حكم جماع الرجل لزوجته أثناء قضاء الفريضة لأحداهما.

ملتقى الإيمان

بسم الله الرحمن الرحيم وكل عام وانتم بخير الموضوع يابنات اختي زوجه (الله يكرمكم )
كانت اليوم صايمه القضا من رمضان اليوم في الصباح زوجها جاء من العمل وجامعها وهي تقوله انا صايم لا بس رفض وجامعه والحكم في ذلك يابنات تكفون تساعدون في الفتو الامر واسف على الاخطاء
2
4K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
حكم جماع الرجل لزوجته أثناء قضاء الفريضة لأحداهما.


إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما .. فما الحكم؟
الجواب:
- إذا جامع الرجل في نهار رمضان فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي فطره أي يقضي اليوم- ثم عليه صيام ستين يوماً متتابعه، وعليه التوبة من هذا الإثم بالندم والعزم على عدم العودة إليه أبداً. هذا إذا كان هو صائماً إما إذا كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء.

- أما المرأة إذا كانت صائمة وأفطرت بالجماع فى صيام الفريضة فعليها القضاء فقط ولا كفارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه ولم يؤمره بأن يخبر زوجته أيضاً بأن عليها كفارة، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فعلم من ذلك أن عليه القضاء فقط مع التوبة، أما إن لم تكن صائمة فلا عليها القضاء ولا كفاره؛ هذه حكم الجماع فى نهار رمضان.

- أما الجماع في قضاء رمضان فقد ذكر القرطبي في تفسيره في أن جمهور العلماء ذهبوا الى إثم فاعله، وأن عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه، واستدلوا لذلك بحديث أم هانىء – رضي الله عنها – يوم فتح مكة حيث شربت من سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : أكنت تقضين عنك شيئاً؟ فقالت لا؛ ققال: فلا يضرك. رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما.

والله سبحانه وتعالى أعلم.
للأطلاع على الفتوى كاملة
نقلاً عن موقع دار الإفتاء المصرية
اميره على عيالي
اللهم افتح ابوب رحمتك ويسر امره هبه وجزك الله خير