بسمـ الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
• سُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز السؤال التالي:
ما حكم سب الدين أو الرب؟- أستغفر الله رب العالمين- هل مَنْ سبّ الدين يعتبر كافراً أو مرتداً، وما هي العقوبة المقررة عليه في الدين الإسلامي الحنيف؟ حتى نكون على بينة من أمر شرائع الدين وهذه الظاهرة منتشرة بين بعض الناس في بلادنا أفيدونا أفادكم الله.
فأجاب رحمه الله تعالى:
سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات وهكذا سب الرب عزّ وجلّ، وهذان الأمران من أعظم نواقض الإسلام، ومن أسباب الردة عن الإسلام، فإذا كان مَنْ سب الرب سبحانه أو سب الدين ينتسب للإسلام فإنه يكون مرتداً بذلك عن الإسلام ويكون كافراً يستتاب، فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي أمر البلد بواسطة المحكمة الشرعية، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يستتاب بل يقتل؛ لأن جريمته عظيمة، ولكن الأرجح أن يستتاب لعل الله تعالى يمن عليه بالهداية فيلزم الحق، ولكن ينبغي أن يعزر بالجلد والسجن حتى لا يعود لمثل هذه الجريمة العظيمة، وهكذا لو سب القرآن أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإنَّ سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الرب عزّ وجلّ من نواقض الإسلام، وهكذا الاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالجنة أو بالنار أو بأوامر الله تعالى كالصلاة والزكاة، فالاستهزاء بشيء من هذه الأمور من نواقض الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى: { قُل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزءون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } نسأل الله العافية.
• وسُئل فضيلة الشيخ محمّد بن عثيمين السؤال التالي :
ما حكم الشرع في رجل سبَّ الدين في حالة غضب هل عليه كفَّارة وما شرط التّوبة من هذا العمل حيث أنّي سمعت من أهل العلم يقولون: بأنَّك خرجت عن الإسلام في قولك هذا ويقولون بأنّ زوجتك حُرّمت عليك؟
فأجاب فضيلته:
الحكم فيمن سبّ الدين الإسلامي أنه يكفُر، فإن سب الدين والاستهزاء به ردّة عن الإسلام وكفر بالله عزّ وجلّ وبدينه، وقد حكى الله تبارك وتعالى عن قوم استهزؤوا بدين الإسلام، حكى الله عنهم أنهم كانوا يقولون: إنّما كنا نخوض ونلعب، فبين الله عزّ وجلّ أن خوضهم هذا ولعبهم استهزاء بالله وآياته ورسوله وأنهم كفروا به فقال تعالى: { ولئن سألتهم ليقولنَّ إنّما كنا نخوض ونلعب قُل أبالله وءايته ورسوله كنتم تستهزءون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } فالاستهزاء بدين الله، أو سبُّ دين الله، أو سبُّ الله ورسوله، أو الاستهزاء بهما، كفر مخرج عن الملّة. أهـ
واحذر أخي المسلم من مجالسة هؤلاء القوم حتى لا يصيبك إثم وتخل بدارك العقوبة.
• سُئل الشيخ محمّد بن عثيمين السؤال التالي:
هل يجوز البقاء لي بين قوم يسبُّون الله عزّ وجلّ؟
فأجاب رحمه الله:
لا يجوز البقاء بين قوم يسبون الله عزّ وجلّ
لقوله تعالى: { وقد نزَّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ءايات الله يُكفر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتَّى يخوضوا في حديثٍ غيره إنَّكُم إذاً مِّثلهم إنَّ الله جامع المنافقين والكافرين إلى جهنَّم جميعاً } .
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
rama 333
•
جزاك الله كل خير وكتبه في موازين اعمالك
حكم الجهاد وقتل المرتد في الإسلام _للشيخ صالح الفوزان
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه .
وبعد .
فقد نشر الدكتور معروف الدواليبي في " مجلة الشرق الأوسط " ( العدد 4051 ) يوم الأحد 3 جمادى الآخرة 1410 هـ ) مقالًا بعنوان : ( الإسلام والتيارات القومية والعلمية ) . وقد اشتمل هذا المقال على مغالطات كثيرة ؛ من أعظمها : زعمه أن الجهاد إنما شُرع في الإسلام من أجل الدفاع فقط .
وقوله : إن المسلم إذا ارتد لا يقتل ، وأنه ليس هناك حديث في موضوع قتل المرتد إلا حديث : من بدل دينه فاقتلوه وهو ليس نصًا في ردة المسلم عن دينه ، وإنما هو عام في كل رجل بدل دينه ؛ كما لو بدل يهودي دينه إلى النصرانية مثلًا .
ثم إنه نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه فهم من حديث : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) ، وذكر في الثالثة أنه هو المارق من الدين المفارق للجماعة ، وزعم أن ابن تيمية قال فيه : إنه أراد المحارب لا المرتد ؛ قال : " وهكذا ينبغي أن نفهم حديث : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ؛ بأنه يريد فيه المحارب لا المرتد
" .
وحيال هذه المغالطات نقول :
أولًا : الجهاد شرع في الإسلام دفاعًا وطلبًا ، يكون دفاعًا فقط في حال ضعف المسلمين ، ويكون طلبًا في حال قوة المسلمين ؛ لأجل إعلاء كلمة الله ، ونشر دينه ؛ كما قال تعالى : ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ) .
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( اغزوا في سبيل الله ، وقاتلوا في سبيل الله ) وقد مر الجهاد في الإسلام بأربع مراحل :
المرحلة الأولى : كان فيها محرمًا ، وذلك لما كان المسلمون بمكة قبل الهجرة .
الثانية : كان فيها مأذونًا به إذنًا لا أمرًا ، وذلك بعد الهجرة مباشرة ؛ كما في قوله تعالى : ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) .
الثالثة : كان فيها مأمورًا به من قاتل المسلمين فقط ، وذلك في قوله تعالى : ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) .
الرابعة : كان مأمورًا به أمرًا مطلقًا في حق الكفار والمشركين ، حتى يكون الدين لله وحده ؛ كما في قوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ) .
ذكر معنى هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في " زاد المعاد " .
ثانيًا : لم يكن الدليل على وجوب قتل المرتد هو حديث : (من بدل دينه فاقتلوه ) فقط مع أنه كاف في ذلك ، بل هناك نصوص كثيرة تدل على وجوب قتل المرتد ذكرها العلماء في كتب الحديث والفقه ، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب " بلوغ المرام " وهو أقرب مرجع ثلاثة أحاديث في السنن والصحاح .
وقول الدكتور الدواليبي : " إن حديث : (من بدل دينه فاقتلوه ) ليس نصًا في ردة المسلم ، وإنما هو عام في كل رجل بدل دينه ؛ كما لو بدل يهودي دينه إلى النصرانية " .
نقول : كونه عامًا لا يمنع الاستدلال به على قتل المرتد المسلم ؛ لأن عموم النص حجة مُسلمة إذا لم يأت ما يخصصها ، وغالب الأدلة من الكتاب والسنة كذلك ، وما زعمه الدكتور الدواليبي أن قتل المرتد لا يتناسب مع ما أعلنه القرآن الكريم من القول المحكم : ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) . زعم في غيره محله ، فليس المراد من قتل المرتد إكراهه على الدين ، وإنما رد عدوانه على الدين بدخوله فيه مختارًا ، ثم رفضه إياه ، فقتله من باب حماية العقيدة من العبث ، وحماية العقيدة هو أول الضروريات الخمس التي تجب حمايتها وفي قتله أيضًا ردع لغيره أن يفعل مثل فعله ؛ كما قال بعض اليهود : (آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) .
ثالثًا : ، وما نسبه الدكتور إلى الشيخ ابن تيمية أنه حمل حديث : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) وذكر في الثالثة أنه هو التارك لدينه المفارق للجماعة ، وأن الشيخ حمل ذلك أن المراد به المحارب .
نقول : ما نسبه إلى الشيخ لم نجده في كتبه التي بين أيدينا ، فإن كان الدكتور وجده في كتاب له لم نطلع عليه ؛ فهو لا يقتضي أن الشيخ يرى تخصيص الحكم بالمحارب ، وأن غيره من المرتدين لا يقتل ، وإليك ملخص كلام شيخ الإسلام في حكم المرتد ، وأنواع الردة من كتاب الاختيارات الفقهية ( ص527 - وما بعدها ) في باب : حكم المرتد ، قال : " والمرتد من أشرك بالله تعالى ، أو كان مبغضًا للرسول - صلى الله عليه وسلم - ولما جاء به ، أو ترك إنكار منكر بقلبه ، أو توهم أن أحدًا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار ، أو أجاز ذلك ، أو أنكر مجمعًا عليه إجماعًا قطعيًا ، أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم ... " .
إلى أن قال : " وإذا أسلم المرتد ، عصم دمه بعد ردته " انتهى .
ومعنى هذا أنه إذا لم يسلم بعد ردته ، أنه يقتل .
وفي " مجموع الفتاوى " ( 34 / 213 ) لما تكلم عن تحريم الحشيش ؛ قال : " ومن استحل ذلك ؛ فهو كافر يُستتاب ، فإن تاب وإلا قتل كافرًا مرتدًا . لا يغسل ، ولا يصلى عليه ، ولا يدفن بين المسلمين ، وحكم المرتد شر من حكم اليهودي والنصراني " .
وقال أيضًا ( 20 / 102 ) في بيان الحكمة في قتل المرتد : " فإنه لو لم يقتل ؛ لكان الداخل في الدين يخرج منه ، فقتله حفظ لأهل الدين وللدين " .
وقال أيضًا ( 34 / 413 - 414 ) : " وطائفة كانت مسلمة ، فارتدت عن الإسلام ، وانقلبت على عقبها من العرب والفرس والروم وغيرهم ، وهؤلاء أعظم جرمًا عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة ؛ فإن هؤلاء يجب قتلهم حتمًا ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه ، لا يجوز أن يعقد لهم ذمة ، ولا هدنة ، ولا أمان ، ولا يطلق أسيرهم ، ولا يُفادى بمال ، ولا رجال ، ولا تؤكل ذبائحهم ، ولا تُنكح نساؤهم ، ولا يُسترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق ، ويقتل من قاتل منهم ، ومن لم يقاتل ؛ كالشيخ الهرم والأعمى والزمن باتفاق العلماء ، وكذا نساؤهم عند الجمهور " انتهى .
هذا رأي الشيخ ابن تيمية في المرتدين ، لا كما نسبه إليه الدكتور الدواليبي من أنه يخص القتل بالمرتد المحارب .
ثم إن قول الدكتور : " لم يثبت قط عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه عاقب على الردة بالقتل " .
نقول عنه : هذه الدعوى فيها نظر ، ولو قدر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل المرتد ؛ فإن ذلك يُحمل على أنه كان هناك مانع من قتله ؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم - لما طلب قتل بعض المنافقين لأداه ؛ قال : (لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه ) .
ونقول أيضًا : سنة النبي القولية بالأمر بقتل المرتد كافية في وجوب قتله ، وفعل الصحابة بقتل المرتدين حجة قاطعة .
والحمد لله على وضوح الحق وبيان الحجة .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه .
وبعد .
فقد نشر الدكتور معروف الدواليبي في " مجلة الشرق الأوسط " ( العدد 4051 ) يوم الأحد 3 جمادى الآخرة 1410 هـ ) مقالًا بعنوان : ( الإسلام والتيارات القومية والعلمية ) . وقد اشتمل هذا المقال على مغالطات كثيرة ؛ من أعظمها : زعمه أن الجهاد إنما شُرع في الإسلام من أجل الدفاع فقط .
وقوله : إن المسلم إذا ارتد لا يقتل ، وأنه ليس هناك حديث في موضوع قتل المرتد إلا حديث : من بدل دينه فاقتلوه وهو ليس نصًا في ردة المسلم عن دينه ، وإنما هو عام في كل رجل بدل دينه ؛ كما لو بدل يهودي دينه إلى النصرانية مثلًا .
ثم إنه نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه فهم من حديث : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) ، وذكر في الثالثة أنه هو المارق من الدين المفارق للجماعة ، وزعم أن ابن تيمية قال فيه : إنه أراد المحارب لا المرتد ؛ قال : " وهكذا ينبغي أن نفهم حديث : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ؛ بأنه يريد فيه المحارب لا المرتد
" .
وحيال هذه المغالطات نقول :
أولًا : الجهاد شرع في الإسلام دفاعًا وطلبًا ، يكون دفاعًا فقط في حال ضعف المسلمين ، ويكون طلبًا في حال قوة المسلمين ؛ لأجل إعلاء كلمة الله ، ونشر دينه ؛ كما قال تعالى : ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ) .
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( اغزوا في سبيل الله ، وقاتلوا في سبيل الله ) وقد مر الجهاد في الإسلام بأربع مراحل :
المرحلة الأولى : كان فيها محرمًا ، وذلك لما كان المسلمون بمكة قبل الهجرة .
الثانية : كان فيها مأذونًا به إذنًا لا أمرًا ، وذلك بعد الهجرة مباشرة ؛ كما في قوله تعالى : ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) .
الثالثة : كان فيها مأمورًا به من قاتل المسلمين فقط ، وذلك في قوله تعالى : ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) .
الرابعة : كان مأمورًا به أمرًا مطلقًا في حق الكفار والمشركين ، حتى يكون الدين لله وحده ؛ كما في قوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ) .
ذكر معنى هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في " زاد المعاد " .
ثانيًا : لم يكن الدليل على وجوب قتل المرتد هو حديث : (من بدل دينه فاقتلوه ) فقط مع أنه كاف في ذلك ، بل هناك نصوص كثيرة تدل على وجوب قتل المرتد ذكرها العلماء في كتب الحديث والفقه ، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب " بلوغ المرام " وهو أقرب مرجع ثلاثة أحاديث في السنن والصحاح .
وقول الدكتور الدواليبي : " إن حديث : (من بدل دينه فاقتلوه ) ليس نصًا في ردة المسلم ، وإنما هو عام في كل رجل بدل دينه ؛ كما لو بدل يهودي دينه إلى النصرانية " .
نقول : كونه عامًا لا يمنع الاستدلال به على قتل المرتد المسلم ؛ لأن عموم النص حجة مُسلمة إذا لم يأت ما يخصصها ، وغالب الأدلة من الكتاب والسنة كذلك ، وما زعمه الدكتور الدواليبي أن قتل المرتد لا يتناسب مع ما أعلنه القرآن الكريم من القول المحكم : ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) . زعم في غيره محله ، فليس المراد من قتل المرتد إكراهه على الدين ، وإنما رد عدوانه على الدين بدخوله فيه مختارًا ، ثم رفضه إياه ، فقتله من باب حماية العقيدة من العبث ، وحماية العقيدة هو أول الضروريات الخمس التي تجب حمايتها وفي قتله أيضًا ردع لغيره أن يفعل مثل فعله ؛ كما قال بعض اليهود : (آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) .
ثالثًا : ، وما نسبه الدكتور إلى الشيخ ابن تيمية أنه حمل حديث : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) وذكر في الثالثة أنه هو التارك لدينه المفارق للجماعة ، وأن الشيخ حمل ذلك أن المراد به المحارب .
نقول : ما نسبه إلى الشيخ لم نجده في كتبه التي بين أيدينا ، فإن كان الدكتور وجده في كتاب له لم نطلع عليه ؛ فهو لا يقتضي أن الشيخ يرى تخصيص الحكم بالمحارب ، وأن غيره من المرتدين لا يقتل ، وإليك ملخص كلام شيخ الإسلام في حكم المرتد ، وأنواع الردة من كتاب الاختيارات الفقهية ( ص527 - وما بعدها ) في باب : حكم المرتد ، قال : " والمرتد من أشرك بالله تعالى ، أو كان مبغضًا للرسول - صلى الله عليه وسلم - ولما جاء به ، أو ترك إنكار منكر بقلبه ، أو توهم أن أحدًا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار ، أو أجاز ذلك ، أو أنكر مجمعًا عليه إجماعًا قطعيًا ، أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم ... " .
إلى أن قال : " وإذا أسلم المرتد ، عصم دمه بعد ردته " انتهى .
ومعنى هذا أنه إذا لم يسلم بعد ردته ، أنه يقتل .
وفي " مجموع الفتاوى " ( 34 / 213 ) لما تكلم عن تحريم الحشيش ؛ قال : " ومن استحل ذلك ؛ فهو كافر يُستتاب ، فإن تاب وإلا قتل كافرًا مرتدًا . لا يغسل ، ولا يصلى عليه ، ولا يدفن بين المسلمين ، وحكم المرتد شر من حكم اليهودي والنصراني " .
وقال أيضًا ( 20 / 102 ) في بيان الحكمة في قتل المرتد : " فإنه لو لم يقتل ؛ لكان الداخل في الدين يخرج منه ، فقتله حفظ لأهل الدين وللدين " .
وقال أيضًا ( 34 / 413 - 414 ) : " وطائفة كانت مسلمة ، فارتدت عن الإسلام ، وانقلبت على عقبها من العرب والفرس والروم وغيرهم ، وهؤلاء أعظم جرمًا عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة ؛ فإن هؤلاء يجب قتلهم حتمًا ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه ، لا يجوز أن يعقد لهم ذمة ، ولا هدنة ، ولا أمان ، ولا يطلق أسيرهم ، ولا يُفادى بمال ، ولا رجال ، ولا تؤكل ذبائحهم ، ولا تُنكح نساؤهم ، ولا يُسترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق ، ويقتل من قاتل منهم ، ومن لم يقاتل ؛ كالشيخ الهرم والأعمى والزمن باتفاق العلماء ، وكذا نساؤهم عند الجمهور " انتهى .
هذا رأي الشيخ ابن تيمية في المرتدين ، لا كما نسبه إليه الدكتور الدواليبي من أنه يخص القتل بالمرتد المحارب .
ثم إن قول الدكتور : " لم يثبت قط عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه عاقب على الردة بالقتل " .
نقول عنه : هذه الدعوى فيها نظر ، ولو قدر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل المرتد ؛ فإن ذلك يُحمل على أنه كان هناك مانع من قتله ؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم - لما طلب قتل بعض المنافقين لأداه ؛ قال : (لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه ) .
ونقول أيضًا : سنة النبي القولية بالأمر بقتل المرتد كافية في وجوب قتله ، وفعل الصحابة بقتل المرتدين حجة قاطعة .
والحمد لله على وضوح الحق وبيان الحجة .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .
♥ღ
إرفع للغاليه ذكرا وأصلح لها أمرا وأغفر لها وزرا وأطل لها عمرا واشرح لها صدرا ولا تريها ذعرا....
ღ♥ღواملأღ♥ღ
قلبها صبرا ولسانها شكرا واجعل لها من كل عسرا يسرا وزدها إيمانا ووقارا وسعادة
ثم
ღ♥ღإخلاصا وستراღ♥ღ
إرفع للغاليه ذكرا وأصلح لها أمرا وأغفر لها وزرا وأطل لها عمرا واشرح لها صدرا ولا تريها ذعرا....
ღ♥ღواملأღ♥ღ
قلبها صبرا ولسانها شكرا واجعل لها من كل عسرا يسرا وزدها إيمانا ووقارا وسعادة
ثم
ღ♥ღإخلاصا وستراღ♥ღ
الصفحة الأخيرة