من موقع بن جبرين ..
المصدر: http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=9&book=182&toc=8000&page=7000&subid=479
س: السؤال الخامس: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الشفاف ؟
لا يجوز ذلك؛ فالمسح على الشراب من حيث هو لم يقل به أكثر الأئمة، أكثر الأئمة يعني كالحنفية والمالكية والشافعية لا يجوزون المسح على الجوارب، ولو كانت ثخينة. والإمام أحمد رخص في ذلك، واشترط أن يكون صفيقا، وهو الذي يستر البشرة سترا قويا، وشرط بعضهم أن يمكن المشي فيه، وأن يجعل في أسفله رقعة من جلد أو نحوه، وأن لا يخرقه الماء، وكل ذلك من باب الاحتياط؛ لقوة الخلاف فيه، فلا يتساهل في المسح عليه إذا كان شفافا، أو كان مخرقا.
وفتوى بن باز :
السؤال:
ما الحكم في المسح على الجوارب (الشراب) الشفافة؟
المفتي: عبدالعزيز بن باز الإجابة:
من شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقاً ساتراً، فإن كان شفافاً لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.
المصدر : http://www.islamway.com/?fatwa_id=10687&iw_a=view&iw_s=Fatawa
no 1 2 1 @no_1_2_1
عضوة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الحايره 2009
•
جزاك الله خير
جزآك الله كَل خيرَ وجعلهآ الله في ميزآن حسنآتَك
وجعلك الله من عباده الذين لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
وجعلك الله من عباده الذين لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
الصفحة الأخيرة