
وأما حُكم الضرب فـ " ظاهره التحريم " كما قال ابن حجر رحمه الله .
وأما فعل امرأة الخليل عليه الصلاة والسلام ، وهو ما جاء في قوله تعالى : (فَصَكَّتْ وَجْهَهَا)
فالجواب عنه من خمسة أوجُـه :
الوجه الأول : معناه ضَرَبَتْ وجهها . قال ابن عباس : لَطَمَتْ ، وهذا مما يفعله الذي يرد عليه أمر يَستهوله . أفاده ابن عطية .
والوجه الثاني: أن هذا الفعل للتعجّب
قال سفيان والسدي ومجاهد : معناه ضربت بِكَفِّها جبهتها وهذا مستعمل في الناس حتى الآن
وقال البغوي : أي ضَرَبَتْ وَجْهها تَعجُّباً .
وقال ابن كثير : جَرَتْ به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب .
والوجه الثالث : أنه ضرب خفيف
فقيل : إنها ضَرَبَتْ جبينها بأصابعها تعجباً .
ومعلوم أن مَنْ ضَرَب نفسه لا يكون ضرب إهانة ولا ضَرْب إيلام .
والوجه الرابع : أنه هو لو صحّ أنه من ضَرْب الوجه فهو مِن شَرْع مَن قَبْلَنا .
وقد جاء شرعنا بخلافـه .
الوجه الخامس : أن المنهي عنه ضَرْب الإنسان وجْه غيره ، وهذا من ضرب النفس .
كما أن هذا النهي مُختَص بما إذا ضَرَب المسلم أخاه المسلم ، حيث جاء التعبير عنه في الحديث بـ " إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه " .
أي أن هذا لا يشمل الكافر وخاصة في الْحَرْب .
كما أنه لا يشمل الدواب ، وإن كان يُنهى عن كَـيِّها في وجهها .
أي عن الكوي في والوسم في وجوه الدواب .
والله أعلم .

هاجر جولة @hagr_gol
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

ملكة المشاعر44
•
جزاك الله الف خير


الصفحة الأخيرة