حكم شرب الزعفران والنعناع للمحرم - الشيخ / صالح الفوزان

ملتقى الإيمان



هل شرب قهوة الزعفران من محظورات الإحرام ؟! - الشيخ صالح المغامسي
2
15K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

في مهب الريح 2015
في مهب الريح 2015
هل تناول القهوة الممزوجة بالزعفران والهيل يفسد إحرام المحرم للحج والعمرة؟

الإجابــةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فتناول المحرم بالحج أو العمرة للقهوة الممزوجة بالزعفران وغيره من الطيب لا يفسد حجه ولا عمرته، لكن ينظر في هذا الأمر هل تترتب عليه فدية أم لا؟ فإن كان الزعفران ونحوه ليست له رائحة حال استعماله فلا فدية فيه، وعند المالكية وبعض أهل العلم إذا تم طبخه بالنار لا فدية فيه ولو مع وجود طعمه أو ريحه أو لونه، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الزعفران وغيره من الطيب، إذا جعل في مأكول أو مشروب، فلم تذهب رائحته، لم يبح للمحرم تناوله، نيئا كان أو قد مسته النار. وبهذا قال الشافعي. وكان مالك وأصحاب الرأي لا يرون بما مست النار من الطعام بأسا، سواء ذهب لونه وريحه وطعمه، أو بقي ذلك كله، لأنه بالطبخ. استحال عن كونه طيباً. انتهى. وفي الموطأ للإمام مالك: سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم فقال: أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. وفي المنتقى للباجي شرح الموطأ: وهذا كما قال إن الزعفران وغيره من أنواع الطيب إذا خلط بمأكول وأنضج بالنار لا بأس أن يأكله المحرم هذا الذي ذكره مالك في الموطأ، ونحوه في المدونة. انتهى. أما إذا كان الزعفران ونحوه له رائحة حال استعماله ولم يتم إنضاجه بالنار ففيه الفدية على كلا القولين، والفدية تقدم بيانها في الفتوى رقم: 65074. أما الهيل فلا حرج على المحرم في تناوله ولا شيء عليه ففي نهاية الزين لأبي عبد المعطي محمد بن عمر الشافعي أثناء كلامه على استعمال المحرم للطيب: وخرج بما يقصد به رائحته ما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح وسائر الأبازير الطيبة كالقرنفل والهيل الهندي فلا يحرم. انتهى. والله أعلم
وردة شرقية
وردة شرقية
فتوى العلامة ابن باز رحمه الله
امرأة محرمة بالعمرة شربت قهوة في زعفران قبل أن تكمل العمرة، هل الزعفران من أنواع الطيب وهل يخل بالعمرة أم لا؟

لمحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء؛ لأن الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم، فإذا فعل ذلك الرجل المحرم أو المرأة المحرمة جهلاً أو نسياناً فلا شيء عليهما، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة كما لو لبس المخيط عمداً أو تطيب في بدنه أو ثيابه أو رأسه عمداً وهو يعلم أنه محرم فإن عليه هذه الفدية كفارة، وهكذا لو قلم أظفاره أو قص من شعره عمداً وهو يعلم أنه محرم، أما الناسي أو الجاهل فلا شيء عليه.


===============================================


وهذا فتوى العلامةمحمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله :

السؤال: ما حكم استعمال الزعفران للمحرم والقهوة والهيل والقرنفل، ونحوها من المشروبات والمأكولات؟
الإجابة: الحمد لله، لاشك أن الطيب من محظورات الإحرام، وأن الزعفران من الطيب، فمادام المُحرم مأمورًا باجتناب الطيب فهذا يعم جميع أنواع الاستعمال من استعماله في بدنه أو في فراشه أو في ملبس أو مشرب أو مأكل أو غير ذلك.

صرح بذلك الفقهاء قال في (الإنصاف): "إذا أكل ما فيه طيب يظهر طعمه وريحه فدى، ولو كان مطبوخًا أو مستة النار، بلا نزاع أعلمه." أهـ.

وقال في (الإقناع) ولو ذهبت رائحته وبقي طعمه، لأن الطعم يستلزم الرائحة، ولبقاء المقصود منه، فإن بقي اللون دون الطعم والرائحة فلا بأس بأكله لذهاب المقصود منه.

وأما قياسك له على الهيل إذا وضع في القهوة فغير مُسَلم؛ لأن الهيل والقرنفل ليسا من الطيب بل من التوابل، وأما الزعفران فقد ورد فيه حديث بخصوصه وهو حديث ابن عمر قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمَّا يلبس المُحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة -وفيه- ولا ثوبًا مسه زعفران ولا وؤس" (رواه الجماعة).



--------------------------------