السلام عليكم ورحمة اللهوبركاتة...عندي كم سؤال وياليت تجاوبوني علية:
س:الشغالة سويت لها تحليل دم بنهار رمضان وهي صايمة ؟؟؟وش الحكم؟؟؟هل تعيد صيامها ولا فية كفارة ؟؟؟
السؤال الثاني:انا لمى كنت حااامل جاني تعب برمضان واضطريت اني افطر ؟؟؟وبعد رمضان قضيتة؟؟هل فية كفارة؟؟؟؟ام ماذا يوجب؟؟؟
السؤال الثالث:انا الحين اصوم القضاء اللي علي من رمضان وكنت صايمة قضائي وجاني صداع شديد واستفراغ واضطريت افطر عشان آكل مسكن ويخف التعب؟؟؟؟وش الحكم؟؟؟؟؟
الله يجزاكم خير ردوعلي انا محتاجة ....

7000 @7000
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.


7000 :
الله يجزاك خير يارب ويوفقك انتظركالله يجزاك خير يارب ويوفقك انتظرك
واياك
هذا بخصوص الشغالة
حكم سحب عينات الدم من الصائم للتحليل
القسم : فتاوى > أخرى
السؤال :
ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان . وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟
الجواب :
مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه ؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه ، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .
الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان
القسم : فتاوى > فتاوى المرأة
السؤال :
امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟
الجواب :
حكم الحامل التي يشق علها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليها الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع)) رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر وحده لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق.
هذا بخصوص الشغالة
حكم سحب عينات الدم من الصائم للتحليل
القسم : فتاوى > أخرى
السؤال :
ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان . وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟
الجواب :
مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه ؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه ، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .
الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان
القسم : فتاوى > فتاوى المرأة
السؤال :
امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟
الجواب :
حكم الحامل التي يشق علها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليها الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع)) رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر وحده لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق.

أم شهد ووعد :
واياك هذا بخصوص الشغالة حكم سحب عينات الدم من الصائم للتحليل القسم : فتاوى > أخرى السؤال : ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان . وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟ الجواب : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه ؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه ، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر . الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان القسم : فتاوى > فتاوى المرأة السؤال : امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟ الجواب : حكم الحامل التي يشق علها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[1]. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليها الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع))[2] رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر وحده لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق.واياك هذا بخصوص الشغالة حكم سحب عينات الدم من الصائم للتحليل القسم : فتاوى >...
جزاك الله خيرا اختي

الجواب المقنع لمن سئل عن صوم الحامل والمرضع
أجاب عليها فضيلة الإمام المحدث: محمد ناصر الدين الألباني
من سلسلة فتاوى جدة، شريط رقم : (25)
يقول السائل:
قرأت في كتاب: "صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان" لمؤلفه: سليم الهلالي؛ أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح.
الجواب: لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكيناً، هذا الجواب الصحيح، أما الاشتراط المذكور؛ وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما! هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أو المرضع.
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: {إن الله - تبارك وتعالى- قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع} ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضَاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين} قال ابن عباس رضي الله عنه:
" أن الحامل والمرضع عليها الإطعام" أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفاً؛ أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها.
خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة
أجاب عليها فضيلة الإمام المحدث: محمد ناصر الدين الألباني
من سلسلة فتاوى جدة، شريط رقم : (25)
يقول السائل:
قرأت في كتاب: "صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان" لمؤلفه: سليم الهلالي؛ أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح.
الجواب: لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكيناً، هذا الجواب الصحيح، أما الاشتراط المذكور؛ وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما! هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أو المرضع.
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: {إن الله - تبارك وتعالى- قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع} ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضَاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين} قال ابن عباس رضي الله عنه:
" أن الحامل والمرضع عليها الإطعام" أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفاً؛ أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها.
خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة
الصفحة الأخيرة
اما أنت سؤالك الاول فيه خلاف بين العلماء ان شاء الله احضر لك الفتاوى بخصوص الحامل والمرض
والاخير هذا جائز في حالة انك مريضة
والله اعلم