اولا حكم صلاة العيد عامة
اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
أنها سنة مؤكدة . وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي .
والقول الثاني :
أنها فرض على الكفاية ، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
القول الثالث :
أنها واجبة على كل مسلم ، فتجب على كل رجل ، ويأثم من تركها من غير عذر. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد . وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني رحمهما الله .
حكم صلاةالمرأه
ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( أُمِرنَا - وفي رواية أمَرَنا ؛ تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين " رواه البخاري 1/93 ومسلم (890) ، وفي رواية أخرى : ( أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور ) ، وفي رواية الترمذي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين ، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن : يا رسول الله ، إن لم يكن لها جلباب ، قال : ( فلتعرها أختها من جلابيبها ) متفق عليه ، وفي رواية النسائي : قالت حفصة بنت سيرين : ( كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي ، فقلت : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا ؟ قالت نعم بأبي ، قال : لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد ، ودعوة المسلمين ، وليعتزل الحيض المصلى " رواه البخاري 1/84 .
وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة ، لكن بشرط أن يخرجن متسترات ، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى .

جوريه فوشيه @goryh_foshyh
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

ببسي
•





الصفحة الأخيرة