حكم انزال الجنين ..............؟

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ...
اخواتي حوائيات حابه استفسر عن مساله مهمه وياليت تفيدوني ..وهي

-ماحكم انزال جنين لم يكمل الشهر بحكم ظروف الحامل من وجود لديها اطفال لم يبلغوا سنه وعدم قدرة الزوج على تحمل مسؤليه اكثر وامور كثيرة تمنعها من انجاب اطفال في وضعها الحالي ......
3
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

سكر بني767
سكر بني767
انا بصراحه اقول احررررام الله هو مساسب الاسباب لو الله اعطكي فلوس تقولى هذ خير واذا اعطكي اي شي تاني من على كفينا تقوا ما نقدر خاااف الله خاااف الله
*هبة
*هبة
حكم إسقاط الجنين المشوَّه
امرأة حامل وقد أجريت لها أشعة عدّة مرات ، مما أكّد وجود تشوهات بالجنين ، فهل يجوز إسقاطه ؟.


الحمد لله
أولاً : سبق في إجابة السؤال رقم ( 12118 ) بيان حكم إسقاط الجنين المشوه خلقياً ، وأن ذلك يجوز قبل نفخ الروح فيه ، أي قبل مرور 120 يوماً ، على بداية الحمل ، وذلك بعد استنفاذ كل الوسائل المتاحة لعلاجه ، وأما بعد نفخ الروح فيه فلا يجوز إسقاطه من أجل التشوه .
وعلى الوالدين الصبر والرضا بأقدار الله ، وتذكر قول الله تعالى : ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) البقرة/216 ، وقول الله تعالى : ( فعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء/19 ، وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ) رواه مسلم (2999) .
ثانياً : ونزيد هنا بعض ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة مما يتعلق بهذا الحكم .
فقد سئلت اللجنة الدائمة عن إسقاط الحمل في شهره الخامس ، بعد أن أثبتت الأشعة تشوهه بعدم وجود الجزء العلوي من الجمجمة .
فأجابت :
" لا يجوز إسقاطه من أجل التشوه الذي ذكر في السؤال مع العلم بأنه قد يشفيه الله بما بقي من المدة ، ويولد سليماً ، كما قد وقع ذلك لكثير من الناس " اهـ. فتاوى اللجنة الدائمة (21/440)
وسئلت أيضاً عن امرأة حامل تعالج من السرطان بالأشعة مما سيؤثر على الجنين فيولد معوقاً أو مشوها فهل يجوز إسقاطه ؟
فأجابت :
" لا يجوز إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه ، وإنما يترك لتدبير الله سبحانه ، وتعالى فيه ، وقد يسلم من التشوه " اهـ . فتاوى اللجنة الدائمة (21/249)

وسئلت أيضاً عن امرأة حامل في الشهر الخامس وقد أثبتت الأشعة وجود عدة تشوهات بالجنين مما جعل الأطباء يجزمون بموته بعد ولادته وهذه التشوهات هي :
تشوه في حنجرة القلب ، تشوه خطير في النخاع الشوكي والعمود الفقري ، حجم الرأس صغير جداً .
بين الرأس والجسم كيس كبير أكبر من الرأس ، الأمعاء خارج تجويف البطن ، تشوه في المخ .
فهل يجوز إسقاطه ؟
فأجابت :
" بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز إسقاط الحمل المذكور ، لأن الغالب على أخبار الأطباء الظن ، والأصل وجوب احترام الجنين وتحريم إسقاطه ، ولأن الله سبحانه وتعالى قد يصلح حال الجنين في بقية المدة ، فيخرج سليماً مما ذكره الأطباء إن صح ما قالوه ، فالواجب حسن الظن بالله ، وسؤاله سبحانه أن يشفيه وأن يكمل خلقته وأن يخرجه سليماً ، وعلى والديه أن يتقيا الله سبحانه ويسألاه أن يشفيه من كل سوء ، وأن يقرّ أعينهما بولادته سليماً ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي ) " اهـ . فتاوى اللجنة الدائمة (21/250-251)
وسئلت أيضاً عن امرأة حامل في الشهر الخامس وفي الجنين تشوهات مما يعرض حياة الأم للخطر فهل يجوز إسقاطه ؟
فأجابت :
" بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأنه إذا كان الواقع كما ذكر من أن استمرار الحمل لهذه المرأة حتى يتم وضعه يترتب عليه تهديد حياة الأم بالخطر ، فإنه لا مانع من إجهاض الحمل قبل اكتماله ، حماية لحياة الأم ، ودفعاً للضرر عنها ، أما إذا كان إجهاض الحمل من أجل التشوه فقط فإنه لا يجوز إسقاطه " اهـ. فتاوى اللجنة الدائمة (21/452) .

*هبة
*هبة
حكم الإجهاض وطلاق الحامل والتضييق على الزوجة لتتنازل عن حقها
ما حكم الدين في : زوج حاول إجهاض زوجته في شهرها الثاني لرغبته في تطليقها بإعطائها دواء لذلك رغماً عنها إلا أنه لم يتم إجهاضها ؟ وهل ذلك حلال أم حرام ؟ وما هي كفارة ذلك العمل ؟
الحمد لله :
أولاً :
إجهاض الحمل لا يجوز سواء نفخت في الروح أم لا ، غير أنه بعد نفخ الروح فيه تحريمه أشد ومن أمرها زوجها بالإجهاض فلا يحل لها أن تطيعه .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز ‏.‏
" مجموع فتاوى الشيخ ابن إبراهيم " ( 11 / 151 ) .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
أولاً‏ :‏
إجهاض الحمل لا يجوز ، فإذا وجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه ، ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل ، وأن تضايقه بأي شيء ؛ لأنه أمانة أودعها الله في رحمها وله حق فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به أو إتلافه . والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل ‏.‏
وكونها لا تلد إلا بعملية ليس هذا مسوغًا للإجهاض ، فكثير من النساء لا تلد إلا بعملية فهذا ليس عذراً لإسقاط الحمل .
ثانيًا‏ :‏ إذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهضته بعد ذلك ومات : فإنها تعتبر قد قتلت نفسًا فعليها الكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وذلك إذا مضت له أربعة أشهر ، فإنه حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح ، فإذا أجهضته بعد ذلك وجبت عليها الكفارة كما ذكرنا ، فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه ، وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية : فعليها أن تتعاطى من الأدوية ما يمنع الحمل قبل وجوده ، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل عنها فترة حتى تعود إليها صحتها وقوتها ‏.‏
" المنتقى " ( 5 / 301 ، 302 ) . باختصار .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمه اللّه - :
عن رجل قال لزوجته‏ :‏ أسقطي ما في بطنك والإثم عليَّ ، فإذا فعلتْ هذا وسمعتْ منه ، فما يجب عليهما من الكفارة ‏؟ .‏
فأجاب‏ :‏
إن فعلتْ ذلك : فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غُرَّةٌ عبدٌ أو أَمَةٌ لوارثه الذي لم يقتله ، لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله ، فلا يستحق شيئًا ‏.‏
وقوله (غُرَّةٌ عبدٌ أو أَمَةٌ ) هذه هي دية الجنين ، قيمة عبدٍ أو أمة ٍ . ويقدرها العلماء بعشر دية الأم .
وقد سبق ذِكر حكم الإجهاض في أكثر من جواب فانظر : ( 13317 ) و ( 42321 ) و ( 12733 )