قبل فتره كنت اشوف مواضيع كثيره في المنتدى
عن العملية اللي تسويها المرأة بعد الولادة لتضييق .............؟
كان الكل يسأل عن هذي العملية من الناحية الجماليه ولا وحده فكرت تسأل عن الحكم الشرعي
انا كنت اعتقد إنها جائزه اذا كانت بموافقة الزوج
لكن اليوم قرأت في منتدى هذي الفتوى للشيخ هاني بن عبدالله بن محمد بن جبير ، القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة
الفتوى مفصله عن هذي العمليه لكن المهم فيها الجزء الخاص بالمتزوجه انه مايجوز اجراءاها
حبيت انبهكم فقط وأبرء ذمتي
وهذا نصها
حكم اجراء عملية لرتق الغشاء العذري ، بقلم الشيخ : هاني بن عبدالله بن محمد بن جبير ، القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة - جريدة الشرق الأوسط الأربعاء غرة رجب عام 1419هـ ===================================================== 1- تعريف البكارة : البكارة : فعالة من البكر، وهو أوّل كلِّ شيء والمرأة البكر هي العذراء وهي التي لم تجامع بنكاح ولا غيره ، وعلامة ذلك غشاء أو جلدة يكون في القبل يسمى غشاء البكارة أو الغشاء العُذْري( ). وليس وجود الغشاء أو عدم وجوده دليل حتمي قاطع على حصول الوطء ، فإن بعض البنات يولدن دون غشاء بكارة،كما قد تكون فتحة غشاء البكارة واسعة خلقةً لا تتأثر بالوطء ، كما أن تمزقه قد يحصل نتيجة حادث عادي وقد تحتاج المرأة لإجراء عملية لفتح غشاء بكارة مقفل يمنع خروج دم الحيض. ولكنه مع ذلك قرينة تدل على حصول الوطء من عدمه( ). ومعنى رتق الغشاء العذري أي إصلاحه طبياً ليعود إلى وضعه قبل التمزق.
2- حكم رتق غشاء البكارة : أ – لا خلاف بين الباحثين المعاصرين ممن وقفت على رأيه أنَّ تمزق غشاء البكارة إذا كان قد حصل بسبب وطء في عقد نكاح صحيح أنَّه يحرم رتقه سواء كانت المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة ، لأنه بذلك لا مصلحة فيه . ب – كما أنّه لا خلاف بينهم أن تمزق غشاء البكارة إذا كان بسبب زنى اشتهر بين الناس ، إما نتيجة صدور حكم على الفتاة بالزنى، أو لتكرره منها واشتهارها به فإنه يحرم على الطبيب رتق غشاء البكارة؛ لعدم المصلحة واشتماله على المفسدة . ج – واختلف الباحثون في حكم رتق غشاء البكارة إذا كان سبب التمزق حادثاً ليس وطئاً أو إذا كان بسبب زنى لم يشتهر بين الناس( ) على قولين : الأولى : أنه لا يجوز الرتق مطلقاً. الثاني : أنه يجوز في هذه الحالات . واستدل من منعه بعدة أدلة منها : أن رتق غشاء البكارة يسهل ارتكاب الزنى وفيه اطلاع على العورة دون موجب ضروري وأنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب إذ قد تحمل المرأة من جماع سابق ثم تتزوج بعد الرتق فيلحق الحمل بالزوج ولأنه نوع من غش الزوج والغش محرم ، وأما الضرر اللاحق بالمرأة فيكفي في منعه إعطاءها شهادة طبيَّة بحقيقة حالها . واستدل من أجاز بأن الستر مندوب إليه في الشرع والرتق يحقق ذلك وأنه يمنع انتشار الفاحشة وإشاعة الحديث حولها وهذا له أثرٌ تربوي عام في المجتمع . وأن المرأة في هذه الحالات بريئة من الفاحشة وفي إجراء الرتق قفل لباب سوء الظن فيها . وقد اختار د. محمد الشنقيطي والشيخ عز الدين الخطيب وغيرهما تحريم الرتق مطلقاً . والحقيق أن المتأمل لهذه العملية والذي يريد توصيف حكمها الشرعي كما أنه لا يغفل عن أثرها وكيفية تطبيقها فإنه لا يمنعه ذلك من النظر الواقعي الذي ينزل الحكم عليه. وتأمل رجلاً تقدم لخطبة فتاة يبرز لها أهلها قبل العقد تقريراً طبياً بزوال عذريتها نتيجة اغتصاب لا ذنب لها فيه أو أثراً لعمليّة احتاجت لإجرائها فهل هذا الحل الذي اقترحه أصحاب الفضيلة محققاً للغرض؟ وكيف يمكن أن يتساوى حال المرأة التي وقعت في الزنا ومن زالت بكارتها بغير الوطء؟ هذه الأسئلة تحتاج لجواب أعتقد أنه لن يتفق مع ما اختاروه . ولعل أقوى ما يتمسك به من منع الرتق أن فيه سداً لذريعة انتشار الفساد وسهولة ارتكاب الزنى للعلم بإمكان الرتق بعد ذلك ، وهذا وجيه جداً لكن إعطاء المرأة شهادة طبيّة عند زوال بكارتها بغير ذنب منها يفتح أيضاً الباب للفاسدات بأخذ شهادات طبيَّة مماثلة ومعلوم أن كتابة التقرير الطبي سهل وأيسر من إجراء عمليّة الرتق . وحيث أن أهل العلم عرفوا البكر بأنها التي لم تجامع ووصفوا من زالت بكارتها بغير الوطء بأنها بكر حقيقة وحكما قال ابن قدامة : " وإذا ذهبت عذريتها بغير جماع كالوثبة أو لشدة حيضه أو بإصبع أو عود ونحوه فحكمها حكم الإبكار " ( ) . وعليه فإن الظاهر لي أن من زالت بكارتها بغير وطء فإنّه يجوز إصلاح غشائها العذري لكونها بكراً ورتق غشاء البكارة دليل على حالها التي هي متصفة به فلا يكون في ذلك غش ولا تدليس ولا كذب. وكشف العورة لذلك كشف لها لمصلحة وهو جائز للحاجة . وأما زوال البكارة بسبب الزنى فإنه لا يظهر لي وجه جواز برتقه، وتبقى بعد ذلك الحاجة إلى ضبط هذا الإجراء وعدم السماح به إلا تابعاً للعملية التي تم فيه علاجها من الحادث الذي تسبب في تمزق البكارة والله أعلم .
3- رتق غشاء البكارة في حالات الاغتصاب : معلوم أن الاغتصاب إكراه للمرأة على ممارسة جنسية ، ونحتاج عند بيان حكم الرتق في هذه الحالة إلى بيان مقدمات : أولاً : المكره غير مُؤاخذ : المكره إكراهاً تاماً غير مكلف إجماعاً ولا إثم عليه( ) . قال تعالى : {إلا من أكره وقبله مطمئن بالإيمان}( ) . قال الشافعي : "إن الله تعالى لما وضع الكفر عمّن تلفظ به حال الإكراه و أسقط عنه أحكام الكفر كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه من باب أولى". وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) ( ) . ثانياً : البكارة قد تزول بغير وطء وقد تبقى مع حصول الوطء: وهذا مما يعرفه الأطباء ويقررونه وإن كان الغالب أن زوال البكارة قرينة على حصول الوطء . ثالثاً: إذا تزوج الرجل على أنها بكر فبانت ثيباً فلا ردَّ في ذلك . فقد روى الزهري أن رجلاً تزوج امرأة فلم يجدها عذراء فأرسلت إليه عائشة رضي اله عنها إن الحيضة تذهب العذرة( ) . وكذلك ورد عن الحسن والشعبي وإبراهيم النخعي أن الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء فليس عليه شيء للعذرة إن الحيضة تُذهب العذرة ، والوثبة والتعنُّس والحمل الثقيل( ). وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو رواية عن الإمام أحمد( ). وهذا إذا كان زوال البكارة بما لا تأثم فيه المرأة أما لو كان زوالها بزنى هي فيه آثمة فإن للزوج فسخ النكاح لأنه يتبين به عدم عفتها .
وبناء على المقدمات الثلاث السابقة وحيث إن المغتصبة ونحوها غير آثمة ولا هي زانية لغة ولا شرعاً ، ولا ينسب إليها ما لم تفعله ولم ترضى به وقد ابتليت ببلاء كبير يمكن إزالته . ومن تزوجها وقد زالت بكارتها بسبب ليس من قبلها ولم تأثم به فإنه لا يكون مغشوشاً ولا مخدوعاً إذ كان السلف يعتبرون من زالت عذريتها بغير الوطء بكراً ليس لزوجها فسخ نكاحها كما سبق. ومن تأمل المصلحة المترتبة على رتق المغتصبة فإنه لا يظهر لي مانع من إجراء عملية رتق الغشاء العذري لمن اغتصبت سواء كانت كبيرة أو قاصرة ، لكن بشرط أن يكون إجراؤها مبنياً على الإجراء الجنائي الذي يثبت التعرض للاغتصاب وأن لا يجري الطبيب الرتق بدون ذلك سداً لباب التلاعب والتحايل . وقد صدرت فتوى مفتي مصر في 26/6/1419هـ تتضمن : " أنه لا مانع شرعاً من العمليات الجراحية التي تجرى للأنثى التي اختطفت وأكرهت على مواقعتها جنسياً لإعادة بكارتها "( ). كما لا يلزمها ولا أهلها إطلاع الخاطب الذي يتقدم لها بذلك والله أعلم. هاني بن عبدالله بن محمد بن جبير ــــــــــــــــــــــــــــ الموسوعة الطبية الفقهية ص154، القاموس الفقهي ص41 . ( ) رؤية لبعض القضايا الطبية د. عبدالله باسلامة ص100 ، الموسوعة الطبية ص154 . ( ) غشاء البكارة من منظور إسلامي، عز الدين الخطيب، رتق غشاء البكارة في ميزان المقاصد الشرعية د. محمد نعيم ياسين، أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي ص428، الموسوعة الطبية الفقهية ص156. ( ) المغني (9/411) . ( ) المستصفى للغزالي (1/91) ، شرح مختصر الروضة (1/194) . ( ) الأم له ونقله عند الصنعاني في سبل السلام (3/370) . ( ) الدارقطني (497) ، غبن حبان (360) ، الحاكم (2/198) وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه ابن ماجة (2045) لكنه منقطع . وفي الباب عن ابن عمر وثوبان وعقبة بن عامر نصب الراية (2/65) ، قال السحاوي في المقاصد الحسنة : " مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً " ص 230 . قال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه " تلقاه العلماء بالقبول " ص 33. وصححه الألباني في إرواء الغليل 82 . ( ) سنن سعيد بن منصور باب الرجل يحد امرأته غير عذراء (2/76) . ( ) المصدر السابق (2/75) . ( ) الشرح الكبير (20/429) . ( ) جريدة الشرق الأوسط الأربعاء غرة رجب عام 1419هـ. هاني بن عبدالله بن محمد بن جبير
نقلت الفتوى من منتدى الساحات الطبيه
ورود الأمل @orod_alaml_5
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
قرطاسة
•
اتوقع قصد البنات ولغه العيون
عمليات التضييق ولاحياء في الدين
لان الرسول اللهم صل عليه كان يسأل مثل كذا أسئله ويجاوب عليها
لكن ماننكر ان الحياء لايأتي الا بخير
هذه عمليات الله يستر منها
ويستر على بنات المسلمين يارب
عمليات التضييق ولاحياء في الدين
لان الرسول اللهم صل عليه كان يسأل مثل كذا أسئله ويجاوب عليها
لكن ماننكر ان الحياء لايأتي الا بخير
هذه عمليات الله يستر منها
ويستر على بنات المسلمين يارب
معاك حق يا اخت قرطاسه وما احد يقدر يغلطك وندري ان الرسول كان يوضح الامور الخاصه بالمرأه عليه افضل الصلاة والتسليم ومافيه مقارنه بين ما كان يوضحه الرسول وبين مااحنا قاعدين نتكلم فيه الحين
وتضنين يوم قلت كلامي اني مستحيه من هالموضوع لا طبعا بس الواحد يترفع عن مناقشة هالامور علنا لان مو بس احنا اللي قاعدين نتصفح هذا المنتدى فلازم يكون فيه على الاقل شي من الخصوصيه واختيار الكلمات المناسبه
وترى مافيه اية صله بين اللي ذكرته الاخت الله يوفقها وبين اللي ذكرتيه الله يجزاك الجنه
وتضنين يوم قلت كلامي اني مستحيه من هالموضوع لا طبعا بس الواحد يترفع عن مناقشة هالامور علنا لان مو بس احنا اللي قاعدين نتصفح هذا المنتدى فلازم يكون فيه على الاقل شي من الخصوصيه واختيار الكلمات المناسبه
وترى مافيه اية صله بين اللي ذكرته الاخت الله يوفقها وبين اللي ذكرتيه الله يجزاك الجنه
لغة العيون:26:
قرطاسة:26:
جزاكم الله خير
أردت فقط التنبيه
اتمنى كلامي مايكون فيه تجاوز :27:
قرطاسة:26:
جزاكم الله خير
أردت فقط التنبيه
اتمنى كلامي مايكون فيه تجاوز :27:
الصفحة الأخيرة
بس معليش اللي تتكلمين عنه غير اللي يقصدونه البنات
واظن ان البنات اقصد الحريم ما يدورون على الشي اللي تقصدينه اللي يعنونه الحريم هو حاجه ثانيه تتاثر بالولاده وبصراحه ما ودي اشرح اكثر من كذا
اذا فيه اي استفسارات فيكون على الخاص افضل :26: