ما حكم الكذب ؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : - الإسلام يحذر من الكذب بوجه عام , ويعده من خصال الكفر أو النفاق .. ففي القرآن نقرأ : { إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون } . - وفي السنة : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب , وإذا وعد أخلف , وإذا عاهد غدر ) . وفي روية لمسلم : ( وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ) . - وفي حديث آخر للشيخين : ( أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً , ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أؤتمن خان , وإذا حدث كذب , وإذا عاهد غدر , وإذا خاصم فجر ) . - وهذا كله يدلنا على مدى نفور الإسلام من الكذب , وتربية أبنائه على التطهر منه , سواء ظهر من ورائه ضرر مباشر أم لا … يكفي أنه كذب , وإخبار بغير الواقع , وتشبه بأهل النفاق . - وليس من اللازم ألا يلتزم الناس الصدق إلا إذا جر عليه منفعة , ولا يتجنبوا الكذب إلا إذا جلب عليهم مضرة , فالتمسك بالفضيلة واجب وإن كان وراءها بعض الضرر الفردي المباشر واتقاء الرذيلة واجب وإن درت بعض النفع الآني المحدود , وإن كان الإنسان يكره أن يكذب عليه غيره , ويخدعه باعتذارات زائفة وتعليلات باطلة , فواجبه أن يكره من نفسه الكذب على الآخرين , على قاعدة : " عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به " . - على أن من أكبر وجوه الضرر في الكذب أن يعتاده اللسان , فلا يستطيع التحرر منه , وهذا هو المشاهد الملموس , الذي عبر عنه الشاعر قديماً فقال : عوِّد لسانك قول الصدق وارض به إن اللسان لما عوَّدت معتاد - ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ولوج هذا الباب الذي ينتهي بصاحبه بعد اعتياد دخوله إلى أن يكتب عند الله من الكذابين فيقول : ( عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر , والبر يهدي إلى الجنة , وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً , وإياكم والكذب , فإن الكذب يهدي إلى الفجور , والفجور يهدي إلى النار , وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب , حتى يكتب عند الله كذاباً ) . . - ومع هذا فإن من خصائص الإسلام أنه دين يجمع بين المثالية والواقعية في توازن وتناسق , ولا يكتفي بالتحليق في أجواء المثاليات المجنحة , دون النزول إلى أرض الواقع الذي يعيشه الناس , كما فعل بعض فلاسفة الأخلاق المثاليين من أنصار مذهب الواجب لذاته , مثل الفيلسوف الألماني الكبير " كانت " الذي لم يرخص في الكذب ونحوه في أي موضع , ولأي سبب ومهما تكن النتيجة . - أما الإسلام فهو منهج الله تعالى الذي يعلم من طبيعة الحياة , وضرورات الناس فيها , ما يجعله يرخص في الكذب في مواضع معينة , مراعاة لطبيعة البشر , وتقدير لما ينزل بهم من ضرورة قاهرة أو حاجة ملحة . - ولم أجد من وضح هذا الجانب , ووفاه حقه من البحث والشرح مثل الإمام أبي حامد الغزالي – رحمه الله – في موسوعته الإسلامية " إحياء علوم الدين " ويحسن بي أن أنقل هنا مقتطفات من حديثه بلفظه , لما فيها من التحقيق والبيان حيث يقول : " اعلم أن الكذب ليس حراماً لعينه , بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره , فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه , فيكون جاهلاً , وقد يتعلق به ضرر غيره , ورب جهل فيه منفعة ومصلحة , فالكذب محصل لذلك الجهل , فيكون مأذوناً فيه , وربما كان واجباً . - قال ميمون ابن مهران : الكذب في بعض المواطن خير من الصدق , أرأيت لو أن رجلاً سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله , فدخل داراً , فانتهى إليه , فقال : أرأيت فلاناً ؟ ما كنت قائلاً ؟ ألست تقول لم أره ؟ وما تصدق به وهذا الكذب واجب . - فنقول : الكلام وسيلة إلى المقاصد , فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً , فالكذب فيه حرام , وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً , وواجب إن كان المقصود واجباً . - وهما كان لا يتم مقصود الحرب , أو إصلاح ذات البين , أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب , فالكذب مباح , إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن , لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه , وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة فيكون الكذب حراماً في الأصل إلا لضرورة . - والذي يدل على الاستثناء ما روي عن أم كلثوم قالت : " ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث : الرجل يقول القول يريد به الإصلاح , والرجل يقول القول في الحرب , والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها " . . - وقالت أيضاً : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وليس وليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيراً أو نمى خيراً ) . . - وقالت أسماء بنت يزيد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل الكذب يكتب على ابن آدم , إلا رجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما ) . . - قال : فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء , وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره . -أما ماله : فمثل أن يأخذ ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره , أو يأخذه سلطان , فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها , فله أن ينكر ذلك فيقول : ما زنيت وما سرقت , وقال صلى الله عليه وسلم : ( من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ) . وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى , فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلماً , وعرضه بلسانه , وإن كان كاذباً . وأما عرض غيره : فبأن يسأله عن سر أخيه فله أن ينكره , وأن يصلح بين اثنين , وأن يصلح بين الضرات من نسائه , بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه , وإن كانت امرأته لا تطاوعه إلا بعد لا يقدر عليه , فيعدها في الحال تطييباً لقلبها , أو يعتذر إلى إنسان وكان لا يطيب قلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس فيه . - ولكن الحد فيه أن الكذب محذور ولو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور , فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر , ويزن بالميزان القسط , فذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعاً في الشرع من الكذب , فله الكذب , وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما , وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى , لأن الكذب يباح للضرورة , أو حاجة مهمة , فإن شك في كون الحاجة مهمة , فالأصل التحريم , فيرجع إليه . - ولأجل غموض إدراك مرات المقاصد , ينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه , وكذلك مهما كانت الحاجة له , يستحب له أن يترك أغراضه , ويهجر الكذب , فأما إذا تعلق بغرض غيره , فلا يجوز المسامحة لحق الغير , والإضرار به , وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم , ثم هو لزيادات المال والجاه , لأمور ليس فواتها محذوراً , حتى إن المرأة لتحكي من زوجها ما تفخر به , وتكذب لأمور ليس فواتها محذوراً , وتكذب لأجل مراغمة الضرات ( أو الزميلات ) وذلك حرام . - وقالت أسماء : سمعت امرأة قالت لسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لي ضرة وإني أتكثر من زوجي بما لم بفعل , أضارها بذلك , فهل عليّ شيء فيه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ) . " . والله تعالى أعلم
منقول للفائدة
روووح الفجر @roooh_alfgr
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
خليك أول من تشارك برأيها 💁🏻♀️