حكم تخاطب الجنسين عن طريق الانترنت

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


لاني عادتكم حسبت اخوان وخوات نزلت هذا الموضوع ياليت لمن نقراه نطبقه وعفا الله عما سلف حتى لا يكون الموضوع حجه علينا يوم القيامه

حكم تخاطب الجنسين عن طريق الإنترنت
السؤال :
هل يجوز التخاطب مع الرجال عن طريق الإنترنت بكلام في حدود الأدب ؟

الجواب :
الحمد لله
من المعلوم في دين الله تعالى تحريم اتباع خطوات الشيطان ، وتحريم كل ما قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام ، حتى لو كان أصله مباحاً ، وهو ما يسمِّيه العلماء " قاعدة سد الذرائع " .
وفي هذا يقول الله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان } ، ومن الثاني : قوله تعالى { و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم } ، وفيها ينهى الله تعالى المؤمنين عن سبِّ المشركين لئلا يفضي ذلك إلى سبهم الربَّ عز وجل .
وأمثلة هذه القاعدة في الشريعة كثيرة ، ذكر ابن القيم رحمه الله جملة وافرة منها وفصَّل القول فيها في كتابه المستطاب " أعلام الموقعين " ، فانظر منه ( 3 / 147 - 171 ) .
ومسألتنا هذه قد تكون من هذا الباب ، فالمحادثة - بالصوت أو الكتابة - بين الرجل والمرأة في حدِّ ذاته من المباحات ، لكن قد تكون طريقاً للوقوع في حبائل الشيطان .
ومَن علم مِن نفسه ضعفاً ، وخاف على نفسه الوقوع في مصائد الشيطان : وجب عليه الكف عن المحادثة ، وإنقاذ نفسه .
ومن ظنَّ في نفسه الثبات واليقين ، فإننا نرى جواز هذا الأمر في حقِّه لكن بشروط :
1. عدم الإكثار من الكلام خارج موضوع المسألة المطروحة ، أو الدعوة للإسلام .
2. عدم ترقيق الصوت ، أو تليين العبارة .
3. عدم السؤال عن المسائل الشخصية التي لا تتعلق بالبحث كالسؤال عن العمر أو الطول أو السكن …الخ .
4. أن يشارك في الكتابة أو الاطلاع على المخاطبات إخوة - بالنسبة للرجل - ، وأخوات - بالنسبة للمرأة - حتى لا يترك للشيطان سبيل إلى قلوب المخاطِبين .
5. الكف المباشر عن التخاطب إذا بدأ القلب يتحرك نحو الشهوة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد








عندها إشكال في إجابة سؤال حول محادثة النساء للرجال
ذكرت في السؤال رقم 6453 حول العلاقة بين الجنسين ما نصه : " فالمحادثة - بالصوت أو الكتابة - بين الرجل والمرأة في حدِّ ذاته من المباحات ، لكن قد تكون طريقاً للوقوع في حبائل الشيطان . ومَن علم مِن نفسه ضعفاً ، وخاف على نفسه الوقوع في مصائد الشيطان ، وجب عليه الكف عن المحادثة ، وإنقاذ نفسه .ومن ظنَّ في نفسه الثبات واليقين ، فإننا نرى جواز هذا الأمر في حقِّه لكن بشروط " والحمد لله فقد فهمت المقصود إلى هذا الجزء ، لكن أشكل علي الجزء الآخر "1-يجب ألا يسمح بالخروج كثيراً عن الموضوع مثار النقاش ، أو أن يكون لغرض الدعوة إلى الإسلام " .
وسؤالي هو : حسب الشريعة ما هي الأمور التي تعتبر من المواضيع التي يباح الحديث حولها في المقام الأول ؟ مثلاً : نحن نعلم أن الإسلام هو موضوع يجوز الحديث حوله ، لكن ما هي الأمور الأخرى التي يمكننا تناولها في النقاش - إن وُجدت - ؟.

الحمد لله

قد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (1497) ، ومما جاء فيه :

" فالكلام مع المرأة الأجنبية إنما يكون لحاجة ، كاستفتاء وبيع وشراء أو سؤال عن صاحب البيت ونحو ذلك وأن يكون مختصرا دون ريبة لا في موضوعه ولا في أسلوبه .

أمّا حصر الكلام مع المرأة الأجنبية في الأمور الخمسة الواردة في السؤال - وهي : أن يسأل عن حال أسرتها ، والأغراض الطبية ، وفي البيع والشراء ، ولسؤالها للتعرف عليها عند الزواج ، وللدعوة إلى الإسلام - ففيه نظر إذ إنّها قد تصلح للمثال لا للحصر ، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط الشرعية في الكلام معها حتى فيما تدعو الحاجة إليه من الدّعوة أو الفتوى أو البيع أو الشراء وغيرها . والله تعالى أعلم "

وفي جواب السؤال رقم ( 1121 ) :

" والمرأة غير ممنوعة من الكلام مع الأجنبي عند الحاجة ، كأن تباشر معه البيع وسائر المعاملات المالية لأنها تستلزم الكلام من الجانبين ، كما أن المرأة قد تسأل العالم عن مسألة شرعية أو يسألها الرجل كما هو ثابت ذلك بالنصوص من القرآن والسنة ، وبهذه الضوابط السابقة يكون كلامها لا حرج فيه مع الرجل الأجنبي . وكذلك يجوز تسليم الرجل على النساء ، والنساء على الرجال على الراجح ، ولكن ينبغي أن يكون هذا السلام خالياً مما يطمع فيه مرضى القلوب ، بشرط أَمن الفتنة ، وملاحظة ما تقدّم من الضوابط .

أما إذا خيفت الفتنة من جرّاء السلام فيحظر سلام المرأة ابتداءً ، وردها للسلام ، لأن دفع الفتنة بترك التسليم دفع للمفسدة ، ودفع المفاسد أولى من جلب المنافع .

يراجع " المفصل في أحكام المرأة " عبد الكريم زيدان ( 3 / 276 ) . والله أعلم

وبهذا يُعلم أننا لا نقصد الكلام العام من غير حاجة ، ولا الإكثار من الكلام الخاص ، بل يكون ذلك بقدر الحاجة للجواب .

والتفصيل في الكلام المباح أو في المسائل الشرعية دون حاجة يؤدي إلى إزالة أو إذابة الحواجز بين الطرفين ، ويجرِّئ كل واحد منهما على الآخر ، وقد يؤدي ذلك إلى ما لا تُحْمَد عقباه .

والله تعالى أعلم .


الإسلام سؤال وجواب







حكم مشاركة المرأة في المنتديات ومناقشة الرجال
ماحكم مشاركة المرأة في المنتديات؟ وردها على الرجال ومناقشتها مواضيع معهم؟ وهل المزح مع الرجال في المنتديات يعتبر حراما؟ وما حكم استخدام الأيقونات التعبيرية مثل الابتسامات ؟ وهل استخدام الرسائل الخاصة بين المرأة والرجل للاستفسار عن أمر أو طلب مساعدة يجوز؟ وهل يجوز للمرأة أن تكتب كلمة هههههه؟ جزاكم الله خيرا جوابي على أسئلتي بدقه حتى أطمئن .

الحمد لله
أولا :
يجوز للمرأة أن تشارك في المنتديات العامة ، إذا تقيدت بالضوابط التالية :
1- أن تكون مشاركتها على قدر الحاجة ، فتطرح سؤالها أو موضوعها ، وتنصرف ، ولا تعلّق إلا على ما لابد منه ؛ لأن الأصل هو صيانتها عن الكلام مع الرجال ، والاختلاط بهم .
2- ألا يكون في كلامها ما يثير الفتنة ، كالمزاح ولين الكلام ، والضحك كأن تكتب :
( هههههه) كما في السؤال ، أو تستخدم الأيقونات المعبرة عن الابتسامات ؛ لأن ذلك يؤدي إلى طمع من في قلبه مرض ، كما قال سبحانه : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) الأحزاب/32
3- تجنب إعطاء البريد ، أو المراسلة الخاصة مع أحد من الرجال ، ولو كان ذلك لطلب مساعدة ؛ لما تؤدي إليه هذه المراسلة من تعلق القلب وحدوث الفتنة غالبا . وراجعي السؤال رقم (34841) ورقم (82460) .
4- والأولى والأفضل ألا تشارك المرأة إلا في المنتديات النسائية ، فهذا أسلم لها ، وقد كثرت هذه المنتديات ، وفيها خير وغنى . وإن احتاجت للمشاركة في منتديات عامة فالأولى أن تختار اسما لا يدل على أنها أنثى .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب




للاستزاده


ادخلوووووووووووووووا الله يرضى عليكم

1
393

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

شمعه محروقه
شمعه محروقه
جزاك الله خير