الطوارئ على الحيض * زياده أونقص -مثل أن تكون عادة المرأة سته أيام فيستمر معها الدم سبعة أيام أو تكون 7 أيام فتطهر لستة أيام الصواب متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادتها أم نقصت ) الشيخ أبن عثمين 2-تقدم أو تأخر *مثل أن تكون عادتها في أخر الشهر فترى الحيض في أوله أوتكون عادتها في أول الشهر فتراه في أخره الصواب متى رات الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء تقدمت أم تاخرت ) الشيخ أبن عثمين رحمه الله
3- صفرة أوكدره * بحيث ترى الدم أصفر كماء الجروج أو متكدرا بين الصفره والسواد فهذا إن كان في أثناء الحيض أومتصلا به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض وأن كان بعد الطهر فليس بحيض
4- يخرج منها قبل الدورة الشهرية بخمسة أيام مادة بنية اللون هل تصوم وتصلي أثناءها ؟
إذا كانت هذه الايام منفصلة عن الدم فليست من الحيض وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئ لكل صلاة لأنها في حكم البول وليس لها حكم بالحيض أما أذا كانت متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض وتحتسب من العادة
هذه الفتاوى لشيخ أبن عثمين رحمه الله من كتاب أكثر من 1000 جواب للمرأة وأي وحدة عندها أستفسار أنا في الخدمه :26::26::26:

( أثير ) @athyr_15
عضوة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

القلب الصادق 2009
•
جزاااااااااااااااااااااك الله خيرا




الصفحة الأخيرة