lawsi
lawsi
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من كتاب توضيح الاحكام من بلوغ المرام
للمؤلف عبدالله البسام الجزء الرابع ص(350-351)


عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اٍذا خطب أحدكم المرأه،
فاٍن استطاع أن ينظر منها اٍلى ما يدعوه اٍلى نكاحها فليفعل )
رواه أحمد وأبوداودورجاله ثقات وصححه الحاكم
ولمسلم عن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لرجل تزوج امرأة (أنظرت اٍليها ؟قال :لا .قال اذهب فانظر اٍليها )

ما يؤخذ من الحديثين
بتصريف مني
1-قال في نيل المآرب :ويباح لمريد النكاح نظر ما يظهر غالبا من المرأه كوجه ورقبة ويد وقدم
اٍذا أراد خطبتها وغلب على ظنه اٍجابته ويكرر بلا خلوة

2-اختلفوا في الاعضاء التي ينظر اٍليها والحديث مطلق لم يخصص موضعا
فيحمل على المحل المقصود من معرفة جمالها ويدل على ذلك فهم الصحابة وعملهم
فقد روى عبدالرزاق وسعيد بن منصور (اٍن عمر كشف عن ساق أم كلثوم بنت علي
لما بعث بها اٍليه لينظر اٍليها ))

أكثر ما اجتمع عليه العلماء ومن قراءتي
نظر الرجل لحرة بالغة ليخطبها فيجوز للرقبه والوجه واليد والقدم
*ام خـــــــــــــــــالد*
جزاك الله خيرا اختى ام مسلم

بالفعل هذا موضوع حساس جدا ولكل رايه الشخصى ولكن بعد الحكم الشرعى خلااااااااص مافى مجال
السمسومة
السمسومة
جزاك الله خير ام مسلم
الريحانة
الريحانة
تشكرين:27:
:26: :26: :26:
أم مسلم
أم مسلم
مشورات اخواتي على تعليقكم ومروركم الكريم

وشكر خاص للأخت لاوسي على الأضافه بارك الله فيها